كاتب بعدل Notary - Notaire
الكاتب بالعدل
تعريف الكاتب بالعدل في التشريع السوري
طبقاً للمادّة /1/من القانون 54 لعام 1959 المتضمن نظام الكتاب بالعدل؛ فالكاتب بالعدل lawyer-notary هو الموظف المكلف بحدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة بهذا القانون وبغيره من القوانين الأخرى النافذة التي من خلالها يتحدد اختصاصه الموضوعي. وتعدّ دائرة الكتّاب بالعدل إحدى الدوائر القضائية بمقتضى المادة /3/ فقرة /ز/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961. والكاتب بالعدل هو من العاملين في الدولة ويخضع للقانون الأساسي لهؤلاء العاملين رقم /1/ لعام 1985.
دور الكاتب بالعدل في النظم القانونيّة المقارنة
عُرفت وظيفة الكاتب بالعدل في كل الأنظمة القانونية القديمة والحديثة، فقد عرفته الامبراطورية الرومانية، إذ كان كاتب المحكمة يتولى وظيفة تسجيل العقود، ومن بعدها عرف في بعض البلدان الأوربية كفرنسا من خلال نظام الموثقين، وقد أُعيد تنظيم وظيفته في عهد الثورة الفرنسية، ولاتزال معمولاً بها حتى اليوم، وإن كان التنظيم القانوني الفرنسي قد أُدخل عليه بعض التعديلات، ونظمّها تنظيماً دقيقاً، وأخضعها لرقابة شديدة. كما عرفته الدولة العثمانية من خلال ما سمي بمحرر المقاولات، في حين عرف نظام الموثقين في سورية ولبنان والأردن من خلال ما أُطلق عليه في النظم القانونية لهذه البلدان بالكاتب بالعدل، ومن خلال ما سمي بمأمور التوثيق في التشريع المصري. ولعل تسمية الكاتب بالعدل استمدت في نظامنا القانوني من قول الله تعالى:]يا أيُّها الَّذينَ آمنُوا إذا تداينْتُم بدَينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بينَكُم كَاتِبٌ بالعَدْلِ[ (البقرة 281).
1ـ الكاتب بالعدل في التشريع السوري: في سورية وفي عهد الوحدة مع القطر المصري صدر القانون رقم /54/ تاريخ 2/2/1959 الذي أعاد تنظيم وظيفة الكاتب بالعدل؛ وعدَّه موظّفاً عاماً في الدولة، وحدد اختصاصاته الموضوعية والمكانية، وشروط تعيينه، والسلطة التي يتبع لها، وتشرف عليه، وتراقب عمله، وهو القانون النافذ حالياً في سوريّة، فضلاً عن خضوعه لقانون السلطة القضائية ولجهة التفتيش القضائي، ومن ثمّ خضع لجميع الأحكام التي يخضع لها موظّفو الدولة.
2ـ الكاتب بالعدل في التشريع اللبناني: في لبنان صدر المرسوم التشريعي رقم /67/ تاريخ 7/1/1940 المعدل بالمرسوم التشريعي /192/ تاريخ 24/6/1942 الذي أعاد تنظيم الكاتب بالعدل، وقد عده مكتباً مستقلاً، ويختصّ بتنظيم جميع العقود والتصرفات القانونية؛ ما لم يرد عليه استثناء بالمنع في هذا التشريع. فالكاتب بالعدل في النظام القانوني اللبناني موظف عامّ في الدولة، ويحصل على تعويضه من المعاملات والعقود التي يقوم بتوثيقها لأرباب المصالح.
3ـ مأمور التوثيق في التشريع المصري: في مصر صدر أول قانون ينظم أعمال مأمور التوثيق في سنة 1947برقم/86/، والذي أصبح نافذاً من أول عام 1948، وبموجب هذا القانون تمّ توحيد جهات التوثيق في مصر بعد أن كانت موزعة على جهات ثلاث (قضاة المحاكم الشرعية- كتاب المحاكم الابتدائية- كتاب المحاكم المختلطة).
وبموجب هذا القانون عُدَّ مأمور التوثيق- وكما في لبنان- مكتباً مستقلاً يتولى توثيق جميع أنواع المحررات التي يقضي القانون بتوثيقها، إلا ما استثناه التشريع، وجعله من اختصاص المأذون الشرعيّ، وهي المحررات الشكليّة المتعلقة بعقود الزواج وشهادات الطلاق والتصديق عليها بالنسبة للمسلمين، ويتقاضى مأمور التوثيق أتعابه من أرباب المصالح وأصحاب الشأن، وهي تحدد بمراسيم خاصة، ولايزال معمولاً بهذا القانون في مصر حتى اليوم.
دور الكاتب بالعدل في القانون السوري
نصت المادة 30 من قانون الكتاب بالعدل رقم /54/لعام 1959 على أن الوثائق المنظمَّة أو الموثَّقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات. ويقصد بها المادة رقم (5/1) من قانون البينات السوري، فبمقتضى هذه المادة فإن ما يوثّقه الكاتب بالعدل أو ينظمه من وثائق في حدود اختصاصه المكاني والموضوعي وبالشكل المرسوم في القانون هو سند رسميّ، أما إذا تجاوز سلطته واختصاصه عند تنظيم هذه الوثائق أو توثيقها؛ فإن ما نظَّمه أو وثَّقه لايكون لـه إلا قيمة السند العادي إذا كان موقّعاً من أطرافه أو مختوماً بخاتمهم أو مبصوماً عليه ببصمات أصابعهم، فإن لم يستوف شرط التوقيع أو الخاتم أو البصمة فلا قيمة لـه حتى كسند عادي. ويشترط لهذه القوة الثبوتية للمحررات التي ينظمها أو يوثقها الكاتب بالعدل ألا يكون ممنوعاً من توثيقها بسبب قرابته لأطرافها أو لغير ذلك من الموانع القانونية، وأن يراعي في تحريرها وتوثيقها الأوضاع الشكلية المقررة في القانون لتحرير السند وتوثيقه كالتحقق من هوية المتعاقدين ورضاهم وتفهيمهم مضمون الوثيقة؛ وكتوقيع الكاتب بالعدل وختم الوثيقة بخاتمه والإشارة في التصديق على بعض الإجراءات التي قام بها؛ فضلاً عن الاختصاص المكاني والموضوعي المحدد للكاتب بالعدل قانوناً.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط بطلت الوثيقة كسند رسمي؛ ولكنها لا تبطل كتصرف قانوني ما لم يلحقها أحد أسباب بطلان التصرفات القانونية، كما لو كانت الرسمية مطلوبة للانعقاد. إنما في غير هذه الحالة يمكن عدّ الوثيقة كسند عادي إذا اشتملت على تواقيع الأطراف، أو يمكن عدّها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت بخطّ أحد أطرافها طبقاً لما هو مقرر في قانون البيّنات السوري رقم 395 لعام 1947.
فالأسناد حجّة على الناس كافّة بما دُوِّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام (كالكاتب بالعدل) في حدود مهمته، أو وقّعت من ذوي الشأن في حضوره؛ وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية، أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعدّ صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. المادة /6/ من قانون البيّنات السوري.
تعيين الكتّاب بالعدل وعددهم ودرجتهم ومراكزهم:
يتمّ تعيين الكاتب بالعدل بقرار يصدر عن وزير العدل. وطبقاً للجدول رقم /1/ المرفق بقانون الكتّاب بالعدل ذي الرقم 54 لعام 1959 فإن الكاتب بالعدل على أربع فئات تتدرج من الفئة الأولى وحتى الرابعة، وتُعدّ كل فئة صنفاً بدرجة الفئة نفسها؛ فكتّاب العدل مثلاً من الفئة الأولى هم كتاب بالعدل من الصنف الأول وهكذا…إلخ، كما تضمن الجدول رقم/2/ الملحق بقانون الكتّاب بالعدل المذكور- وإلى جانبه أحكام المرسوم رقم 577 تاريخ 31/12/1992 ـ بياناً بدوائر الكتّاب بالعدل ومراكزهم وعددهم واختصاصهم المكاني.
في اختصاص الكتاب بالعدل المكاني
في النواحي التي لم تحدث فيها دائرة للكتاب بالعدل وفقاً للجدول/2/ المشار إليه فإن رئيس ديوان المحكمة في تلك المنطقة أو الناحية هو الذي يقوم بوظيفة الكاتب بالعدل، ويكون اختصاصه المكاني مطابقاً مع الاختصاص المكاني للمحكمة التي يعمل فيها.
وليس لرئيس الديوان أن يباشر عمله ككاتب بالعدل في نطاق اختصاص محكمته المكاني إلا بعد أن يصدر قرار وزير العدل بتكليفه بهذا العمل. وفي الناحية التي لايكون فيها محكمة؛ فإن الكاتب بالعدل في محكمة المنطقة التي تتبع لها هذه الناحية هو المختص مكانياً بأعمال الكاتب بالعدل بهذه الناحية، وكذلك الأمر في المنطقة التي ليست فيها محكمة؛ فإن الكاتب بالعدل بالمحافظة التي تتبع لها المنطقة هو المختصّ مكانياً بكتابة العدل فيها.
وإن القانون يحتّم على الكاتب بالعدل كموظف عامّ أن يتقيد باختصاصه المكاني المحدد في القانون؛ فليس له أن يتجاوزه وينتقل لمكان آخر؛ يدخل في الاختصاص المكاني لكاتب عدل آخر؛ ليجري فيه معاملاته، وإن ذلك يعرضه للمساءلة فضلاً عن البطلان لتجاوز الموظف حدود عمله ومكانه، وهذا العمل الذي جرى تجاوزاً على الاختصاص المكاني يعدّ جارياً من غير ولاية، وباطلاً بطلاناً مطلقاً. (كتاب وزارة العدل رقم 8441 تاريخ 19/11/1984، وبلاغ وزارة العدل رقم /5/تاريخ 6/1/1990). وهذا التجاوز في الاختصاص المكاني لا يغطيه تسجيل الكاتب بالعدل المعاملة على أنها قد تمّت في مركز دائرته أو ضمن حدودها، ويُعدّ هذا علاوة على ما سبق تحريفاً للحقيقة يوجب المساءلة الجزائية (بلاغ وزارة العدل رقم/18/ تاريخ 28/9/1987).
إنما يجوز للكاتب بالعدل أن يوثّق أو ينظم العقود لكل المواطنين الموجودين في دائرته أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة أخرى أو مسجّلين في منطقة أخرى خارج اختصاصه المكاني (بلاغ وزارة العدل رقم /5/ المذكور).
وإن اختصاص الكاتب بالعدل في توثيق معاملات على عقار خارج حدود اختصاصه المكاني لا ينال منه وجود هذا العقار في منطقة كاتب بالعدل آخر، أو كون أطراف العقد موضوع هذا العقار من غير سكّان منطقة الكاتب بالعدل أو الموجودين فيها بما أن أطراف العقد قد حضروا إليه؛ شريطة أن يتأكد الكاتب بالعدل من عدم وجود مانع من التسجيل أو من إجراء المعاملة بما في ذلك الاتصال بالكاتب بالعدل في منطقة العقار؛ لأن حضورهم إلى غير المختصّ مكانياً مثار ريبة بهذا الصدد (بلاغ وزارة العدل رقم/5/ المذكور).
اختصاص الكتّاب بالعدل الموضوعي
يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
1ـ تنظيم وتوثيق الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون.
2ـ تنظيم وتوثيق الوثائق غير التابعة في تنظيمها أو توثيقها إلى مرجع معيّن في القانون.
3ـ تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخلّ ذلك باختصاص المحاكم الشرعية.
4ـ حفظ أصل الوثائق التي ينظمها.
5ـ قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها؛ وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله المتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.
6ـ إعطاء ذوي العلاقة بناء على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظّمها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه.
7ـ تنظيم الاحتجاج بإثبات التمنّع عن قبول أو وفاء الأسناد التجاريّة وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
8ـ تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
9ـ ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لايوجد في منطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة.
أيمن أبو العيال
الكاتب بالعدل
تعريف الكاتب بالعدل في التشريع السوري
طبقاً للمادّة /1/من القانون 54 لعام 1959 المتضمن نظام الكتاب بالعدل؛ فالكاتب بالعدل lawyer-notary هو الموظف المكلف بحدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة بهذا القانون وبغيره من القوانين الأخرى النافذة التي من خلالها يتحدد اختصاصه الموضوعي. وتعدّ دائرة الكتّاب بالعدل إحدى الدوائر القضائية بمقتضى المادة /3/ فقرة /ز/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961. والكاتب بالعدل هو من العاملين في الدولة ويخضع للقانون الأساسي لهؤلاء العاملين رقم /1/ لعام 1985.
دور الكاتب بالعدل في النظم القانونيّة المقارنة
عُرفت وظيفة الكاتب بالعدل في كل الأنظمة القانونية القديمة والحديثة، فقد عرفته الامبراطورية الرومانية، إذ كان كاتب المحكمة يتولى وظيفة تسجيل العقود، ومن بعدها عرف في بعض البلدان الأوربية كفرنسا من خلال نظام الموثقين، وقد أُعيد تنظيم وظيفته في عهد الثورة الفرنسية، ولاتزال معمولاً بها حتى اليوم، وإن كان التنظيم القانوني الفرنسي قد أُدخل عليه بعض التعديلات، ونظمّها تنظيماً دقيقاً، وأخضعها لرقابة شديدة. كما عرفته الدولة العثمانية من خلال ما سمي بمحرر المقاولات، في حين عرف نظام الموثقين في سورية ولبنان والأردن من خلال ما أُطلق عليه في النظم القانونية لهذه البلدان بالكاتب بالعدل، ومن خلال ما سمي بمأمور التوثيق في التشريع المصري. ولعل تسمية الكاتب بالعدل استمدت في نظامنا القانوني من قول الله تعالى:]يا أيُّها الَّذينَ آمنُوا إذا تداينْتُم بدَينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بينَكُم كَاتِبٌ بالعَدْلِ[ (البقرة 281).
1ـ الكاتب بالعدل في التشريع السوري: في سورية وفي عهد الوحدة مع القطر المصري صدر القانون رقم /54/ تاريخ 2/2/1959 الذي أعاد تنظيم وظيفة الكاتب بالعدل؛ وعدَّه موظّفاً عاماً في الدولة، وحدد اختصاصاته الموضوعية والمكانية، وشروط تعيينه، والسلطة التي يتبع لها، وتشرف عليه، وتراقب عمله، وهو القانون النافذ حالياً في سوريّة، فضلاً عن خضوعه لقانون السلطة القضائية ولجهة التفتيش القضائي، ومن ثمّ خضع لجميع الأحكام التي يخضع لها موظّفو الدولة.
2ـ الكاتب بالعدل في التشريع اللبناني: في لبنان صدر المرسوم التشريعي رقم /67/ تاريخ 7/1/1940 المعدل بالمرسوم التشريعي /192/ تاريخ 24/6/1942 الذي أعاد تنظيم الكاتب بالعدل، وقد عده مكتباً مستقلاً، ويختصّ بتنظيم جميع العقود والتصرفات القانونية؛ ما لم يرد عليه استثناء بالمنع في هذا التشريع. فالكاتب بالعدل في النظام القانوني اللبناني موظف عامّ في الدولة، ويحصل على تعويضه من المعاملات والعقود التي يقوم بتوثيقها لأرباب المصالح.
3ـ مأمور التوثيق في التشريع المصري: في مصر صدر أول قانون ينظم أعمال مأمور التوثيق في سنة 1947برقم/86/، والذي أصبح نافذاً من أول عام 1948، وبموجب هذا القانون تمّ توحيد جهات التوثيق في مصر بعد أن كانت موزعة على جهات ثلاث (قضاة المحاكم الشرعية- كتاب المحاكم الابتدائية- كتاب المحاكم المختلطة).
وبموجب هذا القانون عُدَّ مأمور التوثيق- وكما في لبنان- مكتباً مستقلاً يتولى توثيق جميع أنواع المحررات التي يقضي القانون بتوثيقها، إلا ما استثناه التشريع، وجعله من اختصاص المأذون الشرعيّ، وهي المحررات الشكليّة المتعلقة بعقود الزواج وشهادات الطلاق والتصديق عليها بالنسبة للمسلمين، ويتقاضى مأمور التوثيق أتعابه من أرباب المصالح وأصحاب الشأن، وهي تحدد بمراسيم خاصة، ولايزال معمولاً بهذا القانون في مصر حتى اليوم.
دور الكاتب بالعدل في القانون السوري
نصت المادة 30 من قانون الكتاب بالعدل رقم /54/لعام 1959 على أن الوثائق المنظمَّة أو الموثَّقة من قبل الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات. ويقصد بها المادة رقم (5/1) من قانون البينات السوري، فبمقتضى هذه المادة فإن ما يوثّقه الكاتب بالعدل أو ينظمه من وثائق في حدود اختصاصه المكاني والموضوعي وبالشكل المرسوم في القانون هو سند رسميّ، أما إذا تجاوز سلطته واختصاصه عند تنظيم هذه الوثائق أو توثيقها؛ فإن ما نظَّمه أو وثَّقه لايكون لـه إلا قيمة السند العادي إذا كان موقّعاً من أطرافه أو مختوماً بخاتمهم أو مبصوماً عليه ببصمات أصابعهم، فإن لم يستوف شرط التوقيع أو الخاتم أو البصمة فلا قيمة لـه حتى كسند عادي. ويشترط لهذه القوة الثبوتية للمحررات التي ينظمها أو يوثقها الكاتب بالعدل ألا يكون ممنوعاً من توثيقها بسبب قرابته لأطرافها أو لغير ذلك من الموانع القانونية، وأن يراعي في تحريرها وتوثيقها الأوضاع الشكلية المقررة في القانون لتحرير السند وتوثيقه كالتحقق من هوية المتعاقدين ورضاهم وتفهيمهم مضمون الوثيقة؛ وكتوقيع الكاتب بالعدل وختم الوثيقة بخاتمه والإشارة في التصديق على بعض الإجراءات التي قام بها؛ فضلاً عن الاختصاص المكاني والموضوعي المحدد للكاتب بالعدل قانوناً.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط بطلت الوثيقة كسند رسمي؛ ولكنها لا تبطل كتصرف قانوني ما لم يلحقها أحد أسباب بطلان التصرفات القانونية، كما لو كانت الرسمية مطلوبة للانعقاد. إنما في غير هذه الحالة يمكن عدّ الوثيقة كسند عادي إذا اشتملت على تواقيع الأطراف، أو يمكن عدّها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت بخطّ أحد أطرافها طبقاً لما هو مقرر في قانون البيّنات السوري رقم 395 لعام 1947.
فالأسناد حجّة على الناس كافّة بما دُوِّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام (كالكاتب بالعدل) في حدود مهمته، أو وقّعت من ذوي الشأن في حضوره؛ وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية، أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعدّ صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. المادة /6/ من قانون البيّنات السوري.
تعيين الكتّاب بالعدل وعددهم ودرجتهم ومراكزهم:
يتمّ تعيين الكاتب بالعدل بقرار يصدر عن وزير العدل. وطبقاً للجدول رقم /1/ المرفق بقانون الكتّاب بالعدل ذي الرقم 54 لعام 1959 فإن الكاتب بالعدل على أربع فئات تتدرج من الفئة الأولى وحتى الرابعة، وتُعدّ كل فئة صنفاً بدرجة الفئة نفسها؛ فكتّاب العدل مثلاً من الفئة الأولى هم كتاب بالعدل من الصنف الأول وهكذا…إلخ، كما تضمن الجدول رقم/2/ الملحق بقانون الكتّاب بالعدل المذكور- وإلى جانبه أحكام المرسوم رقم 577 تاريخ 31/12/1992 ـ بياناً بدوائر الكتّاب بالعدل ومراكزهم وعددهم واختصاصهم المكاني.
في اختصاص الكتاب بالعدل المكاني
في النواحي التي لم تحدث فيها دائرة للكتاب بالعدل وفقاً للجدول/2/ المشار إليه فإن رئيس ديوان المحكمة في تلك المنطقة أو الناحية هو الذي يقوم بوظيفة الكاتب بالعدل، ويكون اختصاصه المكاني مطابقاً مع الاختصاص المكاني للمحكمة التي يعمل فيها.
وليس لرئيس الديوان أن يباشر عمله ككاتب بالعدل في نطاق اختصاص محكمته المكاني إلا بعد أن يصدر قرار وزير العدل بتكليفه بهذا العمل. وفي الناحية التي لايكون فيها محكمة؛ فإن الكاتب بالعدل في محكمة المنطقة التي تتبع لها هذه الناحية هو المختص مكانياً بأعمال الكاتب بالعدل بهذه الناحية، وكذلك الأمر في المنطقة التي ليست فيها محكمة؛ فإن الكاتب بالعدل بالمحافظة التي تتبع لها المنطقة هو المختصّ مكانياً بكتابة العدل فيها.
وإن القانون يحتّم على الكاتب بالعدل كموظف عامّ أن يتقيد باختصاصه المكاني المحدد في القانون؛ فليس له أن يتجاوزه وينتقل لمكان آخر؛ يدخل في الاختصاص المكاني لكاتب عدل آخر؛ ليجري فيه معاملاته، وإن ذلك يعرضه للمساءلة فضلاً عن البطلان لتجاوز الموظف حدود عمله ومكانه، وهذا العمل الذي جرى تجاوزاً على الاختصاص المكاني يعدّ جارياً من غير ولاية، وباطلاً بطلاناً مطلقاً. (كتاب وزارة العدل رقم 8441 تاريخ 19/11/1984، وبلاغ وزارة العدل رقم /5/تاريخ 6/1/1990). وهذا التجاوز في الاختصاص المكاني لا يغطيه تسجيل الكاتب بالعدل المعاملة على أنها قد تمّت في مركز دائرته أو ضمن حدودها، ويُعدّ هذا علاوة على ما سبق تحريفاً للحقيقة يوجب المساءلة الجزائية (بلاغ وزارة العدل رقم/18/ تاريخ 28/9/1987).
إنما يجوز للكاتب بالعدل أن يوثّق أو ينظم العقود لكل المواطنين الموجودين في دائرته أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة أخرى أو مسجّلين في منطقة أخرى خارج اختصاصه المكاني (بلاغ وزارة العدل رقم /5/ المذكور).
وإن اختصاص الكاتب بالعدل في توثيق معاملات على عقار خارج حدود اختصاصه المكاني لا ينال منه وجود هذا العقار في منطقة كاتب بالعدل آخر، أو كون أطراف العقد موضوع هذا العقار من غير سكّان منطقة الكاتب بالعدل أو الموجودين فيها بما أن أطراف العقد قد حضروا إليه؛ شريطة أن يتأكد الكاتب بالعدل من عدم وجود مانع من التسجيل أو من إجراء المعاملة بما في ذلك الاتصال بالكاتب بالعدل في منطقة العقار؛ لأن حضورهم إلى غير المختصّ مكانياً مثار ريبة بهذا الصدد (بلاغ وزارة العدل رقم/5/ المذكور).
اختصاص الكتّاب بالعدل الموضوعي
يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
1ـ تنظيم وتوثيق الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون.
2ـ تنظيم وتوثيق الوثائق غير التابعة في تنظيمها أو توثيقها إلى مرجع معيّن في القانون.
3ـ تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخلّ ذلك باختصاص المحاكم الشرعية.
4ـ حفظ أصل الوثائق التي ينظمها.
5ـ قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها؛ وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله المتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.
6ـ إعطاء ذوي العلاقة بناء على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظّمها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه.
7ـ تنظيم الاحتجاج بإثبات التمنّع عن قبول أو وفاء الأسناد التجاريّة وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
8ـ تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
9ـ ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لايوجد في منطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة.
أيمن أبو العيال