آراء المجتهدين والعلماء في نظيم النسل - ٢ -
٦ - بعد الطفل السادس :
لا مانع من منع الحمل في هذه الحالة محافظة على الاولاد الموجودين وعلى الام وهذا مفهوم مما تقدم .
٧ - في أول عهد الزواج :
في هذه الحالة يجوز ايضاً منع الحمل وهو جائز شرعاً على رأي اكثر الفقهاء اذا كان باذن الزوجة سواء أكان هذا بواسطة العزل او بواسطة تعاطي الادوية المانعة للحمل . ومتى كان المنع لأسباب اقتصاديـة أو اجتماعية او صحية وكان يغلب على الظن حصول الضرر لو حملت الزوجة فان المنع في هذه الاحوال غير منهي عنه شرعاً وهذا لا خلاف فيه بين محققي فقهاء الشريعة الاسلامية .
وقت الاجازة
وسواء أكان تعاطي تلك الادوية قبل المخالطة الجنسية أو بعد ان علقت ( أي حملت المرأة من زوجها ) وقبل ان تنفخ ، والمرجع الى الاطباء .
المنع الدائم
على ان تعاطي المرأة دواء يقطع الحمل من اصله جائز ولكنه مكروه اي الأحسن لها ان لا تفعل اذا لم يكن في منع الحمل كراهة تنزيهية ضرر يلحق بها او بزوجها او بالمولودين .
المراجع
ولنراجع من اجل ذلك الكتب الآتية : كتاب احياء علوم الدين للغزالي ، فتح العلام شرح بلوغ المرام لصديق خان ، نيل الاوطـار للشوكاني ، فتح الباري شرح البخاري ، كتب المذاهب الفقهية في هذه المسألة .
ولا شك ان لهذه الآراء لمثل المغفور له الاستاذ الشيخ احمد ابراهيم بك قيمتها ، وهي تؤيد فكرة انشاء مكاتب لتحديد النسل على غرار ما هو موجود في السويد وغيرها من البلاد الراقية في جميع الأحوال التي تدعو فيها لذلك اسباب اجتماعية أو اقتصادية أو صحية .
الجامع الازهر
لجنة الفتوى
٠ ٠ ٠
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال من فضيلة الاستاد الشيخ سيد سابق مدير ادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الاوقاف بشأن البحث الخاص بالاخصاب الدوري والانجاب الارادي للدكتور هرمان ه كناوس .
الجواب
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما سيدنا بعد فقد اطلعت اللجنة على ( بحث الاخصاب الدوري والانجاب الارادي ) للدكتور هرمان ه . كناوس . وبما ، ان الطب تجارب فنفيد بأنه اذا توصل احد الاطباء بتجاربه واستقرائه الى معرفة مدة الاخصاب الدوري والعقم لدى المرأة ، فان ذلك أمر علمي بطريق الاجتهاد وغالب الظن وهو لا يتنافى مع الدين .
فاذا كان اخضاع النسل للارادة بتحين الاحصاب او العقم مما نمس اليه الحاجة الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فان محاولة ذلك جائزة
شرعاً فان لم تكن حاجة الى هذا فلا يجوز لما فيه من تعطيل النسل المنـافي لعمران الكون والمخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ه تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامـة » والله تعالى اعلم .
عضو اللجنة التوقيع
ختم لجنة الفتوى الأزهر
سجلت تحت رقم ٢٤٦ بتاريخ ٥ – ٢ – ١٩٦٢ التوقيع
٠ ٠ ٠
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بيروت
مقتطفات من كلمة بموضوع هذا الكتاب لحضرة صاحب السماحة الشيخ محمد علايا مفتي الجمهورية اللبنانية .
بسم الله الرحمن الرحيم
اما تحديد النسل بالنسبة للأفراد فهو كغيره من الأمور يخضع لمبدأ : الضرورات تبيح المحظورات ، فاذا احاطت بفرد ظروف شديدة قاهرة تجعل تحديد النسل عنده امراً لا مناص منه لدفع ضرر محقق عـن الأب أو الأم او الولد نفسه او الاسرة الصغيرة هذه ، فانه لا مانع من أن يمنع النسل لهذا الرجل ما دامت الاسباب قائمة ، فاذا زالت هـذه الاسباب رجع الحكم الى ما كان عليه من عدم الجواز .
ومن الاسباب التي يبيح الاسلام فيها ايقاف النسل الأفراد ان تكون المرأة مريضة بمرض يعرضها الحمل بسببه الى مضاعفة هذا المرض او الى اتلاف الحياة او ان يكون الرجل مريضاً مرضاً يتمرر الطب انـه ورائي ينتقل الى الولد فيضره او ان تكون المرأة من اولئك اللواتي يلدن كل عام فيتحقق بتوالي الأطفال الصغار ضرر لهؤلاء الأطفال ، او ان يكون الرجل معسراً شديد العسرة وله من الأطفال ما ينوء بحمله . الى غير ذلك من الأسباب الفردية التي يقدرها كل انسان بنفسه مستلهماً ضميره الديني ومراقباً لربه . وهذا مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ه استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك » .
بيروت ، ربيع الأول ۱۳۸۱ ، ايلول ١٩٦١
مفتي الجمهورية اللبنانية
محمد علایا
٠ ٠ ٠
رأي الفاتيكان
ولقد حدد البابا بيوس الحادي عشر في رقيمه المؤرخ 31 ديسمبر 1930 موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذه القضية ، واعلن انه بالامكان الاستفادة من الايام غير الخصبة عند المرأة دون خرق قوانين الكنيسة الكاثوليكية الاخلاقية ، شرط ان يهدف ذلك الى الابقاء على الوحـدة العائلية والحب المتبادل . وفي الخطابين اللذين ألقاهما البابا بيوس الثاني عشر في ٢٩ اکتوبر و ۲۸ نوفمبر 1951 واللذين كان لها أبعد الصدى ، شرح البابا هذه القضية بكل نبل وتفهم وقدر صعوبات الحياة العائلية حق قدرها واعطى موافقته على التحديد الطبيعي للنسل الذي لا يتنافى والقوانين الإلهية .
وهذا هو نص كتاب البابا بيوس الحادي عشر عن الزواج تاریخ ۳۱ ديسمبر ١٩٣٠ حيث قال : « ان الذين يجمع بينهم الزواج ، ويستخدمون حقوقهم بطريقة طبيعية لا يذنبون بحق الطبيعة ، ان لم يكن فعلهم مصدر حياة بسبب ظروف طبيعية ، إذا كان من جراء تاريخ أو تـأثير بعض الاستعدادات الجنسية ، ذلك بأنه ينبغي التطلع إلى الأهداف المثاليـة في الزواج كما في استخدام حق الامومة : وهي التعاون المشترك ، وتحقيق الحب في الزوجية ، وتحديد الرغبة الطبيعية ، وكلها اهداف غير محظرة على المتزوجين شرط ان لا تبدل طبيعة الفعل وليظل خاضعاً لهدفه الرئيسي .
ولقد شرح البابا بيوس الثاني عشر الأمر ذاته إلى القابلات الكاثوليكيات في ايطاليا بخطابه تاریخ ۲۹ اکتوبر ١٩٥١ .
وبعد ، فهل يسمح للمتزوجين حديثاً ان يختاروا للجماع ايام العقم فقط من الدورة الشهرية وان يتجنبوا النسل منذ بدء زواجهم ؟
لقد اشار البابا بيوس الثاني عشر إلى هذه النقطة ايضا بالتفصيل في خطابه الآنف الذكر :
« انه يسمح أو يرفض ذلك وفق ما تكون الغاية من الجماع دوماً في فترة العقم مرتكزة على أسباب مشروعة ومطابقـة للأخلاق أو لا .
فالطبيعة والخالق تركـا الأزواج الذين يؤدون الفعل الجنسي مسؤوليـة المحافظة على الجنس البشري . وان وجود الفرد والمجتمع ، والشعب والدولة ، والكنيسة ذاتها ، انما يتوقف على النسل في الزواج . وإلا كان الدخول بالزوجيـة والاستفادة من حقوق الزواج باستمرار ، تلك الحقوق المسموح بها فيه فقط ، كان هذا الدخول خطيئة ترتكب ضد معنى الحياة الزوجية كخطيئة الابتعاد عمداً ، وباستمرار ، ودون سبب شرعي ، عن الواجبات الزوجية . على أن ثمة اسباباً هامة تعذر عن عدم القيام بهذا الواجب الحيوي ولو لزمن طويل أو طيلة مدة الزواج ، وهي الأسباب التي تستند إلى امور طبية واقتصادية واجتماعية وإلى ظروف تتعلق بالنسل . وهذه الأسباب بالذات هي التي تجعل اختيار اللحظة مشروعاً .
ولكنها إذا لم تتوفر ، فان ارادة الهروب عادة من نتائج الجماع في حين التمتع به دوماً ولأبعد حدود ، ان هذه الارادة لا تكون صادرة إلا عن مفهوم خاطىء للحياة وعن دوافع لا تقر بها الأخلاق .
٦ - بعد الطفل السادس :
لا مانع من منع الحمل في هذه الحالة محافظة على الاولاد الموجودين وعلى الام وهذا مفهوم مما تقدم .
٧ - في أول عهد الزواج :
في هذه الحالة يجوز ايضاً منع الحمل وهو جائز شرعاً على رأي اكثر الفقهاء اذا كان باذن الزوجة سواء أكان هذا بواسطة العزل او بواسطة تعاطي الادوية المانعة للحمل . ومتى كان المنع لأسباب اقتصاديـة أو اجتماعية او صحية وكان يغلب على الظن حصول الضرر لو حملت الزوجة فان المنع في هذه الاحوال غير منهي عنه شرعاً وهذا لا خلاف فيه بين محققي فقهاء الشريعة الاسلامية .
وقت الاجازة
وسواء أكان تعاطي تلك الادوية قبل المخالطة الجنسية أو بعد ان علقت ( أي حملت المرأة من زوجها ) وقبل ان تنفخ ، والمرجع الى الاطباء .
المنع الدائم
على ان تعاطي المرأة دواء يقطع الحمل من اصله جائز ولكنه مكروه اي الأحسن لها ان لا تفعل اذا لم يكن في منع الحمل كراهة تنزيهية ضرر يلحق بها او بزوجها او بالمولودين .
المراجع
ولنراجع من اجل ذلك الكتب الآتية : كتاب احياء علوم الدين للغزالي ، فتح العلام شرح بلوغ المرام لصديق خان ، نيل الاوطـار للشوكاني ، فتح الباري شرح البخاري ، كتب المذاهب الفقهية في هذه المسألة .
ولا شك ان لهذه الآراء لمثل المغفور له الاستاذ الشيخ احمد ابراهيم بك قيمتها ، وهي تؤيد فكرة انشاء مكاتب لتحديد النسل على غرار ما هو موجود في السويد وغيرها من البلاد الراقية في جميع الأحوال التي تدعو فيها لذلك اسباب اجتماعية أو اقتصادية أو صحية .
الجامع الازهر
لجنة الفتوى
٠ ٠ ٠
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال من فضيلة الاستاد الشيخ سيد سابق مدير ادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الاوقاف بشأن البحث الخاص بالاخصاب الدوري والانجاب الارادي للدكتور هرمان ه كناوس .
الجواب
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما سيدنا بعد فقد اطلعت اللجنة على ( بحث الاخصاب الدوري والانجاب الارادي ) للدكتور هرمان ه . كناوس . وبما ، ان الطب تجارب فنفيد بأنه اذا توصل احد الاطباء بتجاربه واستقرائه الى معرفة مدة الاخصاب الدوري والعقم لدى المرأة ، فان ذلك أمر علمي بطريق الاجتهاد وغالب الظن وهو لا يتنافى مع الدين .
فاذا كان اخضاع النسل للارادة بتحين الاحصاب او العقم مما نمس اليه الحاجة الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فان محاولة ذلك جائزة
شرعاً فان لم تكن حاجة الى هذا فلا يجوز لما فيه من تعطيل النسل المنـافي لعمران الكون والمخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ه تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامـة » والله تعالى اعلم .
عضو اللجنة التوقيع
ختم لجنة الفتوى الأزهر
سجلت تحت رقم ٢٤٦ بتاريخ ٥ – ٢ – ١٩٦٢ التوقيع
٠ ٠ ٠
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بيروت
مقتطفات من كلمة بموضوع هذا الكتاب لحضرة صاحب السماحة الشيخ محمد علايا مفتي الجمهورية اللبنانية .
بسم الله الرحمن الرحيم
اما تحديد النسل بالنسبة للأفراد فهو كغيره من الأمور يخضع لمبدأ : الضرورات تبيح المحظورات ، فاذا احاطت بفرد ظروف شديدة قاهرة تجعل تحديد النسل عنده امراً لا مناص منه لدفع ضرر محقق عـن الأب أو الأم او الولد نفسه او الاسرة الصغيرة هذه ، فانه لا مانع من أن يمنع النسل لهذا الرجل ما دامت الاسباب قائمة ، فاذا زالت هـذه الاسباب رجع الحكم الى ما كان عليه من عدم الجواز .
ومن الاسباب التي يبيح الاسلام فيها ايقاف النسل الأفراد ان تكون المرأة مريضة بمرض يعرضها الحمل بسببه الى مضاعفة هذا المرض او الى اتلاف الحياة او ان يكون الرجل مريضاً مرضاً يتمرر الطب انـه ورائي ينتقل الى الولد فيضره او ان تكون المرأة من اولئك اللواتي يلدن كل عام فيتحقق بتوالي الأطفال الصغار ضرر لهؤلاء الأطفال ، او ان يكون الرجل معسراً شديد العسرة وله من الأطفال ما ينوء بحمله . الى غير ذلك من الأسباب الفردية التي يقدرها كل انسان بنفسه مستلهماً ضميره الديني ومراقباً لربه . وهذا مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ه استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك » .
بيروت ، ربيع الأول ۱۳۸۱ ، ايلول ١٩٦١
مفتي الجمهورية اللبنانية
محمد علایا
٠ ٠ ٠
رأي الفاتيكان
ولقد حدد البابا بيوس الحادي عشر في رقيمه المؤرخ 31 ديسمبر 1930 موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذه القضية ، واعلن انه بالامكان الاستفادة من الايام غير الخصبة عند المرأة دون خرق قوانين الكنيسة الكاثوليكية الاخلاقية ، شرط ان يهدف ذلك الى الابقاء على الوحـدة العائلية والحب المتبادل . وفي الخطابين اللذين ألقاهما البابا بيوس الثاني عشر في ٢٩ اکتوبر و ۲۸ نوفمبر 1951 واللذين كان لها أبعد الصدى ، شرح البابا هذه القضية بكل نبل وتفهم وقدر صعوبات الحياة العائلية حق قدرها واعطى موافقته على التحديد الطبيعي للنسل الذي لا يتنافى والقوانين الإلهية .
وهذا هو نص كتاب البابا بيوس الحادي عشر عن الزواج تاریخ ۳۱ ديسمبر ١٩٣٠ حيث قال : « ان الذين يجمع بينهم الزواج ، ويستخدمون حقوقهم بطريقة طبيعية لا يذنبون بحق الطبيعة ، ان لم يكن فعلهم مصدر حياة بسبب ظروف طبيعية ، إذا كان من جراء تاريخ أو تـأثير بعض الاستعدادات الجنسية ، ذلك بأنه ينبغي التطلع إلى الأهداف المثاليـة في الزواج كما في استخدام حق الامومة : وهي التعاون المشترك ، وتحقيق الحب في الزوجية ، وتحديد الرغبة الطبيعية ، وكلها اهداف غير محظرة على المتزوجين شرط ان لا تبدل طبيعة الفعل وليظل خاضعاً لهدفه الرئيسي .
ولقد شرح البابا بيوس الثاني عشر الأمر ذاته إلى القابلات الكاثوليكيات في ايطاليا بخطابه تاریخ ۲۹ اکتوبر ١٩٥١ .
وبعد ، فهل يسمح للمتزوجين حديثاً ان يختاروا للجماع ايام العقم فقط من الدورة الشهرية وان يتجنبوا النسل منذ بدء زواجهم ؟
لقد اشار البابا بيوس الثاني عشر إلى هذه النقطة ايضا بالتفصيل في خطابه الآنف الذكر :
« انه يسمح أو يرفض ذلك وفق ما تكون الغاية من الجماع دوماً في فترة العقم مرتكزة على أسباب مشروعة ومطابقـة للأخلاق أو لا .
فالطبيعة والخالق تركـا الأزواج الذين يؤدون الفعل الجنسي مسؤوليـة المحافظة على الجنس البشري . وان وجود الفرد والمجتمع ، والشعب والدولة ، والكنيسة ذاتها ، انما يتوقف على النسل في الزواج . وإلا كان الدخول بالزوجيـة والاستفادة من حقوق الزواج باستمرار ، تلك الحقوق المسموح بها فيه فقط ، كان هذا الدخول خطيئة ترتكب ضد معنى الحياة الزوجية كخطيئة الابتعاد عمداً ، وباستمرار ، ودون سبب شرعي ، عن الواجبات الزوجية . على أن ثمة اسباباً هامة تعذر عن عدم القيام بهذا الواجب الحيوي ولو لزمن طويل أو طيلة مدة الزواج ، وهي الأسباب التي تستند إلى امور طبية واقتصادية واجتماعية وإلى ظروف تتعلق بالنسل . وهذه الأسباب بالذات هي التي تجعل اختيار اللحظة مشروعاً .
ولكنها إذا لم تتوفر ، فان ارادة الهروب عادة من نتائج الجماع في حين التمتع به دوماً ولأبعد حدود ، ان هذه الارادة لا تكون صادرة إلا عن مفهوم خاطىء للحياة وعن دوافع لا تقر بها الأخلاق .
تعليق