رهن تجاري
COMERCIAL MONTGAGE - LE GAGE
الرهن التجاري
الرهن التجاري legage عقد يضع بموجبه المدين مالاً منقولاً في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للوفاء بدين تجاري، وهذا العقد يخول الدائن حق حبس الشيء المرهون حتى تمام الوفاء، فإن لم يتم هذا الوفاء جاز له بيعه واستيفاء دينه من ثمنه قبل غيره من الدائنين.
ومن هذا التعريف تتحدد خصائص الرهن وهي أنه:
ـ حق عيني يخول الدائن المرتهن حق تتبع الشيء المرهون إذا ما انتزعت يده عنه، وحقه في استيفاء دينه من ثمنه بالأولوية عن غيره من الدائنين الآخرين.
ـ حق عيني تبعي: بمعنى إن الرهن ضامن لالتزام أصلي وبحيث أنه ينقضي تبعاً لانقضاء هذا الالتزام.
ـ حق غير قابل للتجزئة: أي أن الشيء المرهون جميعه يضمن كل جزء من الدين، فليس للمدين مثلاً أن يطالب المرتهن برد جزء من الشيء المرهون يقابل الجزء المدفوع من الدين.
إنشاء الرهن
رهن المنقول المادي: تقضي القواعد القانونية بأن رهن الشيء المادي لايتم إلا بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى شخص آخر، وأن عقد الرهن لاينتج أثراً بصفته رهناً إذا بقي الشيء المرهون في حيازة المدين. ويترتب على ذلك أن عقد الرهن لا يتم انعقاده بمجرد توافق الإيجاب والقبول، بل يتوقف هذا الانعقاد على تخلي المدين الراهن عن الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يتفقان عليه. والهدف من نقل الحيازة هو شهر حق الدائن المرتهن وإعلام الغير بأن المرهون لم يعد جزءاً من ثروة الراهن الحرّة. ولأن بقاء الشيء المرهون في حيازة المدين الراهن قد يوهم الغير بأن الراهن أكثر ملاءة مما هو عليه في الواقع ويمكنه من الحصول على قروض ما كان ليمنحها له الدائنون فيما لو علموا بأن أمواله مثقلة برهون لمصلحة آخرين.
وتنتقل حيازة الشيء المرهون إما بتسليمها تسلمياً مادياً حقيقياً أو بتسليمها تسليماً رمزياً، فتنتقل حيازة البضاعة مثلاً بانتقال سند تخزينها أو سند شحنها أو تسليم مفاتيح المحل المخزونة فيه البضاعة أو الأشياء المرهونة.
رهن المنقول المعنوي: المنقول المعنوي إما أن يكون ديناً عادياً، وإما أن يكون ديناً ثابتاً في سند اسمي أو سند محرر للأمر.
فبالنسبة للديون العادية المترتبة لشخص معين يجري الرهن عليها بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه. فرهن الدين، كما هو الأمر في حوالة الحق لا يكون نافذاً بحق المدين إلا إذا تبلغه بسند خطي ذي تاريخ صحيح. ذلك أن المدين ملزم بدفع الدين إلى دائنه، ولا سبيل لالزامه بدفع الدين إلى غيره، أي إلى المرتهن، إلا باحاطته علماً بنشوء الرهن.
أما بالنسبة للديون الثابتة بسند اسمي، كالأسهم التي تصدرها الشركات فيجري الرهن عليها بمعاملة انتقال على سبيل التأمين، تسجل في سجلات الشركة التي أصدرت السند ويؤشر بذلك على السند ذاته.
وأما الديون الثابتة بسندات محررة للأمر كالسفاتج والسندات لأمر فيجري رهنها بتظهيرها تظهيراً تأمينياً، كأن يذكر أن القيمة وضعت للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
اثبات الرهن التجاري
تقضي أحكام القانون بجواز اثبات الرهن التجاري بجميع طرق الاثبات المقبولة كالشهادة والإقرار والقرائن، لكن بالنسبة لرهن المنقولات المعنوية فإنه يخضع للإجراءات السالف ذكرها.
حقوق الدائن المرتهن والتزاماته
للدائن المرتهن حق حبس الشيء المرهون إلى أن يوفى الدين بكامله أصلاً وفائدة وبعد دفع جميع النفقات التي تكبدها الدائن، سواء تعلقت بالدين ذاته كنفقات تحصيله، أو بالشيء المرهون كنفقات حفظه وصيانته. كما يحق لهذا الدائن، إذا ترتب له على نفس المدين دين آخر، تم بعد إنشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء، قبل وفاء الدين الأول، أن يحبس الشيء المرهون إلى أن يستوفى مبلغ الدينين معاً.
وللدائن أيضاً حق الامتياز والأفضلية في استيفاء حقه من ثمن الشيء المرهون قبل غيره من الدائنين، لكن هذا الامتياز يسقط إذا خرج الشيء المرهون من يده أو يد الشخص الذي اختاره الراهن والمرتهن. لهذا خوّل القانون الدائن المرتهن في هذه الحالة حق تتبع الشيء المرهون، إذا ما نزعت يده عنه، ويطالب باسترداده في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.
كما فتح المشرع للدائن المرتهن حق امتلاك ثمار الشيء المرهون، على أن تحسم قيمة هذه الثمار من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال مالم يتفق على غير ذلك.
ويحق للدائن المرتهن أخيراً إذا عيب الشيء المرهون أو نقصت قيمته أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر السوق.
مقابل هذه الحقوق التي رتبها القانون للدائن المرتهن فقد حمله بعض الالتزامات.
فالدائن عليه أن يحافظ على الشيء المرهون ويعتني بصيانته عناية المالك بملكه وإلا فهو مسؤول عما يصيبه من هلاك أو عيب.
كما يتوجب على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن. فإذا كانت الأشياء المرهونة عبارة عن أسناد تجارية، فيتوجب على المرتهن أن يطالب الملتزمين بهذه الأسناد في المواعيد المحددة لاستحقاقها وأن ينظم الاحتجاجات اللازمة في حال عدم الوفاء.
وبما أن يد الدائن المرتهن على الشيء المرهون هي يد وديعة، فليس له أن يستعمله في سبيل منفعته إلا إذا رخص له الراهن بذلك. وفي هذه الحالة تخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال[ر].
ويتوجب أخيراً على الدائن المرتهن إعادة الشيء المرهون إلى راهنه بعد استيفاء جميع متطلباته منه.
التنفيذ على الشيء المرهون
تقضي القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بأنه يجب على الدائن المرتهن عند عدم الوفاء بالدين بتاريخ الاستحقاق، أن يرفع الدعوى على المدين ليستصدر حكماً ببيع الشيء المرهون، إما بالمزاد العلني وإما بسعر السوق. ولا يخفى ما قد يستغرقه من وقت الحصول على حكم أو أمر من القاضي بالتنفيذ على الشيء المرهون في ظرف يخشى فيه من تعرض الشيء المرهون للعطب أو التلف أو هبوط في الأسعار خلال فترة التقاضي، مما يؤدي إلى عدم استيفاء الدائن كامل حقه.
لهذه الأسباب رأى المشرع التجاري ضرورة تحرير تنفيذ الرهن التجاري من هذه القيود فقضى بأنه عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال اخطار إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية ايام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ، إذا لم يف المدين مبلغ الدين، ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه بطريق الامتياز. وقد عدَّ المشرع الإجراءات المذكورة من النظام العام فقضى ببطلان كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به من دون الإجراءات السالف ذكرها. والسبب ببطلان الشرط الذي يجيز للدائن تملك الشيء المرهون يعود إلى أن قيمة الشيء المرهون تكون غالباً أعلى من قيمة الدين المضمون، فيخشى أن يستبد الدائن بالمدين ويستغل حاجته إلى القرض فيجبره على قبول هذا الشرط أثناء إجراء عقد الرهن.
إلياس حداد
COMERCIAL MONTGAGE - LE GAGE
الرهن التجاري
الرهن التجاري legage عقد يضع بموجبه المدين مالاً منقولاً في حيازة دائنه أو حيازة شخص آخر تأميناً للوفاء بدين تجاري، وهذا العقد يخول الدائن حق حبس الشيء المرهون حتى تمام الوفاء، فإن لم يتم هذا الوفاء جاز له بيعه واستيفاء دينه من ثمنه قبل غيره من الدائنين.
ومن هذا التعريف تتحدد خصائص الرهن وهي أنه:
ـ حق عيني يخول الدائن المرتهن حق تتبع الشيء المرهون إذا ما انتزعت يده عنه، وحقه في استيفاء دينه من ثمنه بالأولوية عن غيره من الدائنين الآخرين.
ـ حق عيني تبعي: بمعنى إن الرهن ضامن لالتزام أصلي وبحيث أنه ينقضي تبعاً لانقضاء هذا الالتزام.
ـ حق غير قابل للتجزئة: أي أن الشيء المرهون جميعه يضمن كل جزء من الدين، فليس للمدين مثلاً أن يطالب المرتهن برد جزء من الشيء المرهون يقابل الجزء المدفوع من الدين.
إنشاء الرهن
رهن المنقول المادي: تقضي القواعد القانونية بأن رهن الشيء المادي لايتم إلا بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى شخص آخر، وأن عقد الرهن لاينتج أثراً بصفته رهناً إذا بقي الشيء المرهون في حيازة المدين. ويترتب على ذلك أن عقد الرهن لا يتم انعقاده بمجرد توافق الإيجاب والقبول، بل يتوقف هذا الانعقاد على تخلي المدين الراهن عن الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يتفقان عليه. والهدف من نقل الحيازة هو شهر حق الدائن المرتهن وإعلام الغير بأن المرهون لم يعد جزءاً من ثروة الراهن الحرّة. ولأن بقاء الشيء المرهون في حيازة المدين الراهن قد يوهم الغير بأن الراهن أكثر ملاءة مما هو عليه في الواقع ويمكنه من الحصول على قروض ما كان ليمنحها له الدائنون فيما لو علموا بأن أمواله مثقلة برهون لمصلحة آخرين.
وتنتقل حيازة الشيء المرهون إما بتسليمها تسلمياً مادياً حقيقياً أو بتسليمها تسليماً رمزياً، فتنتقل حيازة البضاعة مثلاً بانتقال سند تخزينها أو سند شحنها أو تسليم مفاتيح المحل المخزونة فيه البضاعة أو الأشياء المرهونة.
رهن المنقول المعنوي: المنقول المعنوي إما أن يكون ديناً عادياً، وإما أن يكون ديناً ثابتاً في سند اسمي أو سند محرر للأمر.
فبالنسبة للديون العادية المترتبة لشخص معين يجري الرهن عليها بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه. فرهن الدين، كما هو الأمر في حوالة الحق لا يكون نافذاً بحق المدين إلا إذا تبلغه بسند خطي ذي تاريخ صحيح. ذلك أن المدين ملزم بدفع الدين إلى دائنه، ولا سبيل لالزامه بدفع الدين إلى غيره، أي إلى المرتهن، إلا باحاطته علماً بنشوء الرهن.
أما بالنسبة للديون الثابتة بسند اسمي، كالأسهم التي تصدرها الشركات فيجري الرهن عليها بمعاملة انتقال على سبيل التأمين، تسجل في سجلات الشركة التي أصدرت السند ويؤشر بذلك على السند ذاته.
وأما الديون الثابتة بسندات محررة للأمر كالسفاتج والسندات لأمر فيجري رهنها بتظهيرها تظهيراً تأمينياً، كأن يذكر أن القيمة وضعت للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
اثبات الرهن التجاري
تقضي أحكام القانون بجواز اثبات الرهن التجاري بجميع طرق الاثبات المقبولة كالشهادة والإقرار والقرائن، لكن بالنسبة لرهن المنقولات المعنوية فإنه يخضع للإجراءات السالف ذكرها.
حقوق الدائن المرتهن والتزاماته
للدائن المرتهن حق حبس الشيء المرهون إلى أن يوفى الدين بكامله أصلاً وفائدة وبعد دفع جميع النفقات التي تكبدها الدائن، سواء تعلقت بالدين ذاته كنفقات تحصيله، أو بالشيء المرهون كنفقات حفظه وصيانته. كما يحق لهذا الدائن، إذا ترتب له على نفس المدين دين آخر، تم بعد إنشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء، قبل وفاء الدين الأول، أن يحبس الشيء المرهون إلى أن يستوفى مبلغ الدينين معاً.
وللدائن أيضاً حق الامتياز والأفضلية في استيفاء حقه من ثمن الشيء المرهون قبل غيره من الدائنين، لكن هذا الامتياز يسقط إذا خرج الشيء المرهون من يده أو يد الشخص الذي اختاره الراهن والمرتهن. لهذا خوّل القانون الدائن المرتهن في هذه الحالة حق تتبع الشيء المرهون، إذا ما نزعت يده عنه، ويطالب باسترداده في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.
كما فتح المشرع للدائن المرتهن حق امتلاك ثمار الشيء المرهون، على أن تحسم قيمة هذه الثمار من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال مالم يتفق على غير ذلك.
ويحق للدائن المرتهن أخيراً إذا عيب الشيء المرهون أو نقصت قيمته أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر السوق.
مقابل هذه الحقوق التي رتبها القانون للدائن المرتهن فقد حمله بعض الالتزامات.
فالدائن عليه أن يحافظ على الشيء المرهون ويعتني بصيانته عناية المالك بملكه وإلا فهو مسؤول عما يصيبه من هلاك أو عيب.
كما يتوجب على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن. فإذا كانت الأشياء المرهونة عبارة عن أسناد تجارية، فيتوجب على المرتهن أن يطالب الملتزمين بهذه الأسناد في المواعيد المحددة لاستحقاقها وأن ينظم الاحتجاجات اللازمة في حال عدم الوفاء.
وبما أن يد الدائن المرتهن على الشيء المرهون هي يد وديعة، فليس له أن يستعمله في سبيل منفعته إلا إذا رخص له الراهن بذلك. وفي هذه الحالة تخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال[ر].
ويتوجب أخيراً على الدائن المرتهن إعادة الشيء المرهون إلى راهنه بعد استيفاء جميع متطلباته منه.
التنفيذ على الشيء المرهون
تقضي القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بأنه يجب على الدائن المرتهن عند عدم الوفاء بالدين بتاريخ الاستحقاق، أن يرفع الدعوى على المدين ليستصدر حكماً ببيع الشيء المرهون، إما بالمزاد العلني وإما بسعر السوق. ولا يخفى ما قد يستغرقه من وقت الحصول على حكم أو أمر من القاضي بالتنفيذ على الشيء المرهون في ظرف يخشى فيه من تعرض الشيء المرهون للعطب أو التلف أو هبوط في الأسعار خلال فترة التقاضي، مما يؤدي إلى عدم استيفاء الدائن كامل حقه.
لهذه الأسباب رأى المشرع التجاري ضرورة تحرير تنفيذ الرهن التجاري من هذه القيود فقضى بأنه عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال اخطار إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية ايام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ، إذا لم يف المدين مبلغ الدين، ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه بطريق الامتياز. وقد عدَّ المشرع الإجراءات المذكورة من النظام العام فقضى ببطلان كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به من دون الإجراءات السالف ذكرها. والسبب ببطلان الشرط الذي يجيز للدائن تملك الشيء المرهون يعود إلى أن قيمة الشيء المرهون تكون غالباً أعلى من قيمة الدين المضمون، فيخشى أن يستبد الدائن بالمدين ويستغل حاجته إلى القرض فيجبره على قبول هذا الشرط أثناء إجراء عقد الرهن.
إلياس حداد