عطل ضرر (تعويضات)
Damage compensation - Compensation d’dommage
العطل والضرر (تعويضات ـ)
المقصود بالتعويض
إن المقصود بالتعويض compensation هو تصحيح التوازن الذي اختل نتيجة وقوع الضررdamage، والضرر هو كل أذى يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له. فالتعويض هو جزاء ومقابل الضرر الذي أصاب المضرور، ولما كان الضرر يتمثل في الاعتداء على حق أو مصلحة مشروعة للمضرور؛ فإن التعويض يهدف إلى إزالة آثار هذا الاعتداء عنه.
والتعويض من حيث إنه أثر وجزاء للمسؤولية المدنية، يتمثل في جبر الضرر الذي أصاب المضرور، والأصل فيه أن يتم عيناً، كما في حالة إصلاح الأضرار التي لحقت بمنزل المضرور أو محله التجاري أو منشآته الصناعية أو الاستبدال بسيارة المضرور التي تضررت أضراراً بليغة، لايمكن إصلاحها، سيارة أخرى جديدة مماثلة لها في الجودة والمواصفات، فإذا تعذر تحقيق هذا التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار؛ فإنه يتم إصلاح الضرر عن طريق التعويض بمقابل نقدي، يسـاوي قيمة الضرر الذي لحق به من جراء الفعل الضار.
التمييز بين التعويضات القضائية والاتفاقية والقانونية:
1ـ التعويض القضائي: هو التعويض الذي يحكم به القضاء، ويرتبط هذا التعويض بشقي المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) وشروط تحقق التعويض القضائي هي شروط قيام المسؤولية المدنية ذاتها، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فإذا توافرت هذه الشروط التزم المدين أو مرتكب الضرر بتعويض المضرور عما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب، كذلك فإن التعويض يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي.
2ـ التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي:هو التعويض الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها؛ إذ بمقتضى هذا الشرط يلتزم المتعاقد الذي أخلَّ بالتزامه أداءً معيَّناً لصالح المتعاقد الآخر. وغالباً ما يكون هذا الأداء مبلغاً من المال، ولكنه قد يكون شيئاً آخر أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.
3ـ التعويض القانوني (فوائد التأخير):
وهو مبلغ نقدي، يلزم القانون المدين أداءَه للدائن، إذا تأخر عن الوفاء له بما في ذمته من دين نقدي، في صورة فوائد، تسمى الفوائد التأخيرية، أما أنواع الضرر فمختلفة.
صاحب الحق بالتعويض ومقداره
هو كل شخص لحق به الضرر من جرّاء فعل شخص آخر، وقد يكون الشخص الذي وقع عليه الفعل الضار ذاته، ويعبر عنه بالمضرور، وقد يكون شخصاً آخر لحقه ضرر نتيجة للضرر الذي أصاب المضرور الأصلي، كالضرر الشخصي الذي يصيب الأب بسبب قتل ولده، ويقدر القاضي مقدار التعويض تبعاً للضرر الذي لحق المضرور مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت النطق بالحكم أن يعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن في خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، والظروف الملابسة التي من شأنها أن تؤثر في تقرير التعويض هنا هي الظروف التي تتعلق بالضرور لا الظروف التي تتعلق بالمسؤول، والظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض، كل هذا يؤخذ في حسبان القاضي عند تقديره للتعويض. أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول وجسامة الخطأ الذي صدر منه، فلا يدخل في الحسبان. إن الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في الحسبان، لأن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور ذاته فيقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي ويكون محلاً للنظر في حالتي المضرور الجسمية والصحية، فمن كان عصبياً فإن الانزعاج الذي يتولاه من حادث يكون ضرره أشد كثيراً مما يصيب شخصاً سليم الأعصاب، ومن كان مريضاً بالسكر ويصاب بجرح ، تكون خطورة هذا الجرح عليه أشد كثيراً من خطورة الجرح الذي يصيب السليم، كذلك يؤخذ في الحسبان حالة المضرور العائلية فمن يعول زوجة وأطفالاً يكون ضرره أشد من ضرر الأعزب الذي لايعول إلاّ نفسه، كذلك يعتدّ في تقدير التعويض بحالة المضرور المالية .
ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في الحالتين إلزام المدين تقديم تأمين يكفل وفاءَه بالتزامه.
زهير زكريا حرح
Damage compensation - Compensation d’dommage
العطل والضرر (تعويضات ـ)
المقصود بالتعويض
إن المقصود بالتعويض compensation هو تصحيح التوازن الذي اختل نتيجة وقوع الضررdamage، والضرر هو كل أذى يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له. فالتعويض هو جزاء ومقابل الضرر الذي أصاب المضرور، ولما كان الضرر يتمثل في الاعتداء على حق أو مصلحة مشروعة للمضرور؛ فإن التعويض يهدف إلى إزالة آثار هذا الاعتداء عنه.
والتعويض من حيث إنه أثر وجزاء للمسؤولية المدنية، يتمثل في جبر الضرر الذي أصاب المضرور، والأصل فيه أن يتم عيناً، كما في حالة إصلاح الأضرار التي لحقت بمنزل المضرور أو محله التجاري أو منشآته الصناعية أو الاستبدال بسيارة المضرور التي تضررت أضراراً بليغة، لايمكن إصلاحها، سيارة أخرى جديدة مماثلة لها في الجودة والمواصفات، فإذا تعذر تحقيق هذا التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار؛ فإنه يتم إصلاح الضرر عن طريق التعويض بمقابل نقدي، يسـاوي قيمة الضرر الذي لحق به من جراء الفعل الضار.
التمييز بين التعويضات القضائية والاتفاقية والقانونية:
1ـ التعويض القضائي: هو التعويض الذي يحكم به القضاء، ويرتبط هذا التعويض بشقي المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) وشروط تحقق التعويض القضائي هي شروط قيام المسؤولية المدنية ذاتها، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فإذا توافرت هذه الشروط التزم المدين أو مرتكب الضرر بتعويض المضرور عما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب، كذلك فإن التعويض يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي.
2ـ التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي:هو التعويض الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها؛ إذ بمقتضى هذا الشرط يلتزم المتعاقد الذي أخلَّ بالتزامه أداءً معيَّناً لصالح المتعاقد الآخر. وغالباً ما يكون هذا الأداء مبلغاً من المال، ولكنه قد يكون شيئاً آخر أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.
3ـ التعويض القانوني (فوائد التأخير):
وهو مبلغ نقدي، يلزم القانون المدين أداءَه للدائن، إذا تأخر عن الوفاء له بما في ذمته من دين نقدي، في صورة فوائد، تسمى الفوائد التأخيرية، أما أنواع الضرر فمختلفة.
صاحب الحق بالتعويض ومقداره
هو كل شخص لحق به الضرر من جرّاء فعل شخص آخر، وقد يكون الشخص الذي وقع عليه الفعل الضار ذاته، ويعبر عنه بالمضرور، وقد يكون شخصاً آخر لحقه ضرر نتيجة للضرر الذي أصاب المضرور الأصلي، كالضرر الشخصي الذي يصيب الأب بسبب قتل ولده، ويقدر القاضي مقدار التعويض تبعاً للضرر الذي لحق المضرور مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت النطق بالحكم أن يعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن في خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، والظروف الملابسة التي من شأنها أن تؤثر في تقرير التعويض هنا هي الظروف التي تتعلق بالضرور لا الظروف التي تتعلق بالمسؤول، والظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض، كل هذا يؤخذ في حسبان القاضي عند تقديره للتعويض. أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول وجسامة الخطأ الذي صدر منه، فلا يدخل في الحسبان. إن الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في الحسبان، لأن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور ذاته فيقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي ويكون محلاً للنظر في حالتي المضرور الجسمية والصحية، فمن كان عصبياً فإن الانزعاج الذي يتولاه من حادث يكون ضرره أشد كثيراً مما يصيب شخصاً سليم الأعصاب، ومن كان مريضاً بالسكر ويصاب بجرح ، تكون خطورة هذا الجرح عليه أشد كثيراً من خطورة الجرح الذي يصيب السليم، كذلك يؤخذ في الحسبان حالة المضرور العائلية فمن يعول زوجة وأطفالاً يكون ضرره أشد من ضرر الأعزب الذي لايعول إلاّ نفسه، كذلك يعتدّ في تقدير التعويض بحالة المضرور المالية .
ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في الحالتين إلزام المدين تقديم تأمين يكفل وفاءَه بالتزامه.
زهير زكريا حرح