كفّّ اليدDisciplinary suspensionإجراء قانوني تحفظي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كفّّ اليدDisciplinary suspensionإجراء قانوني تحفظي

    كف يد Disciplinary suspension - Suspension non disciplinaire
    كفّّ اليد



    ماهيته

    كفّّ اليد La suspension non disciplinaire هو إجراء قانوني تحفظي conservatoire، يقصد به إبعاد الموظف المتهم عن عمله بصفة مؤقتة، أي إسقاط ولاية الوظيفة عنه مؤقتاً، حيث يكفّ عن مباشرة المهام الموكول إليه القيام بها، إذا ما تطلبت ذلك مصلحة التحقيق الذي يجري معه، ويستوي في ذلك أن يكون التحقيق جزائياً أو إدارياً.

    وقد شُرِّع كفّ اليد لكفّالة سير التحقيق مع الموظف العام إلى غايته في جو خال من المؤثرات وحمايته من أن تعصف به الأهواء، أو يميل به إلى غير ما قصد من كشف الحقيقة والتعرف عليها.

    ولكفّّ اليد شروط لا بد من تحققها: فيجب أن يكون بمناسبة تحقيق يجري مع الموظف في مخالفة مالية أو إدارية منسوبة إليه، وبالتالي فإن إيقاف الموظف عن عمله بغير اتهام يستوجب إجراء التحقيق معه يقع باطلاً، كما يجب أن يكون كفّّ اليد لمصلحة التحقيق، وتتحقق هذه المصلحة إذا كان استمرار الموظف في عمله من الممكن أن يؤثر في سير التحقيق.

    حالات كفّ اليد

    هناك حالتان لكفّّ اليد، كفّّ اليد الحكمي، وكفّّ اليد القانوني، ويكون كفّّ اليد حكمياً في حال انقطاع العامل عن وظيفته بسبب توقيفه لأي سبب من الأسباب من دون صدور قرار بكفّّ اليد، ويعدّ الموظف مكفّوف اليد حكماً، ولو كان التوقيف قد تم خارج سورية، أما كفّّ اليد القانوني فهو كفّّ اليد الصريح المقرر من قبل المرجع الذي يملك الحق في ذلك، ويلاحظ أن كفّ اليد في سورية يتم بقرار من السلطة التي تملك الحق في التعيين، أما إذا كان الموظف معيناً بمقتضى مرسوم، فيتم كفّّ يده بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

    آثار كفّ اليد

    يعدّ إبعاد الموظف مؤقتاً عن أعمال وظيفته من الآثار الطبيعية لكفّ اليد، فتلك هي الغاية التي شرع كفّّ اليد من أجلها، وعلى ذلك إذا باشر الموظف الموقوف عملاً من أعمال وظيفته، واتخذ بهذه المناسبة قرارات إدارية، فإن هذه القرارات تعدّ منعدمة لصدورها عن شخص لا ولاية له. ولكن فيما عدا إعفاء الموظف مؤقتاً من الاضطلاع بأعباء وظيفته، يظل الموظف الموقوف ملتزماً بواجبات الوظيفة الأخرى، ولا يجوز له الإخلال بها وإلا تعرّض للمساءلة التأديبية. وبالنسبة لأجر العامل المكفّوف اليد يتم وقفه بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كفّّ يده، وإذا أعيد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى بدءاً من تاريخ وقفه: أجره وكامل أجوره الموقوفة في حال براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي، ولكن مراعاة لوضع العامل مكفّوف اليد، فإنه يجوز للمحكمة المسلكية أن تقرر منحه سلفة على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80٪ من أجره الشهري المقطوع، بضمانة سائر استحقاقاته لدى المرجع ذاته، وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجراً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة، تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني، ومن سائر أمواله، وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة، ويلاحظ في هذه المقام أن الطعن من قبل إدارة قضايا الدولة[ر] بمنح السلفة ليس من شأنه أن يوقف تنفيذه.

    إلغاء كفّّ اليد

    يُلغى كفّّ اليد إذا صدر قرار صريح بذلك من السلطة التي قررت كفّّ اليد، أو بإطلاق سراح المكفّوفة يده حكماً، ولكن بشرط عدم صدور صك باستمرار كفّّ يده عن السلطة التي تملك حق كفّ اليد، أو كما يلغى كفّ اليد بصدور حكم صريح بذلك من قبل المحكمة المسلكية، أو إذا صدر قرار عن القضاء الجزائي بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، كما أن الموظف الذي كفّت يده حكماً بسبب توقيفه نتيجة ملاحقته قضائياً لأمور لا تتعلق بالعمل الوظيفي، يعاد إلى عمله إذا ما أخلي سبيله في أثناء المحاكمة القضائية، ولا ضرورة في هذه الحال إلى إبقائه خارج العمل حتى صدور الحكم القضائي القطعي. ويرى بعض الفقهاء أن قرار كفّّ اليد في حد ذاته يمكن أن يكون محلاً للإلغاء والمراجعة من جانب القضاء الإداري، وللتعويض أيضاً إذا تبين بعد المراجعة القضائية أنه غير محق.

    مهند نوح
يعمل...
X