مخالفة الأطفال للقانون ظاهرة ذكورية بالأساس في المجتمع التونسي
ارتفاع عدد الأطفال الموقوفين من نسبة 57 في المئة عام 2018 إلى حدود 84 في المئة عام 2019.
الذكور أكثر ميلا للجنوح من الإناث
تونس ـ أكدت الأرقام الرسمية المقدمة من قبل مراكز إصلاح الأطفال في تونس أن مخالفة الأطفال للقانون ظاهرة ذكورية بالأساس. وتعكس المعطيات المتوفرة هذه الخاصية من حيث الجنس، إذ يتوزع على سنتي 2018 و2019، العدد الجملي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح على التوالي، 1248 و1208 أطفال مقابل 74 و86 فتاة، كما يفيد تقرير مندوب حماية الطفولة لسنة 2019 أن عدد مطالب الوساطة تطور خلال العشرية 2009 ـ 2019 ليصل إلى 642 مطلبا في الأربع وعشرين ولاية (محافظة)، منها 609 مطالب خاصة بالذكور و33 مطلبا فقط خاصا بالإناث.
ويتوزع الأطفال المودعون إلى ثلاث شرائح عمرية 13 – 14 سنة، 15 – 16 سنة، و17 سنة، وتتركز النسبة الأكبر للأطفال في الشريحة العمرية ذات 17 سنة بنسبة تعادل 50 في المئة، و64 في المئة على التوالي لسنتي 2018 و2019 وتنخفض إلى نسبة 44 في المئة و31 في المئة بالنسبة إلى الشريحة العمرية 15 – 16 سنة وإلى حوالي 5 في المئة بالنسبة إلى الشريحة العمرية 13 – 14 سنة.
واستنادا إلى التقرير السنوي لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال يُستنتج أن الذكور يكونون أكثر عرضة لاكتساب سلوكيات محفوفة بالمخاطر مؤدية إلى المساءلة القانونية خلال مرحلة المراهقة المتوسطة.
ووفق نفس التقرير بلغ عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح 1322 في العام 2018 من جملة 8309 أطفال محكوم عليهم، و6921 قضية مفصولة في مادة “جناحي الأطفال”، و1294 في العام 2019 من إجمالي 481 طفلا صدر في شأنهم حكم قضائي، و373 قضية مفصولة في مادة “جنائي الأطفال”.
وتبين الإحصائيات المتعلقة بالحالة الجزائية للأطفال ارتفاع نسبة الأطفال الموقوفين لتساوي 57 في المئة سنة 2018 وتبلغ 84 في المئة سنة 2019، مع تسجيل ارتفاع عدد الأطفال في حالة عود بين 30 و40 في المئة من مجمل الأطفال المودعين.
وتمثل جُنحتا السرقة والاعتداء بالعنف أهم الجنح المرتكبة من قبل الأطفال الذين وردت في شأنهم مطالب وساطة لدى مندوبي حماية الطفولة، وهي بصفة عامة أهم الجنح المرتكبة من قبل الأطفال في خلاف مع القانون. ووفق آخر إحصائيات لنشاط مندوب حماية الطفولة سنة 2019 بلغ عدد مطالب الوساطة المتعلقة بالسرقة 282 مطلبا بنسبة 43 في المئة تليها المطالب المتعلقة بالاعتداء بالعنف والتي بلغ عددها 270 مطلبا كما بلغ عدد المطالب في علاقة بالإضرار بأملاك الغير 37 مطلبا والمتعلقة بالاعتداء بالفاحشة 18 مطلبا، في حين تراوحت بقية الجنح بين 8 مطالب ذات علاقة بعقوق الوالدين وبالشغب والتشويش وكذلك الاغتصاب.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرّع التونسي أحاط الطفل في مخالفته للقانون بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.
كما عملت تونس على دسترة حقوق الطفل حيث حمّل الفصل 47 من الدستور مسؤولية حماية الأطفال للأبوين والدولة وتتمثل الحماية في ضمان الحق في الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم دون تمييز وفق المصلحة الفضلى للأطفال.
وتعدّ معاملة الطفل معاملة تليق بكرامته وشرفه حقا مكرسا في أغلب المعايير الدولية والوطنية إذ ورد بالفصل 30 من الدستور التونسي “لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع” كما ورد بالمادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أنه يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان. وأورد كذلك المبدأ الأول من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أنه “يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة”.
ارتفاع عدد الأطفال الموقوفين من نسبة 57 في المئة عام 2018 إلى حدود 84 في المئة عام 2019.
الذكور أكثر ميلا للجنوح من الإناث
تونس ـ أكدت الأرقام الرسمية المقدمة من قبل مراكز إصلاح الأطفال في تونس أن مخالفة الأطفال للقانون ظاهرة ذكورية بالأساس. وتعكس المعطيات المتوفرة هذه الخاصية من حيث الجنس، إذ يتوزع على سنتي 2018 و2019، العدد الجملي للأطفال المودعين بمراكز الإصلاح على التوالي، 1248 و1208 أطفال مقابل 74 و86 فتاة، كما يفيد تقرير مندوب حماية الطفولة لسنة 2019 أن عدد مطالب الوساطة تطور خلال العشرية 2009 ـ 2019 ليصل إلى 642 مطلبا في الأربع وعشرين ولاية (محافظة)، منها 609 مطالب خاصة بالذكور و33 مطلبا فقط خاصا بالإناث.
ويتوزع الأطفال المودعون إلى ثلاث شرائح عمرية 13 – 14 سنة، 15 – 16 سنة، و17 سنة، وتتركز النسبة الأكبر للأطفال في الشريحة العمرية ذات 17 سنة بنسبة تعادل 50 في المئة، و64 في المئة على التوالي لسنتي 2018 و2019 وتنخفض إلى نسبة 44 في المئة و31 في المئة بالنسبة إلى الشريحة العمرية 15 – 16 سنة وإلى حوالي 5 في المئة بالنسبة إلى الشريحة العمرية 13 – 14 سنة.
واستنادا إلى التقرير السنوي لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال يُستنتج أن الذكور يكونون أكثر عرضة لاكتساب سلوكيات محفوفة بالمخاطر مؤدية إلى المساءلة القانونية خلال مرحلة المراهقة المتوسطة.
ووفق نفس التقرير بلغ عدد الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح 1322 في العام 2018 من جملة 8309 أطفال محكوم عليهم، و6921 قضية مفصولة في مادة “جناحي الأطفال”، و1294 في العام 2019 من إجمالي 481 طفلا صدر في شأنهم حكم قضائي، و373 قضية مفصولة في مادة “جنائي الأطفال”.
وتبين الإحصائيات المتعلقة بالحالة الجزائية للأطفال ارتفاع نسبة الأطفال الموقوفين لتساوي 57 في المئة سنة 2018 وتبلغ 84 في المئة سنة 2019، مع تسجيل ارتفاع عدد الأطفال في حالة عود بين 30 و40 في المئة من مجمل الأطفال المودعين.
وتمثل جُنحتا السرقة والاعتداء بالعنف أهم الجنح المرتكبة من قبل الأطفال الذين وردت في شأنهم مطالب وساطة لدى مندوبي حماية الطفولة، وهي بصفة عامة أهم الجنح المرتكبة من قبل الأطفال في خلاف مع القانون. ووفق آخر إحصائيات لنشاط مندوب حماية الطفولة سنة 2019 بلغ عدد مطالب الوساطة المتعلقة بالسرقة 282 مطلبا بنسبة 43 في المئة تليها المطالب المتعلقة بالاعتداء بالعنف والتي بلغ عددها 270 مطلبا كما بلغ عدد المطالب في علاقة بالإضرار بأملاك الغير 37 مطلبا والمتعلقة بالاعتداء بالفاحشة 18 مطلبا، في حين تراوحت بقية الجنح بين 8 مطالب ذات علاقة بعقوق الوالدين وبالشغب والتشويش وكذلك الاغتصاب.
الذكور أكثر عرضة لاكتساب سلوكيات محفوفة بالمخاطر مؤدية إلى المساءلة القانونية خلال مرحلة المراهقة المتوسطة
وتجدر الإشارة إلى أن المشرّع التونسي أحاط الطفل في مخالفته للقانون بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.
كما عملت تونس على دسترة حقوق الطفل حيث حمّل الفصل 47 من الدستور مسؤولية حماية الأطفال للأبوين والدولة وتتمثل الحماية في ضمان الحق في الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم دون تمييز وفق المصلحة الفضلى للأطفال.
وتعدّ معاملة الطفل معاملة تليق بكرامته وشرفه حقا مكرسا في أغلب المعايير الدولية والوطنية إذ ورد بالفصل 30 من الدستور التونسي “لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع” كما ورد بالمادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أنه يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان. وأورد كذلك المبدأ الأول من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أنه “يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة”.