بابل بوابة الآلهة
من قوانين حمورابي العظيمة بحدود العام 1750 قبل الميلاد ، كانت المادة 32 التي نصت على :
اذا وقع جندي اسيرا في الحرب ، وقرر تاجر ان يشتري حرية هذا الاسير ودفع من ماله الخاص ، ليحرره من عبوديته
فعند عودة الرجل الذي كان اسيرا الى بيته ، يدفع للتاجر الثمن الذي دفعه ليحرره
فاذا كان الاسير فقيرا معدما لا يملك ما يمكنه تعويض التاجر ، فعلى معبد المدينة تحمل تكاليف تحرير الرجل الاسير ودفع ما تم انفاقه للتاجر
اما اذا كان المعبد لا يملك شيئا لتعويض التاجر ، فعلى القصر تحمل تكاليف تحرير هذا الرجل من عبوديته و دفعها للتاجر
ولا يجوز ابدا اعطاء حقل ذلك الاسير او منزله ثمنا لحريته وتحريره من الاسر
لقد آثر حمورابي حرية وكرامة شعبه على كل اعتبار
#عشتار_العراق