المراتب التشريعية
إنّ طبيعة النفس البشرية تحتاج إلى تشريعات من أجل ضبط حياة الأفراد ومع ظهور المجتمعات المنظمة ظهرت عدة دساتير وقوانين وأنظمة وتعليمات كضرورة قصوى للمحافظة على هذه المجتمعات. ومن هنا وجدت التشريعات المنظمة لحياة الأفراد والتي تختلف من حيث درجتها وقوتها والجهة المختصة بإصدارها.
الدستور
هو التشريع الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة)، ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسي أم برلماني) وتنظيم السلطات العامة فيها والتشريعية والسوابق القضائية من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها اتجاه السلطة.
أنواع الدساتير من حيث تدوينها
الدساتير المكتوبة المدونة : أن يكون التشريع موثق ومكتوب في وثيقة واحدة أو عدة وثائق، حيث ظهرت الدساتير المكتوبة عندما نادى بعض الفقهاء بضرورة كتابة الدساتير ويعتبر الدستور الاردني إحدى هذه الدساتير.
الدساتير غير المكتوبة (غير المدونة): هي الدساتير التي لا تكون مكتوبة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق، فيكون عبارة عن مجموعة من القوانين والأنظمة والأحكام القضائية ومبادئ العدالة. مثال على ذلك المملكة المتحدة.
وهناك عدة مميزات للدساتير المكتوبة، منها أنها تتصف بالوضوح والثبات وتشكل ضمانات قوية جدا لحماية الحقوق والحريات،أيضا تعتبر كتابة الدستور مهمة لمعرفة السلطات الموجودة بالدولة وبيان اختصاصات كل سلطة إضافة إلى أن الدساتير المكتوبة تحافظ على السلطة التشريعية .
أنواع الدساتير من حيث إجراءات تعديلها
الدساتير المرنة: “يقصد بها الدساتير التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي”.
ويقصد بالمشرع : هو من يسن ويضع القوانين من لحظة إنشائها كمشروع ثم التصويت عليها إلى وصولها للملك للتصديق عليها وتنشر في الجريدة الرسمية.
الدساتير الجامدة: هي تلك الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أكثر صعوبة وتعقيد من إجراءات تعديل القوانين العادية ، ويمكن معرفة إجراءات تعديل الدستور والقانون من الدستور نفسه فيتم الرجوع لنصوص الدستور لمعرفة إن كان الدستور مرن أم جامد
فعلى سبيل المثال، نصت المادة (126) من الدستور الأردني نصاب تعديل الدستور
أيضا نصت المادة (92) من الدستور الأردني على ذلك والمادة(89/3) نصت على نصاب القرارات
بالتالي فإن نصاب تعديل الدستور تجريه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب أما نصاب تعديل القانون يجب أن تجريه أغلبية أصوات الحاضرين بعد حضور الأغلبية المطلقة.
ونستنتج من ذلك أن نصاب تعديل الدستور أكثر من نصاب تعديل القانون مما يبن أنه جامد ويتطلب إجراء أكثر تعقيد وصعوبة .
وتتمتع الدساتير الجامدة بميزات عدة فهي تعطي صفة السمو للدستور على القانون وتحافظ على هيبة الدستور أيضا تجنب عيب الدستور المرن بحيث إجراءات تعديل الدستور الجامد لا تخضع لرغبات وأهداف ومصالح بعض الأفراد/الأحزاب.
القانون
هو تشريع يسنّ وفق أحكام الدستور تقوم الحكومة بإعداد مشروعه ويقره مجلس الأمة (مجلس النواب والأعيان ) ثم يصادق عليه الملك ثم ينشر بالجريدة الرسمية لإشعار البدء بتنفيذه وهو ملزم التطبيق .
– صاحب الاختصاص بوضع القانون هي السلطة التشريعية( مجلس النواب والأعيان ) .
حيث نصت المادة (91) من الدستور الأُردني على أنه (يعرض رئيس الوزراء مشروع القانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه في جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الاعيان ولا يصدر القانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك).
إذا كان الأصل أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في سنّ القوانين إلا أن هناك استثناء على هذه القاعدة وهي إعطاء مجلس الوزراء صلاحية إصدار ما يسمى بالقوانين المؤقتة وذلك عند غياب مجلس النواب حيث نصت المادة (94/1) على أنه (عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع القوانين المؤقتة لمواجهة الآتي بيانها :أ. الكوارث العامة ب. حالة الحرب و الطوارئ ج. الحاجة إلى النفقات الضرورية والمستعجلة).
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده وعلى المجلس أن يبت فيها خلال دورتين عاديتن متتاليتن من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفترة وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة قانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .
إلغاء القانون: ويقصد بإلغاء القانون وقف العمل به وتجريده من قوته الملزمة مما يمنع على القاضي الحكم بمقتضاه ، وقد يحصل الإلغاء إما بأن يستبدل القانون القديم بقانون جديد آخر يحل محله وقد يكون ذلك بالاستغناء عنه نهائيا دون إحلال قانون آخر محله
النظام
“تشريع يسنّ وفق أحكام الدستور والقانون تصدره السلطة التنفيذية، ويتضمن نصوصا عامة ملزمة ويكون الهدف من وراء إصدار الأنظمة هو وضع التفصيلات التي تستند إلى القانون الصادر من السلطة التشريعية بقصد تنفيذ هذه القوانين بما لا يتضمن مخالفة لمبادئها
ويتوجب على الأنظمة أن لا تخالف الدستور أو القانون وتكون أكثر تفصيلاً عن القانون.
أنواع الانظمة:
أ- الأنظمة التنفيذية: وهي الأنظمة التي تصدر لتنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية ويجب أن تتوافق مع الأحكام الواردة بالقانون ولا يجوز أن تخالفه. مثال على ذلك ( نظام نقابة المحامين )
ب- الأنظمة المستقلة:. هي الأنظمة القائمة بذاتها، أي أنها لم تصدر لتنفيذ قانون ما، لا بل جاءت وحدها. مثال على ذلك ( نظام الخدمة المدنية).
التعليمات
تشريع يسنّ وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظام يصدر من قبل الشخص الأعلى في هرم المؤسسة المعينة مثل (رئيس جامعة،الوزير) ويعتبر أكثر تفصيلاً من الدستور والقانون والنظام.
والتعليمات تتضمن مجموعة من التوجيهات وأُمور متعلقة بالمؤسسة المعنية ويجب أن لا تخالف الدستور أو القانون أو النظام.
-المراتب التشريعية (سمو التشريع ) تكون بالترتيب الآتي:
الدستور ثم القانون ثم النظام وأخيراً التعليمات، ويجب على القانون ألا يخالف أحكام الدستور، ويجب على النظام ألا يخالف أحكام الدستور والقانون، ويجب على التعليمات ألا تخالف أحكام الدستور والقانون والنظام.