الضريبة
تطور معنى الضريبة tax بتطور الأنظمة الاجتماعية عبر التاريخ، فقد ظهرت اختياريةً كخدمة شخصية أولاً، ثم كإعانة مالية من الرعايا إلى الحاكم ثانياً، وفقدت الضريبة بعد ذلك صفتها الاختيارية لتصبح فريضةً على الأشخاص، ثم على الأموال. ففي العصر القبلي كانت فريضة مالية (جزية) دفعها المهزوم للمنتصر، كما كان المظهر الأول للضريبة هو التضامن الشخصي بين الجماعات السياسية البدائية، كالقبيلة والعشيرة، في سبيل الوقوف ضد المخاطر الخارجية، كالغزوات. وبتركز الجماعات البشرية في أماكن معينة بعد مرحلة التنقل من مكان إلى أخر، أخذت الضريبة شكل منحة مالية يدفعها الرعايا إلى الحاكم لمساعدته على تنفيذ بعض الحاجات العامة، ولشد أزره في الأيام الصعاب، كالحروب والكوارث، وحافظت الضريبة بذلك على صفتها الاختيارية.
وبتطور المجتمع ظهرت حاجات جديدة، كضرورة المحافظة على مكان الإقامة (الدفاع عن المدينة) وتأمين الطرقات وصيانة الأمن، مما أوجب فرض تكاليف اتخذت في بادئ الأمر الصفة الشخصية (كالخدمة العسكرية وشق الطرقات …)، ثم تطورت هذه التكاليف وفرضت على الأموال بشكل رسوم يدفعها الأفراد لقاء خدمات الدولة لهم، (كرسم المرور على الطرقات. ورسم دخول الأسواق …)،وقد فرضت الامبراطورية الرومانية الضريبة على التركات وعلى المحصولات الزراعية، كما فرضت الضرائب على سلع التجارة، وفرضت على الناس، فكانت تلزم كل شخص بغض النظر عن كونه يملك ثروة أو لايملك. ويلاحظ أن الامبراطورية الرومانية كانت تطبق نظاماً ضريبياً متقناً، يشبه إلى حد كبير الأنظمة الضريبية في الدول الحديثة في وقتنا الحاضر. إلا أنه يؤخذ على هذا النظام الضريبي خلوه من أي ضمان سياسي، فهذه الضرائب تتم بقرارات إلزامية من السلطة من دون التصويت عليها، أو أخذ رأي المكلفين بها. كما أن هذا النظام لم يحقق أي مساواة بين المواطنين، بسبب عدم مراعاته التكليفية للشخص، وبسبب الإعفاءات التي كانت تمنح لبعض الأشخاص، إضافة إلى القسوة الغريبة التي كانت ترافق طرائق تحصيل الضرائب المفروضة.
ومع اختفاء حصة الضرائب التي تخلى عنها الملوك لأمراء الإقطاع في أوربا في العصور الوسطى، زادت أهمية الإيرادات العامة الآتية من أملاك الدولة، ولكن مع إزدياد أعباء السلطة ازدادت الحاجة إلى موارد إضافية، وقد تركزت الضرائب على عامة الشعب فقط، لأن رجال الدين كان نصيبهم التزام التعليم والخدمة العامة، أما طبقة النبلاء فكانت تعمل في الجيش.
وفي الوقت الذي كان فيه الملك في القرن الثالث عشر يحصل على الضرائب بشكل استثنائي وتعد هبة أو منحة له أصبحت منذ القرن الرابع عشر ذات طابع عام ومستمر، بسبب انتشار الحروب من جهة وقيام الملوك بوظائف عامة متعددة: كالقضاء والإدارة وغيرها من جهة أخرى. ونتيجة لذلك أصبح من الضروري الحصول على موافقة البرلمان على هذه الضرائب، وقد تقرر هذا المبدأ لأول مرة في إنكلترا عام 1215م في«الميثاق الكبير»، وفي فرنسا عام 1314م، وكانت هذه الإجازة البرلمانية الممنوحة للملك لتحصيل الضرائب محدَّدة بمدة سنة واحدة، وذلك لمراقبة استعمال الملك لها وللضغط عليه لدعوة البرلمان دورياً. وفي عام 1429م أقر في إنكلترا حق فرض ضريبة ملكية دائمة، أي إن البرلمان أجاز للملك فرض الضرائب لمدة مفتوحة، مما أدى إلى إهمال دعوة البرلمان لهذه الغاية. ومع ذلك لم تصبح الضرائب إيراداً عادياً ومتفوقاً بأهميته على أملاك الدولة إلا منذ القرن السابع عشر، بعد أن كانت مورداً غير عادي في القرن السادس عشر. وعكس تطور مفهوم الضريبة تطور المؤسسات الديمقراطية والبرلمانية، فقد أعلن ملك إنكلترا «شارل الأول» سنة 1628م وثيقة إعلان الحقوق التي استلزمت إجازة البرلمان لفرض كل ضريبة.
وبعد قيام الثورة الصناعية[ر] في إنكلترا، والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، ظهر ما يسمى بنظام الاقتصاد الحر القائم على أساس تكريس مفهوم الطابع الإلزامي للضرائب، وكانت الضريبة في ذلك الوقت حيادية، إذ كان غرضها مالياً بحتاً، وهو تغطية النفقات العامة، ولم تتخلَّص الضريبة من حياديتها إلا في القرن العشرين، فإلى جانب غرضها المالي أصبحت وسيلة مالية للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مفهوم الضريبة وتعريفها
تبدو الضريبة معقدة في مفهومها، بسبب المشكلات المختلفة التي تثيرها، فهي تعني جباية الأموال اللازمة للدولة، وتوزيع الأعباء العامة الناتجة من ذلك بصورة عادلة بين المواطنين، وتعكس من خلال ذلك مذهباً سياسياً واجتماعياً معيَّناً، وتؤثر بصورة سلبية أو إيجابية في الاقتصاد الوطني، وتعد نوعاً من الحقوق العامة، سواء أكان ذلك في القواعد الناظمة لها أم في حل المشكلات التي تعترض تطبيقها، فللضريبة أوجه سياسية واجتماعية من جهة، واقتصادية من جهة ثانية وقانونية من جهة ثالثة.
قلَّما تتعرض التشريعات الوضعية لتعريف الضريبة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تعريفها، ويعود سبب الاختلاف في تلك التعريفات إلى اختلاف النظرة للضريبة باختلاف الاتجاهات الفكرية وبحكم تطور المذاهب السياسية والاقتصادية.
وفيما يأتي تطور التعريف، ومن ثم تبيان خصائص الضريبة.
فــ «ميرابو» يعرفها بأنها: «الضريبة ليست سوى مبلغ يدفع مسبقاً للدولة لضمان الحصول على حماية السلطة». أما «برودون» فيعرفها بأنها «ثمن لخدمات الدولة التي تقوم بإشباع الحاجات العامة».
ويعرفها «غاستون جاز» بأنها: « تأدية نقدية تفرضها السلطة على الأشخاص وتجبيها منهم بصورة نهائية دون مقابل من أجل تغطية الأعباء العامة».
أما التعريف الجامع للضريبة فهو كما يرى عصام بشور بأنها: « فريضة مالية تضامنية، تقتطعها الدولة بصورة نهائية ومباشرة، وتستخدمها وسيلة لتحقيق أهدافها العامة».
خصائص الضريبة
من خلال التعريفات السابقة للضريبة، يمكن استخلاص خصائصها الأساسية كما يأتي:
1ـ الضريبة أصلاً فريضة مالية أو تأدية نقدية: بمعنى أنها مبلغ من النقود يؤديه الفرد إلى الدولة، وهي تتميز بهذه الصفة عن الخدمات الشخصية التي كان يفرضها الحاكم على المحكوم في السابق، كالسخرة وسواها، التي كانت تدفع على المحصول الزراعي.
وقد سمحت الموازنة البريطانية لعام 1956م بدفع ضريبة التركات بصورة عينية إذا كانت تتألف من لوحات فنية تاريخية ذات قيمة. ولكن هذا الشكل العيني للضريبة أصبح استثناء تفرضه الدولة رغبة منها في تسهيل دفع بعض أنواع الضرائب على المكلف. وأصبحت التأدية النقدية للضريبة في العصر الحديث هى الأساس لأنها أكثر عدالة.
2ـ الضريبة فريضة إلزامية: أي إنها تفرض على الأشخاص جبراً، فعنصرا الإكراه والإلزام من خصائصها الرئيسية، ففرض الضرائب وجبايتها يعدان عملاً من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وتنفرد وحدها بوضع النظام القانوني للضريبة.
3ـ الضريبة تضامنية: يدفع المكلف الضريبة كونه عضواً متضامناً في المجتمع، عليه أن يتحمل جزءاً من أعباء المنظمة السياسية التي يعيش فيها وينتمي إليها، ولا يؤديها على أساس أنها مقابل خدمة أو منفعة خاصة. وهذه الصفة التضامنية هي التي تميز الضريبة من الرسم الذي يدفعه المكلف مقابل الحصول على منفعة خاصة ومعينة.
4ـ الضريبة تقتطعها الدولة:ينحصر أمر فرض الضريبة واستخدامها كوسيلة مالية بالدولة. والمقصود بالدولة جميع الأشخاص الاعتباريين الذين أعطاهم القانون هذا الحق. والدولة هي السلطة المركزية والمؤسسات والهيئات العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وباستقلال مالي وإداري بالنسبة للضرائب العامة، والوحدات الإدارية المحلية والبلديات بالنسبة للضرائب الإقليمية والبلدية.
5ـ الضريبة تجبى بصورة نهائية ومباشرة: الجباية بصورة نهائية تعني أن مبلغ الضريبة الذي تستوفيه الدولة يخرج عن ملكية الفرد ويدخل في ملكيتها بصورة نهائية، من دون أن تكون ملزمة بعد ذلك بإعادته إلى من دفعه، وهنا تختلف الضريبة عن القروض العامة التي تلتزم الدولة تسديدها إلى مستحقيها عند انتهاء أجلها، ودفع الفوائد المقررة عنها في عقد الدين.
يوسف شباط
تطور معنى الضريبة tax بتطور الأنظمة الاجتماعية عبر التاريخ، فقد ظهرت اختياريةً كخدمة شخصية أولاً، ثم كإعانة مالية من الرعايا إلى الحاكم ثانياً، وفقدت الضريبة بعد ذلك صفتها الاختيارية لتصبح فريضةً على الأشخاص، ثم على الأموال. ففي العصر القبلي كانت فريضة مالية (جزية) دفعها المهزوم للمنتصر، كما كان المظهر الأول للضريبة هو التضامن الشخصي بين الجماعات السياسية البدائية، كالقبيلة والعشيرة، في سبيل الوقوف ضد المخاطر الخارجية، كالغزوات. وبتركز الجماعات البشرية في أماكن معينة بعد مرحلة التنقل من مكان إلى أخر، أخذت الضريبة شكل منحة مالية يدفعها الرعايا إلى الحاكم لمساعدته على تنفيذ بعض الحاجات العامة، ولشد أزره في الأيام الصعاب، كالحروب والكوارث، وحافظت الضريبة بذلك على صفتها الاختيارية.
وبتطور المجتمع ظهرت حاجات جديدة، كضرورة المحافظة على مكان الإقامة (الدفاع عن المدينة) وتأمين الطرقات وصيانة الأمن، مما أوجب فرض تكاليف اتخذت في بادئ الأمر الصفة الشخصية (كالخدمة العسكرية وشق الطرقات …)، ثم تطورت هذه التكاليف وفرضت على الأموال بشكل رسوم يدفعها الأفراد لقاء خدمات الدولة لهم، (كرسم المرور على الطرقات. ورسم دخول الأسواق …)،وقد فرضت الامبراطورية الرومانية الضريبة على التركات وعلى المحصولات الزراعية، كما فرضت الضرائب على سلع التجارة، وفرضت على الناس، فكانت تلزم كل شخص بغض النظر عن كونه يملك ثروة أو لايملك. ويلاحظ أن الامبراطورية الرومانية كانت تطبق نظاماً ضريبياً متقناً، يشبه إلى حد كبير الأنظمة الضريبية في الدول الحديثة في وقتنا الحاضر. إلا أنه يؤخذ على هذا النظام الضريبي خلوه من أي ضمان سياسي، فهذه الضرائب تتم بقرارات إلزامية من السلطة من دون التصويت عليها، أو أخذ رأي المكلفين بها. كما أن هذا النظام لم يحقق أي مساواة بين المواطنين، بسبب عدم مراعاته التكليفية للشخص، وبسبب الإعفاءات التي كانت تمنح لبعض الأشخاص، إضافة إلى القسوة الغريبة التي كانت ترافق طرائق تحصيل الضرائب المفروضة.
ومع اختفاء حصة الضرائب التي تخلى عنها الملوك لأمراء الإقطاع في أوربا في العصور الوسطى، زادت أهمية الإيرادات العامة الآتية من أملاك الدولة، ولكن مع إزدياد أعباء السلطة ازدادت الحاجة إلى موارد إضافية، وقد تركزت الضرائب على عامة الشعب فقط، لأن رجال الدين كان نصيبهم التزام التعليم والخدمة العامة، أما طبقة النبلاء فكانت تعمل في الجيش.
وفي الوقت الذي كان فيه الملك في القرن الثالث عشر يحصل على الضرائب بشكل استثنائي وتعد هبة أو منحة له أصبحت منذ القرن الرابع عشر ذات طابع عام ومستمر، بسبب انتشار الحروب من جهة وقيام الملوك بوظائف عامة متعددة: كالقضاء والإدارة وغيرها من جهة أخرى. ونتيجة لذلك أصبح من الضروري الحصول على موافقة البرلمان على هذه الضرائب، وقد تقرر هذا المبدأ لأول مرة في إنكلترا عام 1215م في«الميثاق الكبير»، وفي فرنسا عام 1314م، وكانت هذه الإجازة البرلمانية الممنوحة للملك لتحصيل الضرائب محدَّدة بمدة سنة واحدة، وذلك لمراقبة استعمال الملك لها وللضغط عليه لدعوة البرلمان دورياً. وفي عام 1429م أقر في إنكلترا حق فرض ضريبة ملكية دائمة، أي إن البرلمان أجاز للملك فرض الضرائب لمدة مفتوحة، مما أدى إلى إهمال دعوة البرلمان لهذه الغاية. ومع ذلك لم تصبح الضرائب إيراداً عادياً ومتفوقاً بأهميته على أملاك الدولة إلا منذ القرن السابع عشر، بعد أن كانت مورداً غير عادي في القرن السادس عشر. وعكس تطور مفهوم الضريبة تطور المؤسسات الديمقراطية والبرلمانية، فقد أعلن ملك إنكلترا «شارل الأول» سنة 1628م وثيقة إعلان الحقوق التي استلزمت إجازة البرلمان لفرض كل ضريبة.
وبعد قيام الثورة الصناعية[ر] في إنكلترا، والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، ظهر ما يسمى بنظام الاقتصاد الحر القائم على أساس تكريس مفهوم الطابع الإلزامي للضرائب، وكانت الضريبة في ذلك الوقت حيادية، إذ كان غرضها مالياً بحتاً، وهو تغطية النفقات العامة، ولم تتخلَّص الضريبة من حياديتها إلا في القرن العشرين، فإلى جانب غرضها المالي أصبحت وسيلة مالية للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مفهوم الضريبة وتعريفها
تبدو الضريبة معقدة في مفهومها، بسبب المشكلات المختلفة التي تثيرها، فهي تعني جباية الأموال اللازمة للدولة، وتوزيع الأعباء العامة الناتجة من ذلك بصورة عادلة بين المواطنين، وتعكس من خلال ذلك مذهباً سياسياً واجتماعياً معيَّناً، وتؤثر بصورة سلبية أو إيجابية في الاقتصاد الوطني، وتعد نوعاً من الحقوق العامة، سواء أكان ذلك في القواعد الناظمة لها أم في حل المشكلات التي تعترض تطبيقها، فللضريبة أوجه سياسية واجتماعية من جهة، واقتصادية من جهة ثانية وقانونية من جهة ثالثة.
قلَّما تتعرض التشريعات الوضعية لتعريف الضريبة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تعريفها، ويعود سبب الاختلاف في تلك التعريفات إلى اختلاف النظرة للضريبة باختلاف الاتجاهات الفكرية وبحكم تطور المذاهب السياسية والاقتصادية.
وفيما يأتي تطور التعريف، ومن ثم تبيان خصائص الضريبة.
فــ «ميرابو» يعرفها بأنها: «الضريبة ليست سوى مبلغ يدفع مسبقاً للدولة لضمان الحصول على حماية السلطة». أما «برودون» فيعرفها بأنها «ثمن لخدمات الدولة التي تقوم بإشباع الحاجات العامة».
ويعرفها «غاستون جاز» بأنها: « تأدية نقدية تفرضها السلطة على الأشخاص وتجبيها منهم بصورة نهائية دون مقابل من أجل تغطية الأعباء العامة».
أما التعريف الجامع للضريبة فهو كما يرى عصام بشور بأنها: « فريضة مالية تضامنية، تقتطعها الدولة بصورة نهائية ومباشرة، وتستخدمها وسيلة لتحقيق أهدافها العامة».
خصائص الضريبة
من خلال التعريفات السابقة للضريبة، يمكن استخلاص خصائصها الأساسية كما يأتي:
1ـ الضريبة أصلاً فريضة مالية أو تأدية نقدية: بمعنى أنها مبلغ من النقود يؤديه الفرد إلى الدولة، وهي تتميز بهذه الصفة عن الخدمات الشخصية التي كان يفرضها الحاكم على المحكوم في السابق، كالسخرة وسواها، التي كانت تدفع على المحصول الزراعي.
وقد سمحت الموازنة البريطانية لعام 1956م بدفع ضريبة التركات بصورة عينية إذا كانت تتألف من لوحات فنية تاريخية ذات قيمة. ولكن هذا الشكل العيني للضريبة أصبح استثناء تفرضه الدولة رغبة منها في تسهيل دفع بعض أنواع الضرائب على المكلف. وأصبحت التأدية النقدية للضريبة في العصر الحديث هى الأساس لأنها أكثر عدالة.
2ـ الضريبة فريضة إلزامية: أي إنها تفرض على الأشخاص جبراً، فعنصرا الإكراه والإلزام من خصائصها الرئيسية، ففرض الضرائب وجبايتها يعدان عملاً من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وتنفرد وحدها بوضع النظام القانوني للضريبة.
3ـ الضريبة تضامنية: يدفع المكلف الضريبة كونه عضواً متضامناً في المجتمع، عليه أن يتحمل جزءاً من أعباء المنظمة السياسية التي يعيش فيها وينتمي إليها، ولا يؤديها على أساس أنها مقابل خدمة أو منفعة خاصة. وهذه الصفة التضامنية هي التي تميز الضريبة من الرسم الذي يدفعه المكلف مقابل الحصول على منفعة خاصة ومعينة.
4ـ الضريبة تقتطعها الدولة:ينحصر أمر فرض الضريبة واستخدامها كوسيلة مالية بالدولة. والمقصود بالدولة جميع الأشخاص الاعتباريين الذين أعطاهم القانون هذا الحق. والدولة هي السلطة المركزية والمؤسسات والهيئات العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وباستقلال مالي وإداري بالنسبة للضرائب العامة، والوحدات الإدارية المحلية والبلديات بالنسبة للضرائب الإقليمية والبلدية.
5ـ الضريبة تجبى بصورة نهائية ومباشرة: الجباية بصورة نهائية تعني أن مبلغ الضريبة الذي تستوفيه الدولة يخرج عن ملكية الفرد ويدخل في ملكيتها بصورة نهائية، من دون أن تكون ملزمة بعد ذلك بإعادته إلى من دفعه، وهنا تختلف الضريبة عن القروض العامة التي تلتزم الدولة تسديدها إلى مستحقيها عند انتهاء أجلها، ودفع الفوائد المقررة عنها في عقد الدين.
يوسف شباط