القرابة
تعريف القرابة
القرابة هي kinship الصلة التي تربط بين شخصين أو أكثر ويرتب عليها القانون أثراً، وهي تنشأ إما عن واقعة قانونية هي الولادة، وحينئذٍ تنشأ الصلة بين المولود ووالديه وبين أقارب كل منهما، وإما عن تصرف قانوني، لايكون الغرض الأساسي منه إنشاء القرابة وهو عقد الزواج الذي يخلق قرابة بين كل من الزوجين وأقاربهما. وإما عن تصرف قانوني يكون الغرض منه إنشاء صلة القرابة وهو عقد التبني.
أنواع القرابة
يتضح من تعريف القرابة أنها أربعة أنواع: قرابة نسب، وقرابة مصاهرة، وقرابة تبني، وقرابة طبيعية. والذي تجدر الإشارة إليه أن الشريعة الإسلامية لا تعرف إلا قرابة النسب والمصاهرة وهي القرابة المبنية على زواج شرعي، أما ما يسمى بالقرابة الطبيعية التي تنشأ عن اتصال رجل بامرأة اتصالاً غير شرعي ينتج ولداً فلا تعرفها الشريعة الإسلامية [ر] وليس للولد غير الشرعي أي حقوق سوى ثبوت نسبه من أمه وحقه في أن يرثها وقرابتها. وكذا لا تعرف الشريعة الإسلامية نظام التبني [ر] لأن نظام الأسرة لايخضع لسلطان الإرادة، فلا يستطيع الشخص أن يدخل بإرادته من يشاء ضمن أفراد أسرته.
1ـ قرابة النسب: تسمى بقرابة الدم، لأن الصلة التي تربط بين الأقارب فيها تنبني على تسلسل الدم من شخص إلى آخر، أو من الأصل المشترك لكل منهما وهذه بدورها نوعان: قرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة وهي ما تسمى بقرابة الحواشي.
أـ القرابة المباشرة: هي التي تربط أشخاصاً يتسلسل أحدهم عن الآخر فهي تربط الشخص بأصوله وإن علوا كالأب والأم والجد لأب والجد لأم. وبفروعه وإن سفلوا كالابن وابن الابن والبنت وابن البنت وهكذا، وعليه يكون الخيط الذي يربط بين الأقارب قرابة مباشرة خطاً مستقيماً لاينحرف ولذا تسمى بقرابة الخط المستقيم.
ب ـ قرابة الحواشي: وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم أصل مشترك من دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر. كالأخوة وأبناء العم، وأبناء الخال، فأبناء العم أصلهم المشترك هو الجد لأب من دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر، ولذا يكون الخط الذي يربط بين الأقارب هنا منحرفاً. وتسمى بقرابة الخط المنحرف.
ج ـ احتساب درجة قرابة النسب: تحتسب درجة القرابة المباشرة بعدّ كل فرد فيها درجة عند الصعود إلى الأصل من دون احتساب الأصل درجة، فالابن قريب قرابة مباشرة من الدرجة الأولى بالنسبة للأب. أما قرابة الحواشي فتعد الدرجات صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ويعد كل فرع درجة من دون احتساب الأصل المشترك درجة، فابن العم قريب من الدرجة الرابعة؛ لأنك تبدأ بنفسك درجة صعوداً إلى والدك ثم درجة صعوداً إلى جدك وهو الأصل المشترك فلا يحتسب درجة، ثم نزولاً منه إلى عمك درجة ثم نزولاً منه إلى ابن عمك درجة. فتكون الدرجات أربع وهي (أنت، والدك،عمك، ابن عمك).
وقرابة النسب، تثبت بثبوت النسب وهذا بدوره يثبت إما بالفراش وإما بالبينة وإما بالإقرار.
2ـ قرابة المصاهرة: وهي التي تنشأ نتيجة عقد الزواج فتربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، حيث تشبه هذه القرابة قرابة الدم وهو ما قررته المادة 39 من القانوني المدني السوري حين نصت على أن أقارب أحد الزوجين يعدون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر. فابن عم زوجتك هو ابن عمك بالمصاهرة من الدرجة الرابعة. وهذه القرابة تثبت بثبوت عقد الزواج .
الآثار القانونية التي تترتب على القرابة
تترتب على القرابة آثار متعددة، فهناك حقوق وواجبات عائلية، وهناك حقوق والتزامات مالية مثل الحق في الإرث وفي النفقة، وإضافة إلى هذه الآثار فإن هناك القواعد القانونية التي يلزم لتطبيقها تحديد درجة القرابة بين شخصين ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 223/2 من القانون المدني التي تحصر الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي من جراء موت المصاب للأزواج والأقارب من الدرجة الثانية. ومن أهم تلك الآثار مايأتي:
1ـ القرابة كمانع من الإثبات بالشهادة: نصت المادة (60) من قانون البينات السوري على أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية.
2ـ القرابة كمانع من الزواج: تعد كل من قرابة النسب وقرابة المصاهرة من أسباب تحريم الزواج بالمرأة حرمة مؤبدة، فبالنسبة إلى قرابة النسب فإن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل الزواج بقريباته عدا أربعة أصناف نصت عليها[الآية 23: من سورة النساء] وهم أصول الشخص من الإناث (وهن الأمهات والجدات وإن علون)، وفروعه وفروع فروعه من الإناث (وهن البنات وبنات الأولاد وإن نزلن)، وفروع الأبوين وفروع فروعهم الإناث: (وهن الأخوات وبناتهن وإن نزلن)، وفروع الأجداد والجدات لطبقة واحدة فقط وهن: (العمات والخالات من دون فروعهن). وأما بالنسبة إلى قرابة المصاهرة فإنه يحرم بسببها أيضاً أربعة أصناف وهن:
أـ زوجة أصل الشخص وتشمل زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا [الآية 22:من سورة النساء]. وتثبت الحرمة بمجرد العقد ولو لم يقترن به دخول، ولايشمل التحريم فروعها أو أصولها فللفرع أن يتزوج أم زوجة أبيه أو بنتها.
ب ـ أصول الزوجة: وتشمل أمها وجداتها وإن علون من جهة الأب أو من جهة الأم، وتثبت الحرمة هنا أيضاً بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو لم يقترن به دخول. فالعقد على البنات يحرم الأمهات.
ج ـ فروع زوجة الشخص وهم الربائب (بنات الزوجة وبنات بناتها وإن نزلن) ولا تثبت الحرمة هنا بمجرد عقد الزواج الصحيح بل لابد من أن يقترن به دخول فالدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. فإذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول جاز له الزواج بابنتها.
د ـ زوجة فرع الشخص كزوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه أو زوجة ابن بنته مهما بعدت درجته وتثبت الحرمة هنا أيضاً بمجرد العقد؛لأن النص جاء مطلقاً ]وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم[[الآية 23 من سورة النساء].
3ـ القرابة كسبب للنفقة: النفقة الواجبة عند الحنفية هي للأصول والفروع وللحواشي من ذوي الرحم المحرم، أي من يكون الزواج بينهما محرماً حرمة مؤبدة فإن لم يكن محرماً فلا نفقة لغيره عليه ولو كان وارثاً كـابن العم. ويشترط اتحاد الدين في نفقة الحواشي من دون نفقة الأصول والفروع، إذ لايشترط ذلك. وقال المالكية: «إن النفقة الواجبة هي للأبوين والأبناء فقط»، وقال الشافعية:«هي للأصول والفروع فحسب». ويشترط لوجوب نفقة الأولاد على أبيهم:
آـ أن لايكون لهم مال لأنه لا تجب النفقة لغني عدا الزوجة.
ب ـ أن يكونوا صغاراً أو إناثاً، أو كباراً عاجزين عن الكسب ويعد في حكمهم طالب العلم المجد في علم نافع.
ج ـ أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب. وإلا وجبت نفقتهم جميعاً على من يجب عليه النفقة حال وفاة الأب.
ويكفي لوجوب النفقة للأصول على الفروع الفقر سواء كان الأصل قادراً على الكسب أم عاجزاً لأنه لا يجبر على التكسب، شريطة أن يكون الفرع موسراً ذكراً كان أم أنثى، فإذا كان فقيراً وعاجزاً عن الكسب لمرض أو صغر فتجب نفقة الأب والابن على الأقرب فالأقرب ممن يرثهما فيما لو ماتا.
أما نفقة ذوي الأرحام وهم الأقارب من غير الأصول والفروع فإنها تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيراً بحسب حصصهم الإرثية.
4ـ القرابة كسبب للميراث: تعد قرابة النسب من دون المصاهرة سبباً من أسباب الميراث سواء أكانت قرابة مباشرة أم قرابة حواشي، والأقرباء نسباً متفاوتون في المقدار الذي يستحقونه وذلك بحسب قربهم من الميت إذ يقدم منهم من كان من أصحاب الفروض النسبية على العصبات النسبيين، ويلي هؤلاء عند عدمهم جميعاً ذوو الأرحام وهم الأقرباء بالنسب ممن ليس لهم فرض أو عصوبة نسبية .
تأثير القرابة على سلامة الأجنة
ظهر عبر العصور من كان يحرم زواج الأقارب المقربين حتى الدرجة الرابعة، كبنت العم وبنت الخال. في كتاب «تاريخ الزواج الإنساني» كتب وستر مارك أن الزواج بالأقارب يسبب ظهور أمراض وراثية بالذرية. والحقيقة أن الدراسات الصحية دلت على أن زواج الأقارب ليس وحده المسؤول عن الأمراض الوراثية في الذرية؛ لأن انتقال الصفات الوراثية المرضية المتنحية من كلا الأبوين ليس في زواج الأقارب فقط، إنما تعتمد أساساً على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي بين أفراد الأسرة من ناحية وأفراد المجتمع من ناحية أخرى، فإذا كانت تلك العوامل منتشرة في أفراد المجتمع أكثر من انتشارها بين أفراد الأسرة فإن زواج الأقارب يكون أفضل.
وفي بعض الأحوال تكون في الأسرة صفات وراثية مرغوبة مثل صفات الجمال، الذكاء أو القوة. فيكون زواج الأقارب أفضل لضمان ظهورها في الذرية. وكانت كيلوبترا التي اتصفت بالجمال والذكاء والطول نتيجة زواج اثني عشر جيلاً متتابعاً من زواج الأقارب الأقربين.
أيمن أبو العيال
تعريف القرابة
القرابة هي kinship الصلة التي تربط بين شخصين أو أكثر ويرتب عليها القانون أثراً، وهي تنشأ إما عن واقعة قانونية هي الولادة، وحينئذٍ تنشأ الصلة بين المولود ووالديه وبين أقارب كل منهما، وإما عن تصرف قانوني، لايكون الغرض الأساسي منه إنشاء القرابة وهو عقد الزواج الذي يخلق قرابة بين كل من الزوجين وأقاربهما. وإما عن تصرف قانوني يكون الغرض منه إنشاء صلة القرابة وهو عقد التبني.
أنواع القرابة
يتضح من تعريف القرابة أنها أربعة أنواع: قرابة نسب، وقرابة مصاهرة، وقرابة تبني، وقرابة طبيعية. والذي تجدر الإشارة إليه أن الشريعة الإسلامية لا تعرف إلا قرابة النسب والمصاهرة وهي القرابة المبنية على زواج شرعي، أما ما يسمى بالقرابة الطبيعية التي تنشأ عن اتصال رجل بامرأة اتصالاً غير شرعي ينتج ولداً فلا تعرفها الشريعة الإسلامية [ر] وليس للولد غير الشرعي أي حقوق سوى ثبوت نسبه من أمه وحقه في أن يرثها وقرابتها. وكذا لا تعرف الشريعة الإسلامية نظام التبني [ر] لأن نظام الأسرة لايخضع لسلطان الإرادة، فلا يستطيع الشخص أن يدخل بإرادته من يشاء ضمن أفراد أسرته.
1ـ قرابة النسب: تسمى بقرابة الدم، لأن الصلة التي تربط بين الأقارب فيها تنبني على تسلسل الدم من شخص إلى آخر، أو من الأصل المشترك لكل منهما وهذه بدورها نوعان: قرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة وهي ما تسمى بقرابة الحواشي.
أـ القرابة المباشرة: هي التي تربط أشخاصاً يتسلسل أحدهم عن الآخر فهي تربط الشخص بأصوله وإن علوا كالأب والأم والجد لأب والجد لأم. وبفروعه وإن سفلوا كالابن وابن الابن والبنت وابن البنت وهكذا، وعليه يكون الخيط الذي يربط بين الأقارب قرابة مباشرة خطاً مستقيماً لاينحرف ولذا تسمى بقرابة الخط المستقيم.
ب ـ قرابة الحواشي: وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم أصل مشترك من دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر. كالأخوة وأبناء العم، وأبناء الخال، فأبناء العم أصلهم المشترك هو الجد لأب من دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر، ولذا يكون الخط الذي يربط بين الأقارب هنا منحرفاً. وتسمى بقرابة الخط المنحرف.
ج ـ احتساب درجة قرابة النسب: تحتسب درجة القرابة المباشرة بعدّ كل فرد فيها درجة عند الصعود إلى الأصل من دون احتساب الأصل درجة، فالابن قريب قرابة مباشرة من الدرجة الأولى بالنسبة للأب. أما قرابة الحواشي فتعد الدرجات صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ويعد كل فرع درجة من دون احتساب الأصل المشترك درجة، فابن العم قريب من الدرجة الرابعة؛ لأنك تبدأ بنفسك درجة صعوداً إلى والدك ثم درجة صعوداً إلى جدك وهو الأصل المشترك فلا يحتسب درجة، ثم نزولاً منه إلى عمك درجة ثم نزولاً منه إلى ابن عمك درجة. فتكون الدرجات أربع وهي (أنت، والدك،عمك، ابن عمك).
وقرابة النسب، تثبت بثبوت النسب وهذا بدوره يثبت إما بالفراش وإما بالبينة وإما بالإقرار.
2ـ قرابة المصاهرة: وهي التي تنشأ نتيجة عقد الزواج فتربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، حيث تشبه هذه القرابة قرابة الدم وهو ما قررته المادة 39 من القانوني المدني السوري حين نصت على أن أقارب أحد الزوجين يعدون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر. فابن عم زوجتك هو ابن عمك بالمصاهرة من الدرجة الرابعة. وهذه القرابة تثبت بثبوت عقد الزواج .
الآثار القانونية التي تترتب على القرابة
تترتب على القرابة آثار متعددة، فهناك حقوق وواجبات عائلية، وهناك حقوق والتزامات مالية مثل الحق في الإرث وفي النفقة، وإضافة إلى هذه الآثار فإن هناك القواعد القانونية التي يلزم لتطبيقها تحديد درجة القرابة بين شخصين ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 223/2 من القانون المدني التي تحصر الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي من جراء موت المصاب للأزواج والأقارب من الدرجة الثانية. ومن أهم تلك الآثار مايأتي:
1ـ القرابة كمانع من الإثبات بالشهادة: نصت المادة (60) من قانون البينات السوري على أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية.
2ـ القرابة كمانع من الزواج: تعد كل من قرابة النسب وقرابة المصاهرة من أسباب تحريم الزواج بالمرأة حرمة مؤبدة، فبالنسبة إلى قرابة النسب فإن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل الزواج بقريباته عدا أربعة أصناف نصت عليها[الآية 23: من سورة النساء] وهم أصول الشخص من الإناث (وهن الأمهات والجدات وإن علون)، وفروعه وفروع فروعه من الإناث (وهن البنات وبنات الأولاد وإن نزلن)، وفروع الأبوين وفروع فروعهم الإناث: (وهن الأخوات وبناتهن وإن نزلن)، وفروع الأجداد والجدات لطبقة واحدة فقط وهن: (العمات والخالات من دون فروعهن). وأما بالنسبة إلى قرابة المصاهرة فإنه يحرم بسببها أيضاً أربعة أصناف وهن:
أـ زوجة أصل الشخص وتشمل زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا [الآية 22:من سورة النساء]. وتثبت الحرمة بمجرد العقد ولو لم يقترن به دخول، ولايشمل التحريم فروعها أو أصولها فللفرع أن يتزوج أم زوجة أبيه أو بنتها.
ب ـ أصول الزوجة: وتشمل أمها وجداتها وإن علون من جهة الأب أو من جهة الأم، وتثبت الحرمة هنا أيضاً بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو لم يقترن به دخول. فالعقد على البنات يحرم الأمهات.
ج ـ فروع زوجة الشخص وهم الربائب (بنات الزوجة وبنات بناتها وإن نزلن) ولا تثبت الحرمة هنا بمجرد عقد الزواج الصحيح بل لابد من أن يقترن به دخول فالدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. فإذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول جاز له الزواج بابنتها.
د ـ زوجة فرع الشخص كزوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه أو زوجة ابن بنته مهما بعدت درجته وتثبت الحرمة هنا أيضاً بمجرد العقد؛لأن النص جاء مطلقاً ]وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم[[الآية 23 من سورة النساء].
3ـ القرابة كسبب للنفقة: النفقة الواجبة عند الحنفية هي للأصول والفروع وللحواشي من ذوي الرحم المحرم، أي من يكون الزواج بينهما محرماً حرمة مؤبدة فإن لم يكن محرماً فلا نفقة لغيره عليه ولو كان وارثاً كـابن العم. ويشترط اتحاد الدين في نفقة الحواشي من دون نفقة الأصول والفروع، إذ لايشترط ذلك. وقال المالكية: «إن النفقة الواجبة هي للأبوين والأبناء فقط»، وقال الشافعية:«هي للأصول والفروع فحسب». ويشترط لوجوب نفقة الأولاد على أبيهم:
آـ أن لايكون لهم مال لأنه لا تجب النفقة لغني عدا الزوجة.
ب ـ أن يكونوا صغاراً أو إناثاً، أو كباراً عاجزين عن الكسب ويعد في حكمهم طالب العلم المجد في علم نافع.
ج ـ أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب. وإلا وجبت نفقتهم جميعاً على من يجب عليه النفقة حال وفاة الأب.
ويكفي لوجوب النفقة للأصول على الفروع الفقر سواء كان الأصل قادراً على الكسب أم عاجزاً لأنه لا يجبر على التكسب، شريطة أن يكون الفرع موسراً ذكراً كان أم أنثى، فإذا كان فقيراً وعاجزاً عن الكسب لمرض أو صغر فتجب نفقة الأب والابن على الأقرب فالأقرب ممن يرثهما فيما لو ماتا.
أما نفقة ذوي الأرحام وهم الأقارب من غير الأصول والفروع فإنها تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيراً بحسب حصصهم الإرثية.
4ـ القرابة كسبب للميراث: تعد قرابة النسب من دون المصاهرة سبباً من أسباب الميراث سواء أكانت قرابة مباشرة أم قرابة حواشي، والأقرباء نسباً متفاوتون في المقدار الذي يستحقونه وذلك بحسب قربهم من الميت إذ يقدم منهم من كان من أصحاب الفروض النسبية على العصبات النسبيين، ويلي هؤلاء عند عدمهم جميعاً ذوو الأرحام وهم الأقرباء بالنسب ممن ليس لهم فرض أو عصوبة نسبية .
تأثير القرابة على سلامة الأجنة
ظهر عبر العصور من كان يحرم زواج الأقارب المقربين حتى الدرجة الرابعة، كبنت العم وبنت الخال. في كتاب «تاريخ الزواج الإنساني» كتب وستر مارك أن الزواج بالأقارب يسبب ظهور أمراض وراثية بالذرية. والحقيقة أن الدراسات الصحية دلت على أن زواج الأقارب ليس وحده المسؤول عن الأمراض الوراثية في الذرية؛ لأن انتقال الصفات الوراثية المرضية المتنحية من كلا الأبوين ليس في زواج الأقارب فقط، إنما تعتمد أساساً على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي بين أفراد الأسرة من ناحية وأفراد المجتمع من ناحية أخرى، فإذا كانت تلك العوامل منتشرة في أفراد المجتمع أكثر من انتشارها بين أفراد الأسرة فإن زواج الأقارب يكون أفضل.
وفي بعض الأحوال تكون في الأسرة صفات وراثية مرغوبة مثل صفات الجمال، الذكاء أو القوة. فيكون زواج الأقارب أفضل لضمان ظهورها في الذرية. وكانت كيلوبترا التي اتصفت بالجمال والذكاء والطول نتيجة زواج اثني عشر جيلاً متتابعاً من زواج الأقارب الأقربين.
أيمن أبو العيال