قانون التجارة البحرية
ماهية الملاحة البحرية
من بين الصور المتعددة لاستغلال البحار، تعد الملاحة البحرية أقدم هذه الصور لأغراض الصيد من ناحية، وللانتقال المحدود إلى البلاد المجاورة من ناحية أخرى. ولم تعرف الملاحة البحرية بقصد التجارة إلا في مرحلة أكثر تطوراً للمجتمعات البشرية القديمة.
وفي الوقت الحاضر تضاعفت صور استغلال البيئة البحرية إثر الاكتشافات العلمية و(التكنولوجية) الهائلة، فإلى جانب الملاحة البحرية التجارية وملاحة الصيد، يمكن استغلال البحار في استخراج النفط والثروات المعدنية واللؤلؤ، إضافة إلى استغلالها في النزهات وأغراض السياحة.
ولا تتوقف أهمية استغلال البيئة البحرية عند الأغراض السلمية فقط، بل يمكن الإفادة منها في أغراض الدفاع الوطني إذا ما تعرضت الدولة لعدوان أجنبي، ومع ذلك تظل الأهمية الأولى من بين صور استغلال البيئة البحرية للملاحة التجارية، ذلك أنه مع انتشار وتدويل المبادلات السلعية والتطور المطرد في صناعة السفن، يبقى للنقل البحري للبضائع الأهمية المحورية في مجال النشاط البحري.
تقسم الملاحة البحرية وفقاً لمعايير متعددة إلى أنواع مختلفة:
فوفقاً لمعيار المكان الذي تقطعه الرحلة، تقسم الملاحة البحرية إلى ملاحة في أعالي البحار وملاحة ساحلية، فالملاحة في أعالي البحار هي الملاحة التي تتم بين مرفأ دولة ما والمرافئ الأجنبية، أي إن ملاحة أعالي البحار مرادفة للملاحة البحرية الدولية. أما الملاحة الساحلية فتقسم إلى قسمين: ملاحة ساحلية كبرى وهي الملاحة التي تتم بين ميناءين وطنيين يقعان على بحرين مختلفين (مثل الملاحة بين الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر)، وملاحة ساحلية صغرى تتم بين ميناءين وطنيين يقعان على البحر ذاته.
ووفقاً لمعيار الغرض منها، تنقسم الملاحة إلى ملاحة بحرية تجارية وهي التي تقوم بها السفن لنقل البضائع والركاب بقصد الربح، وملاحة صيد وهي التي يكون موضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، وملاحة النزهة.
أما المعيار الثالث فيأخذ بأهمية الملاحة، حيث تقسم الملاحة إلى ثلاثة أنواع،ملاحة رئيسة وهي الملاحة التي تقوم بها السفن بغرض التجارة أوالصيد أو النزهة، وملاحة مساعدة تساعد الملاحة السابقة وتكون ضرورية لها مثل الملاحة التي تقوم بها السفن للإرشاد والقطر، وملاحة عامة، ويقصد بها ملاحة السفن الحربية والسفن التي تخصصها الأشخاص الاعتبارية العامة لخدمة عامة، مثل سفن الموانئ وسفن الإطفاء والمستشفيات والتعليم والجمرك والشرطة.
وكقاعدة عامة لا تخضع السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية لأحكام قانون التجارة البحرية. أما بقية أنواع الملاحة بما في ذلك ملاحة الصيد (وفقاً للرأي المستقر) فتخضع لأحكام قانون التجارة البحرية ولو لم تستهدف الربح من قيامها.
ماهية قانون التجارة البحرية
عرّف الفقهاء عموماً القانون التجاري البحري maritime law بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية.
أما الملاحة البحرية فعّرفها بعضهم وفقاً لمعيار السفينة، حيث عدّ الملاحة بحرية عندما تقوم بها السفن وذلك لتمييزها من الملاحة النهرية التي تقوم بها المراكب، وعّرفها فريق آخر من الفقهاء بالمكان الذي تتم فيه، فقالوا إن الملاحة البحرية هي الملاحة التي تتم في البحر بغض النظر عن حجم السفينة أو قوتها أو شكلها.
مصادر قانون التجارة البحرية
إن قانون التجارة البحرية كغيره من القوانين الوضعية، يجد مصادره في التشريع والقضاء والفقه والمعاهدات الدولية، إلا أنه وكغيره من القوانين، لم يكن وليد المصادفة أو الإرادة الحرة للمشرع، بل وجد منشأه في العرف البحري.
ـ العرف والعادات: تخصصت الأعراف البحرية عبر تاريخ النشاط الإنساني في مجال الملاحة البحرية، وتبلورت في القرون الوسطى في أوربا في أربع مجموعات شهيرة مثلت الأساس التاريخي للتشريعات البحرية الأولى في القارة الأوربية.وترجع المجموعة الأولى إلى القرن الثاني عشر، حيث تم تجميع أهم أحكام القضاء البحري النافذ في السواحل الفرنسية للمحيط الأطلسي، في مرفأ أوليرون وسميت قواعد أوليرون rôles d Oléron. أما المجموعة الثانية فتدعى قانون ويسبي lois de Wispy، وذلك نسبة إلى مدينة ويسبي، وهي مدينة صغيرة تقع بجزيرة جويلاند في بحر البلطيق.وتدعى المجموعة الثالثة قنصلية البحر Consulat de mer، وهي مكتوبة باللغة الكتالونية في القرن الرابع عشر، وتتضمن قواعد الملاحة والعادات التي كانت متبعة وفقاً للأحكام التي أصدرتها محكمة برشلونة التجارية. وقد أخذت دول كثيرة بقواعد قنصلية البحر، مما أدى إلى كثير من التشابه بين قواعد القانون البحري في العديد من الدول، وآخر مجموعة تدعى مرشد البحر Le Guidon de la mer، ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر في مدينة روان الفرنسية، حيث تميزت هذه المجموعة بمعالجة التأمين البحري ووضعت أحكاماً تفصيلية له.
ـ التشريع: يعدّ قانون التجارة البحرية الصادر في سورية بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950، المصدر الرسمي والأهم للقواعد التي تطبق على العلاقات البحرية.
ـ اجتهاد القضاء: ويقصد به أحكام المحاكم الصادرة في المنازعات المعروضة عليها، وتعدّ هذه الأحكام مصدراً تفسيرياً يستأنس به القاضي عند الفصل في مسألة مماثلة، ويكون تطبيق الاجتهاد المستقر الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض(التمييز) ملزماً في النزاع المطروح. هذا في مدرسة القانون المكتوب، أما في مدرسة السوابق القانونية Precédénts فتكون للاجتهاد القضائي قوة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
ـ الفقه: تعد آراء الفقهاء القانونيين التي تظهر في دراساتهم ومؤلفاتهم مصدراً تفسيرياً من مصادر القانون عامة، بما في ذلك القانون التجاري البحري.
ـ المعاهدات الدولية: حيث إن التجارة البحرية في معظمها تجارة دولية، لذلك كان التباين في القوانين الوطنية يعرقل تطورها، ومن هنا نشأت الحاجة إلى توحيد القواعد البحرية على الصعيد الدولي.
وقد بدأ مسلسل القواعد الدولية الموحدة بالجهود التي بذلتها جمعية القانون الدولي Association de Droit International، وقد أسفرت عن وضع القواعد المعروفة بقواعد يورك وانفرس في موضوع الخسارات المشتركة. ثم تأسست اللجنة البحرية الدولية Comité Maritime International في انفرس ببلجيكا عام 1897، وكان لها الفضل في إبرام معاهدات بروكسل العديدة التي غطت معظم جوانب الملاحة البحرية. وكانت حكومة بلجيكا قد تبنت أعمال هذه اللجنة، فدعت الدول البحرية المهمة إلى مؤتمرات دبلوماسية انعقدت في بروكسل من عام 1905 حتى عام 1969، وانتهت إلى وضع 18 اتفاقية دولية. ومن أهم اتفاقيات بروكسل: اتفاقية عام 1910حول الإسعاف والإنقاذ البحري والبروتوكول المعدل لها، واتفاقية عام 1925حول توحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن والبروتوكول المعدل لها عام 1968، واتفاقية عام 1952 بشأن توحيد القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري، واتفاقية 1967حول تسجيل الحقوق المتعلقة بالسفن التي هي قيد البناء، واتفاقية 1967 بشأن الامتيازات والرهون البحرية.
وإلى جانب اتفاقيات بروكسل، يوجد العديد من المعاهدات، مثل معاهدة لندن لسلامة الأرواح لعام 1960، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الموقعة في هامبورغ عام 1978 وتعديلاتها.
موضوعات قانون التجارة البحرية
تضمّن قانون التجارة البحرية النافذة في سورية(381) مادة موزّعة على تسعة أبواب كالآتي:
الباب الأول: في السفن.
الباب الثاني: في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن.
الباب الثالث: في أصحاب السفن ومجهزيها.
الباب الرابع: في الربان.
الباب الخامس: في تنظيم العمل البحري.
الباب السادس: في إيجار السفينة وعقد النقل البحري.
الباب السابع: في الأخطار البحرية.
الباب الثامن: في عقود الاستقراض الجزافي.
الباب التاسع: في عقد الضمان البحري.
موسى خليل متري
ماهية الملاحة البحرية
من بين الصور المتعددة لاستغلال البحار، تعد الملاحة البحرية أقدم هذه الصور لأغراض الصيد من ناحية، وللانتقال المحدود إلى البلاد المجاورة من ناحية أخرى. ولم تعرف الملاحة البحرية بقصد التجارة إلا في مرحلة أكثر تطوراً للمجتمعات البشرية القديمة.
وفي الوقت الحاضر تضاعفت صور استغلال البيئة البحرية إثر الاكتشافات العلمية و(التكنولوجية) الهائلة، فإلى جانب الملاحة البحرية التجارية وملاحة الصيد، يمكن استغلال البحار في استخراج النفط والثروات المعدنية واللؤلؤ، إضافة إلى استغلالها في النزهات وأغراض السياحة.
ولا تتوقف أهمية استغلال البيئة البحرية عند الأغراض السلمية فقط، بل يمكن الإفادة منها في أغراض الدفاع الوطني إذا ما تعرضت الدولة لعدوان أجنبي، ومع ذلك تظل الأهمية الأولى من بين صور استغلال البيئة البحرية للملاحة التجارية، ذلك أنه مع انتشار وتدويل المبادلات السلعية والتطور المطرد في صناعة السفن، يبقى للنقل البحري للبضائع الأهمية المحورية في مجال النشاط البحري.
تقسم الملاحة البحرية وفقاً لمعايير متعددة إلى أنواع مختلفة:
فوفقاً لمعيار المكان الذي تقطعه الرحلة، تقسم الملاحة البحرية إلى ملاحة في أعالي البحار وملاحة ساحلية، فالملاحة في أعالي البحار هي الملاحة التي تتم بين مرفأ دولة ما والمرافئ الأجنبية، أي إن ملاحة أعالي البحار مرادفة للملاحة البحرية الدولية. أما الملاحة الساحلية فتقسم إلى قسمين: ملاحة ساحلية كبرى وهي الملاحة التي تتم بين ميناءين وطنيين يقعان على بحرين مختلفين (مثل الملاحة بين الإسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر)، وملاحة ساحلية صغرى تتم بين ميناءين وطنيين يقعان على البحر ذاته.
ووفقاً لمعيار الغرض منها، تنقسم الملاحة إلى ملاحة بحرية تجارية وهي التي تقوم بها السفن لنقل البضائع والركاب بقصد الربح، وملاحة صيد وهي التي يكون موضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، وملاحة النزهة.
أما المعيار الثالث فيأخذ بأهمية الملاحة، حيث تقسم الملاحة إلى ثلاثة أنواع،ملاحة رئيسة وهي الملاحة التي تقوم بها السفن بغرض التجارة أوالصيد أو النزهة، وملاحة مساعدة تساعد الملاحة السابقة وتكون ضرورية لها مثل الملاحة التي تقوم بها السفن للإرشاد والقطر، وملاحة عامة، ويقصد بها ملاحة السفن الحربية والسفن التي تخصصها الأشخاص الاعتبارية العامة لخدمة عامة، مثل سفن الموانئ وسفن الإطفاء والمستشفيات والتعليم والجمرك والشرطة.
وكقاعدة عامة لا تخضع السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية لأحكام قانون التجارة البحرية. أما بقية أنواع الملاحة بما في ذلك ملاحة الصيد (وفقاً للرأي المستقر) فتخضع لأحكام قانون التجارة البحرية ولو لم تستهدف الربح من قيامها.
ماهية قانون التجارة البحرية
عرّف الفقهاء عموماً القانون التجاري البحري maritime law بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية.
أما الملاحة البحرية فعّرفها بعضهم وفقاً لمعيار السفينة، حيث عدّ الملاحة بحرية عندما تقوم بها السفن وذلك لتمييزها من الملاحة النهرية التي تقوم بها المراكب، وعّرفها فريق آخر من الفقهاء بالمكان الذي تتم فيه، فقالوا إن الملاحة البحرية هي الملاحة التي تتم في البحر بغض النظر عن حجم السفينة أو قوتها أو شكلها.
مصادر قانون التجارة البحرية
إن قانون التجارة البحرية كغيره من القوانين الوضعية، يجد مصادره في التشريع والقضاء والفقه والمعاهدات الدولية، إلا أنه وكغيره من القوانين، لم يكن وليد المصادفة أو الإرادة الحرة للمشرع، بل وجد منشأه في العرف البحري.
ـ العرف والعادات: تخصصت الأعراف البحرية عبر تاريخ النشاط الإنساني في مجال الملاحة البحرية، وتبلورت في القرون الوسطى في أوربا في أربع مجموعات شهيرة مثلت الأساس التاريخي للتشريعات البحرية الأولى في القارة الأوربية.وترجع المجموعة الأولى إلى القرن الثاني عشر، حيث تم تجميع أهم أحكام القضاء البحري النافذ في السواحل الفرنسية للمحيط الأطلسي، في مرفأ أوليرون وسميت قواعد أوليرون rôles d Oléron. أما المجموعة الثانية فتدعى قانون ويسبي lois de Wispy، وذلك نسبة إلى مدينة ويسبي، وهي مدينة صغيرة تقع بجزيرة جويلاند في بحر البلطيق.وتدعى المجموعة الثالثة قنصلية البحر Consulat de mer، وهي مكتوبة باللغة الكتالونية في القرن الرابع عشر، وتتضمن قواعد الملاحة والعادات التي كانت متبعة وفقاً للأحكام التي أصدرتها محكمة برشلونة التجارية. وقد أخذت دول كثيرة بقواعد قنصلية البحر، مما أدى إلى كثير من التشابه بين قواعد القانون البحري في العديد من الدول، وآخر مجموعة تدعى مرشد البحر Le Guidon de la mer، ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر في مدينة روان الفرنسية، حيث تميزت هذه المجموعة بمعالجة التأمين البحري ووضعت أحكاماً تفصيلية له.
ـ التشريع: يعدّ قانون التجارة البحرية الصادر في سورية بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950، المصدر الرسمي والأهم للقواعد التي تطبق على العلاقات البحرية.
ـ اجتهاد القضاء: ويقصد به أحكام المحاكم الصادرة في المنازعات المعروضة عليها، وتعدّ هذه الأحكام مصدراً تفسيرياً يستأنس به القاضي عند الفصل في مسألة مماثلة، ويكون تطبيق الاجتهاد المستقر الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض(التمييز) ملزماً في النزاع المطروح. هذا في مدرسة القانون المكتوب، أما في مدرسة السوابق القانونية Precédénts فتكون للاجتهاد القضائي قوة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
ـ الفقه: تعد آراء الفقهاء القانونيين التي تظهر في دراساتهم ومؤلفاتهم مصدراً تفسيرياً من مصادر القانون عامة، بما في ذلك القانون التجاري البحري.
ـ المعاهدات الدولية: حيث إن التجارة البحرية في معظمها تجارة دولية، لذلك كان التباين في القوانين الوطنية يعرقل تطورها، ومن هنا نشأت الحاجة إلى توحيد القواعد البحرية على الصعيد الدولي.
وقد بدأ مسلسل القواعد الدولية الموحدة بالجهود التي بذلتها جمعية القانون الدولي Association de Droit International، وقد أسفرت عن وضع القواعد المعروفة بقواعد يورك وانفرس في موضوع الخسارات المشتركة. ثم تأسست اللجنة البحرية الدولية Comité Maritime International في انفرس ببلجيكا عام 1897، وكان لها الفضل في إبرام معاهدات بروكسل العديدة التي غطت معظم جوانب الملاحة البحرية. وكانت حكومة بلجيكا قد تبنت أعمال هذه اللجنة، فدعت الدول البحرية المهمة إلى مؤتمرات دبلوماسية انعقدت في بروكسل من عام 1905 حتى عام 1969، وانتهت إلى وضع 18 اتفاقية دولية. ومن أهم اتفاقيات بروكسل: اتفاقية عام 1910حول الإسعاف والإنقاذ البحري والبروتوكول المعدل لها، واتفاقية عام 1925حول توحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن والبروتوكول المعدل لها عام 1968، واتفاقية عام 1952 بشأن توحيد القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري، واتفاقية 1967حول تسجيل الحقوق المتعلقة بالسفن التي هي قيد البناء، واتفاقية 1967 بشأن الامتيازات والرهون البحرية.
وإلى جانب اتفاقيات بروكسل، يوجد العديد من المعاهدات، مثل معاهدة لندن لسلامة الأرواح لعام 1960، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الموقعة في هامبورغ عام 1978 وتعديلاتها.
موضوعات قانون التجارة البحرية
تضمّن قانون التجارة البحرية النافذة في سورية(381) مادة موزّعة على تسعة أبواب كالآتي:
الباب الأول: في السفن.
الباب الثاني: في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن.
الباب الثالث: في أصحاب السفن ومجهزيها.
الباب الرابع: في الربان.
الباب الخامس: في تنظيم العمل البحري.
الباب السادس: في إيجار السفينة وعقد النقل البحري.
الباب السابع: في الأخطار البحرية.
الباب الثامن: في عقود الاستقراض الجزافي.
الباب التاسع: في عقد الضمان البحري.
موسى خليل متري