محاكم
Courts - Tribunaux
المحاكم
تمتاز المحاكم les tribunaux في سورية بصفة الثبات، إذ لا يعرف النظام القضائي السوري المحاكم المتنقلة أو السيارة، ويستثنى من ذلك الحكم قاضي الأمور المستعجلة، حيث يجوز له أن يعقد جلساته خارج قاعة المحكمة. وكذلك أجاز القانون للمحكمة استثناء من مبدأ الثبات أن تنتقل لسماع شهادة الشاهد إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور، وأجاز القانون المذكور أيضاً للمحكمة أن تقرر - من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - الانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه المال المتنازع عليه لمعاينته، أو ندب أحد قضاتها للقيام بهذه المهمة.
وتمتاز المحاكم أيضاً بالديمومة، ولكن يجوز استثناء إنشاء محاكم مؤقتة تزول بانتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها، كما هي الحال بالنسبة لمحاكم القضاء العقاري إذ تنتهي مهمتها بانتهاء عمليات التحديد والتحرير.
ويوجد في النظام القضائي السوري نوعان من المحاكم، وهما: محاكم عادية ومحاكم استثنائية.
أولاً: المحاكم العادية
تنظم المحاكم العادية كلاً من:
1ـ محاكم الأحوال الشخصية
وتؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
أ ـ المحاكم الشرعية: وتتألف من قاضٍ واحد يدعى القاضي الشرعي. وتوجد محكمة شرعية واحدة في كل منطقة وفي كل محافظة، باستثناء محافظتي دمشق وحلب حيث يوجد فيها أكثر من محكمة شرعية.
اختصاص المحاكم الشرعية: ميز القانون بين نوعين من الاختصاص
ـ اختصاص عام: ويشمل المسلمين وغير المسلمين. ويشمل هذا الاختصاص قضايا:
الولاية [ر] والوصاية [ر] والنيابة الشرعية [ر] والإذن ببعض التصرفات للنائب الشرعي، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه وإثبات الرشد وإثبات النسب والمفقود ونفقة الأقارب.
ـ اختصاص خاص: ويشمل المسلمين فقط، ويدخل في هذا الاختصاص قضايا: الزواج وانحلاله [ر]، والمهر [ر] والجهاز، والحضانة والرضاع [ر]، والنفقة بين الزوجين والأولاد، والوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحته وشروطه.
ولا يجوز للمحاكم الشرعية أن تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني. وتقام هذه الدعاوى، في مثل هذه الحال، أمام المحاكم المدنية.
ولا تقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الاستئناف، وإنما تخضع للطعن بطريق النقض.
ب ـ المحاكم المذهبية: وتتشكل من قاضٍ شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية، يعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، شريطة أن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في تعيين القضاة. وتنظر هذه المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطائفة الدرزية. وتخضع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم للطعن بطريق النقض.
واستثنت المادة /307/ من قانون الأحوال الشخصية السوري الطائفة الدرزية من بعض الأحكام، وأهمها: على القاضي الشرعي في المحكمة المذهبية أن يتثبت من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد، لا يجوز تعدد الزوجات، ولا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه، ولا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها، وتنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه…
وتختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق لأبناء الطائفة الدرزية.
ج ـ المحاكم الروحية: وهي المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف غير المسلمة وهي الطائفة المارونية وطائفة الروم الأرثوذكس وطائفة الروم الكاثوليك وطائفة الأرمن الكاثوليك وطائفة السريان الأرثوذكس وطائفة السريان الكاثوليك والطائفة الآشورية الكلدانية وطائفة الكلدان الكاثوليك والطائفة اللاتينية والطائفة الموسوية (كنيس دمشق وحلب).
وتختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا المتعلقة بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد لدى كل طائفة من هذه الطوائف محاكم خاصة تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأبنائها.
2ـ محاكم الصلح
وتؤلف من قاضٍ واحد يدعى قاضي الصلح، وتوجد عدة محاكم في مركز كل محافظة، ويجب أن يوجد في مركز كل منطقة محكمة صلحية على الأقل، كما يمكن أن توجد في مراكز بعض النواحي محكمة صلح. ويقوم مجلس القضاء الأعلى [ر] في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة بتوزيع الأعمال بين قضاتها بقرار يصدر في بدء كل سنة، ويستمر بالتطبيق ما لم يصدر قرار بتعديله.
اختصاص محاكم الصلح: تنظر هذه المحاكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وكذلك في القوانين الأخرى، إضافة إلى ذلك يقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين طبقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها، كما يقوم قضاة الصلح بوظائف القاضي الشرعي في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة شرعية، وهكذا فالقانون السوري أخذ بمبدأ وحدة محاكم القضاءين المدني والجزائي.
أ- اختصاص محاكم الصلح في الدعاوى المدنية والتجارية:
1- الاختصاص القيمي: تختص محاكم الصلح بالنظر في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية، وبالتالي يتوقف تحديد هذا الاختصاص على قيمة الحق المدعى به.
2- الاختصاص النوعي: تختص محاكم الصلح بالنظر في الدعاوى الآتية مهما كان قيمة الحق المدعى به:
ـ الدعاوى الإيجارية، وكل ما يتعلق بعقد الإيجار.
ـ الدعاوى المتعلقة بأجر الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين، وجميع المنازعات الناجمة عن تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
ـ الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار بفعل إنسان أو حيوان، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجاري .
ـ دعاوى إزالة الشيوع، وهي متعلقة بقسمة الأموال المنقولة والعقارية.
ـ الدعاوى الناشئة عن إدارة الملكية الشائعة.
ـ الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق[ر] التعاقدي، واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية.
ـ الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغراس إذا لم تكن أصل الملكية محل نزاع.
ـ دعاوى الحيازة.
ب - اختصاص محاكم الصلح في القضايا الجزائية: تختص محاكم صلح الجزاء في:
ـ جميع المخالفات.
ـ الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات [ر] والقوانين الأخرى والمعاقب عليها بالإقامة الجبرية، أو بالغرامة، أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً.
ـ إخفاء الأشياء المسروقة وتصريفها.
ـ القمار.
ـ سرقة المزروعات والمحصولات.
ـ السرقة العادية.
ـ قطع الأشجار وإتلافها.
ـ تسميم الحيوانات.
إضافة إلى ذلك يقوم قضاة محاكم صلح الجزاء - في منطقتهم - بوظائف الضابطة العدلية [ر] في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق. وبالتالي يحق لهم إصدار مذكرات دعوة و إحضار وتوقيف في مثل هذه الحال، وكذلك يقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضاً خطياً.
3ـ محاكم البداية
وتتألف من قاضٍ واحد ويدعى القاضي البدائي. ويحدد قانون السلطة القضائية عدد هذه المحاكم وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بتوزيع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد، بقرار يصدر عنه في بدء كل سنة، ويستمر بالتطبيق إذا لم يصدر قرار بتعديله، ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
اختصاص محاكم البداية
أ- في الدعاوى المدنية والتجارية: تفصل هذه المحاكم في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى، وهذا هو الاختصاص الشامل لمحاكم البداية. ويترتب على ذلك أن الاختصاص القيمي لهذه المحاكم يشمل جميع المنازعات المتعلقة بمنقول أو بعقار إذا تجاوزت قيمة الحق المدعى به عشرة آلاف ل.س. أما الاختصاص النوعي لها فيشمل جميع الدعاوى التي لم يحدد القانون مرجعاً معيناً للنظر فيها، كما تنظر محاكم البداية في دعاوى معينة، من أهمها:
- دعاوى إكساء صيغة التنفيذ للأحكام والقرارات القضائية الأجنبية.
- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي.
- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في أحوالهم الشخصية في بلادهم لأحكام القانون المدني.
- الدعاوى المتعلقة بتعيين مصفٍّ للشركة.
وتختص محاكم البداية بالبت في الطعون المتعلقة بقرارات أمين السجل العقاري[ر] والكاتب بالعدل[ر].
ب - اختصاص محاكم البداية في القضايا الجزائية: تنظر محاكم بداية الجزاء في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.
4ـ محاكم الاستئناف
وتتألف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين، حيث تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف، يعين لكل منها رئيس بالمحكمة، ويرأس رئيس المحكمة الغرفة التي يختارها عند تعيينه، ويوجد في مركز كل محافظة محكمة استئناف مؤلفة من غرفة واحدة أو عدة غرف. وتصدر أحكام محكمة الاستئناف عن ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.
اختصاص محاكم الاستئناف
أ- في الدعاوى المدنية والتجارية: تفصل محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقبل الاستئناف، وفي الدعاوى التي تدخل في اختصاصاتها بموجب القوانين النافذة.
1- اختصاص محاكم الاستئناف كمرجع استئنافي: تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من درجات المحاكمة، تستأنف إليها، من حيث المبدأ، الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وهي محاكم الصلح والبداية، وأهم الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف هي:
- الأحكام الصادرة عن محاكم البداية.
- الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ، باستثناء الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها ألف ل.س إذ تكون مبرمة، والأحكام الصادرة في العلاقات الإيجارية التي يتم الطعن فيها أمام محكمة النقض.
- القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة، والقرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين والمؤقتين، والقرارات الصادرة عن لجان تسريح العمال، والقرارات الصادرة عن لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس فرع نقابة المحامين والمتعلقة بقضايا الأتعاب والنزاعات بين المحامين وموكليهم.
2- اختصاص محاكم الاستئناف كمرجع أصلي: تختص محاكم الاستئناف كمحكمة أصلية بالنظر في:
- دعوى مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة، باستثناء قضاة محكمتي النقض والاستئناف وممثلي النيابة أمامها.
- طلب رد القاضي، في حال ما إذا كان من قضاة محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف، أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصماً منضماً.
- أحكام المحكمين التي تقبل الاستئناف.
ب - في الدعاوى الجزائية: وتنظر في الدعاوى الجنحية المستأنفة أمامها، إذ تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من درجات المحاكمة تستأنف إليها الأحكام الصادرة عن محاكم صلح وبداية الجزاء.
وتفصل محاكم استئناف الجزاء في القضايا الجنائية أيضاً، حيث تعد محكمة الجنايات غرفة استئنافية مؤلفة من ثلاثة مستشارين. وتنظر محاكم الجنايات في الجرائم التي تعد من نوع الجناية، وكذلك في الجنح المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام صادر عن قاضي الإحالة.
5 ـ محكمة النقض
وتعدّ أعلى درجات المحاكم العادية، وهي محكمة وحيدة ومقرها مدينة دمشق، وكانت تسمى سابقاً محكمة التمييز. وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين. وتقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
أ - الدائرة المدنية والتجارية.
ب - الدائرة الجزائية.
ج - دائرة الأحوال الشخصية.
وأجاز القانون تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، واستناداً إلى ذلك أحدث قانون الأحداث غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث. ويصدر قرارات كل دائرة ثلاثة مستشارين، ويتم توزيع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مشكلة من الرئيس ونوابه في بدء كل سنة قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض لا تعد، من حيث المبدأ، درجة من درجات المحاكم، وإنما هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وظيفتها السهر على حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع، وهي محاكم الدرجة الأولى والثانية.
6ـ الهيئة العامة لمحكمة النقض
وتتألف من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في القضايا المدنية والتجارية، ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في قضايا الأحوال الشخصية، وإذا نقص النصاب يستكمل من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى. ويرأس رئيس المحكمة الهيئة العامة، وفي حال تعذر ذلك، يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
وتختص الهيئة العامة بالنظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة في حال ما إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني سابق، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. وتنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية [ر] على اختصاصات أخرى للهيئة العامة.
ثانياً: المحاكم الاستثنائية
وهي المحاكم التي تفصل في بعض القضايا المحالة إليها بموجب قانون خاص، وأهم المحاكم الاستثنائية هي:
1ـ محاكم الأحداث: وأنشئت بموجب قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته.
2ـ المحاكم العسكرية: وأحدثت بموجب قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام1950 وتعديلاته، وهي وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
3ـ محاكم الأمن الاقتصادي: وأحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 وتعديلاته. وكانت تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادي لعام 1966 وتعديلاته، وكذلك في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية. ولكن هذه المحاكم ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 14/2/2004، وأصبحت محاكم الجنايات ومحاكم بداية الجزاء هي المختصة بالنظر في الجرائم التي كانت تدخل في اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي .
4ـ محكمة أمن الدولة العليا: وأحدثت بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968. وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم التي تسبب خطراً يهدد الأمن العام.
وهناك محاكم استثنائية أخرى للنظر في قضايا معينة مثل المحكمة الجمركية، ولجنة تحديد الأجور في العمل الزراعي، ولجنة التحكيم والتوفيق في منازعات العمل الجماعية، ولجنة قضايا التسريح.
فواز صالح
Courts - Tribunaux
المحاكم
تمتاز المحاكم les tribunaux في سورية بصفة الثبات، إذ لا يعرف النظام القضائي السوري المحاكم المتنقلة أو السيارة، ويستثنى من ذلك الحكم قاضي الأمور المستعجلة، حيث يجوز له أن يعقد جلساته خارج قاعة المحكمة. وكذلك أجاز القانون للمحكمة استثناء من مبدأ الثبات أن تنتقل لسماع شهادة الشاهد إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور، وأجاز القانون المذكور أيضاً للمحكمة أن تقرر - من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - الانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه المال المتنازع عليه لمعاينته، أو ندب أحد قضاتها للقيام بهذه المهمة.
وتمتاز المحاكم أيضاً بالديمومة، ولكن يجوز استثناء إنشاء محاكم مؤقتة تزول بانتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها، كما هي الحال بالنسبة لمحاكم القضاء العقاري إذ تنتهي مهمتها بانتهاء عمليات التحديد والتحرير.
ويوجد في النظام القضائي السوري نوعان من المحاكم، وهما: محاكم عادية ومحاكم استثنائية.
أولاً: المحاكم العادية
تنظم المحاكم العادية كلاً من:
1ـ محاكم الأحوال الشخصية
وتؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
أ ـ المحاكم الشرعية: وتتألف من قاضٍ واحد يدعى القاضي الشرعي. وتوجد محكمة شرعية واحدة في كل منطقة وفي كل محافظة، باستثناء محافظتي دمشق وحلب حيث يوجد فيها أكثر من محكمة شرعية.
اختصاص المحاكم الشرعية: ميز القانون بين نوعين من الاختصاص
ـ اختصاص عام: ويشمل المسلمين وغير المسلمين. ويشمل هذا الاختصاص قضايا:
الولاية [ر] والوصاية [ر] والنيابة الشرعية [ر] والإذن ببعض التصرفات للنائب الشرعي، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه وإثبات الرشد وإثبات النسب والمفقود ونفقة الأقارب.
ـ اختصاص خاص: ويشمل المسلمين فقط، ويدخل في هذا الاختصاص قضايا: الزواج وانحلاله [ر]، والمهر [ر] والجهاز، والحضانة والرضاع [ر]، والنفقة بين الزوجين والأولاد، والوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحته وشروطه.
ولا يجوز للمحاكم الشرعية أن تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني. وتقام هذه الدعاوى، في مثل هذه الحال، أمام المحاكم المدنية.
ولا تقبل الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الاستئناف، وإنما تخضع للطعن بطريق النقض.
ب ـ المحاكم المذهبية: وتتشكل من قاضٍ شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية، يعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، شريطة أن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في تعيين القضاة. وتنظر هذه المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطائفة الدرزية. وتخضع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم للطعن بطريق النقض.
واستثنت المادة /307/ من قانون الأحوال الشخصية السوري الطائفة الدرزية من بعض الأحكام، وأهمها: على القاضي الشرعي في المحكمة المذهبية أن يتثبت من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد، لا يجوز تعدد الزوجات، ولا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه، ولا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها، وتنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه…
وتختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق لأبناء الطائفة الدرزية.
ج ـ المحاكم الروحية: وهي المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف غير المسلمة وهي الطائفة المارونية وطائفة الروم الأرثوذكس وطائفة الروم الكاثوليك وطائفة الأرمن الكاثوليك وطائفة السريان الأرثوذكس وطائفة السريان الكاثوليك والطائفة الآشورية الكلدانية وطائفة الكلدان الكاثوليك والطائفة اللاتينية والطائفة الموسوية (كنيس دمشق وحلب).
وتختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا المتعلقة بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد لدى كل طائفة من هذه الطوائف محاكم خاصة تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأبنائها.
2ـ محاكم الصلح
وتؤلف من قاضٍ واحد يدعى قاضي الصلح، وتوجد عدة محاكم في مركز كل محافظة، ويجب أن يوجد في مركز كل منطقة محكمة صلحية على الأقل، كما يمكن أن توجد في مراكز بعض النواحي محكمة صلح. ويقوم مجلس القضاء الأعلى [ر] في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة بتوزيع الأعمال بين قضاتها بقرار يصدر في بدء كل سنة، ويستمر بالتطبيق ما لم يصدر قرار بتعديله.
اختصاص محاكم الصلح: تنظر هذه المحاكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وكذلك في القوانين الأخرى، إضافة إلى ذلك يقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين طبقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها، كما يقوم قضاة الصلح بوظائف القاضي الشرعي في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة شرعية، وهكذا فالقانون السوري أخذ بمبدأ وحدة محاكم القضاءين المدني والجزائي.
أ- اختصاص محاكم الصلح في الدعاوى المدنية والتجارية:
1- الاختصاص القيمي: تختص محاكم الصلح بالنظر في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية، وبالتالي يتوقف تحديد هذا الاختصاص على قيمة الحق المدعى به.
2- الاختصاص النوعي: تختص محاكم الصلح بالنظر في الدعاوى الآتية مهما كان قيمة الحق المدعى به:
ـ الدعاوى الإيجارية، وكل ما يتعلق بعقد الإيجار.
ـ الدعاوى المتعلقة بأجر الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين، وجميع المنازعات الناجمة عن تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
ـ الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار بفعل إنسان أو حيوان، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجاري .
ـ دعاوى إزالة الشيوع، وهي متعلقة بقسمة الأموال المنقولة والعقارية.
ـ الدعاوى الناشئة عن إدارة الملكية الشائعة.
ـ الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق[ر] التعاقدي، واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية.
ـ الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغراس إذا لم تكن أصل الملكية محل نزاع.
ـ دعاوى الحيازة.
ب - اختصاص محاكم الصلح في القضايا الجزائية: تختص محاكم صلح الجزاء في:
ـ جميع المخالفات.
ـ الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات [ر] والقوانين الأخرى والمعاقب عليها بالإقامة الجبرية، أو بالغرامة، أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً.
ـ إخفاء الأشياء المسروقة وتصريفها.
ـ القمار.
ـ سرقة المزروعات والمحصولات.
ـ السرقة العادية.
ـ قطع الأشجار وإتلافها.
ـ تسميم الحيوانات.
إضافة إلى ذلك يقوم قضاة محاكم صلح الجزاء - في منطقتهم - بوظائف الضابطة العدلية [ر] في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق. وبالتالي يحق لهم إصدار مذكرات دعوة و إحضار وتوقيف في مثل هذه الحال، وكذلك يقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضاً خطياً.
3ـ محاكم البداية
وتتألف من قاضٍ واحد ويدعى القاضي البدائي. ويحدد قانون السلطة القضائية عدد هذه المحاكم وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بتوزيع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد، بقرار يصدر عنه في بدء كل سنة، ويستمر بالتطبيق إذا لم يصدر قرار بتعديله، ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
اختصاص محاكم البداية
أ- في الدعاوى المدنية والتجارية: تفصل هذه المحاكم في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى، وهذا هو الاختصاص الشامل لمحاكم البداية. ويترتب على ذلك أن الاختصاص القيمي لهذه المحاكم يشمل جميع المنازعات المتعلقة بمنقول أو بعقار إذا تجاوزت قيمة الحق المدعى به عشرة آلاف ل.س. أما الاختصاص النوعي لها فيشمل جميع الدعاوى التي لم يحدد القانون مرجعاً معيناً للنظر فيها، كما تنظر محاكم البداية في دعاوى معينة، من أهمها:
- دعاوى إكساء صيغة التنفيذ للأحكام والقرارات القضائية الأجنبية.
- دعاوى الإفلاس والصلح الواقي.
- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في أحوالهم الشخصية في بلادهم لأحكام القانون المدني.
- الدعاوى المتعلقة بتعيين مصفٍّ للشركة.
وتختص محاكم البداية بالبت في الطعون المتعلقة بقرارات أمين السجل العقاري[ر] والكاتب بالعدل[ر].
ب - اختصاص محاكم البداية في القضايا الجزائية: تنظر محاكم بداية الجزاء في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.
4ـ محاكم الاستئناف
وتتألف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين، حيث تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف، يعين لكل منها رئيس بالمحكمة، ويرأس رئيس المحكمة الغرفة التي يختارها عند تعيينه، ويوجد في مركز كل محافظة محكمة استئناف مؤلفة من غرفة واحدة أو عدة غرف. وتصدر أحكام محكمة الاستئناف عن ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.
اختصاص محاكم الاستئناف
أ- في الدعاوى المدنية والتجارية: تفصل محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقبل الاستئناف، وفي الدعاوى التي تدخل في اختصاصاتها بموجب القوانين النافذة.
1- اختصاص محاكم الاستئناف كمرجع استئنافي: تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من درجات المحاكمة، تستأنف إليها، من حيث المبدأ، الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وهي محاكم الصلح والبداية، وأهم الأحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف هي:
- الأحكام الصادرة عن محاكم البداية.
- الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ، باستثناء الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها ألف ل.س إذ تكون مبرمة، والأحكام الصادرة في العلاقات الإيجارية التي يتم الطعن فيها أمام محكمة النقض.
- القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة، والقرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين والمؤقتين، والقرارات الصادرة عن لجان تسريح العمال، والقرارات الصادرة عن لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس فرع نقابة المحامين والمتعلقة بقضايا الأتعاب والنزاعات بين المحامين وموكليهم.
2- اختصاص محاكم الاستئناف كمرجع أصلي: تختص محاكم الاستئناف كمحكمة أصلية بالنظر في:
- دعوى مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة، باستثناء قضاة محكمتي النقض والاستئناف وممثلي النيابة أمامها.
- طلب رد القاضي، في حال ما إذا كان من قضاة محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف، أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصماً منضماً.
- أحكام المحكمين التي تقبل الاستئناف.
ب - في الدعاوى الجزائية: وتنظر في الدعاوى الجنحية المستأنفة أمامها، إذ تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من درجات المحاكمة تستأنف إليها الأحكام الصادرة عن محاكم صلح وبداية الجزاء.
وتفصل محاكم استئناف الجزاء في القضايا الجنائية أيضاً، حيث تعد محكمة الجنايات غرفة استئنافية مؤلفة من ثلاثة مستشارين. وتنظر محاكم الجنايات في الجرائم التي تعد من نوع الجناية، وكذلك في الجنح المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام صادر عن قاضي الإحالة.
5 ـ محكمة النقض
وتعدّ أعلى درجات المحاكم العادية، وهي محكمة وحيدة ومقرها مدينة دمشق، وكانت تسمى سابقاً محكمة التمييز. وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين. وتقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
أ - الدائرة المدنية والتجارية.
ب - الدائرة الجزائية.
ج - دائرة الأحوال الشخصية.
وأجاز القانون تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، واستناداً إلى ذلك أحدث قانون الأحداث غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث. ويصدر قرارات كل دائرة ثلاثة مستشارين، ويتم توزيع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مشكلة من الرئيس ونوابه في بدء كل سنة قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض لا تعد، من حيث المبدأ، درجة من درجات المحاكم، وإنما هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وظيفتها السهر على حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع، وهي محاكم الدرجة الأولى والثانية.
6ـ الهيئة العامة لمحكمة النقض
وتتألف من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في القضايا المدنية والتجارية، ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في قضايا الأحوال الشخصية، وإذا نقص النصاب يستكمل من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى. ويرأس رئيس المحكمة الهيئة العامة، وفي حال تعذر ذلك، يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
وتختص الهيئة العامة بالنظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة في حال ما إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني سابق، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. وتنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية [ر] على اختصاصات أخرى للهيئة العامة.
ثانياً: المحاكم الاستثنائية
وهي المحاكم التي تفصل في بعض القضايا المحالة إليها بموجب قانون خاص، وأهم المحاكم الاستثنائية هي:
1ـ محاكم الأحداث: وأنشئت بموجب قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته.
2ـ المحاكم العسكرية: وأحدثت بموجب قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام1950 وتعديلاته، وهي وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
3ـ محاكم الأمن الاقتصادي: وأحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 وتعديلاته. وكانت تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادي لعام 1966 وتعديلاته، وكذلك في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية. ولكن هذه المحاكم ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 14/2/2004، وأصبحت محاكم الجنايات ومحاكم بداية الجزاء هي المختصة بالنظر في الجرائم التي كانت تدخل في اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي .
4ـ محكمة أمن الدولة العليا: وأحدثت بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968. وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم التي تسبب خطراً يهدد الأمن العام.
وهناك محاكم استثنائية أخرى للنظر في قضايا معينة مثل المحكمة الجمركية، ولجنة تحديد الأجور في العمل الزراعي، ولجنة التحكيم والتوفيق في منازعات العمل الجماعية، ولجنة قضايا التسريح.
فواز صالح