الزراعة تعدل قرار الأسمدة وتقدم تسهيلات للمنتجين والمستوردين والمصدرين بهدف تأمينها للفلاحين
بهدف تأمين احتياجات القطاع الزراعي والمزارعين وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الأسمدة.
أصدر وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا القرار رقم 115 /ت لعام 2021 القاضي بتعديل القرار 158/ت لعام 2017 الخاص بإنتاج واستيراد وتصدير الأسمدة.
مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة بين أن تعديل القرار جاء بهدف تسهيل إجراءات تأمين السماد والمحافظة على المادة الفعالة وحماية النبات والتربة بما يلبي حاجة الفلاحين بطريقة أسرع وأسهل ويساهم في تخفيض التكاليف.
وأوضح غزالة أهم التعديلات التي تضمنها القرار الجديد:
-إدراج بعض المركّبات والمحسنات التي لها تأثيرات إيجابية على النباتات والتربة (الخل الخشبي، الماء الأوكسجين، الزيوليت وغيرها) لأنها أصبحت متداولة في الأسواق العالمية والعربية وتم استثمار بعض المناجم للاستفادة منها (الزيوليت).
-تغيير نسب بعض العناصر والهدف منه تيسير الأمور ولأنه ليس لها أثر تراكمي أو ملوث على التربة ولأنها أصبحت متداولة بالأسواق العربية والعالمية بهذه النسب مما يجعل أسعارها مقبولة للفلاحين.
-تخفيض نسبة عنصر المادة العضوية في الكمبوست من 70% إلى 60% وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية لأن الكمبوست لا يتم استيراده.
-تعديل فترة اخضاع أي سماد أو مخصب حيوي لتجارب حقلية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لموسم واحد بدلاً من موسمين ويعتبر هذ السماد الخاضع للتجارب مسجلاً في حال تأخرت النتائج عن ستة أشهر وذلك لتشجيع الصناعة المحلية.
-بالنسبة لتسجيل المواد:
1- للمستوردين: بالقرار القديم التصديق حصراً من السفارة السورية في بلد المنشأ أما التعديل يمكن الاستعاضة عنه بتصديق الشهادة من وزارة الخارجية السورية وذلك لتيسير الأمور بسبب عدم وجود سفارة سورية في بعض الدول.
2- للمصنعين المحليين: تم حذف تقديم عينة سمادية عند التسجيل من أجل الفحص الظاهري أو المخبري والاستعاضة عنه بالتحليل عند الإنتاج.
-في حال مخالفة الارسالية السمادية لتعليمات اللصاقة لا يتم رفضها بل يتم تدارك الخطأ بقرار من مديرية الأراضي والمياه لأن هذا الخطأ لايؤثر على تركيبة المنتج.
-تعديل مدة منح موافقة إجازة الاستيراد من 60يوم إلى 180 يوم.
-السماح بتداول المواد الأولية بين المصنعين والمستوردين لخفض التكلفة.
-اختصار الأوراق المطلوبة للتصدير.
-بالنسبة لسحب العينات: أصبح يحق للمستورد نقل الارسالية إلى مستودعاته او أي مستودع مرخص لحين الإفراج عنها وفي حال مخالفتها للشروط الفنية يتم علاج الأمر من قبل مديرية الأراضي والمياه وبذلك يتم توفير مبالغ كبيرة والتي من شأنها تشجيع المستورد على الاستيراد وبالتالي تأمين حاجات الأخوة الفلاحين وبسعر مناسب.
-بالنسبة للإرساليات المخالفة يتقدم المستورد بطلب إلى مديرية الأراضي والمياه إما بإعادة تصدير المادة المرفوضة أو بيع المادة لأي جهة حكومية إنتاجية أو بحثية مع تعهد بعدم تداول هذه المادة إلا من قبلها أو بإمكان المستورد تسجيل هذه المادة بما يتطابق مع نتائج التحليل ووضع لصاقة بالمعلومات الجديدة.
بهدف تأمين احتياجات القطاع الزراعي والمزارعين وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الأسمدة.
أصدر وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا القرار رقم 115 /ت لعام 2021 القاضي بتعديل القرار 158/ت لعام 2017 الخاص بإنتاج واستيراد وتصدير الأسمدة.
مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة بين أن تعديل القرار جاء بهدف تسهيل إجراءات تأمين السماد والمحافظة على المادة الفعالة وحماية النبات والتربة بما يلبي حاجة الفلاحين بطريقة أسرع وأسهل ويساهم في تخفيض التكاليف.
وأوضح غزالة أهم التعديلات التي تضمنها القرار الجديد:
-إدراج بعض المركّبات والمحسنات التي لها تأثيرات إيجابية على النباتات والتربة (الخل الخشبي، الماء الأوكسجين، الزيوليت وغيرها) لأنها أصبحت متداولة في الأسواق العالمية والعربية وتم استثمار بعض المناجم للاستفادة منها (الزيوليت).
-تغيير نسب بعض العناصر والهدف منه تيسير الأمور ولأنه ليس لها أثر تراكمي أو ملوث على التربة ولأنها أصبحت متداولة بالأسواق العربية والعالمية بهذه النسب مما يجعل أسعارها مقبولة للفلاحين.
-تخفيض نسبة عنصر المادة العضوية في الكمبوست من 70% إلى 60% وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية لأن الكمبوست لا يتم استيراده.
-تعديل فترة اخضاع أي سماد أو مخصب حيوي لتجارب حقلية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لموسم واحد بدلاً من موسمين ويعتبر هذ السماد الخاضع للتجارب مسجلاً في حال تأخرت النتائج عن ستة أشهر وذلك لتشجيع الصناعة المحلية.
-بالنسبة لتسجيل المواد:
1- للمستوردين: بالقرار القديم التصديق حصراً من السفارة السورية في بلد المنشأ أما التعديل يمكن الاستعاضة عنه بتصديق الشهادة من وزارة الخارجية السورية وذلك لتيسير الأمور بسبب عدم وجود سفارة سورية في بعض الدول.
2- للمصنعين المحليين: تم حذف تقديم عينة سمادية عند التسجيل من أجل الفحص الظاهري أو المخبري والاستعاضة عنه بالتحليل عند الإنتاج.
-في حال مخالفة الارسالية السمادية لتعليمات اللصاقة لا يتم رفضها بل يتم تدارك الخطأ بقرار من مديرية الأراضي والمياه لأن هذا الخطأ لايؤثر على تركيبة المنتج.
-تعديل مدة منح موافقة إجازة الاستيراد من 60يوم إلى 180 يوم.
-السماح بتداول المواد الأولية بين المصنعين والمستوردين لخفض التكلفة.
-اختصار الأوراق المطلوبة للتصدير.
-بالنسبة لسحب العينات: أصبح يحق للمستورد نقل الارسالية إلى مستودعاته او أي مستودع مرخص لحين الإفراج عنها وفي حال مخالفتها للشروط الفنية يتم علاج الأمر من قبل مديرية الأراضي والمياه وبذلك يتم توفير مبالغ كبيرة والتي من شأنها تشجيع المستورد على الاستيراد وبالتالي تأمين حاجات الأخوة الفلاحين وبسعر مناسب.
-بالنسبة للإرساليات المخالفة يتقدم المستورد بطلب إلى مديرية الأراضي والمياه إما بإعادة تصدير المادة المرفوضة أو بيع المادة لأي جهة حكومية إنتاجية أو بحثية مع تعهد بعدم تداول هذه المادة إلا من قبلها أو بإمكان المستورد تسجيل هذه المادة بما يتطابق مع نتائج التحليل ووضع لصاقة بالمعلومات الجديدة.