حول الأسير بالحرب المادة 32 من قوانين حمورابي العظيمة بحدود العام 1750 ق.م

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حول الأسير بالحرب المادة 32 من قوانين حمورابي العظيمة بحدود العام 1750 ق.م



    بابل بوابة الآلهة

    من قوانين حمورابي العظيمة بحدود العام 1750 قبل الميلاد ، كانت المادة 32 التي نصت على :
    اذا وقع جندي اسيرا في الحرب ، وقرر تاجر ان يشتري حرية هذا الاسير ودفع من ماله الخاص ، ليحرره من عبوديته

    فعند عودة الرجل الذي كان اسيرا الى بيته ، يدفع للتاجر الثمن الذي دفعه ليحرره
    فاذا كان الاسير فقيرا معدما لا يملك ما يمكنه تعويض التاجر ، فعلى معبد المدينة تحمل تكاليف تحرير الرجل الاسير ودفع ما تم انفاقه للتاجر
    اما اذا كان المعبد لا يملك شيئا لتعويض التاجر ، فعلى القصر تحمل تكاليف تحرير هذا الرجل من عبوديته و دفعها للتاجر
    ولا يجوز ابدا اعطاء حقل ذلك الاسير او منزله ثمنا لحريته وتحريره من الاسر

    لقد آثر حمورابي حرية وكرامة شعبه على كل اعتبار
    #عشتار_العراق
يعمل...
X