القانون الجوي droit aérien مجموعة قواعد قانونية تحكم النشاط الإنساني في الملاحةالجوية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القانون الجوي droit aérien مجموعة قواعد قانونية تحكم النشاط الإنساني في الملاحةالجوية

    القانون الجوي

    تعريفه ومضمونه
    القانون الجوي droit aérien مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني، في مجال الملاحة الجوية واستخدام الطائرات وكذلك الفضاء الجوي. وعلى هذا الأساس فإن القانون الجوي يهتم بدراسة وتنظيم جميع صور الاستغلال الجوي التي تكشف عنها العلم، وتلك التي يحتمل أن ينكشف عنها، سواء ماتعلق منها باستخدام الطائرات وجميع الوسائل التي تساعد على تسهيل الملاحة الجوية كالمطارات والتجهيزات الفنية، والأشخاص الذين يعملون في خدمة الملاحة المذكورة، وكذلك العقود التي تقتضيها تلك الملاحة من نقل وإيجار وتأمين وغير ذلك. وكذلك ما تعلق منها بالاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار وأبحاث الأرصاد الجوية.
    خصائص القانون الجوي
    1ـ يعد القانون الجوي قانوناً حديث النشأة دائم التغيير، وقد جاء نتيجة التطور الهائل والسريع لوسائل المواصلات وتقاناتها، وكذلك تبعاً للتقدم الذي صار معه الوسط الذي تحياه الإنسانية المعاصرة وسطاً تقانياً بحتاً. وحداثة هذا القانون أمر طبيعي، فما دام أن المحور الرئيس لهذا القانون هو ظاهرة الطيران وهي ظاهرة حديثة، لذلك فإنه من المنطقي أن توجد القواعد الحقوقية لتنظيم هذه الظاهرة. وفي هذا المجال يختلف القانون الجوي عن قانون التجارة البحرية الذي تولد عبر التاريخ ومنذ أن استعمل الإنسان البحر ومخر عبابه.
    2ـ للقانون الجوي طبيعة دولية، فما هي إلا ساعة أو بعض الدقائق من إقلاع طائرة معينة من مطار القيام حتى تكون قد اجتازت حدود دولة أخرى ومرت فوق سمائها قبل أن تهبط في مطار الوصول. ولأن النقل الجوي هو نقل دولي منذ نشأته، فإن الدول قد تلاقت منذ فجر الطيران من أجل تنظيم مسائله القانونية في معاهدات دولية.
    3ـ تتسم قواعد القانون الجوي بصفتها الإلزامية والآمرة. وتعود هذه الصفة إلى صعوبة تأمين تطبيق أحكام المعاهدات الدولية إذا لم تكن هذه الأحكام إلزامية. كما أن سلامة الطيران تقتضي وجود قواعد ملزمة يتوجب احترامها، وخاصة لجهة كيفية إنشاء المطارات ومواصفاتها الفنية، ومراقبة الملاحة الجوية وأداتها الطائرة وصلاحيتها للطيران وصلاحية القائمين على تشغيلها.
    تشريعات القانون الجوي الدولية
    أدى تطور الطيران والعلاقات الناشئة من استخدامه إلى أن تعمل الدول على الالتقاء لتنظيم هذه الظاهرة. وقد انبثق من هذه اللقاءات العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أهمها مايأتي:
    1ـ اتفاقية روما لعام 1933: تتعلق بتوحيد قواعد الحجز الاحتياطي على الطائرات.
    2ـ اتفاقية شيكاغو لعام 1944: وتشمل موضوعات عدة تتعلق بسيادة الدول على فضائها وتنظيم جنسية الطائرات والشروط الواجب توافرها لصلاحية الطائرة. وكان أهم ماتضمنته تلك الاتفاقية إنشاء «منظمة الطيران المدني الدولي»[ر].
    3ـ اتفاقية جنيف لعام 1948: تتعلق بالاعتراف الدولي بالحقوق التي ترد على الطائرات.
    4ـ اتفاقية روما لعام 1952: خاصة بالأضرار التي تلحقها المركبات الهوائية بالغير على سطح الأرض.
    5ـ اتفاقية طوكيو لعام 1963: تتعلق بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة وهي في حالة طيران.
    6ـ اتفاقية لاهاي لعام 1970: خاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
    7ـ اتفاقية مونتريال لعام 1971: وتتعلق بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني.
    8ـ اتفاقية وارسو لعام 1929: وتعد هذه الاتفاقية مع (البروتوكولات) والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها التشريع الرئيس في مجال النقل الجوي الدولي.
    اتفاقية شيكاغو لعام 1944ومضامينها
    اشتملت اتفاقية شيكاغو على أربعة أجزاء: عالج الجزء الأول موضوع الطيران عموماً وسيادة الدول على فضائها، وحق الطيران فوق أراضي الدول المتعاقدة. وبحث الجزء الثاني في موضوع منظمة الطيران المدني الدولي. وتضمن الجزء الثالث القواعد الخاصة بالنقل الجوي الدولي لجهة المطارات والطرق الجوية. أما الجزء الرابع فقد احتوى أحكاماً ختامية تتعلق بإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول وحل المنازعات.
    ـ مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوي: استهلت الاتفاقية أحكامها بتأكيد سيادة الدولة المطلقة على فضائها الجوي. فقد نصت المادة الأولى منها على أن «تعترف الدول المتعاقدة بأن لكل دولة على الفضاء الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة مقصورة عليها».
    ـ حقوق الطيران التجاري ـ الحريات الخمس: إذا كانت اتفاقية شيكاغو قد أقرت للدول المتعاقدة سيادتها الكاملة على فضائها الجوي، فإنها وضعت أحكاماً عامة تكفل لطائرات الدول المتعاقدة حق المرور في فضاء الدول المتعاقدة الأخرى.
    وقد قسمت الاتفاقية حاجات النقل الجوي إلى خمس حريات:
    1 ـ حرية العبور.
    2 ـ حرية الهبوط لأسباب غير تجارية.
    3 ـ حرية إنزال ركاب أو بضائع قادمة من الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها.
    4 ـ حرية أخذ مسافرين أو بضائع متجهين إلى الدولة التي تتبعها الطائرة.
    5 ـ حرية إنزال أو أخذ ركاب أو بضائع قادمة من أي دولة أخرى أو ذاهبة إليها.
    إلياس حداد
يعمل...
X