الشركات الإسلاميةIslamic companies - Sociétés islamique

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الشركات الإسلاميةIslamic companies - Sociétés islamique

    الشركات الإسلامية

    تعريف الشركة
    الشركة في اللغة: مصدر شَرَكَ يَشْرَكُ شَرَكاً وشَرِكة، وشرَّكتُ بينهما في المال وأشركته: جعلته شريكاً، وقد يُطلق لفظ الشركة، على عقد الشركة؛ لأنه سبب خلط الأموال.
    وللشركة معنيان:
    ـ الخلط سواء أكان في المال أم بين الأشخاص أم في غير ذلك.
    ـ العقد.
    والشركة في الفقه الإسلامي بمعناها العام: «اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد»، والمحل الواحد إما أن يكون عيناً أو عملاً أو جاهاً أو مالاً، وقد تُعَّرف بأنها: «الاجتماع في استحقاق أو تصريف»، وهو التعريف المشهور عند الحنابلة، فالاجتماع في الاستحقاق يعني: المشاركة في العين بالإرث أو الشراء أو الهبة أو الغنيمة أو الوصية أو نحو ذلك، ولا فرق بين أن يملك المتشاركون العين والمنفعة، أو العين دون المنفعة، أو المنفعة دون عينها. ومعنى الاجتماع في التصريف: قيام كل من الشركاء العمل في الشركة بيعاً وشراءً ورهناً وإجارة أياً كان نوع الشركة. وهذان التعريفان يشملان جميع أنواع الشركات سواء أكانت شركات عقود أم شركة إباحة أم شركة ملك.
    1ـ تعريف شركة العقد:
    هي:«عقد بين المتشاركين في الأصل والربح»، والأصل رأس المال.
    2 ـ مشروعية الشركة:
    دليل مشروعية الشركة: القرآن والسنة والإجماع والمعقول.
    أما القرآن فقوله تعالى: )وإن كثيراً من الخُلَطاء لَيَبغِي بعضُهُم على بعضٍ إلا الذينَ آمنوا وعملوا الصَّالحِات وقليل مَّا هم..( (ص: 24) والخلطاء: الشركاء، فدلت الآية على تقرير وجود الشركة بمعرض ذكر الخصومة بين الشركاء.
    وقوله تعالى: )ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شُرَكاءُ متشاكِسُونَ ورجلاً سَلَماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمدُ لله بل أكثَرُهم لا يعلمون( (الزمر: 29) دلت هذه الآية على إقرار الشركة.
    وقال سبحانه: ) فإن كانوا أكثَرَ من ذلك فَهُم شُرَكاءُ في الثُلُث( (النساء: 12). وأما السنة فجاءت دالّة على جواز الشركة قولاً وفعلاً وتقريراً:
    فمن ذلك قولهr:« أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما»، وورد أن أبا المنهال قال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة (أي لأجلٍ)، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردّوه». فأقرهما النبيr على الشركة. وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبيr: «كنتَ شريكي ونعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري»، وأقر النبيr الناس على تعاملهم بالشركة.
    والمعقول يقتضي أن يتعامل بها الناس، لحاجتهم إلى المشاركة والتعاون في التجارة واستثمار الأموال والاستفادة من مواهب الناس.
    3ـ أركان الشركة:
    الإيجاب والقبول (وهما الرضا والتراضي)، بالإجماع، وزاد بعض الفقهاء بأن جعلوها خمسة هي: الإيجاب والقبول والعاقدان والمحل والعمل.
    والشركة تجوز بالنقدين: الذهب والفضة، وبكل مسكوك من العملات يتعامل به الناس. وتجوز بغير النقدين، كعروض التجارة مكيلاً أو موزوناً أو عددياً متقارباً أو غير متقارب، والمثليات كالقمح، كما تجوز الشركة بالعمل (شركات الأعمال).
    4ـ صفة عقد الشركة:
    الشركة عقد صحيح نافذ غير لازم، فقد ينفرد أحد الشريكين بفسخها ما لم يتضرر الشريك الثاني، وهي عقود المعارضة.
    5ـ شروط شركة العقد:
    الشروط العامة: هي التي يجب أن تتوافر في كل عقد[ر]، والشروط الخاصة: هي التي يشترط وجودها في بعض أنواع الشركات دون غيرها:
    أـ أن يكون الربح معلوم القدر كالثلث والربع جزءاً شائعاً في الجملة، ولا يجوز تحديده بمبلغ مقطوع كمئة دينار مثلاً، لأن الربح هو المقصود، وجهالته تفسد الشركة.
    ب ـ أن يكون المال حاضراً عند مباشرة أعمال الشركة كالبيع والشراء، فلا تصح الشركة بمال هو غائب أو دَيْن في الذمة، لأن الربح لا يتم إلا بالتصرف بالمال.
    ت ـ أن يكون كل من العاقدين أهلاً للوكالة، لأن كل واحد منهما قد أذن لصاحبه في التصرف برأس المال وتقبُّل الأعمال، واستجلاب السلع وبيعها، فلا بد من الوكالة.
    ث ـ أن يعلم مقدار رأس المال وقت العقد.
    6ـ انحلال الشركة:
    ـ انتهاء مدة الشركة ما لم يكن ضرر لأحد الشركاء إلا إذا جُدِّدت.
    ـ انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله إلا إذا رأى الشركاء استمرار الشركة.
    ـ هلاك مال الشركة.
    ـ اجتماع حصص الشركاء في يد واحد من الشركاء فهو يبطل الشركة.
    ـ تأميم الشركة.
    ـ موت أحد الشركاء ولا يقوم الوريث محله إلا بعقد جديد، وهذا في شركات الأشخاص، أما شركات الأموال فلا تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء بل يحل الورثة محله.
    ـ إعسار أحد الشركاء أو إفلاسه في شركات الأشخاص.
    ـ فسخ شريك من الشركة بسبب ما.
    ـ الإجماع على حل الشركة بشرط أن لا يكون من وراء ذلك ضرر عام، أو بقصد التهرب من التزامات الشركة أمام الغير، لأن الضرر ممنوع شرعاً. «فلا ضرر ولا ضرار».
    ـ حل الشركة قضاء.
    أنواع الشركات في الفقه الإسلامي
    يقسم الفقهاء الشركات إلى أنواع مختلفة، بعضها متفق عليه وهي شركة العنان، وشركة الأعمال أو الصنائع، وشركة الوجوه أو الذمم، وشركة المضاربة، وبعضها مختلَف فيه كشركة المفاوضة عن الأحناف.
    1ـ شركة العنان: هي: «أن يشترك اثنان أو أكثر ببعض المال، أو مع التساوي في المال، أو فضل مال أحدهما مع المساواة في الربح أو الاختلاف فيه». ويزيد المالكية: شرط أن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه. ودليلها شركة الرسولr مع السائب ابن أبي السائب.
    2ـ شركة الصنائع: وهي شركة العمل أو الأبدان أو التضمن أو التقبل أو المتحرفة: وهي:«أن يشترك اثنان اتفقا في الصنعة أو اختلفا على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما». كشركة نجاَرين، أو مهندِسَين في فتح مكتب هندسي.
    3ـ شركة الوجوه وتسمى شركة المفاليس، وهي شركة الذمم: وهي: «أن يشترك اثنان لا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما (أي بجاه كلٍ) ويبيعا نقداً ونسيئة، ويكون الربح بينهما».
    4ـ شركة المضاربة وهي: عقد على الاشتراك بمال من أحد الجانبين والعمل من جانب آخر، والعمل يكون بالتجارة، والربح على حسب الاتفاق. ودليلهما قوله تعالى:)وآخرونَ يضرِبُون في الأرض يَبتغونَ من فضِل الله( (المزمل: 20). وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع». وعليهما الإجماع. والناس بحاجة إلى المضاربة، لأن منهم من يملك المال وليست لديه خبرة فيشارك من له خبرة ولا مال له.
    5ـ شركة المفاوضة وهي: «أن يشترك اثنان أو أكثر بالمساواة مالاً ودِيناً وربحاً».
    وتستطيع البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية وغيرها أن تستعمل أي نوع من هذه الشركات في أعمالها.
    عبد العزيز الخياط

يعمل...
X