السجل التجاري
سجل التجارة registre du commerceدفتر معدُّ لتدوين أسماء التجار والمؤسسات التجارية والوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري، لتمكين الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم المالي، ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات خلال مزاولتهم التجارة.
وهكذا فإن سجل التجارة، يكون من جهة أولى وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري ومراكزه وأنواعه، ومن جهة ثانية أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير الذي يستطيع أن يطلب من أمين السجل إعطاءه نسخة من القيود المدرجة في هذا السجل.
السلطة المشرفة على سجل التجارة
يشرف على سجل التجارة سلطتان مختلفتان: الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والثانية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
فالتجار والشركات التجارية القائم مركزهم الرئيسي في سورية يتم تسجيلهم في سجل التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أما التجار والشركات التجارية الذين يقع مركزهم الرئيسي خارج سورية، ولهم في سورية فرع أو وكالة، فيتم تسجيلهم لدى دائرة الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952م.
يتولى مسك سجل التجارة موظف اسمه أمين السجل، ولطبيعة عمله فقد أوجب القانون أن يحلف هذا الموظف قبل مباشرته العمل اليمين أمام محكمة البداية المدنية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.
إجراءات التسجيل
1ـ تسجيل أسماء التجار: يتوجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي تسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه. ويكون طلب التسجيل عبارة عن تصريح من نسختين موقع من التاجر ومدّون فيه بيانات عدّة منها: اسم التاجر ولقبه، وتاريخ ولادته ومحلها، وجنسيته، وموضوع التجارة، وشعار المحل أو عنوانه التجاري.
يقوم أمين السجل بنقل محتوى التصريح إلى سجل التجارة، ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.
2ـ تسجيل الشركات: أوجب القانون على مديري الشركات وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا من أمين سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي التسجيل وفي الشهر الذي يلي تأسيسها. يقدم طالبو التسجيل المذكورين إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام منظمة على نسختين موقعتين منهم، تتضمن بعض البيانات مثل: اسم الشركة وعنوانها، وموضوعها، وأسماء الشركاء والأشخاص المرخص لهم بإدارة الشركة، ورأسمالها.
مؤيدات عدم التسجيل
رتب القانون بعض العقوبات للمخالفين لأحكام نظام سجل التجارة، ففرض عقوبة الغرامة المالية على كل تاجر أو مدير شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية، أو تخلف عن ذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله. وكذلك فرض عقوبة الغرامة بحق كل من يقوم بأعمال تجارية في سورية باسم شركة أو مؤسسة أجنبية قبل الحصول على شهادة تسجيلها في دائرة الشركات بوزارة الاقتصاد.
وقد ذهب القانون إلى فرض عقوبة من نوع خاص لها أهميتها البالغة بالنسبة للتاجر؛ إذ قضى بأن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدّعي بصفته التجارية أمام المحاكم، أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لايسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته مالم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
وكذلك الأمر، فإن المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952، نص على أنه لا يجوز لأي شخص أو شركة أن يدعي كونه وكيلاً لإحدى الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية، ولا أن يستفيد من هذه الصفة في معاملاته مع الدوائر الرسمية والمحاكم مالم يكن قد أتم إجراءات التسجيل لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعليه أن يشير إلى رقم تسجيل وكالته في المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.
تجدر الإشارة أخيراً، إلى أنه لا يحق للتاجر أن يكون عضواً في غرفة التجارة مالم يكن مسجلاً في سجل التجارة، لكن إذا تم التسجيل في سجل التجارة فإنه يبقى موجباً ومستمراً ما دام نشاط التاجر أو الشركة قائماً، غير أن انقطاع هذا النشاط يستدعي بالضرورة شطب هذا التسجيل، ويجري هذا الشطب بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.
الياس حداد
سجل التجارة registre du commerceدفتر معدُّ لتدوين أسماء التجار والمؤسسات التجارية والوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري، لتمكين الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم المالي، ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات خلال مزاولتهم التجارة.
وهكذا فإن سجل التجارة، يكون من جهة أولى وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري ومراكزه وأنواعه، ومن جهة ثانية أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير الذي يستطيع أن يطلب من أمين السجل إعطاءه نسخة من القيود المدرجة في هذا السجل.
السلطة المشرفة على سجل التجارة
يشرف على سجل التجارة سلطتان مختلفتان: الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والثانية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
فالتجار والشركات التجارية القائم مركزهم الرئيسي في سورية يتم تسجيلهم في سجل التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أما التجار والشركات التجارية الذين يقع مركزهم الرئيسي خارج سورية، ولهم في سورية فرع أو وكالة، فيتم تسجيلهم لدى دائرة الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952م.
يتولى مسك سجل التجارة موظف اسمه أمين السجل، ولطبيعة عمله فقد أوجب القانون أن يحلف هذا الموظف قبل مباشرته العمل اليمين أمام محكمة البداية المدنية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.
إجراءات التسجيل
1ـ تسجيل أسماء التجار: يتوجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي تسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه. ويكون طلب التسجيل عبارة عن تصريح من نسختين موقع من التاجر ومدّون فيه بيانات عدّة منها: اسم التاجر ولقبه، وتاريخ ولادته ومحلها، وجنسيته، وموضوع التجارة، وشعار المحل أو عنوانه التجاري.
يقوم أمين السجل بنقل محتوى التصريح إلى سجل التجارة، ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.
2ـ تسجيل الشركات: أوجب القانون على مديري الشركات وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا من أمين سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي التسجيل وفي الشهر الذي يلي تأسيسها. يقدم طالبو التسجيل المذكورين إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام منظمة على نسختين موقعتين منهم، تتضمن بعض البيانات مثل: اسم الشركة وعنوانها، وموضوعها، وأسماء الشركاء والأشخاص المرخص لهم بإدارة الشركة، ورأسمالها.
مؤيدات عدم التسجيل
رتب القانون بعض العقوبات للمخالفين لأحكام نظام سجل التجارة، ففرض عقوبة الغرامة المالية على كل تاجر أو مدير شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية، أو تخلف عن ذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله. وكذلك فرض عقوبة الغرامة بحق كل من يقوم بأعمال تجارية في سورية باسم شركة أو مؤسسة أجنبية قبل الحصول على شهادة تسجيلها في دائرة الشركات بوزارة الاقتصاد.
وقد ذهب القانون إلى فرض عقوبة من نوع خاص لها أهميتها البالغة بالنسبة للتاجر؛ إذ قضى بأن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدّعي بصفته التجارية أمام المحاكم، أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لايسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته مالم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
وكذلك الأمر، فإن المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952، نص على أنه لا يجوز لأي شخص أو شركة أن يدعي كونه وكيلاً لإحدى الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية، ولا أن يستفيد من هذه الصفة في معاملاته مع الدوائر الرسمية والمحاكم مالم يكن قد أتم إجراءات التسجيل لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعليه أن يشير إلى رقم تسجيل وكالته في المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.
تجدر الإشارة أخيراً، إلى أنه لا يحق للتاجر أن يكون عضواً في غرفة التجارة مالم يكن مسجلاً في سجل التجارة، لكن إذا تم التسجيل في سجل التجارة فإنه يبقى موجباً ومستمراً ما دام نشاط التاجر أو الشركة قائماً، غير أن انقطاع هذا النشاط يستدعي بالضرورة شطب هذا التسجيل، ويجري هذا الشطب بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.
الياس حداد