كان الطلاق معروفاً في المجتمع العراقي منذ اقدم العصور التاريخية وكان الطلاق بصورة عامة بيد الرجل غير انه يحق للزوجة ان تطالب بالطلاق وتقاضي الزوج ان هو اخل بالتزاماته الزوجية، أشارت القوانين العراقية القديمة إلى بعض حالات الطلاق في عدد من موادها كما تم العثور على عدد من الوثائق والعقود الخاصة بالطلاق.
لم يكن فسخ الرابطة الزوجية يتم كيفياً وحسب اهواء الرجل او المرأة بل كانت هناك قواعد واحكام قانونية تحدده يمكن القول ان الطلاق كان ممنوعاً إلا في الحالات الاستثنائية لاسيما في قانون حمورابي 1792 - 1750 قبل الميلاد.
في قانون اورنمو 2112 - 2096 قبل الميلاد الذي يعد اقدم قانون مكتشف حتى الآن كان على الرجل ان يدفع إلى زوجته الأولى التي يروم تطليقها مبلغاً من المال، فأن كانت أرملة سابقة دفع لها نصف المبلغ المحدد.
أما قانون لبت عشتار من عهد سلالة ايسن حدود 1934 - 1924 قبل الميلاد فقد أشار إلى حالة رغبة الزوج بتطليق زوجته بسبب عشيقته وسمح له بالطلاق على ان يدفع لها ما تستحقه من أموال وفي نفس الوقت منع الزوج من بعد ذلك الزواج من عشيقته.
قانون أشنونا حدود 1850 قبل الميلاد اكثر قسوة إتجاه الرجل في حالة طلاقه لزوجته التي انجبت له اولاداً حيث نص على طرد الزوج من البيت وخسرانه جميع ما يملكه إلى زوجته والاولاد.
سمح قانون حمورابي 1792 - 1750 قبل الميلاد للرجل ان يطلق زوجته ان كانت من صنف الكاهنات على ان يعطيها بائنتها التي جلبتها من بيت ابيها وهدية زواجها او مبلغ من المال يقابل ذلك اضافة إلى حصة معينة في املاكه غير المنقولة وسمحت للزوجة ان تتزوج ثانية بعد ان يكبر اولادها كما سمح حمورابي للزوج ان يطلق زوجته العاقر على ان يدفع لها بائنتها اضافة إلى مبلغ الطلاق.
اعطى القانون الحق للزوج ان يطلق زوجته او يعتبرها امة في بيته ويتزوج ثانية ان هي اساءت السلوك وخرجت من بيتها وحطت من سمعتها وسمعته، ومن الحالات التي كان يسمح بها للزوجة ان تطلب الطلاق حالة تكرار خروج الزوج من البيت وقيامه باعمال وتصرفات أخلاقية مشينة عندها يقاضى الزوج فأن ثبتت ادانته طلقت زوجته.
هكذا نلاحظ ان جميع القوانين بإستثناء قانون اورنمو لم تسمح للرجل بان يطلق زوجته دون عذر مشروع، كعدم الانجاب او سوء الاخلاق وفرضت عليه تبعات مالية قاسية ان هو طلق زوجته الأولى دون سبب، بل ان قانون لبت عشتار وقانون حمورابي قد نصا في احدى المواد على عدم جواز تطليق الزوجة المريضة مرضاً لا يرجى شفاءه الا اذا ارادت الزوجة ذلك في سمح للزوج بان يتزوج ثانية.
لم يكن فسخ الرابطة الزوجية يتم كيفياً وحسب اهواء الرجل او المرأة بل كانت هناك قواعد واحكام قانونية تحدده يمكن القول ان الطلاق كان ممنوعاً إلا في الحالات الاستثنائية لاسيما في قانون حمورابي 1792 - 1750 قبل الميلاد.
في قانون اورنمو 2112 - 2096 قبل الميلاد الذي يعد اقدم قانون مكتشف حتى الآن كان على الرجل ان يدفع إلى زوجته الأولى التي يروم تطليقها مبلغاً من المال، فأن كانت أرملة سابقة دفع لها نصف المبلغ المحدد.
أما قانون لبت عشتار من عهد سلالة ايسن حدود 1934 - 1924 قبل الميلاد فقد أشار إلى حالة رغبة الزوج بتطليق زوجته بسبب عشيقته وسمح له بالطلاق على ان يدفع لها ما تستحقه من أموال وفي نفس الوقت منع الزوج من بعد ذلك الزواج من عشيقته.
قانون أشنونا حدود 1850 قبل الميلاد اكثر قسوة إتجاه الرجل في حالة طلاقه لزوجته التي انجبت له اولاداً حيث نص على طرد الزوج من البيت وخسرانه جميع ما يملكه إلى زوجته والاولاد.
سمح قانون حمورابي 1792 - 1750 قبل الميلاد للرجل ان يطلق زوجته ان كانت من صنف الكاهنات على ان يعطيها بائنتها التي جلبتها من بيت ابيها وهدية زواجها او مبلغ من المال يقابل ذلك اضافة إلى حصة معينة في املاكه غير المنقولة وسمحت للزوجة ان تتزوج ثانية بعد ان يكبر اولادها كما سمح حمورابي للزوج ان يطلق زوجته العاقر على ان يدفع لها بائنتها اضافة إلى مبلغ الطلاق.
اعطى القانون الحق للزوج ان يطلق زوجته او يعتبرها امة في بيته ويتزوج ثانية ان هي اساءت السلوك وخرجت من بيتها وحطت من سمعتها وسمعته، ومن الحالات التي كان يسمح بها للزوجة ان تطلب الطلاق حالة تكرار خروج الزوج من البيت وقيامه باعمال وتصرفات أخلاقية مشينة عندها يقاضى الزوج فأن ثبتت ادانته طلقت زوجته.
هكذا نلاحظ ان جميع القوانين بإستثناء قانون اورنمو لم تسمح للرجل بان يطلق زوجته دون عذر مشروع، كعدم الانجاب او سوء الاخلاق وفرضت عليه تبعات مالية قاسية ان هو طلق زوجته الأولى دون سبب، بل ان قانون لبت عشتار وقانون حمورابي قد نصا في احدى المواد على عدم جواز تطليق الزوجة المريضة مرضاً لا يرجى شفاءه الا اذا ارادت الزوجة ذلك في سمح للزوج بان يتزوج ثانية.