مصرف توفير
Saving bank - Banque d’épargne
مصرف التوفير
مصرف التوفير Savings Bank = Banque d’Épargne أحد المصارف السورية المتخصصة، أُحدث في أواخر عام 2001 بهدف قبول ودائع التوفير وإدارتها واستثمارها وإعادتها إلى أصحابها وهو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها، وللمصرف استقلال إداري ومالي ويخضع لقواعد المحاسبة التجارية.
النشأة والتطور
مصرف التوفير مؤسسة حكومية تطورت عن مؤسسة عامة سابقة محدثة في عام 1963 كانت تسمى المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد، التي عملت بإشراف الدولة على قبول ودائع التوفير وإدارتها بهدف امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في التداول للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية والحد من التضخم النقدي، وعُدّل اسم المؤسسة بالمرسوم التنظيمي رقم 485 تاريخ 21/10/2000 ليصبح مصرف التوفير.
منذ عام 2000 أُدخلت تعديلات كثيرة على نظام عمليات صندوق التوفير وأصبحت تشتمل ـ إضافة إلى قبول الودائع بأنواعها ـ على حسابات توفير الأطفال والشيكات والحوالات ومختلف العمليات المصرفية المتاحة في سورية. ولكن الأمر المتميز في نظام عمليات المصرف هو ما تضمنه هذا النظام من السماح لمصرف التوفير بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها أو المساهمة في مثل هذه المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والمشترك والخاص، ومنح القروض السياحية وكذلك للمشروعات المقامة حسب قانون الاستثمار ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
إدارة مصرف التوفير
يتولى إدارةَ المصرف مجلسُ إدارة ومدير عام، ويتألف مجلس إدارة المصرف من المدير العام رئيساً وعضوية معاون المدير العام نائباً للرئيس وثلاثة مديري إدارات في المصرف وممثلين اثنين عن نقابات العمال, يسميهما المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال، إضافة إلى ممثل واحد عن التنظيم الفلاحي يسميه الاتحاد العام للفلاحين من المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي أعضاء. هذا وقد أجاز مرسوم إحداث المصرف لرئيس مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص (كان وزير الاقتصاد وأصبح حالياً وزير المالية - إضافة ممثل أو أكثر من خارج المصرف من الجهات العامة الأخرى إلى عضوية مجلس الإدارة.
وحيث إن مرسوم الإحداث سمح لمصرف التوفير، خلافاً للمصارف العامة الأخرى، بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها؛ فقد نص على دعوة مدير عام الشركة العامة أو المنشأة العامة المرتبطة بالمصرف لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشأته من دون أن يكون له حق التصويت.
يعد مجلس إدارة المصرف السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة المصرف وتسيير أعماله ويعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الإدارة الاقتصادية وتحقيق الريعية وفق سياسة الدولة وخططها العامة. فقد لحظت مراسيم إحداث المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد ومن ثم مصرف التوفير جعل المصرف مؤسسة اقتصادية متعددة الأنشطة تعمل وفق قانون التجارة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر في عمليات الإقراض والاستثمارات المباشرة التي يتولاها.
ويتولى مدير عام المصرف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويشرف على إدارة المصرف وتطوير أساليب العمل وإصدار كل القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في المصرف وترفيعهم وندبهم وفرض العقوبات عليهم ومنحهم المكافآت في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
نظام الاستثمار في المصرف
ينص نظام الاستثمار المعمول به في المصرف الصادر بقرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على قصر استثمارات المصرف على منح القروض للمستثمرين وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمشروعات ذات الطابع السياحي كما أباح النظام للمصرف تغطية مشاركة الدولة في المشروعات والشركات المشتركة المختلطة. وحدد نظام الاستثمار سقفاً أعلى للقروض ومساهمة المصرف في المشروعات لا يتجاوز 50% من ودائع المصرف، كما ألزم المصرف التأكد من جدوى المشروعات التي يمولها أو يمنحها القروض اقتصادياً ومالياً مع ضرورة التأكد من توفر الضمانات اللازمة لتسديد القروض في مواعيدها، كما ألزم المصرف بمراقبة استخدام القروض في الأغراض التي منحت من أجلها. ويضع مجلس إدارة المصرف الخطة السنوية لحجم القروض الاستثمارية بما لا يتجاوز الحدود القصوى من ودائع التوفير والموارد الجديدة.
نظام عمليات المصرف
أباح نظام عمليات المصرف - إضافة إلى قبول الودائع - منح القروض للدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية والاستثمارية إضافة إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها أو المشاركة في المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والخاص والمشترك. كما سمح نظام عمليات المصرف منح القروض للمشروعات السياحية والمشروعات المقامة بموجب القانون رقم 10 لعام 1991، إضافة إلى منح قروض داخلية للعاملين في المصرف. وقد أجاز النظام لإدارة المصرف ترتيب تأدية الخدمات للمواطنين سواء بدفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء أم الضرائب.
وقد أتاح النظام للعاملين في المصرف الحصول على قروض بفوائد مخفضة على ألا يتجاوز سقف القرض الممنوح للعامل 25% من تأميناته المستحقة بتاريخ طلب القرض.
البيئة التنظيمية في المصرف
يحدد النظام الداخلي للمصرف الهيكل التنظيمي بما يؤمن قيامه بمهامه؛ فقد لحظ النظام وجود عشر مديريات في الإدارة العامة أهمها خمس مديريات وهي: المديرية التقنية، مديرية بطاقات الاعتماد، مديرية الاستثمار، مديرية التدريب والتأهيل، ومديرية التخطيط والإحصاء. في حين يتألف الفرع من عدة أقسام يتولى كل منها عملاً متخصصاً,، مثل قسم حسابات التوفير وقسم قروض هيئة البطالة وقسم بطاقات الاعتماد. ويرأس الفرع مدير فرع مهمته تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة العامة، ويشرف على حسن سير العمل في فرعه، ويقدم الدراسات والاقتراحات الكفيلة بتطوير العمل في فرعه والاستفادة منها في الفروع الأخرى.
أنشطة المصرف
خلافاً للمصارف الحكومية المتخصصة العاملة في سورية حصل مصرف التوفير على ترخيص الحكومة بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص إضافة إلى مساهمته في منح القروض الاستثمارية لمشروعات قطاعات الاقتصاد الوطني العام والخاص والمشترك.
خلال تجربته غير الطويلة استطاع المصرف الدخول شريكاً في العديد من المشروعات الخدمية والصناعية والسياحية، كما أبرم اتفاقاً مع هيئة مكافحة البطالة لإدارة القروض التي تقرر منحها للأفراد الراغبين في القيام ببعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعد تجربة المصرف غنية إذا قورنت بالمدة الزمنية التي مضت منذ تحوله من المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد إلى مصرف التوفير في عام 2000 فلم يعد دوره يقتصر على قبول الودائع والإقراض وإنما اتسع ليصبح قريباً من مصارف الأعمال.
مطانيوس حبيب
Saving bank - Banque d’épargne
مصرف التوفير
مصرف التوفير Savings Bank = Banque d’Épargne أحد المصارف السورية المتخصصة، أُحدث في أواخر عام 2001 بهدف قبول ودائع التوفير وإدارتها واستثمارها وإعادتها إلى أصحابها وهو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها، وللمصرف استقلال إداري ومالي ويخضع لقواعد المحاسبة التجارية.
النشأة والتطور
مصرف التوفير مؤسسة حكومية تطورت عن مؤسسة عامة سابقة محدثة في عام 1963 كانت تسمى المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد، التي عملت بإشراف الدولة على قبول ودائع التوفير وإدارتها بهدف امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في التداول للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية والحد من التضخم النقدي، وعُدّل اسم المؤسسة بالمرسوم التنظيمي رقم 485 تاريخ 21/10/2000 ليصبح مصرف التوفير.
منذ عام 2000 أُدخلت تعديلات كثيرة على نظام عمليات صندوق التوفير وأصبحت تشتمل ـ إضافة إلى قبول الودائع بأنواعها ـ على حسابات توفير الأطفال والشيكات والحوالات ومختلف العمليات المصرفية المتاحة في سورية. ولكن الأمر المتميز في نظام عمليات المصرف هو ما تضمنه هذا النظام من السماح لمصرف التوفير بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها أو المساهمة في مثل هذه المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والمشترك والخاص، ومنح القروض السياحية وكذلك للمشروعات المقامة حسب قانون الاستثمار ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
إدارة مصرف التوفير
يتولى إدارةَ المصرف مجلسُ إدارة ومدير عام، ويتألف مجلس إدارة المصرف من المدير العام رئيساً وعضوية معاون المدير العام نائباً للرئيس وثلاثة مديري إدارات في المصرف وممثلين اثنين عن نقابات العمال, يسميهما المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال، إضافة إلى ممثل واحد عن التنظيم الفلاحي يسميه الاتحاد العام للفلاحين من المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي أعضاء. هذا وقد أجاز مرسوم إحداث المصرف لرئيس مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص (كان وزير الاقتصاد وأصبح حالياً وزير المالية - إضافة ممثل أو أكثر من خارج المصرف من الجهات العامة الأخرى إلى عضوية مجلس الإدارة.
وحيث إن مرسوم الإحداث سمح لمصرف التوفير، خلافاً للمصارف العامة الأخرى، بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها؛ فقد نص على دعوة مدير عام الشركة العامة أو المنشأة العامة المرتبطة بالمصرف لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشأته من دون أن يكون له حق التصويت.
يعد مجلس إدارة المصرف السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة المصرف وتسيير أعماله ويعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الإدارة الاقتصادية وتحقيق الريعية وفق سياسة الدولة وخططها العامة. فقد لحظت مراسيم إحداث المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد ومن ثم مصرف التوفير جعل المصرف مؤسسة اقتصادية متعددة الأنشطة تعمل وفق قانون التجارة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر في عمليات الإقراض والاستثمارات المباشرة التي يتولاها.
ويتولى مدير عام المصرف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويشرف على إدارة المصرف وتطوير أساليب العمل وإصدار كل القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في المصرف وترفيعهم وندبهم وفرض العقوبات عليهم ومنحهم المكافآت في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
نظام الاستثمار في المصرف
ينص نظام الاستثمار المعمول به في المصرف الصادر بقرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على قصر استثمارات المصرف على منح القروض للمستثمرين وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمشروعات ذات الطابع السياحي كما أباح النظام للمصرف تغطية مشاركة الدولة في المشروعات والشركات المشتركة المختلطة. وحدد نظام الاستثمار سقفاً أعلى للقروض ومساهمة المصرف في المشروعات لا يتجاوز 50% من ودائع المصرف، كما ألزم المصرف التأكد من جدوى المشروعات التي يمولها أو يمنحها القروض اقتصادياً ومالياً مع ضرورة التأكد من توفر الضمانات اللازمة لتسديد القروض في مواعيدها، كما ألزم المصرف بمراقبة استخدام القروض في الأغراض التي منحت من أجلها. ويضع مجلس إدارة المصرف الخطة السنوية لحجم القروض الاستثمارية بما لا يتجاوز الحدود القصوى من ودائع التوفير والموارد الجديدة.
نظام عمليات المصرف
أباح نظام عمليات المصرف - إضافة إلى قبول الودائع - منح القروض للدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية والاستثمارية إضافة إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها أو المشاركة في المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والخاص والمشترك. كما سمح نظام عمليات المصرف منح القروض للمشروعات السياحية والمشروعات المقامة بموجب القانون رقم 10 لعام 1991، إضافة إلى منح قروض داخلية للعاملين في المصرف. وقد أجاز النظام لإدارة المصرف ترتيب تأدية الخدمات للمواطنين سواء بدفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء أم الضرائب.
وقد أتاح النظام للعاملين في المصرف الحصول على قروض بفوائد مخفضة على ألا يتجاوز سقف القرض الممنوح للعامل 25% من تأميناته المستحقة بتاريخ طلب القرض.
البيئة التنظيمية في المصرف
يحدد النظام الداخلي للمصرف الهيكل التنظيمي بما يؤمن قيامه بمهامه؛ فقد لحظ النظام وجود عشر مديريات في الإدارة العامة أهمها خمس مديريات وهي: المديرية التقنية، مديرية بطاقات الاعتماد، مديرية الاستثمار، مديرية التدريب والتأهيل، ومديرية التخطيط والإحصاء. في حين يتألف الفرع من عدة أقسام يتولى كل منها عملاً متخصصاً,، مثل قسم حسابات التوفير وقسم قروض هيئة البطالة وقسم بطاقات الاعتماد. ويرأس الفرع مدير فرع مهمته تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة العامة، ويشرف على حسن سير العمل في فرعه، ويقدم الدراسات والاقتراحات الكفيلة بتطوير العمل في فرعه والاستفادة منها في الفروع الأخرى.
أنشطة المصرف
خلافاً للمصارف الحكومية المتخصصة العاملة في سورية حصل مصرف التوفير على ترخيص الحكومة بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص إضافة إلى مساهمته في منح القروض الاستثمارية لمشروعات قطاعات الاقتصاد الوطني العام والخاص والمشترك.
خلال تجربته غير الطويلة استطاع المصرف الدخول شريكاً في العديد من المشروعات الخدمية والصناعية والسياحية، كما أبرم اتفاقاً مع هيئة مكافحة البطالة لإدارة القروض التي تقرر منحها للأفراد الراغبين في القيام ببعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعد تجربة المصرف غنية إذا قورنت بالمدة الزمنية التي مضت منذ تحوله من المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد إلى مصرف التوفير في عام 2000 فلم يعد دوره يقتصر على قبول الودائع والإقراض وإنما اتسع ليصبح قريباً من مصارف الأعمال.
مطانيوس حبيب