الصلح (عقد) Reconciliation contract - Contrat de réconciliation

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الصلح (عقد) Reconciliation contract - Contrat de réconciliation

    الصلح (عقد ـ)

    الصلح كما يُعرّفه كثير من القوانين العربية، «عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملا،ً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته». وإذا كان الصلح يقترب من التحكيم من حيث كونهما يؤديان إلى حل النزاع إلا أنهما يختلفان من عدة وجوه، فإعطاء شخص سلطة الصلح لا يعني إعطاءه سلطة التحكيم. والمحكم يفرض حلاً على الخصوم، وقد يقضي بكل الحق لأحدهما، أما في الصلح فإن الحل يتم بوساطة أطرافه فهو اتفاقي لا قضائي.
    ويفترض الصلح التنازل المتبادل عن الادعاءات، ومن ثمّ فهو يتميز عن التسليم بحق الخصم acquiescement وعن ترك الدعوى désistement وعن التوفيقconciliation الذي يقوم به القاضي لحض الخصوم على الصلح.
    شروط انعقاد الصلح وإثباته
    ـ الصلح عقد رضائي ملزم للجانبين، ولذلك يجوز فسخه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، وهو من عقود المعاوضة فيشترط لصحته وجود أهلية التصرف في الحقوق التي يشملها (م518سوري، 550مصري، 549ليبي). وأن يكون خالياً من عيوب الرضا، ولكن لا يجوز الطعن فيه للغلط في فهم القانون (م524سوري، 556مصري، 554ليبي).
    ـ ويجب أن يتوافر في محل عقد الصلح شروط محل العقد بوجه عام، على أنه يلاحظ أن ثمة مسائل لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام. ولا يجوز الصلح عن الجرائم، ولكنه يجوز في الحقوق المالية المترتبة عليها (م 519 سوري، م551 مصري، م550 ليبي).
    ـ وإذا قضى ببطلان جزء من عقد الصلح لأي سبب من أسباب البطلان[ر]، فإن العقد كله يبطل إلا إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين اتفقا على استقلال بأجزاء العقد(م 525سوري، م557مصري، م556ليبي).
    ـ والكتابة شرط لإثبات الصلح (م 520سوري، م 555مصري، م551ليبي)، ومع ذلك يجوز إثباته بالبينة والقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع يحول دون الحصول على الكتابة.
    أركان عقد الصلح
    يشترط في الصلح ثلاثة أركان وهي:
    1ـ وجود نزاع قائم أو محتمل مطروح أو غير مطروح على القضاء صدر فيه حكم أو لم يصدر. ويترتب على الصلح إنهاء هذا النزاع بالاتفاق، ويتخذ الاتفاق عدة صور، فقد يتم في محضر رسمي أو عرفي، وقد يصدر به (حكم) من القضاء، يوثّق الاتفاق. ولا يجوز التصديق عليه أمام القضاء إلا بحضور الخصوم أو وكيل خاص. ولا يعد عمل القاضي حكماً بالمعنى الفني، فلا يجوز استئنافه ويطعن فيه بدعوى أصلية، ومتى وثق الصلح أصبح سنداً تنفيذياً.
    2ـ نية حسم النزاع: يجب أن يقصد الطرفان بالصلح وضع حل للنزاع بينهما، إما بإنهائه إذا كان قائماً أو بتوقيه إذا كان محتملاً.
    3ـ تنازل كل متصالح عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل، فإذا كان التنازل من طرف واحد كان ذلك إبراء، ولا يشترط أن يكون التنازل متعادلاً.
    آثار الصلح
    يترتب على الصلح الآثار الآتية:
    ـ حسم المنازعات التي تناولها، وانقضاء الحقوق التي نزل عنها كل طرف نزولاً نهائياً(م 521سوري، 553مصري، 552ليبي). ويفسر التنازل تفسيراً ضيقاً (م 523سوري، 555مصري، 554ليبي). ويخضع القاضي في التفسير لرقابة محكمة النقض، ويتم الإلزام بالصلح إما عن طريق دفع أمام المحكمة ولو كانت محكمة استئناف، وإما عن طريق المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي[ر] إن وجد، وإما عن طريق طلب الفسخ.
    ـ للصلح أثر كاشف بالنسبة لما تناوله من حقوق متنازع فيها دون غيرها (م552سوري، م554مصري، 553ليبي)، لأن المتصالح لايقر لصاحبه وإنما ينزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به، ولذلك لا يعد المتصالح خلفاً للمتصالح الآخر من شأن هذا الحق، ولا يلزم تسجيله لنقل الملكية بين طرفيه إذا وقع على حق عيني عقاري، ولا يصلح الصلح سبباً للتقادم القصير لأنه ليس ناقلاً للحق، وإذا خلص العقار لأحد المتعاقدين بالصلح لا يصح أخذه بالشفعة لأنها لا تثبت إلا في البيع.
    ـ للصلح أثر ناقل بالنسبة للحقوق التي لم تكن محلاً للنزاع، فإذا تنازع شخصان على مال ثم تصالحا على أن يكون لأحدهما شريطة أن يُعطى الثاني مالاً آخر ممن اختص بالمال المتنازع عليه، فإن الصلح ينقل ملكية المال الآخر لأنه لم يكن محلاً للنزاع.
    ـ للصلح أثر نسبي من حيث الأشخاص فلا يلتزم به إلا أطرافه، فإذا تصالح مصاب مسؤول عن الضرر ثم مات المصاب فلا يحتج بالصلح على الورثة، ولكنه يمتد إلى المدينين المتضامنين إذا ترتب عليه براءة ذمتهم. وللصلح أثر نسبي من حيث الموضوع فهو لا يتناول سوى النزاع الذي حلّه، كما أن له أثراً نسبياً من حيث السبب، فمن يتقيد بالصلح بصفته موصى له لا يتقيد به باعتباره وارثاً.
    عزمي عبد الفتاح
يعمل...
X