الأرش
ارش
Al-Arsh - Al-Arsh
الأرش
الأرش, بوزن العَرْش, هو المال المؤدى إِلى مجني عليه, أو وليه, أو وارثه, بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء, مما ليس فيه دية كاملة.
وقد يطلق الأرش على الدية [ر] التي هي بدل النفس. والدية التي هي بدل النفس إِنما تجب إِذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب, كالقتل الخطأ مثلاً, كما تجب الدية كاملة بإِزالة جنس المنفعة: كإِتلاف اليدين أو الرجلين أو العينين, أو السمع إِتلافاً كاملاً مثلاً. والدية الكاملة مئة من الإِبل.
أنواع الأرش
الأرش نوعان: أرش مقدر, وأرش غير مقدر,
الأرش المقدر:
هو ما حدد الشارع له مقداراً معيناًَ, كأرش العين واليد والرجل, ففيه نصف الدية. وقد يكون الأرش ربع الدية كما في الجفن الواحد, وقد يكون الأرش عشر الدية كما في قطع إِصبع من أصابع اليد أو الرجل, وقد يكون نصف عشر الدية أي خمس من الإِبل كما في السن.
الأرش غير المقدر:
هو ما لم يحدد الشارع له مقداراً معيناً, فلم يرد فيه نص وترك أمر تقديره للقاضي بمعرفة ذوي الخبرة العدول. ويسمى هذا النوع من الأرش حكومة عدل.
فحكومة العدل هي الأرش غير المقدر من الشارع في الجنايات الواقعة على ما دون النفس مما لا قصاص فيها لسبب من الأسباب, وليس لها أرش مقدر. ويشترط في الحكومة مايلي:
ـ أن لا تبلغ الحكومة أرش جرح مقدر.
ـ أن يكون التقدير بمعرفة ذَوَيْ عدل من الخبراء فيأخذ القاضي بقولهما.
ـ أن يكون التقدير بعد البرء لا قبله.
ومن المتفق عليه أن حكومة العدل تجب إِذا شفي الجرح وترك أثراً. أما إِذا شفي ولم يترك أثراً فقد اختلف العلماء: فالإِمامان الشافعي وأحمد قالا بوجوب الحكومة, والإِمام مالك قال بوجوب التعزير فقط, والقاضي أبو يوسف قال بوجوب التعويض عن الآلام والأضرار تقدره حكومة عدل, والإِمام محمد بن الحسن الشيباني قال بوجوب أجرة الطبيب.
والذين قالوا بأن الجروح إِذا برئت ولم تترك أي أثر ليس فيها حكومة عدل إِنما قصدوا أنه لا يجب فيها مال, أما التعزير فواجب فيها طبقاً للقواعد العامة, لأن الجناية عدوان, وكل عدوان ليس فيه حد مقدر ففيه التعزير.
وهكذا فكل جناية لم تترك أثراً إِطلاقاً, كالضرب بمثقل لم يترك أثراً, ليس فيها حكومة عدل, وإِنما فيها التعزير. والتعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع.
ارش
Al-Arsh - Al-Arsh
الأرش
الأرش, بوزن العَرْش, هو المال المؤدى إِلى مجني عليه, أو وليه, أو وارثه, بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء, مما ليس فيه دية كاملة.
وقد يطلق الأرش على الدية [ر] التي هي بدل النفس. والدية التي هي بدل النفس إِنما تجب إِذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب, كالقتل الخطأ مثلاً, كما تجب الدية كاملة بإِزالة جنس المنفعة: كإِتلاف اليدين أو الرجلين أو العينين, أو السمع إِتلافاً كاملاً مثلاً. والدية الكاملة مئة من الإِبل.
أنواع الأرش
الأرش نوعان: أرش مقدر, وأرش غير مقدر,
الأرش المقدر:
هو ما حدد الشارع له مقداراً معيناًَ, كأرش العين واليد والرجل, ففيه نصف الدية. وقد يكون الأرش ربع الدية كما في الجفن الواحد, وقد يكون الأرش عشر الدية كما في قطع إِصبع من أصابع اليد أو الرجل, وقد يكون نصف عشر الدية أي خمس من الإِبل كما في السن.
الأرش غير المقدر:
هو ما لم يحدد الشارع له مقداراً معيناً, فلم يرد فيه نص وترك أمر تقديره للقاضي بمعرفة ذوي الخبرة العدول. ويسمى هذا النوع من الأرش حكومة عدل.
فحكومة العدل هي الأرش غير المقدر من الشارع في الجنايات الواقعة على ما دون النفس مما لا قصاص فيها لسبب من الأسباب, وليس لها أرش مقدر. ويشترط في الحكومة مايلي:
ـ أن لا تبلغ الحكومة أرش جرح مقدر.
ـ أن يكون التقدير بمعرفة ذَوَيْ عدل من الخبراء فيأخذ القاضي بقولهما.
ـ أن يكون التقدير بعد البرء لا قبله.
ومن المتفق عليه أن حكومة العدل تجب إِذا شفي الجرح وترك أثراً. أما إِذا شفي ولم يترك أثراً فقد اختلف العلماء: فالإِمامان الشافعي وأحمد قالا بوجوب الحكومة, والإِمام مالك قال بوجوب التعزير فقط, والقاضي أبو يوسف قال بوجوب التعويض عن الآلام والأضرار تقدره حكومة عدل, والإِمام محمد بن الحسن الشيباني قال بوجوب أجرة الطبيب.
والذين قالوا بأن الجروح إِذا برئت ولم تترك أي أثر ليس فيها حكومة عدل إِنما قصدوا أنه لا يجب فيها مال, أما التعزير فواجب فيها طبقاً للقواعد العامة, لأن الجناية عدوان, وكل عدوان ليس فيه حد مقدر ففيه التعزير.
وهكذا فكل جناية لم تترك أثراً إِطلاقاً, كالضرب بمثقل لم يترك أثراً, ليس فيها حكومة عدل, وإِنما فيها التعزير. والتعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع.