القصة بدأت من هنا . بلاد الرافدين
#قانون_حمورابي
المادة رقم 1
اذا إتَهَمَ رجل، رجلاً وألقى عليه تهمة القتل ، ولكنه لم يستطع إثباتها ، فأنه يُعدم عقاباً له (كونه اتهمه بغير وجه حق)
المادة 2
اذا القى رجل (س) على رجل (ص) تهمة ممارسة السحر ولكنه لم يُثبتها ، فعلى المتهم بالسحر(س) ان يذهب الى النهر ، وعليه ان يرمي نفسه في النهر فاذا غلبه النهر وغرق، فإن بيته يصبح للذي اتهمه (ص).
واذا اثبت النهر ان هذا الرجل (س) بريء، وخرج منه سالماً ، فإن الذي اتهمه(ص) يُعدم ، ويصلح بيت الرجل (ص) مُلكا للرجل (س) كنوع من التعويض المعنوي.
**
استخدمنا تسمية الاشخاص بأحرف س،ص من اجل التوضيح اكثر للقاريء .
المصدر
الشرائع العراقية القديمة
فوزي رشيد
Wissam Hatif