لجنه نقابيه - - -
اللجنة النقابية
لم تعرف الجمهورية العربية السورية التنظيم النقابي بمعناه المعاصر إلا بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل الانتداب الفرنسي. ويعود تاريخ تشكيل أول نقابة في سورية إلى عام /1925/، عندما تشكلت نقابة عمال منسوجات التريكو الوطنية. وصدرت تشريعات عدة تتعلق بالتنظيم النقابي، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته.
تعريف اللجنة النقابية
اللجنة النقابية le comité syndical هي الخلية الأساسية في التنظيم النقابي، حيث إنها تقع في قاعدة هرم التنظيم النقابي الذي يتكون من التنظيمات الآتية: الاتحاد العام لنقابات العمال، الاتحاد المهني، اتحاد عمال المحافظة، النقابة، اللجنة النقابية: وهي التنظيم النقابي لتجمع عمالي. ويقصد بالتجمع العمالي: المصنع أو المعمل الواحد، أو المؤسسة الواحدة، أو المنشأة الواحدة، أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية.
ويشمل التجمع العمالي أيضاً: مجموع العمال لدى صاحب العمل الواحد، أو مجموع العاملين في فرع من الفروع المهنية التي تشكل فيها نقابة، طبقاً لما جاء في المادة /1/، فقرة 4 و5 من المرسوم التشريعي رقم /84/لعام 1968.
تشكيل اللجنة النقابية ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية
1- تشكيل اللجنة النقابية: يشترط لتشكيل اللجنة النقابية ما يأتي:
أ- أن لا يقل عدد عمال التجمع العمالي عن خمسين عاملاً، وفقاً لما جاء في المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور.
وإذا كان هناك تجمع عمالي في المهنة الواحدة يشمل على أكثر من خمسين عاملاً، إلى جانب تجمعات عمالية من المهنة نفسها، ولكن يقل عدد كل منها عن خمسين عاملاً، يمكن لهذه التجمعات الأخيرة أن تشكل لجنة نقابية واحدة مهما بلغ عدد العمال فيها. وإذا لم يتوافر العدد المطلوب في التجمع العمالي فلا يمكن تشكيل لجنة نقابية للمهنة، ولكن يجوز هنا أن يشترك جميع عمال هذه التجمعات في تشكيل نقابة المهنة في المحافظة. ويشكل عدد مجموع عمالها مؤتمراً للنقابة شريطة أن لا يقل العدد عن خمسين عاملاً.
وإذا وجد تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة، فتُشكل نقابة لهذه المهنة من عمال هذا التجمع، ومن ثمَّ يشكلون مؤتمر النقابة، فالأصل هو أن مجموع اللجان النقابية في كل مهنة يشكل نقابة المهنة في المحافظة.
ب - أن يرد اسم هذه اللجنة في عداد قائمة اللجان النقابية التي يقرر الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيلها في المحافظة، وذلك في ضوء جدول المهن التي يقرر هذا الاتحاد تنظيمها نقابياً.
2- الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية: منح المرسوم التشريعي رقم /84/لعام 1968 اللجنة النقابية، ضمن حدود اختصاصها، الشخصية الاعتبارية[ر]. ويمكن لها أن تبرم عقوداً مع الغير؛ وذلك بموجب صك تفويض من مكتب النقابة ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة النقابية لا تملك حق التقاضي، وإنما مُنح هذا الحق لبقية التنظيمات النقابية ومنها النقابة.
مكتب اللجنة النقابية
- تشكيل المكتب: يكون لكل لجنة نقابية مكتب مؤلف من خمسة أعضاء، يقوم بانتخابهم عمال التجمع من بين المسجلين لدى اللجنة النقابية وذلك بالاقتراع السري. ويجب على المكتب بعد انتخابه توزيع المهام النقابية على أعضائه وانتخاب رئيس له، ومن ثم تبلغ نتائج التوزيع إلى مكتب النقابة، الذي يبلغها إلى اتحاد المحافظة.
- صلاحيات المكتب: يدخل في مهام اللجنة النقابية ما يأتي:
آ- الاستماع إلى شكاوى العمال وشؤونهم النقابية والمهنية ومساعدتهم، والدفاع عن حقوقهم، وكذلك الاتصال معهم وإرشادهم وتزويدهم بالمعلومات النقابية والمهنية.
ب- تنفيذ خطط العمل النقابي المقررة من المستوى النقابي الأعلى المتعلقة بالتجمع العمالي الذي تمثله، وموافاة مكتب النقابة بمقترحاتها.
ج- إعطاء مكتب النقابة المعلومات المتعلقة بوضع عمال التجمع، وخاصة المعلومات المتعلقة بالأوضاع المادية والاجتماعية ومستوياتهم الثقافية، وكل ما يتعلق بشروط العمل وظروفه والمقترحات التي تراها مناسبة.
د- تقديم الاقتراحات بشأن تحسين ظروف العمل والإنتاج إلى مكتب النقابة.
هـ- إبداء ملاحظاته حول تصرفات المشرفين على العمل في التجمع، وتقديم اقتراحاته بشأنها إلى النقابة.
و- ترشيح العمال لعضوية اللجان والهيئات المشكلة ضمن التجمع العمالي، كمجلس الإدارة، واللجنة الإدارية.
- انتهاء مدة المكتب: تنتهي هذه المدة في إحدى الحالات الآتية:
آ- انتهاء مدة الدورة الانتخابية والمحددة، ويجب في مثل هذه الحال أن تُجرى انتخابات جديدة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ب- سحب الثقة من المكتب: وذلك بناءً على طلب خطي موقع من أكثـرية أعضاء المؤتمر، ويرفع الطلب إلى مكتب النقابة، ويكون التصويت على سحب الثقة بأكثرية الثلثين.
ج- حل المكتب: وذلك بقرار من مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن تتم دعوة المؤتمر لانتخاب مكتب بديل.
د- استقالة أعضاء المكتب أو أكثريتهم، شريطة أن يقبل مكتب النقابة هذه الاستقالة.
أما عضوية أحد الأعضاء في مكتب اللجنة فتنتهي في إحدى الحالات الآتية: سحب الثقة من العضو، تغيير المهنة، فقدان أحد شروط العضوية، الفصل أو الاستقالة، الوفاة.
مقر اللجنة النقابية وامتيازاتها
تمارس اللجنة النقابية أعمالها في مقر يُخصص لها داخل التجمع العمالي، حيث تلتزم إدارة التجمع بتقديم المكان والأثاث. وللّجنة الاتصال الدائم بالعمال، كما يجب على إدارة التجمع أن تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.
يتمتع أعضاء مكتب اللجنة النقابية بالحصانة، فلا يجوز نقلهم أو ندبهم، إذا كان التجمع من الجهات العامة، ولا يجوز تسريحهم إذا كان التجمع من جهات القطاع الخاص.
فواز صالح
اللجنة النقابية
لم تعرف الجمهورية العربية السورية التنظيم النقابي بمعناه المعاصر إلا بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل الانتداب الفرنسي. ويعود تاريخ تشكيل أول نقابة في سورية إلى عام /1925/، عندما تشكلت نقابة عمال منسوجات التريكو الوطنية. وصدرت تشريعات عدة تتعلق بالتنظيم النقابي، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته.
تعريف اللجنة النقابية
اللجنة النقابية le comité syndical هي الخلية الأساسية في التنظيم النقابي، حيث إنها تقع في قاعدة هرم التنظيم النقابي الذي يتكون من التنظيمات الآتية: الاتحاد العام لنقابات العمال، الاتحاد المهني، اتحاد عمال المحافظة، النقابة، اللجنة النقابية: وهي التنظيم النقابي لتجمع عمالي. ويقصد بالتجمع العمالي: المصنع أو المعمل الواحد، أو المؤسسة الواحدة، أو المنشأة الواحدة، أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية.
ويشمل التجمع العمالي أيضاً: مجموع العمال لدى صاحب العمل الواحد، أو مجموع العاملين في فرع من الفروع المهنية التي تشكل فيها نقابة، طبقاً لما جاء في المادة /1/، فقرة 4 و5 من المرسوم التشريعي رقم /84/لعام 1968.
تشكيل اللجنة النقابية ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية
1- تشكيل اللجنة النقابية: يشترط لتشكيل اللجنة النقابية ما يأتي:
أ- أن لا يقل عدد عمال التجمع العمالي عن خمسين عاملاً، وفقاً لما جاء في المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور.
وإذا كان هناك تجمع عمالي في المهنة الواحدة يشمل على أكثر من خمسين عاملاً، إلى جانب تجمعات عمالية من المهنة نفسها، ولكن يقل عدد كل منها عن خمسين عاملاً، يمكن لهذه التجمعات الأخيرة أن تشكل لجنة نقابية واحدة مهما بلغ عدد العمال فيها. وإذا لم يتوافر العدد المطلوب في التجمع العمالي فلا يمكن تشكيل لجنة نقابية للمهنة، ولكن يجوز هنا أن يشترك جميع عمال هذه التجمعات في تشكيل نقابة المهنة في المحافظة. ويشكل عدد مجموع عمالها مؤتمراً للنقابة شريطة أن لا يقل العدد عن خمسين عاملاً.
وإذا وجد تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة، فتُشكل نقابة لهذه المهنة من عمال هذا التجمع، ومن ثمَّ يشكلون مؤتمر النقابة، فالأصل هو أن مجموع اللجان النقابية في كل مهنة يشكل نقابة المهنة في المحافظة.
ب - أن يرد اسم هذه اللجنة في عداد قائمة اللجان النقابية التي يقرر الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيلها في المحافظة، وذلك في ضوء جدول المهن التي يقرر هذا الاتحاد تنظيمها نقابياً.
2- الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية: منح المرسوم التشريعي رقم /84/لعام 1968 اللجنة النقابية، ضمن حدود اختصاصها، الشخصية الاعتبارية[ر]. ويمكن لها أن تبرم عقوداً مع الغير؛ وذلك بموجب صك تفويض من مكتب النقابة ممهوراً بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة النقابية لا تملك حق التقاضي، وإنما مُنح هذا الحق لبقية التنظيمات النقابية ومنها النقابة.
مكتب اللجنة النقابية
- تشكيل المكتب: يكون لكل لجنة نقابية مكتب مؤلف من خمسة أعضاء، يقوم بانتخابهم عمال التجمع من بين المسجلين لدى اللجنة النقابية وذلك بالاقتراع السري. ويجب على المكتب بعد انتخابه توزيع المهام النقابية على أعضائه وانتخاب رئيس له، ومن ثم تبلغ نتائج التوزيع إلى مكتب النقابة، الذي يبلغها إلى اتحاد المحافظة.
- صلاحيات المكتب: يدخل في مهام اللجنة النقابية ما يأتي:
آ- الاستماع إلى شكاوى العمال وشؤونهم النقابية والمهنية ومساعدتهم، والدفاع عن حقوقهم، وكذلك الاتصال معهم وإرشادهم وتزويدهم بالمعلومات النقابية والمهنية.
ب- تنفيذ خطط العمل النقابي المقررة من المستوى النقابي الأعلى المتعلقة بالتجمع العمالي الذي تمثله، وموافاة مكتب النقابة بمقترحاتها.
ج- إعطاء مكتب النقابة المعلومات المتعلقة بوضع عمال التجمع، وخاصة المعلومات المتعلقة بالأوضاع المادية والاجتماعية ومستوياتهم الثقافية، وكل ما يتعلق بشروط العمل وظروفه والمقترحات التي تراها مناسبة.
د- تقديم الاقتراحات بشأن تحسين ظروف العمل والإنتاج إلى مكتب النقابة.
هـ- إبداء ملاحظاته حول تصرفات المشرفين على العمل في التجمع، وتقديم اقتراحاته بشأنها إلى النقابة.
و- ترشيح العمال لعضوية اللجان والهيئات المشكلة ضمن التجمع العمالي، كمجلس الإدارة، واللجنة الإدارية.
- انتهاء مدة المكتب: تنتهي هذه المدة في إحدى الحالات الآتية:
آ- انتهاء مدة الدورة الانتخابية والمحددة، ويجب في مثل هذه الحال أن تُجرى انتخابات جديدة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ب- سحب الثقة من المكتب: وذلك بناءً على طلب خطي موقع من أكثـرية أعضاء المؤتمر، ويرفع الطلب إلى مكتب النقابة، ويكون التصويت على سحب الثقة بأكثرية الثلثين.
ج- حل المكتب: وذلك بقرار من مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن تتم دعوة المؤتمر لانتخاب مكتب بديل.
د- استقالة أعضاء المكتب أو أكثريتهم، شريطة أن يقبل مكتب النقابة هذه الاستقالة.
أما عضوية أحد الأعضاء في مكتب اللجنة فتنتهي في إحدى الحالات الآتية: سحب الثقة من العضو، تغيير المهنة، فقدان أحد شروط العضوية، الفصل أو الاستقالة، الوفاة.
مقر اللجنة النقابية وامتيازاتها
تمارس اللجنة النقابية أعمالها في مقر يُخصص لها داخل التجمع العمالي، حيث تلتزم إدارة التجمع بتقديم المكان والأثاث. وللّجنة الاتصال الدائم بالعمال، كما يجب على إدارة التجمع أن تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.
يتمتع أعضاء مكتب اللجنة النقابية بالحصانة، فلا يجوز نقلهم أو ندبهم، إذا كان التجمع من الجهات العامة، ولا يجوز تسريحهم إذا كان التجمع من جهات القطاع الخاص.
فواز صالح