اللُقَطة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اللُقَطة

    لقطه - - -
    اللُقَطة



    تعريفها

    هي بضم اللام وفتح القاف، وهي في اللغة: الشيء المأخوذ من الأرض، وشرعاً: هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، أو هي مال يوجد ولا يعرف مالكه، وليس بمباح كمال الحربي.

    أما اللقيط: فهو الطفل المجهول النسب المطروح على الأرض عادةً؛ خوفاً من مسؤولية إعالته، أو فراراً من تهمة الريبة، فلا يعرف أبوه ولا أمه.

    أحكامها

    كثيرة، منها الحكم التكليفي وفيه اتجاهان: اتجاه الحنفية والشافعية: أن الالتقاط مندوب إليه؛ لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه.

    واتجاه المالكية والحنابلية: كراهية الالتقاط، لتعريض نفسه إلى أكل الحرام.

    ومنها حكم الضمان وعدمه: فذهب الحنفية إلى أن اللقطة أمانة بيد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بمنع تسليمها صاحبها عند الطلب، ويجب على الملتقط الإشهاد على أنه يأخذها ليحفظها ويردها متى عرف صاحبها، لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعاً، لحديث رواه أحمد وغيره: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل». ووافقت بقية المذاهب على أن اللقطة أمانة، لكنهم لم يشترطوا الإشهاد عليها، وإنما يستحب، وإذا لم يشهد الآخذ فلا يضمن، ودليلهم حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالأمر بتعريف اللقطة من دون الإشهاد.

    ومنها تعريف اللقطة: أي المناداة عليها، أو الإعلان عنها حيث وجدها، وفي المجتمعات العامة كالأسواق وأبواب المساجد ونحوها، وتعريفها بذكر بعض أوصافها. ويجب في رأي الجمهور تعريف اللقطة، لحديث البخاري ومسلم: «عرِّفها سنة» وهو أمر يقتضي الوجوب. وذهب أكثر الشافعية إلى أنه لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبها، والمعتمد عندهم وجوب التعريف.

    ومدة التعريف في الأشياء المهمة سنة، في أول السنة يعرِّفها في كل يوم مرتين، ثم مرة في كل أسبوع، ثم مرة أو مرتين في كل شهر. وأما الشيء التافه أو اليسير فلا يعرّف سنة، وإنما في رأي الحنفية يعرفه أياماً إذا كانت قيمته أقل من عشرة دراهم، فإن كانت قيمته أكثر عرفه حولاً. ولم يفرق بقية الفقهاء بين قليل وكثير يعرفه سنة.

    ونفقات التعريف في رأي الحنفية والحنابلة على الملتقط، لأن له ثواباً على فعله. وهي في رأي الشافعية على بيت المال، ويخير في رأي المالكية بين دفع نفقتها،أو أخذ مقابل النفقة من صاحبها عند التسليم.

    أما رد اللقطة إلى موضعها الذي أخذها منه فجائز في رأي أبي حنيفة ومالك، ولا ضمان عليه؛ لأنه أخذها محتسباً متبرعاً ليحفظها على صاحبها، فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع من الأصل. وأوجب الشافعي وأحمد ضمانها من بعد أخذها إن ضاعت أو تلفت؛ لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها، فإذا ضيعها لزمه ضمانها، كما لو ضيَّع الوديعة، لكن إذا ضاعت من ملتقطها بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنها أمانة في يده، وإذا تلفت الأمانة من غير تعدّ ولا تقصير لم تضمن.

    وهل تعطى اللقطة لمن يدعيها بلا بينة؟ فيه اتجاهان: يرى الحنفية والشافعية أنه لا يلزم الملتقط بتسليم اللقطة إلى من يدعيها بلا بيِّنة؛ لأنه مدّعٍ فيحتاج إلى بينة كغيره، للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». وذهب الفقهاء الآخرون (المالكية والحنابلة) إلى أنه يلزم الملتقط تسليم اللقطة إلى صاحبها إذا وصفها بصفاتها المطابقة لها، من غير حاجة إلى بيِّنة، لحديث اللقطة في الصحيحين: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها فادفعها إليه».

    وأما تملك اللقطة فجائز عند أكثر الفقهاء إذا عرفها الملتقط سنة أو دونها ولم تعرف، وتصير كسائر أمواله، سواء أكان غنياً أم فقيراً، للحديث المتقدم في الصحيحين: «فإن لم تعرف فاستنفقها» أو «فهي كسبيل مالك» أو «ثم كُلْها» أو «فانتفع بها» أو «فشأنك بها».

    وفصل الحنفية بين كون الملتقط غنياً فلا يجوز له الانتفاع بها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وبين كونه فقيراً فيجوز له الانتفاع بها بطريق التصدق على نفسه، لحديث ضعيف عند البزار والدارقطني: «لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئاً فليعرَّف سنة، فإن جاء صاحبها فليردها عليه وإن لم يأت فليتصدق».

    والزكاة تجب في اللقطة على الملتقط بعد تملكها، لا في مدة التعريف.

    ولقطة الحرم المكي كغيرها في رأي الجمهور، لأن اللقطة أمانة، فلم يختلف حكمها في الحل والحرم كالوديعة، ولعموم الأحاديث الواردة في اللقطة مثل: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة» وأوجب الشافعية تعريف لقطة الحرم أبداً، فلا تحل للتملك بل للحفظ أبداً، لحديث الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها».

    وهبه الزحيلي
يعمل...
X