اعمال تجاريه
Commercial acts - Actes de commerce
الأعمال التجارية
الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته.
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:
الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.
الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.
تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.
الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار.
مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.
التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.
معيار العمل التجاري
بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:
نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. وبمقتضى هذه النظرية التي من أنصارها ليون كان ورينو Lyon Caen et Renault، يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.
ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.
نظرية التداول: يتخذ الفقيه الفرنسي تالير Thaller من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.
يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.
نظرية المشروع: يرى إسكارّا Escarra عميد هذه النظرية أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.
لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.
يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.
أنواع الأعمال التجارية
تقسم الأعمال التجارية إلى قسمين رئيسين: الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية بطبيعتها: تتفرع الأعمال التجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها، إلى فرعين: أعمال تثبت لها الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت في إطار مشروع.
1ـ الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:
ـ الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة السوري شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.
الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لا يعدّ عمله تجارياً.
الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.
الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.
ـ الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.
ـ أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.
اعمال تجاريه
Commercial acts - Actes de commerce
الأعمال التجارية
الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته.
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:
الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.
الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.
تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.
الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار.
مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.
التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.
معيار العمل التجاري
بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:
نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. وبمقتضى هذه النظرية التي من أنصارها ليون كان ورينو Lyon Caen et Renault، يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.
ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.
نظرية التداول: يتخذ الفقيه الفرنسي تالير Thaller من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.
يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.
نظرية المشروع: يرى إسكارّا Escarra عميد هذه النظرية أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.
لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.
يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.
أنواع الأعمال التجارية
تقسم الأعمال التجارية إلى قسمين رئيسين: الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية بطبيعتها: تتفرع الأعمال التجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها، إلى فرعين: أعمال تثبت لها الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت في إطار مشروع.
1ـ الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:
ـ الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة السوري شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.
الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لا يعدّ عمله تجارياً.
الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.
الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.
ـ الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.
ـ أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.
Commercial acts - Actes de commerce
الأعمال التجارية
الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته.
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:
الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.
الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.
تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.
الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار.
مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.
التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.
معيار العمل التجاري
بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:
نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. وبمقتضى هذه النظرية التي من أنصارها ليون كان ورينو Lyon Caen et Renault، يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.
ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.
نظرية التداول: يتخذ الفقيه الفرنسي تالير Thaller من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.
يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.
نظرية المشروع: يرى إسكارّا Escarra عميد هذه النظرية أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.
لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.
يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.
أنواع الأعمال التجارية
تقسم الأعمال التجارية إلى قسمين رئيسين: الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية بطبيعتها: تتفرع الأعمال التجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها، إلى فرعين: أعمال تثبت لها الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت في إطار مشروع.
1ـ الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:
ـ الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة السوري شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.
الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لا يعدّ عمله تجارياً.
الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.
الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.
ـ الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.
ـ أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.
اعمال تجاريه
Commercial acts - Actes de commerce
الأعمال التجارية
الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته.
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:
الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.
الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.
تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.
الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار.
مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.
التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.
معيار العمل التجاري
بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:
نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. وبمقتضى هذه النظرية التي من أنصارها ليون كان ورينو Lyon Caen et Renault، يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.
ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.
نظرية التداول: يتخذ الفقيه الفرنسي تالير Thaller من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.
يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.
نظرية المشروع: يرى إسكارّا Escarra عميد هذه النظرية أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.
لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.
يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.
أنواع الأعمال التجارية
تقسم الأعمال التجارية إلى قسمين رئيسين: الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية بطبيعتها: تتفرع الأعمال التجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها، إلى فرعين: أعمال تثبت لها الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت في إطار مشروع.
1ـ الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:
ـ الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة السوري شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.
الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لا يعدّ عمله تجارياً.
الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.
الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.
ـ الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.
ـ أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.