هبه (عقد)
Donation - Donation
الهبة (عقد ـ)
الهبة la donation عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ومن هذا التعريف يتبيّن أن عقد الهبة يتكون من عنصرين: عنصر مادي ويتمثل بتصرف الواهب في ماله من دون مقابل، وعنصر معنوي؛ وهو نيّة التبرع.
أركان الهبة
للهبة أركان ثلاثة هي: التراضي، المحل، السبب.
ـ التراضي: يلزم في الهبة توافر نوعين من الشروط: شروط انعقاد وشروط صحة؛ فبالنسبة إلى شروط الانعقاد هناك نوعان من الشروط أيضاً: شروط موضوعية وتتمثل بإيجاب وقبول متطابقين صادرين من الواهب والموهوب له؛ إذ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه، وشروط شكلية بحيث يجب أن تكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تكن الهبة منصبّة على منقول؛ إذ يجوز عندئذ أن تقع هبة المنقول بالقبض من دون حاجة إلى سند رسمي.
لكن مع أن الهبة عقد شكلي ويلحقه البطلان إن لم يستوف هذه الشكلية؛ فإن الهبة الباطلة لهذا السبب تلحقها الإجازة وتصححها على سبيل الاستثناء، وذلك إذا ما قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذها، ومن ثمّ إذا ما تم هذا التنفيذ فليس للواهب أن يسترد ما كان قد سلّمه للموهوب له.
أما شروط صحة التراضي في الهبة فترجع إلى توافر عنصرين هما الأهلية وانتفاء عيوب الرضاء.
ـ المحل: محل الهبة هو الشيء الموهوب، إلا أن للواهب أن يشترط على الموهوب له عوضاً أو التزامات معينة، فيكون للهبة محل آخر هو العوض.
والشيء الموهوب يجب أن يكون موجوداً فهبة المال المستقبل باطلة، وأن يكون معيّناً أو قابلاً للتعيين، وصالحاً للتعامل فيه، ومملوكاً للواهب. وإذا ما وردت الهبة على شيء غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام بيع ملك الغير في عقد البيع[ر]، أي إن الهبة تكون قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له.
أما بالنسبة إلى العوض في الهبة فإن الموهوب له ملزم بأداء ما اشترط عليه من عوض، سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
ـ السبب: إن السبب في الهبة هو الباعث الدافع للواهب على التبرع، ويجب أن يكون هذا الباعث مشروعاً.
آثار الهبة
الأصل في الهبة أنها عقد ملزم لجانب واحد هو الواهب، لكن إذا ما اشترط الواهب عوضاً للهبة؛ فإن الهبة تصبح ملزمة لطرفيها الواهب والموهوب له.
ـ التزامات الواهب: إن الالتزامات التي تقع في جانب الواهب هي كالالتزامات التي تترتب على البائع في عقد البيع[ر] أي: نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له، ضمان التعرض والاستحقاق، ضمان العيوب الخفية.
ـ التزامات الموهوب له: إذا كانت الهبة مشروطة بعوض أو التزامات معينة فرضها الواهب على الموهوب له، فإنه على الأخير أداء هذا العوض أو تنفيذ الالتزام المشروط.
وفي حال ما إذا تبيّن أن الشيء الموهوب هو أقل في القيمة من العوض المشروط، فإن الموهوب له لا يكون ملزماً بأن يؤدي هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
الرجوع في الهبة
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، وإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع؛ متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع من الرجوع.
وتعدّ عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة الحالات الآتية:
أ - أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
ب - أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج - أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
وبالمقابل يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
أ - حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
ب - إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
ج - إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د - إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر وأراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
هـ - إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
و - إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، وإذا لم يهلك إلا بعض الشيء الموهوب جاز الرجوع في الباقي.
ز - إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
ح - إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
ويترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعدّ الهبة كأن لم تكن وتعود الأمور بالنسبة إلى الطرفين كما كانت قبل وقوع الهبة.
الياس حداد
Donation - Donation
الهبة (عقد ـ)
الهبة la donation عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ومن هذا التعريف يتبيّن أن عقد الهبة يتكون من عنصرين: عنصر مادي ويتمثل بتصرف الواهب في ماله من دون مقابل، وعنصر معنوي؛ وهو نيّة التبرع.
أركان الهبة
للهبة أركان ثلاثة هي: التراضي، المحل، السبب.
ـ التراضي: يلزم في الهبة توافر نوعين من الشروط: شروط انعقاد وشروط صحة؛ فبالنسبة إلى شروط الانعقاد هناك نوعان من الشروط أيضاً: شروط موضوعية وتتمثل بإيجاب وقبول متطابقين صادرين من الواهب والموهوب له؛ إذ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه، وشروط شكلية بحيث يجب أن تكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تكن الهبة منصبّة على منقول؛ إذ يجوز عندئذ أن تقع هبة المنقول بالقبض من دون حاجة إلى سند رسمي.
لكن مع أن الهبة عقد شكلي ويلحقه البطلان إن لم يستوف هذه الشكلية؛ فإن الهبة الباطلة لهذا السبب تلحقها الإجازة وتصححها على سبيل الاستثناء، وذلك إذا ما قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذها، ومن ثمّ إذا ما تم هذا التنفيذ فليس للواهب أن يسترد ما كان قد سلّمه للموهوب له.
أما شروط صحة التراضي في الهبة فترجع إلى توافر عنصرين هما الأهلية وانتفاء عيوب الرضاء.
ـ المحل: محل الهبة هو الشيء الموهوب، إلا أن للواهب أن يشترط على الموهوب له عوضاً أو التزامات معينة، فيكون للهبة محل آخر هو العوض.
والشيء الموهوب يجب أن يكون موجوداً فهبة المال المستقبل باطلة، وأن يكون معيّناً أو قابلاً للتعيين، وصالحاً للتعامل فيه، ومملوكاً للواهب. وإذا ما وردت الهبة على شيء غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام بيع ملك الغير في عقد البيع[ر]، أي إن الهبة تكون قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له.
أما بالنسبة إلى العوض في الهبة فإن الموهوب له ملزم بأداء ما اشترط عليه من عوض، سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
ـ السبب: إن السبب في الهبة هو الباعث الدافع للواهب على التبرع، ويجب أن يكون هذا الباعث مشروعاً.
آثار الهبة
الأصل في الهبة أنها عقد ملزم لجانب واحد هو الواهب، لكن إذا ما اشترط الواهب عوضاً للهبة؛ فإن الهبة تصبح ملزمة لطرفيها الواهب والموهوب له.
ـ التزامات الواهب: إن الالتزامات التي تقع في جانب الواهب هي كالالتزامات التي تترتب على البائع في عقد البيع[ر] أي: نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له، ضمان التعرض والاستحقاق، ضمان العيوب الخفية.
ـ التزامات الموهوب له: إذا كانت الهبة مشروطة بعوض أو التزامات معينة فرضها الواهب على الموهوب له، فإنه على الأخير أداء هذا العوض أو تنفيذ الالتزام المشروط.
وفي حال ما إذا تبيّن أن الشيء الموهوب هو أقل في القيمة من العوض المشروط، فإن الموهوب له لا يكون ملزماً بأن يؤدي هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
الرجوع في الهبة
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، وإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع؛ متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع من الرجوع.
وتعدّ عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة الحالات الآتية:
أ - أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
ب - أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج - أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
وبالمقابل يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
أ - حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
ب - إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
ج - إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، وإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د - إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر وأراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
هـ - إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
و - إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، وإذا لم يهلك إلا بعض الشيء الموهوب جاز الرجوع في الباقي.
ز - إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
ح - إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
ويترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعدّ الهبة كأن لم تكن وتعود الأمور بالنسبة إلى الطرفين كما كانت قبل وقوع الهبة.
الياس حداد