نظام الاصدار :
۱ - الاصدار بترخيص: وهو يوجب عدم ظهور صحيفة ما ، الا اذا سمحت الحكومة بإصدارها بعد توافر شروط محدودة تمس شخص المصدر أو رئيس التحرير من حيث السن والجنسية والقدرة المالية . وقد تعتبر الكفاءة العلمية سحبت الحكومة ما قد منحته . وحسن ذلك السمعة ، فاذا أخل بشيء من هذا الحق في صك من رسمي مشترك .
۲ - الاصدار باخطار معلق على شرط : وهو يوجب أن يتقدم الراغب في الاصدار الى الحكومة بطلبه مع ما تريده من بيانات تخص شخصه ورئيس تحريره وما تتطلبه من كفالة مالية ثم ينتظر مدة معينة يصح له أن يباشر عمله بعد انقضائها بدون معارضة ، واذا عارضته الحكومة قبل انقضائها كان له أن يناقش الاسباب .
٣ - الاصدار بمجرد اخبار : وذلك أن تترك الحكومة حق الاصدار لكل فرد بشرط اعلامها قبل البدء بتحري ما فيه المصلحة للجماعة أو لنفس المصدر ، وقد يكون الاخطار الذي تنطلبه شرطاً واحداً يكفي لتسهيل الاصدار حيث يتصل بادارة مصالح الصحافة الحكومية أو ادارة المطبوعات ولربما لأجل اقراره في الجريدة الرسمية أو تسجيله في مصلحة البريد .
٤ - الاصدار المطلق عن كل قيد : وهو أبسط الجميع فليس فيه شرط - من الشروط ولا نوع من الاجراءات ، بل تتجلى فيه الحرية كاملة لا يعكر صفوها شيء .
نظام الرقابة :
1 - الرقابة المسيرة : وهي التي تعيش الصحافة في عهدها كادارة من ادارات الحكومة ، فموظفوها مقيدون بالاوامر الحكومية حريصون على تحقيق ما يناسبها من أغراض ، وبذلك تتمكن الحكومة من قبض ناصية التفكير والتوجيه وتسيير دفة الشعب كما تريد . وينطبق ذلك على ما كان يقوله نابليون : «. ينبغي على الحاكم أن يجعل الصحافة في خدمته » وفي الحقيقة ان نابليون قد استفاد كثيراً في اخضاعه الصحافة لحكمه ، بل لقد أشرف بنفسه على سيرها تحريراً وتوجيهاً مما جعل مترنخ يقول في كثير من الاعجاب به « ان الصحف كانت تساوي بالنسبة لنابليون جيشاً مؤلفاً من ثلاثمائة الف مقاتل » .
۲ - الرقابة المعاقبة : وهي لا تتدخل أول الأمر في سياسة الصحيفة وما يكتبه المحررون ، حتى اذا . روجع في تفصيلاته ووقائعه ، فاذا وجد فيها ما لا ترضى عنه من مقال أو خبر أو اشارة تدخلت بالفعل لتنفذ عقوبة المصادرة والتعطيل والانذار لصاحب الصحيفة والعقوبة لرئيس التحرير بسحب الترخيص له بالرئاسة ، وقد يمتد نار غضبها الى المطبعة فتحكم عليها بالاغلاق ، وكل ذلك بالطريق الاداري دون محاكمة أو تحقيق .
٣ - الرقابة الواقية : وهي تقف وسطاً بين المسيرة والمعاقبة لا توجه الصحف توجيها ايجابياً كما هو شأن المسيرة فتوحي للمحررين بما تريده أو تأمرهم بما تهواه ، كما انها لا تترك الصحيفة وشأنها ابتداء حتى وقعت المخالفات تنولى عقابها بالطريق الاداري البحث كما في المعاقبة ، بل تعتمد على الوقاية فتترك للكاتب حرية اختيار الموضوعات التي يعالجها أو الانباء التي يذيعها لكن تشترط عليه عرض كتاباته عليها قبل طبعها للنشر حتى تحذف منها ما تراه "مخلا بمراميها معاكساً لمقاصدها فيمتنع عن نشره ويقي نفسه شر العقاب .
وهذه الانواع الثلاثة من الرقابة هي مقياس نوع الحكم في جميع الاقطار من طاغ أو مذبذب أو ديموقراطي . ومن القواعد التي تسير عليها الرقابة مع الناشرين ان يقدم لها نسختان مما يراد نشره في مجلة أو جريدة ، حتى الاعلانات والعناوين تحتفظ باحداهما وترد لهم الاخرى وتطالبهم بالمعلومات عن أصل ما ينشرونه وعلى الاخص الانباء السلكية
واللاسلكية والصور والاعلانات .
تعليق