المسكن الشرعي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المسكن الشرعي

    مسكن شرعي

    - -

    المسكن الشرعي

    تعريفه: هو مأوى الزوجة اللائق بها بحسب حال الزوجين يساراً أو إعساراً عند أكثر الفقهاء، أو بحسب حال الزوجة فقط عند الشافعية، ونصت المادة (65) من القانون الســوري: «على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله».
    حكمه: يجب على الزوج باتفاق الفقهاء إسكان زوجته ولو في أثناء العدة على أنه أحد أنواع النفقة الأساسية الواجبة عليه وهي الطعام والشراب، والكسوة، والسكنى إما بملك أو كراء أو إعارة أو وقف، لقوله تعالى: )أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ( (الطلاق 6) أي بحسب سعتكم وقدرتكم المالية، وقولـه سبحانـه: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( (النساء 19) ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأن المرأة كأي إنسان لا تستغني عن المسكن، للستر وحفظ المتاع.
    أوصافه: يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية لأنه مظهر حضاري متعين:
    1ً- أن يكون ملائماً حالة الزوج المالية، للآية المتقدمة: )مِنْ وُجْدِكُمْ(.
    2ً- أن يكون مستقلاً بها، ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، في رأي الحنفية، لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، ولأن السكن المشترك يمنعها معاشرة زوجها وتحقيق الاستمتاع بها. والحد الأدنى للمسكن غرفة (أو حجرة) واحدة، مستقلة بمرافقها بشرط ألا يُسكن الزوج مع زوجته ضَرَّة (امرأة أخرى) لها، في دار واحدة من غير رضاها.
    وإذا تعددت الزوجات وجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن. وليس له إسكان أحد من أقاربه مع زوجته، سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها، على ما نص عليه القانون السوري (م67- 69) وذلك كله مأخوذ من مذهب الحنفية، ولابدّ أيضاً من خلو المسكن من أهل الزوجة كأبويها، وولدها من غير الزوج.
    3ً- أن يكون المسكن مؤثثاً مفروشاً ـ في رأي الجمهور غير المالكية ـ بأن يشتمل على مفروشات النوم، وأدوات المطبخ والغسيل والإضاءة، لأن المعيشة لا تتم من دون ذلك، فكان من المعاشرة بالمعروف. ولم يوجب المالكية على الزوج تأثيث المنزل، وإنما المكلف هو الزوجة. واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى كالمعتاد، وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن، إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة واحدة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كون الجيران صالحين.
    وإذا كان المسكن موحشاً كوجوده في منطقة نائية أو محاطاً بغير المؤتمنين من الفساق، وجب على الزوج ـ كما صرح الحنفية والحنابلة ـ إسكان المؤنسة، وهي التي تؤنس الزوجة إذا خرج الزوج ولم يكن عندها أحد. وهذا واجب عند الحاجة، منعاً من المضارة المنهي عنها في قوله تعالى: )وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ( (الطلاق 6) كما أن الموحش ليـس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها بقوله: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( (النساء 19).
    سكنى المعتدة: والمسكن واجب على الزوج حتى بعد الفرقة في أثناء العدة المقررة شرعاً. فإن كانت معتدة عن طلاق رجعي (وهو ـ كما جاء في المادة (94) سوري ـ كل طلاق إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق البائن، وما نص على كونه بائناً في القانون) وجب لها السكنى باتفاق العلماء في بيت الزوجية، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق 6)، وقولـه سبحانه: )وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( (الطلاق 1) أي إلا إذا ارتكبن فاحشة الزنا أو السرقة مثلاً، أو للتخلص من بذاءة المرأة وتطاولها على الزوج أو أقاربه.
    وإن كانت معتدة من طلاق بائن كالطلاق الأول أو الثاني بألفاظ معينة مثل: بائن، بتلة ، بتة، أو الطلاق الثلاث أو على بدل، وجب لها السـكنى أيضاً بالاتفاق إن كانت حاملاً، للآية السـابقة: )أَسْكِنُوهُنَّ…(.
    وإن كانت المعتدة عن وفاة: فلا نفقة لها ولا سكنى عند أكثر العلماء، لانتهاء الزوجية بالموت، لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو مستأجراً أو دفع الزوج أجرته قبل الوفاة، وإلا فلا.
    ولا يجوز عند المالكية والشـافعية للرجل المطلِّق مساكنة المعتدة، سواء أكانت رجعية أم بائناً، إلا إذا كانت الدار لهما ومعهما محرم أنثى. وأجاز الحنفية والحنابلة للمطلِّق السكنى مع المطلقة الرجعية، وكذا المطلقة البائن في رأي الحنفية، والأفضل أن يحال بينهما في البينونة بستر، إلا أن يكون الزوج فاسقاً، فيحال بينهما بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما، وإن تعذر خرجت واعتدت في منزل آخر.
    وأما إيجاب المسكن للحاضنة: فمختلف فيه بين الفقهاء، فذهب الحنفية والمالكية على المشهور إلى أنه تجب أجرة مسكن الحضانة للحاضن والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن، لأن أجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير، وهي تجب على من تجب عليه نفقته، باجتهاد القاضي أو غيره، بحسب حال الأب. وهي واجبة عند المالكية على والد المحضون، وعند بقية الفقهاء هي في مال المحضون إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فعلى الأب أو من تلزمه نفقته، لأنها من دواعي الكفاية والحفظ والصون من المهالك أو المخاطر.
    أما الانتقال من المسكن فقد نصت المادة (70) من القانون السوري على أنه: تُجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
    وهبة الزحيلي
يعمل...
X