الغبن injustice لغةً تعني الوكس والنقص بالبيع والشراء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الغبن injustice لغةً تعني الوكس والنقص بالبيع والشراء

    غبن

    Injustice - Injustice


    الغبن



    الغبن injustice لغةً: يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْناً؛ أي نقصه في الثمن أو غيره. والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص.

    وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين، في عقد المعاوضة، لايكافئ في الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف.

    وفي القانون: يعرِّفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه»، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى.

    والغبن اليسير لاتخلو منه معاملة، وقد جرى العرف على التسامح فيه. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

    تطور فكرة الغبن

    كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته.

    أما القانون الكنسي فقد توسع في تطبيقات الغبن، لحماية الضعيف من الاستغلال، فحرم الربا[ر] في عقود القرض، وفرض مبدأ الثمن العدل، والأجر العدل، وعدّ الانحراف عنهما نوعاً من الغبن.

    ونظمت الشريعة الإسلامية الغبن في التعاقد، فأبطلت العقود الربوية، واعتدت بالغبن حين يقع من مال من يحتاج إلى الحماية، كالمحجور والوقف وبيت المال. وفي ذلك يتضح في الفقه اتجاهين:

    آ ـ يرى أولهما عدم الاعتداد بالغبن إلا إذا صحبه تغرير (تدليس Dol).

    ب ـ ويعتد الآخر بالغبن، ولو دون تغرير، إذا كان فاحشاً وصحبه غلط في القيمة.

    تنظيم الغبن في التشريعات العربية

    تتفق التشريعات العربية على عدم الاعتداد بالغبن المجرد، إلا إذا كان المغبون بحاجة إلى الحماية، التي يختلف مداها من تشريع لآخر، كما إذا وقع الغبن في بيع عقار القاصر، أو في عقد الشركة أو الوكالة أو القسمة، وكذا إذا لحق مال الدولة أو الوقف. وفيما عدا ذلك فليس للغبن تأثير في التصرفات القانونية إلا إذا صحبه أمر غير مشروع، كالتغرير أو استغلال ضعف أحد المتعاقدين، وذلك على الوجه الآتي:

    ـ ربط الغبن بالتغرير: يسود هذا النظر في التشريعات التي تأثرت بالاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي. وهي القانون المدني الأردني، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المدني العراقي وغيرها.

    ـ ربط الغبن بالاستغلال: يسود هذا النظر في التشريعات التي تأثرت بالاتجاه الحديث في الفقه الغربي، فلم تعتد بالغبن إلا إذا جاء نتيجة استغلال إحدى نواحي الضعف لدى المتعاقد، كالطيش أو الهوى أو النفوذ الأدبي أو الحاجة الملجئة، ومن هذه التعريفات القانون المدني السوري والجزائري والكويتي وغيرهما.

    مجال إعمال الغبن

    الغبن المجرد ذو طابع مادي، فلا يتحقق إلا في عقود المعاوضات المحددة كالبيع، حيث تكون الأداءات المتقابلة معروفة على وجه التحديد. غير أن ارتباط الغبن بالتغرير أو بالاستغلال أخرجه من طابعه المادي إلى طابع شخصي، فامتد مجال إعماله إلى العقود الاحتمالية كالتأمين، وإلى عقود التبرع كالهبة، ومع ذلك هناك بعض الاختلاف عند التطبيق.

    فالمادة 213 من القانون اللبناني تستبعد عقود التبرعات من مجال الطعن بالغبن. أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نص صراحة على الاعتداد بالغبن الاستغلالي في عقود التبرع، كما في عقود المعاوضة (المادة 125 من القانون المدني العراقي والمادة 160 من القانون المدني الكويتي)، ومنها مالم يتعرض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشراح يعدّ المتبرع أولى بالرعاية من غيره. وهكذا أمكن الطعن بالغبن في جميع أنواع العقود، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، كالتعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة التي تتم وفق الإجراءات القانونية.

    حدود الغبن

    تسود التشريعات العربية، في تحديد درجة الغبن، نظريتان: الأولى شخصية تضع معياراً مرناً، والأخرى موضوعية تحدد نسبة معينة.

    ـ النظرية الشخصية: يكفى أن ينطوي العقد، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم العاقد بأدائه وما يعود عليه من نفع مادي أو أدبي، وفقاً لظروف كل حالة على حدة.

    ـ النظرية الموضوعية: تحدد هذه النظرية درجة الغبن بمعيار مادي، يتمثل في نسبة خاصة أو رقم مرصود، كالثلث أو الربع أو الخمس، من دون النظر إلى ظروف كل حالة.

    والواقع أن التشريعات العربية تجمع بين النظريتين، فهي تضع، كمبدأ عام، معياراً مادياً لتحديد درجة الغبن المجرد، يدور حول خمس القيمة. وتضع معياراً مرناً لتحديد درجة الغبن الاستغلالي أو التدليسي، تعبر عنه بالغبن الفاحش أو بعدم التناسب الباهظ.

    الآثار المترتبة على الغبن

    ـ جزاء الغبن: لم تتفق التشريعات العربية على جزاء موحد، لأن بعضها يتبنى نظرية الجزاء في الفقه الإسلامي، بينما يتبنى بعضهم الآخر النظرية الغربية.

    أـ فالقانون المدني الأردني والإماراتي والسوداني يجعل جزاء الغبن مع التغرير فسخ العقد، استناداً إلى حق المتعاقد في خيار الغبن. أما إذا أصاب الغبن مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت، وكان دينهما مستغرقاً لمالهما، فإن العقد يكون موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين، وإلا بطل. والتزم القانون العراقي بنظرية العقد الموقوف جزاء على الغبن التدليسي والغبن الاستغلالي. وتبنى المشرع التونسي والمغربي نظرية الفسخ.

    ب ـ أما غالبية التشريعات العربية، الجزائري والسوري والقطري والكويتي واللبناني والليبي والمصري، فقد ربطت جزاء الغبن الاستغلالي بما هدفت إليه من تحقيق حماية المتعاقد الضعيف، فأعطت القاضي سلطة تقديرية لإعادة التوازن بين البدلين أو إبطال العقد.

    ـ المهلة القانونية: تعددت الحلول التشريعية المتعلقة بتحديد المهلة التي يجب رفع دعوى الطعن بالغبن فيها.

    أ ـ ففي التشريع الأردني والإماراتي والسوداني، لا توجد مدة محددة، بل ينص القانون على سقوط حق الفسخ ولزوم العقد بموت من له الحق في الفسخ، وبالتصرف في المعقود عليه تصرفاً يتضمن الإجازة، وبهلاكه واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

    ب ـ وفي القانون المدني العراقي، تحدد المادة 125 مدة سنة من وقت العقد، للطعن بالغبن الاستغلالي. أما الغبن مع التغرير فيخضع للقاعدة العامة للعقد الموقوف، التي توجب استعمال خيار الإجازة أو النقض في ثلاثة أشهر من وقت انكشاف التغرير، وإلا اعتبر العقد نافذاً.

    ج ـ أما غالبية التشريعات العربية (الجزائري والسوري والقطري والكويتي والليبي والمصري)، فقد حددت، كمبدأ عام، مهلة سنة، تبدأ من تاريخ إبرام العقد، ويسقط حق الإبطال أو التعديل إذا لم ترفع الدعوى في هذه السنة.

    محمد الألفي
يعمل...
X