عقود اداريه
Administrative contracts - Contrats administratifs
العقود الإدارية
العقود الإدارية Les contrats administratifs هي تلك العقود التي تبرم على أساس التقاء إرادتين أو أكثر في سبيل إحداث أثر قانوني، وتكون الإدارة العامة طرفاً فيها، وتظهر فيها شروط غير مألوفةLes clauses exorbitantes في علاقات الأفراد فيما بينهم، وتتصل بتسيير مرفق عام معين. ومن هذا التعريف يتبين أن العناصر التي تميز العقود الإدارية عن نظيرتها المدنية تتمثل فيما يأتي:
1ـ أن تكون الإدارة العامة طرفاً في العقد: ويقصد بالإدارة العامة[ر]: كل شخص معنوي عام مركزي، أو لا مركزي. فتدخل في هذا النطاق الدولة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة، ومن ثَمَّ فإن العقود التي تبرم بين أطراف من أشخاص القانون الخاص، لا يمكن عدّها عقوداً إدارية.
2ـ أن تظهر في العقد شروط غير مألوفة، والشروط غير المألوفة هي تلك الشروط التي لايمكن إدراجها في عقود الأفراد فيما بينهم، وذلك لاتسامها بطابع السلطة العامة، ولغرابتها بالنسبة لما اعتاده الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم.
3ـ اتصال العقد بالمرفق العام: والمرفق العام، هو كل نشاط يقوم به أحد الأجهزة الإدارية في الدولة في سبيل تحقيق النفع العام، والعقد الإداري إنما يبرم في سبيل سد حاجة تتعلق بأحد المرافق العامة، سواء أكان ذلك متجسداً في استغلال المرفق أم استغلاله أم تسييره، أم المعاونة والإسهام في ذلك.
لاتقع العقود الإدارية تحت نطاق حصر، ولكن هناك عدداً من العقود الإدارية الشائعة، منها:
1ـ عقد التوريدات: هو اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتقديم منقولات معينة للشخص العام لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.
2ـ عقد الأشغال العامة: وهو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو بترميم أو صيانة عقارات لشخص معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة، في نظير المقابل المتفق عليه، ووفقاً للشروط الواردة في العقد.
3ـ عقد الالتزام: وهو تصرف قانوني يتولى الملتزم بمقتضاه وعلى نفقته ومسؤوليته، إنشاء مرفق عام وإدارته واستغلاله، مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين من خدمات المرفق محل العقد، مع خضوعه للقواعد الأساسية الناظمة لسير المرافق العامة، فضلاً عن الشروط التي يتضمنها عقد الالتزام، ويعدّ هذا العقد من أهم العقود الإدارية اليوم.
تخضع العقود الإدارية في إبرامها لقواعد مختلفة عن تلك التي ينص عليها القانون المدني، والتي تحكم إبرام عقود الأفراد فيما بينهم، فتبادل الإيجاب والقبول يتم في إطار نطاق إجرائي معين قنّنه المشرع سابقاً، لا يستطيع أطراف العقد أن يحيدوا عنه، كما أن هناك قواعد خاصة وضعها القضاء لحماية رضا الإدارة عند إبرامها لعقودها، ومن أهم الأساليب الإجرائية التي نص عليها المشرع لإبرام العقود الإدارية: المناقصة العامة وطلب العروض والتعاقد عن طريق التفاوض، التي تسمى في سورية (التعاقد بالتراضي).
وتخضع العقود الإدارية في تنفيذها لنظام قانوني مختلف عن ذلك المنصوص عليه في القانون المدني لعلاقات الأفراد فيما بينهم، فتتمتع الإدارة بجملة من الحقوق، أهمها حقها في الرقابة والإشراف على حسن تنفيذ الآداءات التعاقدية، ويبرز ذلك في نطاق عقود الأشغال خاصة، وكذلك حقها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، وذلك إذا استدعت ضرورات المرفق العام الذي يتصل العقد به ذلك، وكذلك فسخه لضرورات المصلحة العامة، وذلك كله من دون إخلال بحق المتعاقد بالتعويض إذا كان له مقتضى، وأيضاً تملك الإدارة الحق في توقيع جزاءات تعاقدية من جانب واحد، ومن دون الرجوع إلى القضاء، في سبيل حث المتعاقد على حسن تنفيذ العقد المبرم معه، ومثال ذلك سحب الأعمال من المتعاقد وتنفيذها على حسابه، إذا أخل بتنفيذ التزاماته، أو إذا كان سيء النية في تنفيذها. وفي مقابل ذلك يتمتع المتعاقد بمجموعة من الحقوق، لعل أهمها على الإطلاق هو حقه في تقاضي الثمن[ر] الذي يختلف وضعه القانوني وشكله وكيفية اقتضائه من عقد إداري إلى آخر. وكذلك من أهم الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة حقه في إعادة التوازن المالي للعقد، بحيث تلتزم الإدارة دوماً بإعادة التوازن الشريف للمعادلة المالية للعقد الإداري، فيما إذا طرأت ظروف طارئة أو صعوبات مادية غير متوقعة، أو إذا صدر فعل من الإدارة العامة ذاتها، وكان من شأن ذلك كله قلب اقتصاديات العقد في غير صالح المتعاقد. وينتهي العقد الإداري، إما نهاية طبيعية بتنفيذ الأداءات المتفق عليها، واستلامها أصولاً من الإدارة، أو بانتهاء المدة المحددة لتنفيذه، أو نهاية مبتسرة، أي قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذه، أو قبل الانتهاء من تنفيذ الأداءات محل العقد، وذلك في حالات عدة، أبرزها: حال القوة القاهرة La force majeure[ر].
مهند نوح
Administrative contracts - Contrats administratifs
العقود الإدارية
العقود الإدارية Les contrats administratifs هي تلك العقود التي تبرم على أساس التقاء إرادتين أو أكثر في سبيل إحداث أثر قانوني، وتكون الإدارة العامة طرفاً فيها، وتظهر فيها شروط غير مألوفةLes clauses exorbitantes في علاقات الأفراد فيما بينهم، وتتصل بتسيير مرفق عام معين. ومن هذا التعريف يتبين أن العناصر التي تميز العقود الإدارية عن نظيرتها المدنية تتمثل فيما يأتي:
1ـ أن تكون الإدارة العامة طرفاً في العقد: ويقصد بالإدارة العامة[ر]: كل شخص معنوي عام مركزي، أو لا مركزي. فتدخل في هذا النطاق الدولة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة، ومن ثَمَّ فإن العقود التي تبرم بين أطراف من أشخاص القانون الخاص، لا يمكن عدّها عقوداً إدارية.
2ـ أن تظهر في العقد شروط غير مألوفة، والشروط غير المألوفة هي تلك الشروط التي لايمكن إدراجها في عقود الأفراد فيما بينهم، وذلك لاتسامها بطابع السلطة العامة، ولغرابتها بالنسبة لما اعتاده الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم.
3ـ اتصال العقد بالمرفق العام: والمرفق العام، هو كل نشاط يقوم به أحد الأجهزة الإدارية في الدولة في سبيل تحقيق النفع العام، والعقد الإداري إنما يبرم في سبيل سد حاجة تتعلق بأحد المرافق العامة، سواء أكان ذلك متجسداً في استغلال المرفق أم استغلاله أم تسييره، أم المعاونة والإسهام في ذلك.
لاتقع العقود الإدارية تحت نطاق حصر، ولكن هناك عدداً من العقود الإدارية الشائعة، منها:
1ـ عقد التوريدات: هو اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتقديم منقولات معينة للشخص العام لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.
2ـ عقد الأشغال العامة: وهو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو بترميم أو صيانة عقارات لشخص معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة، في نظير المقابل المتفق عليه، ووفقاً للشروط الواردة في العقد.
3ـ عقد الالتزام: وهو تصرف قانوني يتولى الملتزم بمقتضاه وعلى نفقته ومسؤوليته، إنشاء مرفق عام وإدارته واستغلاله، مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين من خدمات المرفق محل العقد، مع خضوعه للقواعد الأساسية الناظمة لسير المرافق العامة، فضلاً عن الشروط التي يتضمنها عقد الالتزام، ويعدّ هذا العقد من أهم العقود الإدارية اليوم.
تخضع العقود الإدارية في إبرامها لقواعد مختلفة عن تلك التي ينص عليها القانون المدني، والتي تحكم إبرام عقود الأفراد فيما بينهم، فتبادل الإيجاب والقبول يتم في إطار نطاق إجرائي معين قنّنه المشرع سابقاً، لا يستطيع أطراف العقد أن يحيدوا عنه، كما أن هناك قواعد خاصة وضعها القضاء لحماية رضا الإدارة عند إبرامها لعقودها، ومن أهم الأساليب الإجرائية التي نص عليها المشرع لإبرام العقود الإدارية: المناقصة العامة وطلب العروض والتعاقد عن طريق التفاوض، التي تسمى في سورية (التعاقد بالتراضي).
وتخضع العقود الإدارية في تنفيذها لنظام قانوني مختلف عن ذلك المنصوص عليه في القانون المدني لعلاقات الأفراد فيما بينهم، فتتمتع الإدارة بجملة من الحقوق، أهمها حقها في الرقابة والإشراف على حسن تنفيذ الآداءات التعاقدية، ويبرز ذلك في نطاق عقود الأشغال خاصة، وكذلك حقها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، وذلك إذا استدعت ضرورات المرفق العام الذي يتصل العقد به ذلك، وكذلك فسخه لضرورات المصلحة العامة، وذلك كله من دون إخلال بحق المتعاقد بالتعويض إذا كان له مقتضى، وأيضاً تملك الإدارة الحق في توقيع جزاءات تعاقدية من جانب واحد، ومن دون الرجوع إلى القضاء، في سبيل حث المتعاقد على حسن تنفيذ العقد المبرم معه، ومثال ذلك سحب الأعمال من المتعاقد وتنفيذها على حسابه، إذا أخل بتنفيذ التزاماته، أو إذا كان سيء النية في تنفيذها. وفي مقابل ذلك يتمتع المتعاقد بمجموعة من الحقوق، لعل أهمها على الإطلاق هو حقه في تقاضي الثمن[ر] الذي يختلف وضعه القانوني وشكله وكيفية اقتضائه من عقد إداري إلى آخر. وكذلك من أهم الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة حقه في إعادة التوازن المالي للعقد، بحيث تلتزم الإدارة دوماً بإعادة التوازن الشريف للمعادلة المالية للعقد الإداري، فيما إذا طرأت ظروف طارئة أو صعوبات مادية غير متوقعة، أو إذا صدر فعل من الإدارة العامة ذاتها، وكان من شأن ذلك كله قلب اقتصاديات العقد في غير صالح المتعاقد. وينتهي العقد الإداري، إما نهاية طبيعية بتنفيذ الأداءات المتفق عليها، واستلامها أصولاً من الإدارة، أو بانتهاء المدة المحددة لتنفيذه، أو نهاية مبتسرة، أي قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذه، أو قبل الانتهاء من تنفيذ الأداءات محل العقد، وذلك في حالات عدة، أبرزها: حال القوة القاهرة La force majeure[ر].
مهند نوح