السمسرة (الدلالة)
تعريفها
قال ابن حجر في «فتح الباري»: السمسار هو في الأصل: القيِّم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، والسمسرة في عرفنا: الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع أو الإيجار ونحوهما، بتقريب وجهات النظر بين العاقدين، ولا سيما تحديد العوض، مقابل بدل مالي يستحقه السمسار أو الدلال.
السمسرة والوكالة
الوكالة: هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل ليبرم العقد بالنيابة عن الموكّل، أما السمسار: فيقتصر عمله على التوسط بين طرفي العقد، وتحقيق التلاقي، والتوفيق بينهما في شؤون العقد، ولا يملك إجراء العقد، والتصرف إلا بتوكيل. وكل من السمسرة والوكالة بأجر تكون في مقابل مال، وتنفرد الوكالة بإجراء العقد بتفويض سابق إما بالإيجاب وإما بالقبول، وقد يقوم الوكيل بهما بالنيابة عن الطرفين.
أحكامها
السمسرة جائزة شرعاً، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال، لأنه أجر على عمل وجهد معقول، إلا إذا كان العمل مقصوراً من البائع على كلمة لا تتعب، وإن روَّجت السلعة، لأنه لا قيمة لها.
وتنطبق على السمسرة أحكام الإجارة على الأعمال أو الخدمات، وهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة وحمل شيء إلى موضع معلوم وصبغ ثوب أو تنظيفه، وإصلاح شيء.
والسمسار مثل الصانع، أو الأجير المشترك أو العام الذي يعمل لعامة الناس. وتكون أجرته إما مبلغاً محدداً متفقاً عليه، وإما نسبة مئوية من الثمن أو الأجرة، ولا بأس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الشيء بكذا، وما زاد فهو لك، أو بيني وبينك، لحديث أبي هريرة، فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم: «المسلمون على شروطهم».
وأما جواب ابن عباس حينما سئل عن حكم بيع الحاضر للبادي (ابن المدينة للأعرابي) فقال: «لا يكون له سمساراً» فهو خاص بهذا البيع الذي يترتب عليه الإضرار بصاحب السلعة أو بالمستهلك، والممنوع حينئذ إنما هو أن يجيء ابن البادية (البادي) مثلاً البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه ابن المدينة (الحاضر) فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
ولا بد في السمسرة من الاتفاق على مهمة معلومة القدر، وقد تحدد بتحديد محلها، وأن تكون الأجرة المستحقة للسمسار معلومة بالتراضي أو بما يحدده القانون المعمول به مثل(2.50 %) من الثمن، وتحدد الأجرة بمعلوميتها أو بمقدار المنفعة المستحقة. والسمسرة على المعاصي باطلة شرعاً، لمنافاتها نظام الشريعة.
واجبات السمسار وحقوقه
يلتزم السمسار إنجاز العمل المتفق عليه، وكل ما كان من توابعه حسب العرف ما لم يشترط غير ذلك، وعليه كتابة العقد بحسب العادة والقانون المتبع، وهو ضامن ما يسلّم له من مبيع أو ثمن إذا هلك أو ضاع أو سرق مثلاً. وعليه أيضاً التزام أخلاق الإسلام كالصراحة والأمانة والصدق والإخلاص، فلا يخاتل أو يخفي شيئاً من المعلومات، ولا يخون الأمانة، ولا يكذب، ولا ينافق لطرف على حساب الآخر. ويستحق السمسار: قبض الأجر المتفق عليه، بمجرد إنجاز العمل الذي يقوم به.
المحظور عليه القيام بالسمسرة
كل من كان عديم الأهلية أو ناقصها كالصبي والمجنون والمعتوه والهازل والمحجور عليه بسفه (تبذير) أو إفلاس والقائم بعمل منكر كالقوّاد واللص والعدو الحربي والمقامر والمتاجر بالمسكرات والمخدرات والوسيط في الرشوة والرقص والغناء الخليع، والمجهول والمحظور عليه شرعاً إبرام عقد كالزواج في أثناء الإحرام بحج أو عمرة.
وهبة الزحيلي
تعريفها
قال ابن حجر في «فتح الباري»: السمسار هو في الأصل: القيِّم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، والسمسرة في عرفنا: الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع أو الإيجار ونحوهما، بتقريب وجهات النظر بين العاقدين، ولا سيما تحديد العوض، مقابل بدل مالي يستحقه السمسار أو الدلال.
السمسرة والوكالة
الوكالة: هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل ليبرم العقد بالنيابة عن الموكّل، أما السمسار: فيقتصر عمله على التوسط بين طرفي العقد، وتحقيق التلاقي، والتوفيق بينهما في شؤون العقد، ولا يملك إجراء العقد، والتصرف إلا بتوكيل. وكل من السمسرة والوكالة بأجر تكون في مقابل مال، وتنفرد الوكالة بإجراء العقد بتفويض سابق إما بالإيجاب وإما بالقبول، وقد يقوم الوكيل بهما بالنيابة عن الطرفين.
أحكامها
السمسرة جائزة شرعاً، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال، لأنه أجر على عمل وجهد معقول، إلا إذا كان العمل مقصوراً من البائع على كلمة لا تتعب، وإن روَّجت السلعة، لأنه لا قيمة لها.
وتنطبق على السمسرة أحكام الإجارة على الأعمال أو الخدمات، وهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة وحمل شيء إلى موضع معلوم وصبغ ثوب أو تنظيفه، وإصلاح شيء.
والسمسار مثل الصانع، أو الأجير المشترك أو العام الذي يعمل لعامة الناس. وتكون أجرته إما مبلغاً محدداً متفقاً عليه، وإما نسبة مئوية من الثمن أو الأجرة، ولا بأس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الشيء بكذا، وما زاد فهو لك، أو بيني وبينك، لحديث أبي هريرة، فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم: «المسلمون على شروطهم».
وأما جواب ابن عباس حينما سئل عن حكم بيع الحاضر للبادي (ابن المدينة للأعرابي) فقال: «لا يكون له سمساراً» فهو خاص بهذا البيع الذي يترتب عليه الإضرار بصاحب السلعة أو بالمستهلك، والممنوع حينئذ إنما هو أن يجيء ابن البادية (البادي) مثلاً البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه ابن المدينة (الحاضر) فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
ولا بد في السمسرة من الاتفاق على مهمة معلومة القدر، وقد تحدد بتحديد محلها، وأن تكون الأجرة المستحقة للسمسار معلومة بالتراضي أو بما يحدده القانون المعمول به مثل(2.50 %) من الثمن، وتحدد الأجرة بمعلوميتها أو بمقدار المنفعة المستحقة. والسمسرة على المعاصي باطلة شرعاً، لمنافاتها نظام الشريعة.
واجبات السمسار وحقوقه
يلتزم السمسار إنجاز العمل المتفق عليه، وكل ما كان من توابعه حسب العرف ما لم يشترط غير ذلك، وعليه كتابة العقد بحسب العادة والقانون المتبع، وهو ضامن ما يسلّم له من مبيع أو ثمن إذا هلك أو ضاع أو سرق مثلاً. وعليه أيضاً التزام أخلاق الإسلام كالصراحة والأمانة والصدق والإخلاص، فلا يخاتل أو يخفي شيئاً من المعلومات، ولا يخون الأمانة، ولا يكذب، ولا ينافق لطرف على حساب الآخر. ويستحق السمسار: قبض الأجر المتفق عليه، بمجرد إنجاز العمل الذي يقوم به.
المحظور عليه القيام بالسمسرة
كل من كان عديم الأهلية أو ناقصها كالصبي والمجنون والمعتوه والهازل والمحجور عليه بسفه (تبذير) أو إفلاس والقائم بعمل منكر كالقوّاد واللص والعدو الحربي والمقامر والمتاجر بالمسكرات والمخدرات والوسيط في الرشوة والرقص والغناء الخليع، والمجهول والمحظور عليه شرعاً إبرام عقد كالزواج في أثناء الإحرام بحج أو عمرة.
وهبة الزحيلي