العقوبات الاقتصادية Economic sanctions

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العقوبات الاقتصادية Economic sanctions

    عقوبات اقتصاديه

    Economic sanctions - Sanctions économiques

    العقوبات الاقتصادية

    يعد الاقتصاد في أي دولة من الدول أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها، فإذا قيل إن أركان قيام الدولة هي: الأرض، الشعب، السيادة، فإن الاقتصاد الناجح والمستقر هو من أركان بقاء الدولة واستقرارها.
    وقد تنبهت غالبية الدول إلى حقيقة ذلك ولاسيما مع تشعب الحياة الاقتصادية وتعدد أوجه النشاط الاقتصادي وانتقاله من الإقليمية إلى العالمية، إذ أصبح الاقتصاد سلاحاً ذا حدين، فنجاحه في دولة ما معناه بقاء الدولة واستقرارها وقوتها، في حين أن فشله وتدهوره معناه الانحدار نحو الهاوية.
    وانطلاقاً من ذلك تحرص جميع الدول على أن يكون لديها قانون اقتصادي ينظم أوجه الحياة الاقتصادية ويضمن استقرارها. فالقانون الاقتصادي هو: مجموعة النصوص «قوانين ومراسيم وقرارات» التي تنظم الحياة الاقتصادية وفق مقتضيات السياسة الاقتصادية، وتسعى الدول إلى حماية قانونها الاقتصادي الذي يكفل استقرار الحياة الاقتصادية فيها من خلال فرض العقوبات والجزاءات في حق كل من يخالف القوانين الاقتصادية.
    وعلى هذا يعرَّف قانون العقوبات الاقتصادي أنه: القانون الذي يعاقب على الأفعال التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة.
    ويتألف من نصوص قد ترد مستقلة في قانون واحد يسمى بهذا الاسم، أو ترد ضمن القوانين الاقتصادية، وتتضمن جزاءات وعقوبات بحق مخالفيها.
    قانون العقوبات الاقتصادي في القطر العربي السوري
    تنبَّه المشرع السوري ـ شأنه شأن غيره من المشرعين ـ إلى خطورة دور الاقتصاد في بناء الدولة وازدهارها وقوتها؛ فقام بتنظيم الحياة الاقتصادية من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات التي تنسجم مع مقتضيات السياسة الاقتصادية، ووضع المؤيدات والعقوبات التي يتعرض لها كل من يخالف تلك القوانين في سبيل تحقيق حمايتها ونفاذها.
    وقد صدر في سورية المرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966م متضمناً «قانون العقوبات الاقتصادية»؛ إذ فرض العقوبة بموجبه على مجموعة كبيرة من الجرائم الاقتصادية. ولكن هذا المرسوم التشريعي لايمثل قانون العقوبات الاقتصادي بأكمله بل هو جزء من قانون العقوبات الاقتصادي الذي يشمل جميع القوانين الاقتصادية الصادرة (قبل المرسوم رقم 37 أو بعده) والمتضمنة جزاءات إدارية أو مالية أو عقوبات جزائية.
    وهو ما أكدته المادة الثالثة من المرسوم رقم 37 لعام 1966م التي نصت على: (يشمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات. وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية: كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية).
    ومما تقدم يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها:
    (كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة).
    الجرائم الاقتصادية في القطر العربي السوري
    يتميز التشريع السوري بتعدد الجرائم الاقتصادية وهو أمر طبيعي باعتبار أن الاقتصاد في الجمهورية العربية السورية هو اقتصاد موجَّه، وقد تضمن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949م عدداً من الجرائم الاقتصادية. وصدر في سورية عدد كبير من القوانين الاقتصادية التي تتضمن عقوبات جزائية وتدخل في إطار قانون العقوبات الاقتصادي. وأهم هذه القوانين:
    1ـ قانون التموين والتسعير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 123 تاريخ 1960 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 1969م؛ وقد عالج هذا القانون مجموعة من الجرائم أهمها:
    أـ مخالفة معدلات الأسعار.
    ب ـ التأثير في الأسعار أو في تموين السوق التجاري.
    ج ـ عدم الإعلان عن الأسعار.
    د ـ تزويد السلطات بمعلومات غير صحيحة عن السلع التجارية.
    هـ ـ إخلال موظفي التموين بواجباتهم.
    2ـ قانون قمع الغش والتدليس الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1960م، واشتمل على الجرائم الآتية:
    أ ـ جريمة الخداع في المواد الاستهلاكية.
    ب ـ جرائم الغش في المواد الاستهلاكية.
    ج ـ مخالفات قرارات وزير التموين بشأن تحضير أو صناعة أو استهلاك أو تصدير أو بيع بعض المواد الاستهلاكية.
    3ـ قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966م، الذي تضمن طائفة كبيرة من الجرائم الاقتصادية يمكن تصنيفها كما يأتي:
    أ ـ الجرائم الموجهة ضد النظام الاشتراكي. وقد نصت المادة 15 من القانون على تجريم أعمال مقاومة النظام الاشتراكي من دون تحديد هذه الأعمال.
    ب ـ الجرائم الموجهة ضد الملكية الاشتراكية، ومثالها تخريب رأس المال الثابت أو المعدات (م4).
    ج ـ جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومثالها تزويد السلطات بمعلومات مضللة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بالاقتصاد الوطني (م18).
    د ـ جرائم الإضرار بالأموال العامة، ومثالها سرقة أو اختلاس الأموال العامة أو إساءة الائتمان عليها (م10)، التسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة الإهمال (م10).
    هـ ـ الجرائم المتعلقة بالعمل لدى الدولة، ومثالها تقاضي العامل لدى الدولة رشوة في سبيل القيام بمهام وظيفته (م25).
    4ـ قانون قمع التهريب بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 1974م، وقد تضمن مجموعة من الجرائم الاقتصادية محورها التهريب، ومنها:
    أ ـ تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
    ب ـ حيازة المواد المهرّبة بقصد الاتجار.
    ج ـ نقل المواد المهرّبة أو الشروع في نقلها.
    د ـ إيداع المواد المهرّبة أو الشروع في إيداعها.
    إضافة إلى العديد من الأفعال التي تعد في حكم التهريب (م2).
    5 ـ كما صدر في سورية قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي في كل من محافظات دمشق وحلب وحمص. وتختص هذه المحاكم بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966م، وتختص أيضاً بالنظر بجرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974م إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهرّبة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
    وجدير بالذكر أن محاكم الأمن الاقتصادي هي نوع من القضاء الاستثنائي، وقد أُلغيت أخيراً بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2004م.
    6ـ كذلك يدخل في إطار قانون العقوبات الاقتصادي قانون منع جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها، وقد صدر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1994 نتيجة تفشي هذه الظاهرة.
    7ـ ويعد قانون غسيل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003م من أحدث القوانين الاقتصادية التي تضمنت عقوبات جزائية. وقد أصدره المشرع السوري إيماناً منه بخطورة هذه الجريمة على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي. وغسل الأموال هو إخفاء حقيقة الأموال المستمدة عن طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة، فهو عملية مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإكسابها الصفة الشرعية.
    يتميز قانون العقوبات الاقتصادي بالتطور والتجديد، وهو أمر طبيعي، فالتطور العلمي الهائل في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، من شأنه أن يفرز أنواعاً جديدة من الجرائم التي لابد من علاجها بقوانين تشمل عقوبات جزائية رادعة، فما دام العالم في تقدم والاقتصاد في تطور وتغير فلا بد أن يواكب قانون العقوبات الاقتصادي هذا التغير وإلا اتهم بالتقصير.
    منال منجد
يعمل...
X