في المادة 165 من قوانين ملك العدالة حمورابي نجد التالي :
إذا منح رجل احد أبناءه حقلا او حديقة او بيتاً كهدية ، ثم بعد ذلك توفي الاب ، فعند تقسيم التركة بين الاولاد ، عليهم اولا ان يخرجوا منها الحصة التي تركها والدهم لذلك الأخ كهدية منه ، ومن ثم يتم تقسيم باقي التركة بينهم بالتساوي .