القانون الإداري administrative law مجموعةالقواعد القانونيةالتي تنظم عمل الإدارةالعامة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القانون الإداري administrative law مجموعةالقواعد القانونيةالتي تنظم عمل الإدارةالعامة

    القانون الإداري

    القانون الإداري administrative law بمعناه الضيق يعني: «مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة، وممارستها لنشاطاتها، حينما تستخدم امتيازات السلطة العامة».ومن ذلك حق الإدارة في الاستملاك للمنفعة العامة, حقها في الحجز الإداري، إيقاع غرامات التأخير على الأشخاص الذين يتعاقدون معها؛ ويتأخرون عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية. والقانون الإداري فرع من فروع القانون العام[ر].
    مصادر القانون الإداري
    تتعدد مصادر القانون الإداري, وهي كما يلي:
    أ ـ النصوص المدونة: وتشمل التشريعات، والأنظمة و(اللوائح) وهي «مجموعة من القواعد العامة المجردة، التي لاتختلف في ماهيتها عن التشريعات والمراسيم التشريعية، ونقطة الاختلاف بينها من حيث الشكل لا المضمون، ذلك أن الأنظمة تصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة».
    لكن النصوص المدونة للقانون الإداري غير مجموعة في وثيقة واحدة، كما هي حال القوانين الأخرى (المدني ـ التجاري ـ الجزائي)، ولعل مرد ذلك هو حداثة نشأة القانون الإداري مقارنة بالقوانين الأخرى.
    ب ـ الاجتهاد القضائي[ر]: وهو أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق, وقد أدى دوراً مهماً في بناء هذا القانون، خصوصاً في فرنسا ومصر وسورية ولبنان، والمقصود به أحكام القضاء التي تصدر في معرض نزاع معروض عليه، ولعل أهمية الاجتهاد القضائي بالنسبة للقانون الإداري تتبدى في أن هذا القانون غير مقنن إلى اليوم، وأن هناك العديد من النزاعات التي تعرض على القضاء دون وجود نص قانوني يحكم هذه النزاعات، مما يحمل القضاء الإداري على ابتكار الحلول المناسبة لها.
    جـ ـ الفقه: الذي يؤدي دوراً مهماً في نشر النصوص القانونية الغامضة وتفسيرها. وقد كان لآراء الفقه دوراً مهماً في بلورة العديد من نظريات القانون الإداري، ولاسيما في فرنسا ومصر.
    د ـ التعامل الإداري: وتبدو أهميته في حال عدم وجود نصوص قانونية، ذلك أن تكرر هذا التعامل على نحو تشعر معه الإدارة بإلزامية هذا التعامل في الحالات المماثلة يجعله مصدراً من مصادر القانون الإداري.
    خصائص القانون الإداري
    ـ الحداثة: ولد القانون الإداري بمفهومه المعاصر في فرنسا، وتحديداً بعد قيام الثورة الفرنسية لعام 1789، ومن فرنسا انتقل إلى دول العالم الأخرى.
    ـ التجدد: والسبب في تجدد القانون الإداري هو عدم تقنين قواعده، ولأن الحياة الإدارية بطبيعتها حياة متجددة ومتطورة، وذلك وفقاً للتطورات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. يضاف إلى ذلك استناد القانون الإداري إلى مفهوم المصلحة العامة، وهو مفهوم واسع ومتطور.
    ـ المرونة: تبدو مرونة القانون الإداري في الهدف الذي تسعى إليه السلطة العامة، والمتمثل في تأمين النظام العام، والمحافظة عليه، وتسيير المرافق العامة.
    نظريات القانون الإداري
    أهم النظريات التي قال بها الفقه كأساس لبناء القانون الإداري هي: نظرية السلطة العامة، ونظرية المرافق العامة.
    ـ نظرية السلطة العامة: وقد رافقت نشأة القانون الإداري، ومن أبرز مؤيديها الفقيه الفرنسي «هوريو» Hauriou، وترى أن السلطة العامة هي أساس القانون الإداري برمته. استمرت هذه النظرية فترة طويلة من الزمن, ثم أخذت تتراجع أثر تطور مفهوم الدولة من دولة حامية إلى دولة راعية, ثم متدخلة، وأخيراً باتت الدولة تأخذ دوراً جديداً يتجلى بـ«المراقبة» وذلك إثر توجه العديد من الدول إلى سياسات الخصخصة، والتخلي عن المرافق العامة إلى القطاع الخاص.
    ـ نظرية المرفق العام: ومن أبرز القائلين بها الفقيه الفرنسي «بونار» Bonnard، وترى أن المرافق العامة (الدفاع ـ الأمن الداخلي ـ التعليم ـ الصحة...) هي أساس القانون الإداري.
    لكن هذه النظرية أخذت تتراجع أيضاً، وخصوصاً في وقتنا الراهن؛ عندما أخذت الإدارة العامة تتخلى عن العديد من مرافقها العامة إلى القطاع الخاص, أو تترك لهذا القطاع فرصة المشاركة الواسعة في تسيير المرافق العامة.
    ـ النظرية الواقعية: التي تدمج كلاً من النظريتين السابقتين في نظرية واحدة، وبتعبير آخر يرى دعاة هذه النظرية أن السلطة العامة والمرفق العام هما في الحقيقة وجهان متلازمان للقانون الإداري، ولايصلح الواحد منهما دون الآخر لتكوين القانون الإداري.
    أهم الموضوعات التي يعالجها القانون الإداري
    يتناول القانون الإداري دراسة موضوعات عديدة أهمها:
    ـ المرافق العامة[ر]: أي المشروعات التي تتعهدها السلطات الإدارية، وتستهدف من خلالها تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    ـ الأشخاص المعنوية العامة: وهي مجموعة من الأفراد أو الأموال، تتمتع بكل التصرفات القانونية، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية. ومن أهم الأشخاص المعنوية العامة: الدولة, والمحافظات، والبلديات، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة...
    ـ المركزية واللامركزية[ر]: المركزية هي التنظيم الإداري الذي تقوم فيه السلطة العامة بتسيير جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. أي أن جميع المرافق العامة تابعة لشخصية معنوية عامة واحدة هي «الدولة».
    أما اللامركزية فتقوم على فكرةٍ مؤداها أن هناك خدمات عامة محلية لا يفهمها إلا من كان من سكان المنطقة المحلية؛ لشعوره بالحاجة الماسة إليها.
    ـ الوظيفة العامة[ر]: نعني بالوظيفة العامة «كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك من ملاكات الجهات العامة».
    ـ الضابطة الإدارية[ر].
    ـ القرارات الإدارية: ويقصد بها التصرفات المنفردة للإدارة، التي تهدف من خلالها إلى إحداث آثار حقوقية معينة؛ فالقانون الإداري إنما يبين لنا كيفية نشوء القرار الإداري، وأركان هذا القرار، والآثار التي تترتب عليه.
    ـ العقود الإدارية[ر].
    نجم الأحمد
يعمل...
X