قانون العقوبات
تعريف قانون العقوبات
قانون العقوبات criminal law مجموعة قواعد قانونية تحدد الأفعال التي تعد جرائم، وتبين العقوبات المقررة لها، ويتضمن قانون العقوبات نوعين من القواعد، قواعد عامة تسري أحكامها على جميع الجرائم أو أغلبها، وقواعد خاصة بكل جريمة على حدة، تحدد أركانها وتبين عقوباتها.
وقانون العقوبات أحد فروع القانون الجزائي الذي هو:مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تعد جرائم وتحديد العقوبات الملائمة لها، وتحديد إجراءات الملاحقة والمحاكمة والتنفيذ بحق مرتكبيها.
يتبين مما سبق، أن القانون الجزائي يتضمن نوعين من القواعد القانونية: قواعد قانونية موضوعية، ويمثلها قانون العقوبات، قواعد قانونية شكلية، ويمثلها قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نشأة قانون العقوبات وتطوره
مما لا شك فيه أنّ قانون العقوبات بشكله الحالي، بنصوصه الواضحة المقننة و بمبادئه وبأهدافه وبخصائصه، ليس وليد مرحلة زمنية معينة، بل هو نتاج تطور فكري واجتماعي عبر عصور طويلة.
وقد نشأ قانون العقوبات بنشوء العقوبة، والعقوبة[ر] قديمة قدم الإنسان، وقديماً كان العقاب موكلاً إلى المجني عليه، فهو من يقتص من الجاني، ويؤازره في ذلك أفراد قبيلته، وكان الغرض من العقاب في هذه المرحلة من الزمن الثأر والانتقام من الفاعل. و فيما بعد، ومع تكّون المجتمعات البدائية، انتقلت سلطة الملاحقة والعقاب لرئيس القبيلة، ولم يعد الهدف من العقاب فقط الانتقام الفردي، بل أصبح الهدف هو الانتقام الاجتماعي، لأن المجرم الذي أقدم على الفعل الآثم ليس إلا عدواً للجماعة، وبالتالي ظهرت أنواع من العقوبات القاسية تفرض على الشخص الذي أخل بنظام الجماعة وهدد أمنها واستقرارها.
وقد تطورت هذه المجتمعات واندمجت وشكلت حضارات قديمة، كان لها مفاهيم جزائية متطورة قننت في تشريعات، أهمها: تشريع حمورابي، وتشريع الفراعنة، تشريع اليونان، وتشريع الرومان. وتتصف هذه التشريعات عموماً بالقسوة والوحشية، حيث كان الهدف الأساسي للعقوبة هو الثأر والانتقام والردع العام.
وقد كان لظهور الأديان ومبادئها السامية أهمية كبيرة في تطور قانون العقوبات، فالمسيحية قوامها التسامح والرحمة والعدالة التي لا تآلف البتة مع وجود العقوبات القاسية والوحشية، كذلك جاء الإسلام بفلسفة جزائية جديدة، وكانت نصوص القرآن والسنة هي قانون العقوبات في صدر الإسلام.
فيما بعد، ونتيجة للتطور الفكري والاجتماعي الكبير وظهور مبادئ العدالة والمساواة والحرية، ظهر العديد من المفكرين الفرنسيين الذين ثاروا على الواقع وعلى العقوبات اللا إنسانية وتعذيب المحكوم عليهم والمتهمين، وطالبوا بنظام قانوني إنساني قوامه العدالة والمساواة والإنسانية وبعقوبات قانونية عامة ومتساوية وعادلة. وظهرت بذلك أول مدرسة جزائية في التاريخ هي المدرسة التقليدية تقوم على فلسفة جزائية متكاملة، وكانت أهم المفاهيم التي قامت عليها، حرية الاختيار، والمسؤولية الأخلاقية، والذنب (الجريمة)، الجزاء(العقوبة)، وطالبت بتطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وإلغاء العقوبات اللا إنسانية والاستعاضة عنها بعقوبات عادلة ملائمة ومساوية للجريمة ذاتها.
وقد ظهر بعدها العديد من المدارس، وكان لكل منها فلسفة جزائية خاصة بها، منها المدرسة التقليدية الحديثة، المدرسة الوضعية، ومدرسة الدفاع الاجتماعي[ر].
وبُدء بسنّ التشريعات الجزائية بالاعتماد على الأفكار التي جاءت بها هذه المدارس، وقد صدر أول قانون عقوبات في فرنسا عام 1810م معتمداً على الأفكار التي وضعتها المدرسة التقليدية، ثم ما لبث أن طرأ عليه مجموعة من التعديلات التي اعتمدت الأفكار التي جاءت بها المدارس المذكورة. وأصبح قانون العقوبات الفرنسي مزيجاً متجانساً من الأفكار المستوحاة من هذه المدارس.
ويعد قانون العقوبات الفرنسي القديم المصدر الرئيس لقانون العقوبات السوري الصادر عام 1949م وغيره كثير من قوانين العقوبات العربية.
وجدير بالذكر أن قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810م، والمعروف باسم مدونة نابليون، تمّ إلغاؤه وصدر محلّه في فرنسا قانون عقوبات جديد بُدئ بتطبيقه عام 1994م.
قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949م
صدر قانون العقوبات الحالي في سورية بالمرسوم التشريعي رقم 148 في 22/6/1949م، وبُدئ في تطبيقه اعتباراً من 1/9/1949م.
وقانون العقوبات السوري مستمد من قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943م، وهو بدوره مستمد من قانون العقوبات الفرنسي القديم وقانون العقوبات الإيطالي.
وقانون العقوبات السوري مزيج متجانس من أفكار المدارس الجزائية المختلفة، فهو لم يتبنَّ أفكار مدرسة معينة بذاتها بل جاء انتقائياً، أخذ من كل مدرسة من المدارس الجزائية ما ارتآه مفيداً.
وقد تضمن قانون العقوبات السوري 756 مادة، وهو مقسم إلى كتابين، تناول الكتاب الأول المبادئ العامة في الجريمة والعقوبة (القسم العام) وذلك في 259 مادة، في حين تناول الكتاب الثاني الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة (القسم الخاص)، وذلك من المادة 260 إلى آخر الكتاب.
العلاقة بين قانون العقوبات وفروع القانون والعلوم الأخرى
إنّ لقانون العقوبات صلة وثيقة مع مختلف فروع القانون، فهو وثيق الصلة بالعلوم الجزائية، وبمختلف فروع القانون العام (القانون الدستوري[ر]، والقانون الإداري[ر])، وفروع القانون الخاص (القانون المدني[ر]، القانون التجاري[ر]، تشريعات العمل).
من جهة أخرى، يرتبط قانون العقوبات بالعلوم الجزائية الأخرى وهذه العلوم هي:
علم السياسة الجنائية، علم الإجرام، علم العقاب، علم التحقيق الجنائي.
فقانون العقوبات يفيد هذه العلوم ويستفيد منها، لأن هدف العلوم الجزائية جميعها هو مكافحة الجريمة، وحماية المجتمع من الإجرام وتحقيق الأمن والاستقرار.
منال منجد
تعريف قانون العقوبات
قانون العقوبات criminal law مجموعة قواعد قانونية تحدد الأفعال التي تعد جرائم، وتبين العقوبات المقررة لها، ويتضمن قانون العقوبات نوعين من القواعد، قواعد عامة تسري أحكامها على جميع الجرائم أو أغلبها، وقواعد خاصة بكل جريمة على حدة، تحدد أركانها وتبين عقوباتها.
وقانون العقوبات أحد فروع القانون الجزائي الذي هو:مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تعد جرائم وتحديد العقوبات الملائمة لها، وتحديد إجراءات الملاحقة والمحاكمة والتنفيذ بحق مرتكبيها.
يتبين مما سبق، أن القانون الجزائي يتضمن نوعين من القواعد القانونية: قواعد قانونية موضوعية، ويمثلها قانون العقوبات، قواعد قانونية شكلية، ويمثلها قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نشأة قانون العقوبات وتطوره
مما لا شك فيه أنّ قانون العقوبات بشكله الحالي، بنصوصه الواضحة المقننة و بمبادئه وبأهدافه وبخصائصه، ليس وليد مرحلة زمنية معينة، بل هو نتاج تطور فكري واجتماعي عبر عصور طويلة.
وقد نشأ قانون العقوبات بنشوء العقوبة، والعقوبة[ر] قديمة قدم الإنسان، وقديماً كان العقاب موكلاً إلى المجني عليه، فهو من يقتص من الجاني، ويؤازره في ذلك أفراد قبيلته، وكان الغرض من العقاب في هذه المرحلة من الزمن الثأر والانتقام من الفاعل. و فيما بعد، ومع تكّون المجتمعات البدائية، انتقلت سلطة الملاحقة والعقاب لرئيس القبيلة، ولم يعد الهدف من العقاب فقط الانتقام الفردي، بل أصبح الهدف هو الانتقام الاجتماعي، لأن المجرم الذي أقدم على الفعل الآثم ليس إلا عدواً للجماعة، وبالتالي ظهرت أنواع من العقوبات القاسية تفرض على الشخص الذي أخل بنظام الجماعة وهدد أمنها واستقرارها.
وقد تطورت هذه المجتمعات واندمجت وشكلت حضارات قديمة، كان لها مفاهيم جزائية متطورة قننت في تشريعات، أهمها: تشريع حمورابي، وتشريع الفراعنة، تشريع اليونان، وتشريع الرومان. وتتصف هذه التشريعات عموماً بالقسوة والوحشية، حيث كان الهدف الأساسي للعقوبة هو الثأر والانتقام والردع العام.
وقد كان لظهور الأديان ومبادئها السامية أهمية كبيرة في تطور قانون العقوبات، فالمسيحية قوامها التسامح والرحمة والعدالة التي لا تآلف البتة مع وجود العقوبات القاسية والوحشية، كذلك جاء الإسلام بفلسفة جزائية جديدة، وكانت نصوص القرآن والسنة هي قانون العقوبات في صدر الإسلام.
فيما بعد، ونتيجة للتطور الفكري والاجتماعي الكبير وظهور مبادئ العدالة والمساواة والحرية، ظهر العديد من المفكرين الفرنسيين الذين ثاروا على الواقع وعلى العقوبات اللا إنسانية وتعذيب المحكوم عليهم والمتهمين، وطالبوا بنظام قانوني إنساني قوامه العدالة والمساواة والإنسانية وبعقوبات قانونية عامة ومتساوية وعادلة. وظهرت بذلك أول مدرسة جزائية في التاريخ هي المدرسة التقليدية تقوم على فلسفة جزائية متكاملة، وكانت أهم المفاهيم التي قامت عليها، حرية الاختيار، والمسؤولية الأخلاقية، والذنب (الجريمة)، الجزاء(العقوبة)، وطالبت بتطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وإلغاء العقوبات اللا إنسانية والاستعاضة عنها بعقوبات عادلة ملائمة ومساوية للجريمة ذاتها.
وقد ظهر بعدها العديد من المدارس، وكان لكل منها فلسفة جزائية خاصة بها، منها المدرسة التقليدية الحديثة، المدرسة الوضعية، ومدرسة الدفاع الاجتماعي[ر].
وبُدء بسنّ التشريعات الجزائية بالاعتماد على الأفكار التي جاءت بها هذه المدارس، وقد صدر أول قانون عقوبات في فرنسا عام 1810م معتمداً على الأفكار التي وضعتها المدرسة التقليدية، ثم ما لبث أن طرأ عليه مجموعة من التعديلات التي اعتمدت الأفكار التي جاءت بها المدارس المذكورة. وأصبح قانون العقوبات الفرنسي مزيجاً متجانساً من الأفكار المستوحاة من هذه المدارس.
ويعد قانون العقوبات الفرنسي القديم المصدر الرئيس لقانون العقوبات السوري الصادر عام 1949م وغيره كثير من قوانين العقوبات العربية.
وجدير بالذكر أن قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810م، والمعروف باسم مدونة نابليون، تمّ إلغاؤه وصدر محلّه في فرنسا قانون عقوبات جديد بُدئ بتطبيقه عام 1994م.
قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949م
صدر قانون العقوبات الحالي في سورية بالمرسوم التشريعي رقم 148 في 22/6/1949م، وبُدئ في تطبيقه اعتباراً من 1/9/1949م.
وقانون العقوبات السوري مستمد من قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943م، وهو بدوره مستمد من قانون العقوبات الفرنسي القديم وقانون العقوبات الإيطالي.
وقانون العقوبات السوري مزيج متجانس من أفكار المدارس الجزائية المختلفة، فهو لم يتبنَّ أفكار مدرسة معينة بذاتها بل جاء انتقائياً، أخذ من كل مدرسة من المدارس الجزائية ما ارتآه مفيداً.
وقد تضمن قانون العقوبات السوري 756 مادة، وهو مقسم إلى كتابين، تناول الكتاب الأول المبادئ العامة في الجريمة والعقوبة (القسم العام) وذلك في 259 مادة، في حين تناول الكتاب الثاني الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة (القسم الخاص)، وذلك من المادة 260 إلى آخر الكتاب.
العلاقة بين قانون العقوبات وفروع القانون والعلوم الأخرى
إنّ لقانون العقوبات صلة وثيقة مع مختلف فروع القانون، فهو وثيق الصلة بالعلوم الجزائية، وبمختلف فروع القانون العام (القانون الدستوري[ر]، والقانون الإداري[ر])، وفروع القانون الخاص (القانون المدني[ر]، القانون التجاري[ر]، تشريعات العمل).
من جهة أخرى، يرتبط قانون العقوبات بالعلوم الجزائية الأخرى وهذه العلوم هي:
علم السياسة الجنائية، علم الإجرام، علم العقاب، علم التحقيق الجنائي.
فقانون العقوبات يفيد هذه العلوم ويستفيد منها، لأن هدف العلوم الجزائية جميعها هو مكافحة الجريمة، وحماية المجتمع من الإجرام وتحقيق الأمن والاستقرار.
منال منجد