يقول حمورابي 1792 - 1750 قبل الميلاد في المادة 168 من قانونه:
(اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الإرث "يتبرأ منه" وقال للقضاة اريد ان احرم ابني من الإرث، فعلى القضاة ان يدرسوا سلوكه، فأذا لم يقترف الابن اثماً كبيراً يستوجب حرمانه من الإرث فلا يحق للوالد حرمان ابنه من الإرث)
ويعود حمورابي لنفس الموضوع في المادة 169 من قانونه:
(اذا اقترف الابن اثماً كبيراً يستوجب حرمانه من الإرث ط، عليهم أن يعفوا عنه لأول مرة وإذا اقترف اثماً كبيراً للمرة الثانية يحق للوالد ان يحرم ابنه من الإرث)
(اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الإرث "يتبرأ منه" وقال للقضاة اريد ان احرم ابني من الإرث، فعلى القضاة ان يدرسوا سلوكه، فأذا لم يقترف الابن اثماً كبيراً يستوجب حرمانه من الإرث فلا يحق للوالد حرمان ابنه من الإرث)
ويعود حمورابي لنفس الموضوع في المادة 169 من قانونه:
(اذا اقترف الابن اثماً كبيراً يستوجب حرمانه من الإرث ط، عليهم أن يعفوا عنه لأول مرة وإذا اقترف اثماً كبيراً للمرة الثانية يحق للوالد ان يحرم ابنه من الإرث)