المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية
كانت المرأة في الجاهلية حقوقها مهضومة، خاضعة للرجل في جميع الأمور لا يأخذ رأيها، وذلك كان قبل الإسلام كانت جميع حقوقها منعدمة ووصلت الأمور إلى أهل الجاهلية فلم يكن لها حق التصرف في شيء وعندما نزل الإسلام في مثل هذه الظروف أعطى المرأة جميع حقوقها ومن هذه الحقوق هي الحقوق السياسية والحقوق المدنية.
1ـ الحقوق السياسية
فما يتعلق بالحقوق السياسية فإن الإسلام وضع قواعد وضوابط تحكم مثل هذه الأمور، أعطى الإسلام للمرأة التمتع بالحقوق السياسية التي لا تتعارض مع طبيعتها وفطرتها، وبما أن الأصل في الدين الإباحة ما لم يرد دليل منع أو تحريم فقد اتفقت آراء الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة منصب رئاسة الدولة؛ لأن تولي مثل هذه الوظيفة لها اختصاصات وسلطات تخرج عن يد المرأة.
وهناك بعض الآراء التي تعطي الولاية السياسية للرجل وليس للمرأة عملاً بقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة).
2- حق إبداء الرأي وحق الانتخاب والاستفتاء
يوجد في هذا الشأن رأيان؛ رأي يذهب إلى عدم أحقية المرأة في التمتع بالحقوق السياسية في الإسلام والرأي الآخر مناقض له أي لا يرى أحقية في التمتع بالحقوق السياسية.
أصحاب الرأي الأول يقولون إن الإسلام لا يقر مساواة المرأة بالرجل في مباشرة الحقوق السياسية وأهم ما استند إليه أصحاب هذا الرأي من حجج قوله تعالى “الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”.
أصحاب الرأي الثاني فيرون أحقية المرأة في التمتع بالحقوق السياسية باستثناء رئاسة الدولة.
3ـ الاتفاقية الخاصة بشأن الحقوق السياسية للمرأة
عرضت الجمعية العامة هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق عليها بقرارها رقم 460 (د 70) المؤرخ 20 كانون الأول ـ ديسمبر 1952، وقد بدأ نفاذها 7 تموز ـ يوليه 1954، وقد تضمنت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز وقد أقرت المادة الثانية من هذه الاتفاقية أهلية النساء في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ـ بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
كانت المرأة في الجاهلية حقوقها مهضومة، خاضعة للرجل في جميع الأمور لا يأخذ رأيها، وذلك كان قبل الإسلام كانت جميع حقوقها منعدمة ووصلت الأمور إلى أهل الجاهلية فلم يكن لها حق التصرف في شيء وعندما نزل الإسلام في مثل هذه الظروف أعطى المرأة جميع حقوقها ومن هذه الحقوق هي الحقوق السياسية والحقوق المدنية.
1ـ الحقوق السياسية
فما يتعلق بالحقوق السياسية فإن الإسلام وضع قواعد وضوابط تحكم مثل هذه الأمور، أعطى الإسلام للمرأة التمتع بالحقوق السياسية التي لا تتعارض مع طبيعتها وفطرتها، وبما أن الأصل في الدين الإباحة ما لم يرد دليل منع أو تحريم فقد اتفقت آراء الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة منصب رئاسة الدولة؛ لأن تولي مثل هذه الوظيفة لها اختصاصات وسلطات تخرج عن يد المرأة.
وهناك بعض الآراء التي تعطي الولاية السياسية للرجل وليس للمرأة عملاً بقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة).
2- حق إبداء الرأي وحق الانتخاب والاستفتاء
يوجد في هذا الشأن رأيان؛ رأي يذهب إلى عدم أحقية المرأة في التمتع بالحقوق السياسية في الإسلام والرأي الآخر مناقض له أي لا يرى أحقية في التمتع بالحقوق السياسية.
أصحاب الرأي الأول يقولون إن الإسلام لا يقر مساواة المرأة بالرجل في مباشرة الحقوق السياسية وأهم ما استند إليه أصحاب هذا الرأي من حجج قوله تعالى “الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”.
أصحاب الرأي الثاني فيرون أحقية المرأة في التمتع بالحقوق السياسية باستثناء رئاسة الدولة.
3ـ الاتفاقية الخاصة بشأن الحقوق السياسية للمرأة
عرضت الجمعية العامة هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق عليها بقرارها رقم 460 (د 70) المؤرخ 20 كانون الأول ـ ديسمبر 1952، وقد بدأ نفاذها 7 تموز ـ يوليه 1954، وقد تضمنت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز وقد أقرت المادة الثانية من هذه الاتفاقية أهلية النساء في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ـ بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.