يقول حمورابي 1792 - 1750 قبل الميلاد في المادة 177 من قانونه والتي تخص الحفاظ على إرث الأطفال يتامى الأب في حال ان قررت الام الزواج حيث تنص :
(اذا قررت أرملة لا يزال أبنائها صغاراً الدخول في بيت رجل ثان فلا يحق لها الدخول دون علم القضاة وعندما تدخل بيت الرجل الثاني فعلى القضاة ان يدرسوا وضعية بيت زوجها السابق ويعهدوا بمسؤولية بيت زوجها السابق إلى تلك المرأة وزوجها الاخير ويطلبوا منهما ان يكتبا رقيماً يتعهدان فيه بالمحافظة على البيت وتربية الأطفال الصغار ولا يحق لهما بيع حاجات البيت مقابل نقود وان المشتري الذي يشتري حاجات ابناء الأرملة يخسر نقوده وتعاد الحاجات لاصحابها)
يظهر من مضمون هذه المادة ان حمورابي أعطى للأرملة حق الزواج ثانية ولكنه في نفس الوقت حافظ على حقوق الايتام والقاصرين .
(اذا قررت أرملة لا يزال أبنائها صغاراً الدخول في بيت رجل ثان فلا يحق لها الدخول دون علم القضاة وعندما تدخل بيت الرجل الثاني فعلى القضاة ان يدرسوا وضعية بيت زوجها السابق ويعهدوا بمسؤولية بيت زوجها السابق إلى تلك المرأة وزوجها الاخير ويطلبوا منهما ان يكتبا رقيماً يتعهدان فيه بالمحافظة على البيت وتربية الأطفال الصغار ولا يحق لهما بيع حاجات البيت مقابل نقود وان المشتري الذي يشتري حاجات ابناء الأرملة يخسر نقوده وتعاد الحاجات لاصحابها)
يظهر من مضمون هذه المادة ان حمورابي أعطى للأرملة حق الزواج ثانية ولكنه في نفس الوقت حافظ على حقوق الايتام والقاصرين .