النسب باللغة.القرابة ويختص بالقرابة من جهة الآباء كما في مقاييس اللغة.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • النسب باللغة.القرابة ويختص بالقرابة من جهة الآباء كما في مقاييس اللغة.

    نسب

    Pedigree - Pedigree

    النسب

    معناه وحكمته والفرق بينه وبين التبني
    النسب في اللغة العربية: القرابة ويختص بالقرابة من جهة الآباء كما في مقاييس اللغة.
    وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية، خلافاً لبعض الأنظمة الغربية أو الشرقية أو أغلبها التي يُنسب الولد فيها إلى الأم بسبب كثرة العلاقات غير الشرعية: هو الانتماء إلى أب معين بسبب الولادة من أم بينها وبينه رابطة زواج أو دخول بشبهة. وينسب الولد إلى أمه في جميع حالات الولادة الشرعية، وكذا غير الشرعية بنحو مسـتقل بها عند اتهامها بالزنا أو نفي الأب نسبة ولد إليه حين الولادة، وذلك في حال ما يُسمى شرعاً باللعان (وهو أيمان خمسة لتقاذف تهمة الزنا بين الرجل وزوجته).
    لا يصلح الزنا بحال طريقاً لإثبات النسب من الرجل، وإنما كما في حال اللعان ينسب الولد إلى أمه. وإذا لم يحدث اللعان وولد الولد في حال زوجية قائمة، فينسب هذا الولد إلى الزوج، عملاً بالحديث النبوي الذي رواه الجماعة إلا الترمذي: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أي إن الولد يلحق الأب الذي لـه زوجية صحيحة يعبر عنها بالفراش وهو المرأة في رأي الأكثرين، وقد يعبر به عن حالة الافتراش أي الزوجية، ويستحق الزاني حد الرجم إن كان محصناً.
    والنسب قرينة على سلامة الأصل أو المحتد، والشرف والطهر والعفة، وأساس للارتباط بأسرة معينة يقوم عليها بناء المجتمع النظيف. وهو حق طبيعي للولد والأبوين من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وواجب يحرم التخلي عنه، للانتماء إلى أب آخر أو أسـرة أو قبيلة أو عشيرة أخرى لقوله تعالى:]وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً[ (الفرقان 54) وقولهr فيما يرويه أبو داود والنسائي وغيرهما: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم (أي بسبب الزنا) فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة» وقولهr أيضاً فيما يرويه البخاري ومسلم وغيرهما لمنع الولد من انتمائه إلى غير أبيه: «من ادعى غير أبيه، وهو يعلم، فالجنة عليه حرام» وما يرويه أبو داود: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه (أسياده) فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وهو دليل واضح على أن التبرؤ من النسب من كبائر الإثم والمعاصي.
    أما التبني[ر]: فهو ادعاء الإنسان نسبة ولد إليه من غيره، سواء أكان الولد المتبنَّى معروف النسب من أب معين أم مجهول النسب كاللقيط، وقد أبطله القرآن الكريم في بعض الآيات لمنافاته الحق والعدل، منها: ]وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ` ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ…[ (الأحزاب 4- 5) ومنها: ]مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم…[ (الأحزاب 40). فلا يترتب على التبني نسب ولا توارث ولا تحريم مصاهرة. لكن لا مانع من تربية الولد شرعاً، بل يعدّ ذلك قربة إلى الله تعالى؛ لأن تربية الولد اللقيط وتعليمه حفظ له من ضياعه أو تعرضه للموت، ولابد من أن يحجب عن الأسرة التي تولت تربيته كأي أجنبي بعد البلوغ وجوباً، قبله بعد التمييز احتياطاً.
    أسباب ثبوت النسب
    يثبت النسب بأحد أسباب ثلاثة هي: الزواج الصحيح، والزواج الفاسد، والوطء بشبهة. أما الزواج الصحيح (وهو الذي اكتملت فيه أركانه وشروطه) فهو أهم الأسباب بالاتفاق، فالولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً، ينسـب الولد إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» بشروط ثلاثة هي:
    1ًـ أن يكون الزوج ممن يُتصور منه الحمل عادة؛ أي بالغاً عاقلاً اتفاقاً، وكذا إن كان مراهقاً في رأي فقهاء الحنفية والحنابلة، وهو من بلغ عشر سنوات في رأي الحنابلة، واثني عشر عاماً في رأي الحنفية.
    2ًـ أن يولد الولد بعد ما لايقل عن ستة أشهر من وقت الزواج.
    3ًـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد.
    نصت المادة (129) من قانون الأحوال الشخصية على أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:
    أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. وأقل مدة الحمل في المادة ( 128 ) مئة وثمانون يوماً، وأكثرها سنة شمسية (في القانون).
    ب ـ ألاّ يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
    ونصت المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية على وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح، ونصها: إذا لم تقرّ المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
    ونصت المادة (131): المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرّتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لمدة (180) يوماً فأكثر من وقت الإقرار، وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.
    وأما الزواج الفاسد وهو الذي اختل فيه شرط من شرائط الصحة كتأقيت الزوجية أو زواج المتعة، فقد نصت المادة (132) من قانون الأحوال الشخصية على ما يأتي:
    1ـ المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.
    2ـ إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.
    وأما الوطء بشبهة: وهو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس هناك عقد زواج، كالمرأة المزفوفة إلى بيت زوج لم يرها، وقال له النساء: هي زوجتك، وكالمرأة التي وجدها الرجل على سريره، فظن أنها زوجته، فوطئها.
    فقد نصت المادة (133) من قانون الأحوال الشخصية على أن الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل (6 أشهر) وأكثرها (سنة ميلادية في القانون) يثبت نسبه من الواطئ.
    طرق إثبات النسب
    يثبت النسب بواحد من أربعة وجوه هي:
    الأول: الزواج الصحيح أو الفاسد: ويثبت به النسب إذا تحقق وقوعه، حتى لو كان زواجاً عرفياً (أي غير مسجل لدى الحكومة ).
    الثاني: الإقرار بالنسب: ويثبت به النسب أيضاً في الشريعة الإسلامية، إذا كان المُقَرّ لـه مجهول النسب، كأن يقرّ الرجل بأنه والد فلان، أو يقرّ خالد بأنه ابن عمرو.
    وقد نصت المادة (134) من قانون الأحوال الشخصية عليه فيما يأتي:
    1ـ الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المُقِرّ إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة.
    2ـ إذا كان المُقِرّ امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة.
    ونصت المادة (135) على ما يأتي:
    إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدَّقه المُقَر له، وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.
    ونصت المادة (136): الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المُقِرّ إلا بتصديق المقَر له. (وذلك مثل الإقرار بأخوة فلان).
    الثالث: الشهادة أو البينة: وهي تختلف عن الإقرار؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المُقِِِِِِِِِِرّ لا تتعداه إلى غيره. وأما الشـهادة فهي حجة متعدية لا يقتصر أثرها على المدعى عليه، بل يثبت النسب في حقه وحق غيره.
    ونوع الشهادة التي يثبت بها النسب: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في المعتمد لدى الحنفية. وتكون الشهادة بمعاينة المشهود به أو سماعه.
    الرابع: الاستفاضة أو الشهرة أو التسامع: وهي أن يشيع بين الناس في بلدة أن فلاناً منسـوب إلى فلان، أو إلى قبيلة من دون وجود مخالف، ومن دون تحديد فترة قصيرة من الزمن لذلك. هذه الاستفاضة تنزل منزلة الشهادة الصحيحة، وتعدّ دليلاً شرعياً على صحة النسب، للحاجة إليها مع توالي الأجيال.
    آثار ثبوت النسب:
    يترتب على النسب آثار عديدة: منها تحريم النكاح، والميراث[ر]، والنفقة[ر]، والولاية، وسقوط القصاص عند جمهور الفقهاء، نص على بعضها قانون الأحوال السوري بالفقرة الثانية من المادة (133) ونصها «متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة، ترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة القرابة، والإرث».
    وهبه الزحيلي

يعمل...
X