تصنيف الاتفاقيات الدولية
تصنف الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها. فالمعاهدة من حيث الشكل إما رسمية formal تتبع فيها إجراءات التفاوض والتوقيع والتصديق والإيداع، وإما بسيطة يتم في عقدها تجاوز بعض ما تقدم من إجراءات، كأن يكتفى بعد التفاوض بالتوقيع وتبادل وثائق هذا التوقيع. وهي من حيث الموضوع إما عَقْدية contract treaties ومثال ذلك الاتفاقية الثقافية أو العسكرية أو الاقتصادية بين سورية والجزائر، وإما شارعة Law making treaties أي تنظم أموراً موضوعية تهمّ أكثر من دولتين مثال ذلك ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقية فيينة لقانون المعاهدات لعام 1969. وهذه المعاهدات الشارعة قد تكون مفتوحة open لجميع الدول، تصدق عليها أو تنضم إليها وقد تكون مغلقة closed أي مفتوحة لعدد محدد من الدول. وهي من حيث الأطراف ثنائية bilateral بين دولتين أو جماعية multi lateral بين أكثر من ذلك.
انعقاد الاتفاقيات ونفاذهايشترط لكي تعد المعاهدة منعقدة بوجه صحيح أن تتم برضى موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتماداً سليماً من قبل الدول الأطراف.
1ـ يجب انعقاد المعاهدة برضى موقعيها. وهذا يقتضي أن يكون أطراف المعاهدة ذوي أهلية للتعاقد وأن يكون رضاها سليماً خالياً من أيّ من عيوب الرضى، وهذا يعني:
أ. لكي يكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد يجب أن يكونوا إما دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة، أو منظمات دولية معترفاً لها بالشخصية الحقوقية الدولية.
أما الدول ذات السيادة الناقصة كالدول الخاضعة للحماية التعاقدية مثل ليشتنشتاين فإن أهليتها للتعاقد تحدد بالصك القانوني المنشئ للحماية [ر] كنظام قانوني دولي معروف. وأما الولايات الداخلة في اتحاد فدرالي فالأصل أن لا شخصية قانونية دولية لها، بل إن شخصيتها هذه ذابت في شخصية الدولة الاتحادية ذاتها. لكن للأمر استثناءات، فبموجب تعديل الدستور السوفييتي الجاري في مطلع الأربعينات من القرن العشرين منحت الجمهوريات الداخلة في الاتحاد حق تبادل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات بصورة مستقلة عن الدولة الاتحادية. كما سمح الدستور الأمريكي، بشروط معينة للولايات الأمريكية الحدودية، بإبرام معاهدات مع الدول المجاورة حول ترسيم الحدود. والأمر في كل الأحوال عائد للدستور الاتحادي الذي يمنح الولايات الأهلية الدولية للتعاقد أو يمنعها.
ب. يجب ألا يكون إبرام المعاهدة مشوباً بأحد عيوب الرضى وهي الغلط [ر] error والغش والتدليس fraud وإفساد corruption ممثل الدولة أو إكراه coeresion ممثل الدولة والأهم من ذلك كله إكراه الدولة ذاتها. فقد وضعت اتفاقية فيينة لعام 1969 حداً للجدل الطويل حول مدى صحة المعاهدات التي تبرمها الدول وهي مكرهة كأن تكون دولة منهزمة في حرب، وذلك بالنص على عدم جواز الاعتداد برضى الدولة التي تبرم معاهدة عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها على نحو يخالف مبادئ القانون الدولي التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
2ـ ويجب أن تعقد المعاهدة ضمن الحدود المرسومة للممثلين المفوضين عن الطرف الذي يمثلونه، وأي تجاوز للسلطة يرتكبه هؤلاء الممثلون يمكن أن يؤدي إلى بطلان المعاهدة، إلا إذا أقرت السلطة المسؤولة في الطرف المعني هذا التجاوز وفق المبدأ المعروف «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». وتزود الدولة أو المنظمة الدولية ممثليها المفاوضين بوثيقة تسمى «وثيقة التفويض الكامل» full powers. ولايجوز قبول من لايحمل مثل هذه الوثيقة ممثلين يعبرون عن رضى دولتهم أو منظمتهم، ويستثنى من حمل وثيقة التفويض في تمثيل الدول فئات خاصة من الناس مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية في جميع الإجراءات الخاصة بعقد المعاهدات، كما يستثنى ممثلو الدولة المعتمدون لدى دولة أو مؤتمر أو منظمة فيما يخص الموافقة على صحة نص معاهدة أو إقرارها في بلد الاعتماد أو المؤتمر أو المنظمة بحسب الحال. وليس لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن قبولها بالتزام معاهدة قد تم خلافاً لنص في قوانينها الداخلية يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات وأن تتخذه حجة لإبطال رضاها. ويستثنى من ذلك حالة الإخلال الواضح بأحكام قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي وعلى الأخص دستور الدولة.
3ـ ويشترط كذلك ألا تكون المعاهدة متعارضة مع قاعدة آمرة peremptory norm من قواعد القانون الدولي وهي القواعد العامة التطبيق التي لايجوز الخروج عليها ولايمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هذا القانون لها الصفة ذاتها، وهذا هو النظام العام الدولي. وعليه فلاتصح معاهدة تجيز القرصنة أو تستهدف العدوان أو تستهدف إبادة الجنس البشري أو امتهان حقوق الإنسان أو المساس بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
أما من حيث الإجراءات فإن عقد المعاهدة يمر بمراحل تبدأ بالمفاوضة negotiation وتتطلب توقيع الدول المتفاوضة عليها signature ولاتصبح نافذة إلا بعد إقرارها والتصديق عليها وفق الأصول الدستورية من الطرف المعني. فالإجراءات التقليدية لإبرام المعاهدة تقتضي دراسة ثانية ومتأنية تعبر الدولة أو المنظمة الدولية بنتيجتها عن رضاها النهائي بالتزام المعاهدة، وعندما تصبح الدولة أو المنظمة الدولية طرفاً في المعاهدة ويتم التعبير عن الرضى إما بالتصديق ratification أو بالقبول acceptance أو بالموافقة approval أو بالانضمام accession ، إذا كان الأمر يتعلق بمعاهدات مفتوحة، أو بتبادل وثائق التصديق exchange of notification، وفي جميع الأحوال يتعلق الأمر بأعمال استنسابية تنجز بحسب إجراءات يحددها القانون الدستوري لكل دولة بعد أن يكون مشروع المعاهدة قد اشترط الشكل اللازم، أي الإجراء التقليدي أو الإجراء المبسط.
استخدمت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات ما تقدم من مصطلحات لحصر العبارات التي قد تستخدمها الدساتير والأنظمة الأساسية للدول في وصف عملية ارتضاء الدولة التزام المعاهدة على المستوى الدولي. أما على المستوى الداخلي فالأمر متروك لدستور كل دولة وللنظام الأساسي للمنظمة الدولية. ففي حين يبرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات التي تدخلها بلاده بموافقة مجلس الشيوخ ومشورته فقط، لابد من عرض المعاهدة على مجلس العموم في بريطانية إذا تضمنت عبئاً مالياً أو تضمنت تعديلاً للقانون البريطاني. أما في فرنسة فقد فرق الدستور بين معاهدات يبرمها رئيس الجمهورية من دون حاجة إلى العودة لأي مرجع آخر، ومعاهدات لابد من مصادقة الجمعية الوطنية عليها، وكذا الحال في الجمهورية العربية السورية. ففي حين تنص المادة 104 من الدستور الدائم على أن يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور، نصت الفقرة 5 من المادة 71 من هذا الدستور على أن يختص مجلس الشعب بإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة، أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة، أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. والتوفيق بين هذين النصين يعني أن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات التي ترتبط بها سورية في كل حال، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى إقرار مجلس الشعب فيما يتصل بما ورد ذكره من معاهدات في الفقرة 5 من المادة 71، أو أن الرئيس يبرم المعاهدة بمرسوم تشريعي يصدره ويعرض على مجلس الشعب لاعتماده.
ومع أنه لافرق في الحقوق والواجبات بين دولة التزمت المعاهدة بعملية تصديق وأخرى التزمتها بعملية انضمام، فإن الفقه القانوني يفرق بين الطريقتين، ففي التصديق، يلي الرضى بالمعاهدة التوقيع عليها، في حين إن الانضمام يصدر عن دولة لم توقع على النص في أثناء المفاوضات، ويدل أيضاً على موافقتها على النص وعلى رغبتها في التقيد بأحكام المعاهدة.
وفي التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد المعاهدة ومن ثم نفاذها بتبادل وثائق التصديق أو إيداع وثائق الانضمام، وتبدأ المعاهدة بالنفاذ من تلك اللحظة و في التاريخ الذي يحدده نص المعاهدة، فتكون لها آثار دولية بين الأطراف المتعاقدة، والمثال على ذلك المادة 84 من اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات. فقد نصت على أنها تدخل حيز التنفيذ «في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين وأنها تصبح نافذة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها».
تصنف الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها. فالمعاهدة من حيث الشكل إما رسمية formal تتبع فيها إجراءات التفاوض والتوقيع والتصديق والإيداع، وإما بسيطة يتم في عقدها تجاوز بعض ما تقدم من إجراءات، كأن يكتفى بعد التفاوض بالتوقيع وتبادل وثائق هذا التوقيع. وهي من حيث الموضوع إما عَقْدية contract treaties ومثال ذلك الاتفاقية الثقافية أو العسكرية أو الاقتصادية بين سورية والجزائر، وإما شارعة Law making treaties أي تنظم أموراً موضوعية تهمّ أكثر من دولتين مثال ذلك ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقية فيينة لقانون المعاهدات لعام 1969. وهذه المعاهدات الشارعة قد تكون مفتوحة open لجميع الدول، تصدق عليها أو تنضم إليها وقد تكون مغلقة closed أي مفتوحة لعدد محدد من الدول. وهي من حيث الأطراف ثنائية bilateral بين دولتين أو جماعية multi lateral بين أكثر من ذلك.
انعقاد الاتفاقيات ونفاذهايشترط لكي تعد المعاهدة منعقدة بوجه صحيح أن تتم برضى موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتماداً سليماً من قبل الدول الأطراف.
1ـ يجب انعقاد المعاهدة برضى موقعيها. وهذا يقتضي أن يكون أطراف المعاهدة ذوي أهلية للتعاقد وأن يكون رضاها سليماً خالياً من أيّ من عيوب الرضى، وهذا يعني:
أ. لكي يكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد يجب أن يكونوا إما دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة، أو منظمات دولية معترفاً لها بالشخصية الحقوقية الدولية.
أما الدول ذات السيادة الناقصة كالدول الخاضعة للحماية التعاقدية مثل ليشتنشتاين فإن أهليتها للتعاقد تحدد بالصك القانوني المنشئ للحماية [ر] كنظام قانوني دولي معروف. وأما الولايات الداخلة في اتحاد فدرالي فالأصل أن لا شخصية قانونية دولية لها، بل إن شخصيتها هذه ذابت في شخصية الدولة الاتحادية ذاتها. لكن للأمر استثناءات، فبموجب تعديل الدستور السوفييتي الجاري في مطلع الأربعينات من القرن العشرين منحت الجمهوريات الداخلة في الاتحاد حق تبادل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات بصورة مستقلة عن الدولة الاتحادية. كما سمح الدستور الأمريكي، بشروط معينة للولايات الأمريكية الحدودية، بإبرام معاهدات مع الدول المجاورة حول ترسيم الحدود. والأمر في كل الأحوال عائد للدستور الاتحادي الذي يمنح الولايات الأهلية الدولية للتعاقد أو يمنعها.
ب. يجب ألا يكون إبرام المعاهدة مشوباً بأحد عيوب الرضى وهي الغلط [ر] error والغش والتدليس fraud وإفساد corruption ممثل الدولة أو إكراه coeresion ممثل الدولة والأهم من ذلك كله إكراه الدولة ذاتها. فقد وضعت اتفاقية فيينة لعام 1969 حداً للجدل الطويل حول مدى صحة المعاهدات التي تبرمها الدول وهي مكرهة كأن تكون دولة منهزمة في حرب، وذلك بالنص على عدم جواز الاعتداد برضى الدولة التي تبرم معاهدة عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها على نحو يخالف مبادئ القانون الدولي التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
2ـ ويجب أن تعقد المعاهدة ضمن الحدود المرسومة للممثلين المفوضين عن الطرف الذي يمثلونه، وأي تجاوز للسلطة يرتكبه هؤلاء الممثلون يمكن أن يؤدي إلى بطلان المعاهدة، إلا إذا أقرت السلطة المسؤولة في الطرف المعني هذا التجاوز وفق المبدأ المعروف «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». وتزود الدولة أو المنظمة الدولية ممثليها المفاوضين بوثيقة تسمى «وثيقة التفويض الكامل» full powers. ولايجوز قبول من لايحمل مثل هذه الوثيقة ممثلين يعبرون عن رضى دولتهم أو منظمتهم، ويستثنى من حمل وثيقة التفويض في تمثيل الدول فئات خاصة من الناس مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية في جميع الإجراءات الخاصة بعقد المعاهدات، كما يستثنى ممثلو الدولة المعتمدون لدى دولة أو مؤتمر أو منظمة فيما يخص الموافقة على صحة نص معاهدة أو إقرارها في بلد الاعتماد أو المؤتمر أو المنظمة بحسب الحال. وليس لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن قبولها بالتزام معاهدة قد تم خلافاً لنص في قوانينها الداخلية يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات وأن تتخذه حجة لإبطال رضاها. ويستثنى من ذلك حالة الإخلال الواضح بأحكام قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي وعلى الأخص دستور الدولة.
3ـ ويشترط كذلك ألا تكون المعاهدة متعارضة مع قاعدة آمرة peremptory norm من قواعد القانون الدولي وهي القواعد العامة التطبيق التي لايجوز الخروج عليها ولايمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هذا القانون لها الصفة ذاتها، وهذا هو النظام العام الدولي. وعليه فلاتصح معاهدة تجيز القرصنة أو تستهدف العدوان أو تستهدف إبادة الجنس البشري أو امتهان حقوق الإنسان أو المساس بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
أما من حيث الإجراءات فإن عقد المعاهدة يمر بمراحل تبدأ بالمفاوضة negotiation وتتطلب توقيع الدول المتفاوضة عليها signature ولاتصبح نافذة إلا بعد إقرارها والتصديق عليها وفق الأصول الدستورية من الطرف المعني. فالإجراءات التقليدية لإبرام المعاهدة تقتضي دراسة ثانية ومتأنية تعبر الدولة أو المنظمة الدولية بنتيجتها عن رضاها النهائي بالتزام المعاهدة، وعندما تصبح الدولة أو المنظمة الدولية طرفاً في المعاهدة ويتم التعبير عن الرضى إما بالتصديق ratification أو بالقبول acceptance أو بالموافقة approval أو بالانضمام accession ، إذا كان الأمر يتعلق بمعاهدات مفتوحة، أو بتبادل وثائق التصديق exchange of notification، وفي جميع الأحوال يتعلق الأمر بأعمال استنسابية تنجز بحسب إجراءات يحددها القانون الدستوري لكل دولة بعد أن يكون مشروع المعاهدة قد اشترط الشكل اللازم، أي الإجراء التقليدي أو الإجراء المبسط.
استخدمت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات ما تقدم من مصطلحات لحصر العبارات التي قد تستخدمها الدساتير والأنظمة الأساسية للدول في وصف عملية ارتضاء الدولة التزام المعاهدة على المستوى الدولي. أما على المستوى الداخلي فالأمر متروك لدستور كل دولة وللنظام الأساسي للمنظمة الدولية. ففي حين يبرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات التي تدخلها بلاده بموافقة مجلس الشيوخ ومشورته فقط، لابد من عرض المعاهدة على مجلس العموم في بريطانية إذا تضمنت عبئاً مالياً أو تضمنت تعديلاً للقانون البريطاني. أما في فرنسة فقد فرق الدستور بين معاهدات يبرمها رئيس الجمهورية من دون حاجة إلى العودة لأي مرجع آخر، ومعاهدات لابد من مصادقة الجمعية الوطنية عليها، وكذا الحال في الجمهورية العربية السورية. ففي حين تنص المادة 104 من الدستور الدائم على أن يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور، نصت الفقرة 5 من المادة 71 من هذا الدستور على أن يختص مجلس الشعب بإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة، أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة، أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. والتوفيق بين هذين النصين يعني أن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات التي ترتبط بها سورية في كل حال، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى إقرار مجلس الشعب فيما يتصل بما ورد ذكره من معاهدات في الفقرة 5 من المادة 71، أو أن الرئيس يبرم المعاهدة بمرسوم تشريعي يصدره ويعرض على مجلس الشعب لاعتماده.
ومع أنه لافرق في الحقوق والواجبات بين دولة التزمت المعاهدة بعملية تصديق وأخرى التزمتها بعملية انضمام، فإن الفقه القانوني يفرق بين الطريقتين، ففي التصديق، يلي الرضى بالمعاهدة التوقيع عليها، في حين إن الانضمام يصدر عن دولة لم توقع على النص في أثناء المفاوضات، ويدل أيضاً على موافقتها على النص وعلى رغبتها في التقيد بأحكام المعاهدة.
وفي التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد المعاهدة ومن ثم نفاذها بتبادل وثائق التصديق أو إيداع وثائق الانضمام، وتبدأ المعاهدة بالنفاذ من تلك اللحظة و في التاريخ الذي يحدده نص المعاهدة، فتكون لها آثار دولية بين الأطراف المتعاقدة، والمثال على ذلك المادة 84 من اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات. فقد نصت على أنها تدخل حيز التنفيذ «في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين وأنها تصبح نافذة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها».