الجريمة crime تعبيرقانوني، يعني مسلكاً مؤذياً للأفراد أوللمجتمع ويعاقب عليها القانون

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجريمة crime تعبيرقانوني، يعني مسلكاً مؤذياً للأفراد أوللمجتمع ويعاقب عليها القانون

    جريمه

    Crime - Crime

    الجريمة

    الجريمة crime تعبير قانوني، يعني مسلكاً مؤذياً للأفراد أو للمجتمع ويعاقب القانون مرتكبها بعقوبات جزائية.
    عناصر الجريمة
    لا يعاقب مرتكب الجريمة، إلا إذا تحققت عناصرها الثلاثة، وهي: العنصر المادي، والعنصر المعنوي والعنصر القانوني.
    1- العنصر المادي: يتحقَّق هذا العنصر بواحد من اثنين: فعل إيجابي يقوم به الفاعل، أو امتناع عن القيام بفعل أمر القانون بالقيام به. وفي الحالتين لابد من صلة سببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية.
    وتجدر الإشارة إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية «متفقون على جواز حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية. فمن شهر سيفاً في وجه إنسان فمات رعباً ومن ألقى على إنسان حية فمات رعباً يسأل عن القتل».
    الصلة السببية: لكي يسأل الفاعل عن نتائج فعله المادي أو امتناعه، يجب أن تكون هناك صلة سببية بين الفاعل أو الممتنع وهذه النتائج. وبتعبير أكثر وضوحاً يجب أن يكون فعل الفاعل أو امتناعه هو الذي أحدث هذه النتائج الجرمية.
    كل ما هو مطلوب، هو التأكد بصورة يقينية من أن هذا الفعل هو الذي أحدث هذه النتيجة.
    ويكفي لمساءلة الفاعل أن يكون على علم عادي، بأن الوسيلة التي استعملها قادرة على إحداث النتيجة، ولا تشترط معرفته بها معرفة علمية. لذلك يسأل إذا كان يعرف أن العصا التي ضرب بها خصمه قادرة في العادة على أن تقتل إذا كان الضرب على الرأس مثلاً.. ولا حاجة إلى معرفة العناصر والجزئيات التي تتكون منها العصا كيمياوياً.
    ويشترط القانون السوري، أن تؤدي الأفعال التي ارتكبها الفاعل (والامتناعات طبعاً) إلى إحداث النتيجة الجرمية مباشرة.
    غير أنه توجد في القانون نفسه جرائم يعاقب مرتكبها ولو لم تكن الصلة السببية مباشرة، مثل القتل الخطأ، إذ يكفي فيه إهمال الفاعل إصلاح مكابح السيارة المتآكلة؛ وهي سببية غير مباشرة.
    2- العنصر المعنوي: لا يعاقب قانون العقوبات الحيوان أو الجماد ولو أحدث أضراراً جسيمة. وهو يقصر العقوبة على الإنسان والشخصيات الاعتبارية (المعنوية) ولا يعاقب الإنسان إلا إذا كان يعي أنه يرتكب جريمة وأنه يريدها بذاتها. وبالتالي فلا عقوبة إذا وجد الغلط.
    الغلط: وضع الشارع الغلط بين موانع العقاب وقسَّمه إلى قسمين: الغلط القانوني والغلط المادي.
    الغلط القانوني: والقاعدة فيه، أنه «لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله القانون الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً، لذلك لا يحق لأحد، فيما إذا ارتكب جرماً، أن يدفع المساءلة عن نفسه، بأنه لم يكن يعرف أن هذا الفعل معاقب عليه.
    الغلط المادي: وهو جهل الفاعل بظروف الفعل الذي ارتكبه. ويصادف الغلط في الجرائم المقصودة، وهي التي تشترط فيها النية الجرمية (القصد الجزائي)، كما يصادف في الجرائم غير المقصودة.
    3- العنصر القانوني: لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب فعلاً (أو امتناعاً) بعقوبة جزائية، إلا إذا كان القانون متضمناً نصاً صريحاً بمعاقبته. كما أنه لا يجوز أن يعاقب أحد ارتكب جرماً، بغير العقوبة التي نص عليها القانون بوضوح.
    وهذا هو معنى القاعدة القانونية التي تقول: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني». وترسخت هذه القاعدة في التشريعات المعاصرة، لكي يعرف كل إنسان ما ينتظره من عقاب، إذا أقدم على ارتكاب الجريمة، فيتعظ. كذلك فإن هذه القاعدة في صالح الفرد والمجتمع، حتى لا يخاف تجاوزاً عليه، إذا لم يرتكب الجريمة، لأن السلطة القضائية لا تستطيع إقلاقه ما دامت لا تستند إلى نص صريح يعاقبه.
    واختار المشرع أن يضع هذه القاعدة في صلب الدستور، حتى لا تتلاعب الأهواء بها. فقد نص عليها الدستور الصادر عام 1930 (المادة 9) ودستور 1950 (المادة 10) ودستور 1973 (المادة 29).
    ويقصد بالنص القانوني، القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم العادية والقرارات التنظيمية ذات الصفة القانونية، التي تتضمن نصاً بمعاقبة من يخالف أحكامها بعقوبة جزائية.
    وللإحاطة بعنصر الجريمة القانوني لابد من بحث المسائل الثلاث التالية:
    - عدم رجعية القانون الجزائي.
    - كيفية تفسيره
    - طريقة إلغائه.
    أ- قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي: تعنى هذه القاعدة منع سن تشريع جزائي وتشميله لأفعال وقعت قبله، ولم تكن معاقبة، لكي يجازى مرتكبها «بمفعول رجعي».
    ب- تفسير القانون الجزائي:القاضي هو الذي يطبق القانون وهو الذي يفسره. ومن النادر أن يصدر قانون يفسر قانوناً نافذاً. فإذا حدث ذلك فإن هذا التفسير التشريعي يلزم القاضي وعليه أن يعمل به.
    ويفسر القوانين الجزائية أيضاً، رجال القانون (الفقه)، وفي مقدمتهم أساتذة كليات الحقوق. غير أن تفسيرهم لا يلزم القضاة رسمياً.
    فقد يجد القاضي أن نص القانون مغلوط في صوغه. وفي هذه الحال عليه أن يتعرف إرادة الشارع. ومن الأمثلة على ذلك، تعبير استبدل، وأبدل، فمثلاً تنص المادة 54 عقوبات على أنَّه «تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد خلال ثلاثين يوماً».
    واللغويون يقولون إن الباء تلحق بالساقط. فإذا طبقنا قواعد اللغة، فإن على القاضي أن يسقط عقوبة الحبس البسيط، ليضع الغرامة محلها. وعندها لا يكون لهذا النص معنى. ذلك أن إرادة الشارع منصرفة إلى التشديد على المحكوم عليه بالغرامة التي لا يدفعها، وفرض الحبس البسيط عليه. وبذلك يستقيم المعنى.
    ج- إلغاء القانون الجزائي: حين يصدر قانون جزائي، فإنه يظل خالداً. ولا يلغيه عدم تطبيقه أو إغفاله فترة من الزمن، أو تغيير النظام السياسي. لذلك فإن النصوص الجزائية التي صدرت في أيام الدولة العثمانية، وأيام الانتداب الفرنسي وفي مختلف العهود الوطنية بعد استقلال البلاد تبقى نافذة، ما لم تُلغَ بنص مماثل أو أقوى.
    تصنيف الجرائم:
    توجد عدة تصنيفات للجرائم، فيما يلي أهمها:
    1- تصنيف قانون العقوبات السوري: صنف قانون العقوبات الجرائم في ثلاث زمر هي:
    أ- الجنايات: وهي الجرائم الشديدة الخطورة على المجتمع، وتعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عنها في المادتين 37 و38. وهذه العقوبات هي التالية:
    العقوبات العادية: وتشمل:
    - الإعدام.
    - الأشغال الشاقة المؤبدة، أي مدى الحياة.
    - الاعتقال المؤبد.
    - الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.
    العقوبات الجنائية السياسية، وتشمل:
    - الاعتقال المؤبد
    - الاعتقال المؤقت ويتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.
    - الإقامة الجبرية وتتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
    - التجريد المدني
    ب- الجنح: وهي الجرائم المعاقبة بالعقوبات الجنحية، المذكورة في المادتين 40 و41 من قانون العقوبات، وتشمل:
    العقوبات الجنحية العادية، وهي:
    - الحبس مع التشغيل: ويتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات.
    - الحبس البسيط: ويتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات.
    - الغرامة: ويتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة.
    العقوبات الجنحية السياسية، وهي:
    - الحبس البسيط: ويتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات.
    - الإقامة الجبرية: وتتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات.
    - الغرامة: وتتراوح بين 100 و1000 ليرة سورية.
    ج- المخالفات: وتعاقب بإحدى عقوبتين:
    - الحبس التكديري مدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام.
    - الغرامة: وتتراوح بين 25 و100 ليرة سورية.
    2- الجرائم الفورية والجرائم المستمرة:
    - الجريمة الفورية (أو الآنية): هي التي ترتكب في مدة قصيرة من الزمن وتنتهي بانتهاء العنصر المادي، مثل جريمة القتل ومغادرة البلاد بدون إذن (تنتهي فور اجتياز الحدود الدولية)، وتدخين الحشيش الذي «يتحقق كلما دخن المدمن وينتهي بانتهاء التدخين».
    كما تقع الجريمة بفعل إيجابي (إطلاق النار) تقع بفعل سلبي، مثل عدم تصريح الوالد عن ولادة مولود له خلال خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات وثلاثين يوماً خارجها.
    - الجريمة المستمرة: هي التي يمتد زمن ارتكابها مدة طويلة أو يحتاج إنجازها إلى عدة أفعال. ويوجد نوعان من الاستمرار.
    الأول: استمرار دائم، وهو حدث ينتهي ولكنه يبقى في الطبيعة، مثل بناء جدار خلافاً للأنظمة. وهذا النوع من الاستمرار يعد كالجرم الفوري، لأنه ينتهي بانتهاء العمل، ولكن نتيجته هي التي تستمر، فيحسب تقادمه منذ انتهاء البناء.
    والثاني: استمرار متجدد، مثل هرب المحكوم عليه من السجن، وفرار المجند من الجندية وعدم الحصول على هوية.
    وقد ذكر قانون العقوبات حالات الاستمرار والاستمرار المتمادي والاستمرار المتعاقب واستمرار جرائم العادة.
    وأهم فائدتين لهذا التصنيف، هما:
    أنَّ التقادم في الجرائم الفورية يحسب من ثاني يوم ارتكاب الجريمة. أمَّا في الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً، فمن ثاني يوم توقف الفعالية الجرمية.
    4- الجرائم السياسية:[ر: الإجرام السياسي].
    5- الجرائم الاقتصادية: [ر].
    عبد الوهاب حومد

يعمل...
X