كفاح مسلح Armed struggle - Lutte armée
الكفاح المسلّح
الكفاح المسلح armed struggle هو عنف جماهيري موجّه ضد الاحتلال والاستعمار، تمارسه جماعات وجَدَت أن العنف هو الوسيلة الأخيرة والوحيدة لتحقيق التحرر والاستقلال والتخلص من قوات الاحتلال والاستعمار والسيطرة الأجنبية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير.
والكفاح المسلح مدعوم بالشرعية الدولية[ر]، ويخدم السلام العالمي، ويدخل في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
والكفاح المسلّح هو الشكل الذي ينتقيه أو يفضله شعب عانى مشكلة الاحتلال والاستعمار وأراد أن يمارس حق تقرير المصير right of self-determination؛ ولذلك انتضى السلاح من أجل أن يحرر وطنه ويستقل. وقد انتعشت حركات الكفاح المسلح الهادفة إلى التحرر الوطني والاستقلال إثر تبني حركة عدم الانحياز[ر] التي بدأت طلائعها مع مؤتمر باندونغ عام 1955. ودعمت منظمة الأمم المتحدة[ر] هذا الاتجاه، فصدرت عن جمعيتها العامة مجموعة قرارات، وألّفت لجنة لتصفية الاستعمار. ويعدّ القرار 1514ـ الذي أصدرته الجمعية العامة في 14/12/1960 واعتمدت فيه على حق تقرير المصير الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق بشأن مقاصد المنظمة الدولية ـ الأساس الذي بنت عليه الأمم المتحدة مجموعة قراراتها وإعلاناتها. وكان الميثاق صدر في سان فرنسيسكو في 26/6/1945. ويمكن القول تاريخياً إن ستينيات وسبعينيات القرن الماضي شهدت تحرر واستقلال شعوب كثيرة كانت تعاني مشكلات الاحتلال والاستعمار ونهب الثروات الوطنية، وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
والكفاح المسلّح بخلاف المقاومة السلمية التي يرفض القائلون بها العنف ووسائله؛ لذلك فإنهم يرفضون الحروب كافة، حتى إنهم بلغوا مرتبة السلمية المطلقة والمُعارض المتحرج conscientious objector، وساندوا منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945)، وعارضوا بقوة الحرب في ڤييتنام (1957ـ 1975). ويُذكَر موهنداس كرمشند غاندي [ر] (1869ـ 1948) ومارتن لوثر كنج [ر] (1929ـ 1968) بطلين قوميين من أبطال حركة المقاومة السلمية. ويعد الكفاح المسلح مشروعاً بعد أن نصت عليه قرارات وإعلانات وبرامج أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي المعبرة عن الرأي العام الدولي، وبعد أن استشارت الجمعية العامة محكمة العدل الدولية بقرارها في 8/12/2003 بشأن الجدار الذي تبنيه إسرائيل فصلاً واحتلالاً للأراضي الفلسطينية.
حتى يكون المناضلون من أجل حق تقرير المصير، وضد السيطرة الاستعمارية في مركز قانوني معترف به في إطار التنظيم الدولي أعلنت الجمعية العامة في قرارها ذي الرقم 3103 في 12/12/1973 مبادئ أساسية لتثبيت هذا المركز، منها أن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية والصهيونية هو في سبيل ممارستها حقها في تقرير المصير والاستقلال، وأن أي محاولة لقمع هذا النضال هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية بين الدول (القرار2625/25 لعام 1970)، وأن المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية والصهيونية إذا ما وقعوا في أيدي أعدائهم يعدون أسرى.
وقد جاء موقف معظم الدول في الجمعية العامة واضحاً في البرنامج الذي أقرّته الجمعية العامة في 12/10/1970 وعنوانه (برنامج العمل من أجل التنفيذ التام لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة)، وفي القرار الصادر عام 1977 وفي الموضوع نفسه، وفيه الفقرة الآتية: «تؤكد الجمعية العامة من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية والصهيونية بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من وسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح».
ويستدلّ من هذا النص ومن نصوص دولية مماثلة أخرى كثيرة على أن للشعوب المستعمَرة، ومنها الشعبان العربيان الفلسطيني والعراقي الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح ضد القوى المستعمِرة. فقد أكّد المجتمع الدولي في الإعلانات والقرارات والاتفاقيات التي عقدها الشرعيتين الأخلاقية والسياسية لكفاح التحرير الذي تخوضه الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار بجميع الوسائل الموجودة بتصرّفها، وهذا ما توصف به أعمال التحرر الوطني.
وليس للكفاح المسلح أسلوب واحد لممارسته، ذلك أن أشكاله تتعدد وتختلف حسب نوع السلاح المستخدم في مقاومة قوات الاحتلال والاستعمار وبعد أن يتولّد شعور بعدم الثقة بقوات الاحتلال والاستعمار التي ادعت أنها قوات للتحرير.
هيثم الكيلاني
الكفاح المسلّح
الكفاح المسلح armed struggle هو عنف جماهيري موجّه ضد الاحتلال والاستعمار، تمارسه جماعات وجَدَت أن العنف هو الوسيلة الأخيرة والوحيدة لتحقيق التحرر والاستقلال والتخلص من قوات الاحتلال والاستعمار والسيطرة الأجنبية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير.
والكفاح المسلح مدعوم بالشرعية الدولية[ر]، ويخدم السلام العالمي، ويدخل في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
والكفاح المسلّح هو الشكل الذي ينتقيه أو يفضله شعب عانى مشكلة الاحتلال والاستعمار وأراد أن يمارس حق تقرير المصير right of self-determination؛ ولذلك انتضى السلاح من أجل أن يحرر وطنه ويستقل. وقد انتعشت حركات الكفاح المسلح الهادفة إلى التحرر الوطني والاستقلال إثر تبني حركة عدم الانحياز[ر] التي بدأت طلائعها مع مؤتمر باندونغ عام 1955. ودعمت منظمة الأمم المتحدة[ر] هذا الاتجاه، فصدرت عن جمعيتها العامة مجموعة قرارات، وألّفت لجنة لتصفية الاستعمار. ويعدّ القرار 1514ـ الذي أصدرته الجمعية العامة في 14/12/1960 واعتمدت فيه على حق تقرير المصير الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق بشأن مقاصد المنظمة الدولية ـ الأساس الذي بنت عليه الأمم المتحدة مجموعة قراراتها وإعلاناتها. وكان الميثاق صدر في سان فرنسيسكو في 26/6/1945. ويمكن القول تاريخياً إن ستينيات وسبعينيات القرن الماضي شهدت تحرر واستقلال شعوب كثيرة كانت تعاني مشكلات الاحتلال والاستعمار ونهب الثروات الوطنية، وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
والكفاح المسلّح بخلاف المقاومة السلمية التي يرفض القائلون بها العنف ووسائله؛ لذلك فإنهم يرفضون الحروب كافة، حتى إنهم بلغوا مرتبة السلمية المطلقة والمُعارض المتحرج conscientious objector، وساندوا منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945)، وعارضوا بقوة الحرب في ڤييتنام (1957ـ 1975). ويُذكَر موهنداس كرمشند غاندي [ر] (1869ـ 1948) ومارتن لوثر كنج [ر] (1929ـ 1968) بطلين قوميين من أبطال حركة المقاومة السلمية. ويعد الكفاح المسلح مشروعاً بعد أن نصت عليه قرارات وإعلانات وبرامج أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي المعبرة عن الرأي العام الدولي، وبعد أن استشارت الجمعية العامة محكمة العدل الدولية بقرارها في 8/12/2003 بشأن الجدار الذي تبنيه إسرائيل فصلاً واحتلالاً للأراضي الفلسطينية.
حتى يكون المناضلون من أجل حق تقرير المصير، وضد السيطرة الاستعمارية في مركز قانوني معترف به في إطار التنظيم الدولي أعلنت الجمعية العامة في قرارها ذي الرقم 3103 في 12/12/1973 مبادئ أساسية لتثبيت هذا المركز، منها أن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية والصهيونية هو في سبيل ممارستها حقها في تقرير المصير والاستقلال، وأن أي محاولة لقمع هذا النضال هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية بين الدول (القرار2625/25 لعام 1970)، وأن المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية والصهيونية إذا ما وقعوا في أيدي أعدائهم يعدون أسرى.
وقد جاء موقف معظم الدول في الجمعية العامة واضحاً في البرنامج الذي أقرّته الجمعية العامة في 12/10/1970 وعنوانه (برنامج العمل من أجل التنفيذ التام لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة)، وفي القرار الصادر عام 1977 وفي الموضوع نفسه، وفيه الفقرة الآتية: «تؤكد الجمعية العامة من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية والصهيونية بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من وسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح».
ويستدلّ من هذا النص ومن نصوص دولية مماثلة أخرى كثيرة على أن للشعوب المستعمَرة، ومنها الشعبان العربيان الفلسطيني والعراقي الحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح ضد القوى المستعمِرة. فقد أكّد المجتمع الدولي في الإعلانات والقرارات والاتفاقيات التي عقدها الشرعيتين الأخلاقية والسياسية لكفاح التحرير الذي تخوضه الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار بجميع الوسائل الموجودة بتصرّفها، وهذا ما توصف به أعمال التحرر الوطني.
وليس للكفاح المسلح أسلوب واحد لممارسته، ذلك أن أشكاله تتعدد وتختلف حسب نوع السلاح المستخدم في مقاومة قوات الاحتلال والاستعمار وبعد أن يتولّد شعور بعدم الثقة بقوات الاحتلال والاستعمار التي ادعت أنها قوات للتحرير.
هيثم الكيلاني