التحكيم عبارة عن محكمة خاصة ، والقاضي فيها قاض خبير. أما المحاكم العادية فالقضاة فيها
درسوا القانون ، لكن القضاة في هيئة التحكيم خبراء في مجال اختصاصهم وفي مجال النزاع الذي يدخلون فيه.
والتحكيم شعبة من شعب القضاء ، قال صاحب تبصرة الأحكام ( وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان والقصاص) ، ولذلك يذكره الفقهاء عادة في باب القضاء ، فكل من المحكّم والقاضي يستمدّ سلطته ممن ولّاه ، فالقاضي يعيّنه الإمام والمحكّم يعيّنه الخصوم ، وينعزل كلٌ منهما إذا عزله من ولّاه ، والحُكمُ الصادر عن كلٍ منهما حكمٌ شرعيّ متى كان صحيحاً مستوفياً لشروطه1 .
يتم اللجوء إلى التحكيم لوجود عيوب للقضاء منها:الوقت الطويل الذي يستغرقه القضاء في المحاكم العادية ، والكلفة المرتفعة في المصروفات على أتعاب المحاماة وجلب الوثائق ، إضافة الى الخبرة المتواضعة لبعض القضاة في فصل النزاعات التي تحتاج الى دراية وخبرة واسعة كنزاعات عمليات البيع الإلكتروني والبورصة والنزاعات المتعلقة بالبنوك الإسلامية ، والنزاعات التي تتطلب طبيعتها السرعة الكبرى.
1-تعريف التحكيم و المحكّم :
-التحكيم لغة:
التحكيم مصدر حكم يحكم _بتشديد الكاف أي جعله حكماً والحكم بضم الحاء وسكون الكاف هو القضاء ، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل ومنه قوله عز وجل {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا(12)} [مريم] ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.
– التحكيم في الاصطلاح القانوني:
اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة،عقدية أو غير عقدية،على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل،أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ويتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو على الأقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بياناً لكيفية اختيار المحكمين،أو أن يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه المراكز2.
– المُحكم لغةً:
قال ابن منظور :” حكمّوه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم ، ويقال حكّمنا فلان فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا “3.
وَحَكمْهُ حَكَمَهُ ويقال حكم فلاناً عما يريد ، وحكم فلاناً في الشيء والأمر أي جعله حَكماً وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ]النساء [) 4.
– المُحكم في الاصطلاح القانوني:
المحكّم شخص يتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم وقد يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة في الحالات التي نص عليها القانون للقيام بذات المهمة المتقدمة 5.
والمحكّم هو الركيزة الأساسية والمحور الذي تدور حوله دعوى التحكيم ، فالتزام المحكم بصفات الاستقلال والحيادية والنزاهة ، واتصافه بالدقة والمهارة ومراعاته قانون التحكيم ومتطلباته، يجعل حكمه يلاقي قبولاً من أطراف التحكيم ويحقق الغاية من التحكيم.
ومن المبادئ المستقرة في التحكيم التي ترقى إلى مصاف المبادئ الأساسية في التحكيم التي تشكل ضمانات خصومة التحكيم مبدأ عدم جواز النيابة في التحكيم فمتى عهد فرقاء التحكيم إلى محكّم معين بذاته للفصل في النزاع القائم بينهم،فهذا يعني أن اختيارهم لهذا الشخص له اعتبارات بذاته وصفاته وأنهم لهذه الاعتبارات منحوه ثقتهم فلا يجوز له أن ينيب غيره أو يتداول معه 6 ،لأن المحكم هو أساس العملية التحكيمية .
3- مزايا التحكيم:
بالرغم من التطورات التي شملت الدول وإنشاء السلطة القضائية المنظمة ، نجد أن غالبية الدول نصت على التحكيم في أنظمتها القانونية والاقتصادية وغيرها ، وذلك لما يمتاز به التحكيم من مزايا جعلته يجد القبول عند الأطراف المتنازعة لحسم خلافاتها فمن المميزات التي جعلت التحكيم يحتل مكاناً مرموقاً ومميزاً :7
1-السرعة وبساطة الإجراءات
نجد أن التحكيم يمتاز بالسرعة في إنهاء النزاعات مقارنة بالقضاء ، فحل النزاعات أمام القضاء يسير سير السلحفاة بالإضافة إلى بطء الإجراءات وكثرة القضايا الناتجة عن المسائل الشكلية والاستئنافات المتكررة التي يكون القصد من أغلبها تعطيل الإجراءات. كل ذلك أعطى التحكيم ميزة السرعة وبساطة الإجراءات بعكس القضايا التي تعرض أمام القضاء .
2-السرية:
تتم إجراءات التحكيم وجلساته بسريّة تامة سواء كانت جلسات إثبات أو مرافعة أو جلسات للنطق بقرار التحكيم ولا يحضر فيها غير أطراف الدعوى بعكس ما يتم في القضاء المعروف حيث يخرج ملف الدعوى من يد القاضي إلى موظفي المحكمة ويمكن الإطلاع عليه من قبل الموظف وطرفي النزاع . وميزة السرية في التحكيم تصب في صالح طرفي النزاع لأنها تحفظ لهما أسرارهما التجارية والصناعية كما تؤدي إلى إبقاء العلاقات التجارية بين المتنازعين مستمرة حتى بعد الفصل في النزاع لأن الحكم يصبح كأنه صادر من مجلس أسري واحد وليس من خصمين كما هي الحال لو صدر من المحكمة.
3-التحكيم قضاء تخصص:
من المعروف أن مهنة القضاء يشغلها من درس القانون وتمرس فيه ، وهي مهنة محظورة على أهل القانون فقط وبالتالي فإن القضاة بشر وليسوا ملمين بكل صغيرة وكبيرة ، وقد يحتاج القاضي إلى أصحاب الخبرة في مجال معين لمعرفة أشياء خاصة بموضوع النزاع . يختلف الحال بالنسبة للتحكيم خاصة وأن المعاملات التجارية الدولية متشعبة ؛ تبدأ بالمفاوضات ومنكرات التفاهم والتعاقد وطرق الشحن والنقل والتأمين والمواصفات وغيرها، وهذه المسائل تحتاج لخبرة وتخصيص في الشخص أو الجهة التي يتم الاحتكام إليها في حالة حدوث نزاع بين أطراف التعامل وهذا لا يتوفر في القضاء الوطني. أما في التحكيم فإن الأطراف المتنازعة تختار محكمين ذوي كفاءة وخبرة ومعرفة فنية متعلقة بموقع النزاع دون الحاجة إلى انتداب خبير متخصص.
4-قلة التكاليف المالية:
التحكيم يمتاز بقلة التكلفة المالية بعكس المحاكم التي تستنزف كل الخصوم بمصاريف الانتهال من المحكمة وإليها وإحضار الشهود وأتعاب المحاماة والرسوم القضائية.
5- استقلال محكمة التحكيم :
التحكيم هو الوسيلة المثلى لحل النزاعات ، وهو العدالة المرنة التي تراعي مصالح الأطراف المتنازعة ، بالإضافة إلى أن المحكم ليست له سلطة إلا على ما تتفق عليه الأطراف المتنازعة بعكس القضاء العادي ؛ فإن القضاة مكتوفو الأيدي أمام القانون واللوائح والنظم ، فإذا جاءت أحكامهم بخلاف نصوص القوانين فإن هذه الأحكام تكون معرضة للنقض ، أما في التحكيم ؛ فهنالك مساحة من الحرية مثل: اختصاصها بالنظر في طلبات رد الأعضاء وبالفعل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ولكن هذه الحرية بها شيء من التقييد وذلك بوجوب مراعاة المبادى العامة للعدالة واحترام حقوق الدفاع وقواعد النظام العام الخاصة بإجراءات سير المنازعة.
درسوا القانون ، لكن القضاة في هيئة التحكيم خبراء في مجال اختصاصهم وفي مجال النزاع الذي يدخلون فيه.
والتحكيم شعبة من شعب القضاء ، قال صاحب تبصرة الأحكام ( وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان والقصاص) ، ولذلك يذكره الفقهاء عادة في باب القضاء ، فكل من المحكّم والقاضي يستمدّ سلطته ممن ولّاه ، فالقاضي يعيّنه الإمام والمحكّم يعيّنه الخصوم ، وينعزل كلٌ منهما إذا عزله من ولّاه ، والحُكمُ الصادر عن كلٍ منهما حكمٌ شرعيّ متى كان صحيحاً مستوفياً لشروطه1 .
يتم اللجوء إلى التحكيم لوجود عيوب للقضاء منها:الوقت الطويل الذي يستغرقه القضاء في المحاكم العادية ، والكلفة المرتفعة في المصروفات على أتعاب المحاماة وجلب الوثائق ، إضافة الى الخبرة المتواضعة لبعض القضاة في فصل النزاعات التي تحتاج الى دراية وخبرة واسعة كنزاعات عمليات البيع الإلكتروني والبورصة والنزاعات المتعلقة بالبنوك الإسلامية ، والنزاعات التي تتطلب طبيعتها السرعة الكبرى.
1-تعريف التحكيم و المحكّم :
-التحكيم لغة:
التحكيم مصدر حكم يحكم _بتشديد الكاف أي جعله حكماً والحكم بضم الحاء وسكون الكاف هو القضاء ، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل ومنه قوله عز وجل {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا(12)} [مريم] ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.
– التحكيم في الاصطلاح القانوني:
اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة،عقدية أو غير عقدية،على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل،أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ويتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو على الأقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بياناً لكيفية اختيار المحكمين،أو أن يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه المراكز2.
– المُحكم لغةً:
قال ابن منظور :” حكمّوه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم ، ويقال حكّمنا فلان فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا “3.
وَحَكمْهُ حَكَمَهُ ويقال حكم فلاناً عما يريد ، وحكم فلاناً في الشيء والأمر أي جعله حَكماً وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ]النساء [) 4.
– المُحكم في الاصطلاح القانوني:
المحكّم شخص يتمتع بثقة الخصوم ، أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم وقد يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة في الحالات التي نص عليها القانون للقيام بذات المهمة المتقدمة 5.
والمحكّم هو الركيزة الأساسية والمحور الذي تدور حوله دعوى التحكيم ، فالتزام المحكم بصفات الاستقلال والحيادية والنزاهة ، واتصافه بالدقة والمهارة ومراعاته قانون التحكيم ومتطلباته، يجعل حكمه يلاقي قبولاً من أطراف التحكيم ويحقق الغاية من التحكيم.
ومن المبادئ المستقرة في التحكيم التي ترقى إلى مصاف المبادئ الأساسية في التحكيم التي تشكل ضمانات خصومة التحكيم مبدأ عدم جواز النيابة في التحكيم فمتى عهد فرقاء التحكيم إلى محكّم معين بذاته للفصل في النزاع القائم بينهم،فهذا يعني أن اختيارهم لهذا الشخص له اعتبارات بذاته وصفاته وأنهم لهذه الاعتبارات منحوه ثقتهم فلا يجوز له أن ينيب غيره أو يتداول معه 6 ،لأن المحكم هو أساس العملية التحكيمية .
3- مزايا التحكيم:
بالرغم من التطورات التي شملت الدول وإنشاء السلطة القضائية المنظمة ، نجد أن غالبية الدول نصت على التحكيم في أنظمتها القانونية والاقتصادية وغيرها ، وذلك لما يمتاز به التحكيم من مزايا جعلته يجد القبول عند الأطراف المتنازعة لحسم خلافاتها فمن المميزات التي جعلت التحكيم يحتل مكاناً مرموقاً ومميزاً :7
1-السرعة وبساطة الإجراءات
نجد أن التحكيم يمتاز بالسرعة في إنهاء النزاعات مقارنة بالقضاء ، فحل النزاعات أمام القضاء يسير سير السلحفاة بالإضافة إلى بطء الإجراءات وكثرة القضايا الناتجة عن المسائل الشكلية والاستئنافات المتكررة التي يكون القصد من أغلبها تعطيل الإجراءات. كل ذلك أعطى التحكيم ميزة السرعة وبساطة الإجراءات بعكس القضايا التي تعرض أمام القضاء .
2-السرية:
تتم إجراءات التحكيم وجلساته بسريّة تامة سواء كانت جلسات إثبات أو مرافعة أو جلسات للنطق بقرار التحكيم ولا يحضر فيها غير أطراف الدعوى بعكس ما يتم في القضاء المعروف حيث يخرج ملف الدعوى من يد القاضي إلى موظفي المحكمة ويمكن الإطلاع عليه من قبل الموظف وطرفي النزاع . وميزة السرية في التحكيم تصب في صالح طرفي النزاع لأنها تحفظ لهما أسرارهما التجارية والصناعية كما تؤدي إلى إبقاء العلاقات التجارية بين المتنازعين مستمرة حتى بعد الفصل في النزاع لأن الحكم يصبح كأنه صادر من مجلس أسري واحد وليس من خصمين كما هي الحال لو صدر من المحكمة.
3-التحكيم قضاء تخصص:
من المعروف أن مهنة القضاء يشغلها من درس القانون وتمرس فيه ، وهي مهنة محظورة على أهل القانون فقط وبالتالي فإن القضاة بشر وليسوا ملمين بكل صغيرة وكبيرة ، وقد يحتاج القاضي إلى أصحاب الخبرة في مجال معين لمعرفة أشياء خاصة بموضوع النزاع . يختلف الحال بالنسبة للتحكيم خاصة وأن المعاملات التجارية الدولية متشعبة ؛ تبدأ بالمفاوضات ومنكرات التفاهم والتعاقد وطرق الشحن والنقل والتأمين والمواصفات وغيرها، وهذه المسائل تحتاج لخبرة وتخصيص في الشخص أو الجهة التي يتم الاحتكام إليها في حالة حدوث نزاع بين أطراف التعامل وهذا لا يتوفر في القضاء الوطني. أما في التحكيم فإن الأطراف المتنازعة تختار محكمين ذوي كفاءة وخبرة ومعرفة فنية متعلقة بموقع النزاع دون الحاجة إلى انتداب خبير متخصص.
4-قلة التكاليف المالية:
التحكيم يمتاز بقلة التكلفة المالية بعكس المحاكم التي تستنزف كل الخصوم بمصاريف الانتهال من المحكمة وإليها وإحضار الشهود وأتعاب المحاماة والرسوم القضائية.
5- استقلال محكمة التحكيم :
التحكيم هو الوسيلة المثلى لحل النزاعات ، وهو العدالة المرنة التي تراعي مصالح الأطراف المتنازعة ، بالإضافة إلى أن المحكم ليست له سلطة إلا على ما تتفق عليه الأطراف المتنازعة بعكس القضاء العادي ؛ فإن القضاة مكتوفو الأيدي أمام القانون واللوائح والنظم ، فإذا جاءت أحكامهم بخلاف نصوص القوانين فإن هذه الأحكام تكون معرضة للنقض ، أما في التحكيم ؛ فهنالك مساحة من الحرية مثل: اختصاصها بالنظر في طلبات رد الأعضاء وبالفعل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ولكن هذه الحرية بها شيء من التقييد وذلك بوجوب مراعاة المبادى العامة للعدالة واحترام حقوق الدفاع وقواعد النظام العام الخاصة بإجراءات سير المنازعة.