جرايم واقعه علي امن دوله
Crimes against state security - Crimes contre l'état de sécurité
الجرائم الواقعة على أمن الدولة
للدولة، بوصفها شخصية معنوية، حقوق أساسية ومصالح وقيم يتطلب صونها وحمايتها، ومؤيدات جزائية تطال من يحاول الاعتداء عليها أو العبث بها، وتصنف الحقوق الأساسية التي تتمتع بها الدولة في زمرتين:
زمرة الحقوق الدولية التي تنبع من طبيعتها كتجسيد للدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى في الميدان الدولي وكتعبير عن إرادتها في السيادة، وتمارسها بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الدولي.
وزمرة الحقوق الملازمة للدولة كي تتمكن مؤسساتها وأجهزتها من القيام بوظيفتها الأساسية تجاه الرعية من أفراد وجماعات والتي تتجلى بتوطيد الأمن وإقامة العدل وضمان تحقيق الخدمات العامة، لخير المواطنين ورفاهيتهم، وتنبع هذه المهام من طبيعة الدولة كحكومة تمارس هذه الحقوق الداخلية بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الداخلي.
فشخصية الدولة هي المحل الرئيسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والنصوص التشريعية التي تعاقب على هذا النوع من الجرائم تهدف إلى إضفاء أعظم قدر ممكن من الحماية والصيانة على شخصية الدولة وحقوقها الأساسية في الداخل وفي الخارج. من هنا تصنف الجرائم التي تمس الدولة تبعاً للتصنيف المشار إليه بصدد حقوقها الأساسية، فالجرائم التي تقترف ضد الدولة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الدولي، وتهدف بالتالي إلى إضاعة استقلالها أو الانتقاص من سيادتها أو تهديد سلامة أراضيها؛ كلها جرائم تنال الدولة من كينونتها والوطن في وجوده. وقد يكون من شأنها هدم كيان الدولة أو تجزئتها ويطلق عليها اصطلاح الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
أما الجرائم التي ترتكب ضد الدولة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الداخلي وتهدف بالتالي إلى الانقضاض على أجهزة الحكم، أو إجراء تعديل في قواعد الدستور المنظم لشكل الحكم وأصول ممارسته وتعيين علاقة السلطات ببعضها، فإنها لا تمس الدولة في كينونتها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى وإنما تمس الحكومة وسلطاتها، ويطلق عليها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي:
عدد قانون العقوبات السوري الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي:
1- الجنايات الواقعة على الدستور: وتنص على معاقبة من يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة ومن يحاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية ومن يقترف فعلاً بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، كما تعاقب على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور وتعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى هذه الجرائم وتراوح العقوبات على تلك الجرائم بين الاعتقال المؤقت والاعتقال المؤبد والإقامة الجبرية الجنائية.
2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية: وتشمل من قام بفعل اغتصاب هذه السلطة أو من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية، وتشمل كل قائد عسكري يبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه كما تشمل من يقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر، وتتراوح العقوبة بين الاعتقال المؤقت أو الاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل.
3- الفتنة: ويدخل فيها الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعضهم الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، كما يدخل فيها ترؤس عصابات مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة فيها أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، كما يدخل فيها الاشتراك في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة، وكل من يقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها. ويعاقب على هذه الجرائم أو محاولتها بعقوبة تراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة والأشغال الشاقة المؤبدة.
4- الإرهاب: ويقصد به جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً، ويشمل كل عمل بإنشاء جمعية تقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية. وتراوح العقوبة عن أعمال الإرهاب بين الأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبين الإعدام إذا نتج منه تخريب في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو تعطيل في سبيل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
5- الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية: أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة، ويقصد بها كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أن ينتج منها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، كما تشمل جريمة الانتماء إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها، وتراوح العقوبة عن هذه الجرائم بين الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
6- النيل من مكانة الدولة المالية: ويقصد به إقدام أحدهم على الإذاعة بإحدى وسائل العلنية عن وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، وتشمل الإقدام على التذرع بالوسائل ذاتها لحض الجمهور إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها وتراوح العقوبة بين الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وفي كل الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي يمكن الحكم إضافة للعقوبات المقررة بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي:
1- الخيانة: وتطال كل سوري يحمل السلاح على سورية في صفوف العدو، وكل سوري ينتمي إلى جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية وكذلك كل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوانية ضد سورية. وتشمل أيضاً كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك، وكل سوري يدس الدسائس لدى العدو أو يتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته. وهي تشمل كل سوري أقدم بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له، وتشمل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية، وكل سوري يقدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بيّنة من أمره أو ساعده على الهرب، وكل سوري يسهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين وتفرض العقوبات نفسها التي تراوح بين الإعدام والاعتقال المؤقت حتى إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها، وينزل منزلة السوريين بالنسبة لطائلة العقاب الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.
2- التجسس: ويطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وكل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت أو أفشى دون سبب مشروع مضمون هذه الوثائق والمعلومات وتراوح العقوبات بين الأشغال المؤقتة والحبس من شهرين إلى سنتين، وتشدد العقوبات إذا وقعت الأفعال لمصلحة دولة معادية.
3- الصلات غير المشروعة بالعدو: وتطال هذه الجريمة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية يقدم أو يحاول أن يقدم مباشرة أو بوساطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. كذلك من أسهم في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل، ومن أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس. وتتراوح العقوبة على هذه الجرائم بين الحبس سنة على الأقل حتى السنتين وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ليرة سورية.
4- الجرائم الماسة بالقانون الدولي: وتشمل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرّض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرّض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، كذلك يعاقب عن كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها، ويطال العقاب من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية، كما يطال كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بوسائل الكتابة أو الخطابة لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان، كذلك يطال العقاب من يحقر دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية، أو يحقر رئيس دولة أجنبية أو وزراءها أو ممثلها السياسي في سورية، وكذلك من يقدح أو يذم علانية رئيس دولة أجنبية أو وزراءها أو ممثلها السياسي في سورية، وتراوح العقوبات على هذه الجرائم بين الاعتقال المؤقت والحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة سورية.
5- النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي: حيث يطال العقاب على هذه الجرائم من يقوم في سورية زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، ومن ينقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وكل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، ومن يقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع، وتراوح العقوبة عن هذه الجرائم مابين الاعتقال المؤقت والحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
6- جرائم المتعهدين: وتطال من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين وتفرض العقوبات نفسها على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه وتراوح العقوبات بين الاعتقال المؤقت والحبس مع الغرامة، كما تشمل العقوبة كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها.
عبد الهادي عباس
Crimes against state security - Crimes contre l'état de sécurité
الجرائم الواقعة على أمن الدولة
للدولة، بوصفها شخصية معنوية، حقوق أساسية ومصالح وقيم يتطلب صونها وحمايتها، ومؤيدات جزائية تطال من يحاول الاعتداء عليها أو العبث بها، وتصنف الحقوق الأساسية التي تتمتع بها الدولة في زمرتين:
زمرة الحقوق الدولية التي تنبع من طبيعتها كتجسيد للدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى في الميدان الدولي وكتعبير عن إرادتها في السيادة، وتمارسها بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الدولي.
وزمرة الحقوق الملازمة للدولة كي تتمكن مؤسساتها وأجهزتها من القيام بوظيفتها الأساسية تجاه الرعية من أفراد وجماعات والتي تتجلى بتوطيد الأمن وإقامة العدل وضمان تحقيق الخدمات العامة، لخير المواطنين ورفاهيتهم، وتنبع هذه المهام من طبيعة الدولة كحكومة تمارس هذه الحقوق الداخلية بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الداخلي.
فشخصية الدولة هي المحل الرئيسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والنصوص التشريعية التي تعاقب على هذا النوع من الجرائم تهدف إلى إضفاء أعظم قدر ممكن من الحماية والصيانة على شخصية الدولة وحقوقها الأساسية في الداخل وفي الخارج. من هنا تصنف الجرائم التي تمس الدولة تبعاً للتصنيف المشار إليه بصدد حقوقها الأساسية، فالجرائم التي تقترف ضد الدولة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الدولي، وتهدف بالتالي إلى إضاعة استقلالها أو الانتقاص من سيادتها أو تهديد سلامة أراضيها؛ كلها جرائم تنال الدولة من كينونتها والوطن في وجوده. وقد يكون من شأنها هدم كيان الدولة أو تجزئتها ويطلق عليها اصطلاح الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
أما الجرائم التي ترتكب ضد الدولة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الداخلي وتهدف بالتالي إلى الانقضاض على أجهزة الحكم، أو إجراء تعديل في قواعد الدستور المنظم لشكل الحكم وأصول ممارسته وتعيين علاقة السلطات ببعضها، فإنها لا تمس الدولة في كينونتها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى وإنما تمس الحكومة وسلطاتها، ويطلق عليها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي:
عدد قانون العقوبات السوري الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهي:
1- الجنايات الواقعة على الدستور: وتنص على معاقبة من يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة ومن يحاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية ومن يقترف فعلاً بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، كما تعاقب على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور وتعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى هذه الجرائم وتراوح العقوبات على تلك الجرائم بين الاعتقال المؤقت والاعتقال المؤبد والإقامة الجبرية الجنائية.
2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية: وتشمل من قام بفعل اغتصاب هذه السلطة أو من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية، وتشمل كل قائد عسكري يبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه كما تشمل من يقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر، وتتراوح العقوبة بين الاعتقال المؤقت أو الاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل.
3- الفتنة: ويدخل فيها الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعضهم الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، كما يدخل فيها ترؤس عصابات مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة فيها أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، كما يدخل فيها الاشتراك في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة، وكل من يقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها. ويعاقب على هذه الجرائم أو محاولتها بعقوبة تراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة والأشغال الشاقة المؤبدة.
4- الإرهاب: ويقصد به جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً، ويشمل كل عمل بإنشاء جمعية تقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية. وتراوح العقوبة عن أعمال الإرهاب بين الأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبين الإعدام إذا نتج منه تخريب في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو تعطيل في سبيل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
5- الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية: أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة، ويقصد بها كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أن ينتج منها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، كما تشمل جريمة الانتماء إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها، وتراوح العقوبة عن هذه الجرائم بين الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
6- النيل من مكانة الدولة المالية: ويقصد به إقدام أحدهم على الإذاعة بإحدى وسائل العلنية عن وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، وتشمل الإقدام على التذرع بالوسائل ذاتها لحض الجمهور إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها وتراوح العقوبة بين الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وفي كل الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي يمكن الحكم إضافة للعقوبات المقررة بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد.
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي:
1- الخيانة: وتطال كل سوري يحمل السلاح على سورية في صفوف العدو، وكل سوري ينتمي إلى جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية وكذلك كل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوانية ضد سورية. وتشمل أيضاً كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك، وكل سوري يدس الدسائس لدى العدو أو يتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته. وهي تشمل كل سوري أقدم بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له، وتشمل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية، وكل سوري يقدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بيّنة من أمره أو ساعده على الهرب، وكل سوري يسهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين وتفرض العقوبات نفسها التي تراوح بين الإعدام والاعتقال المؤقت حتى إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها، وينزل منزلة السوريين بالنسبة لطائلة العقاب الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.
2- التجسس: ويطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وكل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت أو أفشى دون سبب مشروع مضمون هذه الوثائق والمعلومات وتراوح العقوبات بين الأشغال المؤقتة والحبس من شهرين إلى سنتين، وتشدد العقوبات إذا وقعت الأفعال لمصلحة دولة معادية.
3- الصلات غير المشروعة بالعدو: وتطال هذه الجريمة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية يقدم أو يحاول أن يقدم مباشرة أو بوساطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. كذلك من أسهم في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل، ومن أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس. وتتراوح العقوبة على هذه الجرائم بين الحبس سنة على الأقل حتى السنتين وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ليرة سورية.
4- الجرائم الماسة بالقانون الدولي: وتشمل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرّض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرّض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، كذلك يعاقب عن كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها، ويطال العقاب من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية، كما يطال كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بوسائل الكتابة أو الخطابة لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان، كذلك يطال العقاب من يحقر دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية، أو يحقر رئيس دولة أجنبية أو وزراءها أو ممثلها السياسي في سورية، وكذلك من يقدح أو يذم علانية رئيس دولة أجنبية أو وزراءها أو ممثلها السياسي في سورية، وتراوح العقوبات على هذه الجرائم بين الاعتقال المؤقت والحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة سورية.
5- النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي: حيث يطال العقاب على هذه الجرائم من يقوم في سورية زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، ومن ينقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وكل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، ومن يقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع، وتراوح العقوبة عن هذه الجرائم مابين الاعتقال المؤقت والحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
6- جرائم المتعهدين: وتطال من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين وتفرض العقوبات نفسها على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه وتراوح العقوبات بين الاعتقال المؤقت والحبس مع الغرامة، كما تشمل العقوبة كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها.
عبد الهادي عباس