عفو
Pardon - Pardon
العفو
العفو pardon سبب من أسباب انقضاء العقوبة[ر] يكون إما بمحو الجريمة أو بمحو العقوبة كلياً أو جزئياً.
الأصل أن وقوع جريمة ما يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة، وهذه الدعوى تسير في إجراءاتها ومراحلها المختلفة إلى حين صدور حكم مبرم فيها، فالجريمة دائماً من شأنها أن ترتب مسؤولية جزائية على عاتق مرتكبها تجعله محلاً للعقوبة.
وبصدور الحكم المبرم بالإدانة والعقوبة تنقضي الدعوى العامة، ليحل محلها الحكم المبرم بآثاره ومفاعيله كلها، ولكن تنفيذ العقوبة قد يعوقه بعض الأسباب منها ما يؤدي إلى سقوط العقوبة وحسب دون المساس بالوجود القانوني لحكم الإدانة، ومنها ما يؤدي إلى زوال العقوبة بسبب المساس بالوجود القانوني لحكم الإدانة الذي يؤدي إلى زوال الجريمة والعقوبة معاً.
وقد عالج المشرّع السوري العفو في المواد (150ـ 155) من قانون العقوبات، والعفو في التشريع السوري نوعان: العفو العام والعفو الخاص والفوارق بينهما كبيرة.
العفو العام general amnesty = public pardon
ويطلق عليه بعضهم العفو الشامل أو العفو من الجريمة؛ لأن من شأنه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرِّمة أصلاً، والعفو العام يصدر بقانون عن السلطة التشريعية[ر] فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم، ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنها.
والهدف من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية، وذلك بإسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، فيريد المشرّع بهذا العفو نسيان تلك الجرائم من أجل نسيان تلك الظروف السيئة التي عاصرتها؛ ليتمكن المجتمع من الاستمرار والعبور إلى مرحلة جديدة من حياته، من هنا فإن المجال الأوسع للعفو العام هو الجرائم السياسية والجرائم العسكرية وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
ويمتاز العفو العام بمجموعة من الخصائص أهمها: طابعه الموضوعي؛ إذ يستفيد منه جميع المساهمين في الجرائم التي شملها العفو، كذلك طابعه الجزائي حيث تقتصر آثاره على الصفة الإجرامية للفعل دون المساس بالحقوق لشخصية المجني عليه، وأخيراً أثره الرجعي؛ إذ يمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه.
ويشترط للعفو العام في قانون العقوبات السوري شرط وحيد هو صدوره عن السلطة التشريعية، فالعفو العام إما أن يكون بقانون يُصَدِّق عليه مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الدولة.
العفو الخاص personal pardon
ويطلق عليه بعضهم العفو من العقوبة، من حيث أن تأثيره يشمل العقوبة وحسب، وهو بالتعريف: منحة من رئيس الدولة تزول بموجبها العقوبة عن المحكوم عليه كلها أو بعضها، أو تُسْتَبْدَلُ بعقوبة أخرى أخف منها، وللعفو الخاص وفق أحكام قانون العقوبات السوري شروط متعددة هي:
1ـ العفو الخاص يُمْنَحُ بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة، يحدد فيه اسم المعفو عنه وعقوبته المسقَطة، والعقوبة المتبقية إذا كان الإسقاط جزئياً، والعقوبة المستبدلة إن وجدت.
2ـ العفو الخاص لا يُمْنَحُ إلا إذا كان المدعى عليه قد حوكم وصدر بحقه حكم جزائي مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ، فهو طريق احتياطي وأخير.
3ـ لا يُمْنَحُ رئيس الدولة العفو الخاص إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وهي تتألف من خمسة قضاة يعينهم رئيس الدولة. تقوم هذه اللجنة بدراسة طلب العفو المحال إليها، ثم تبدي رأيها فيه ومهما كان رأيها سواء بالسلب أو الإيجاب فهو رأي استشاري محض، وتعود لرئيس الدولة الكلمة الأخيرة في منح العفو الخاص أو حجبه.
4ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً، ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات الآتية، أو بأكثر منها:
آ ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
ب ـ أن يخضع للرعاية.
ج ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة[ر: جريمة].
5ـ إذا كان الفعل المقترف جناية، وجب التعويض على المدعي الشخصي، كلياً أو جزئياً في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
آثار العفو مدنياً وجزائياً
آثار العفو العام
ـ العفو العام يشمل الجريمة والعقوبة معاً، فهو لايؤدي إلى زوال العقوبة وحسب؛ بل يؤدي إلى زوال الجريمة برمتها، شأنه في ذلك شأن أسباب التبرير، والعفو العام يؤثر على الدعوى العامة في جميع مراحلها سواء قبل صدور حكم جزائي مبرم فيها أو بعده.
ـ يشمل العفو العام جميع العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، ولكنه لايشمل تدابير الإصلاح والاحتراز، إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
ـ لا يؤثر العفو العام على الحقوق الشخصية، حيث تبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني.
ـ العفو العام يلغي الحكم نهائياً، حيث يتم شطبه من السجل العدلي للمحكوم عليه ولايدخل في التكرار أو اعتياد الإجرام أو وقف التنفيذ حيث تعتبر الجريمة شيئاً لم يكن.
آثار العفو الخاص
ـ العفو الخاص شخصي لا يستفيد منه إلا الشخص الذي ورد اسمه في مرسوم العفو، ولا يمتد أثره إلى بقية المساهمين في الجريمة.
ـ يؤثر العفو الخاص في العقوبة وحسب، ولايمتد أثره إلى الجريمة، فالعفو الخاص يُسْقِطُ العقوبة، ولا يسقط الحكم، وهو يصدر إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ومن ثمَّ يدخل الحكم في احتساب التكرار واعتياد الإجرام، وفي أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
ـ العفو الخاص يشمل العقوبة الأصلية فقط، ولا يشمل العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها إلى جانب العقوبة الأصلية، إلا إذا نص مرسوم العفو صراحة على ذلك.
ـ لا يؤثّر العفو الخاص في الحقوق الشخصية للمجني عليه، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني[ر]، ويبقى للمضرور من جراء الجريمة الحق في التعويض.
صفح الفريق المتضرر
الأصل أن وقوع جريمة ما يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبيها، فالدولة هي صاحبة الحق في الملاحقة والعقاب وتنفيذ العقوبات، واستثناءاً من هذا الأصل، فقد علق المشرع رفع الدعوى العامة على إرادة المجني عليه في بعض الجرائم؛ لأنها تنطوي على مساس شديد بحقوقه الشخصية.
وتحريك الدعوى العامة يتوقف إما على شكوى المضرور كما في جريمة خرق حرمة المنزل (م 558) وجريمة الضرب والجرح والإيذاء إذا لم ينجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته عن عشرة أيام (م540)، أو على إدعاء شخصي كما في جريمة الزنى (م 475) وجرائم الذم والقدح (م 572).
والنقطة المهمة أنه إذا أقيمت الدعوى العامة بناء على شكوى المضرور، أو ادعائه الشخصي، ثم عدل فيما بعد عن موقفه هذا، وعفا عن الجاني، فإن لهذا العفو أثره المنتج؛ إذ تسقط الدعوى العامة في أي مرحلة كانت إذا لم يكن قد صدر حكم مبرم فيها، أما إذا كان صدر حكم بالإدانة والعقاب فإن عفو المضرور يوقف تنفيذ العقوبات التي صدر فيها هذا الحكم.
وصفح الفريق المتضرر يشمل مجموعة من الأحكام بينتها المادتان (156ـ 157) من قانون العقوبات السوري نجملها فيما يأتي:
1ـ إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلّق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2ـ إن وقف تنفيذ العقوبات بناء على صفح المجني عليه لايحول دون تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار، والتكرار واعتياد الإجرام.
3ـ لايؤثر الصفح في التدابير الإصلاحية والاحترازية[ر].
4ـ يستنتج الصفح من أي عمل يدل على عفو المجني عليه أو تصالح المتداعين.
5ـ الصفح لاينقض ولايعلق على شرط.
6ـ الصفح عن أحد المحكومين عليهم يشمل الآخرين.
7ـ إذا تعدد المدعون الشخصيون فلا أهمية للصفح، إلا إذا صدر عنهم جميعاً.
منال منجد
Pardon - Pardon
العفو
العفو pardon سبب من أسباب انقضاء العقوبة[ر] يكون إما بمحو الجريمة أو بمحو العقوبة كلياً أو جزئياً.
الأصل أن وقوع جريمة ما يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة، وهذه الدعوى تسير في إجراءاتها ومراحلها المختلفة إلى حين صدور حكم مبرم فيها، فالجريمة دائماً من شأنها أن ترتب مسؤولية جزائية على عاتق مرتكبها تجعله محلاً للعقوبة.
وبصدور الحكم المبرم بالإدانة والعقوبة تنقضي الدعوى العامة، ليحل محلها الحكم المبرم بآثاره ومفاعيله كلها، ولكن تنفيذ العقوبة قد يعوقه بعض الأسباب منها ما يؤدي إلى سقوط العقوبة وحسب دون المساس بالوجود القانوني لحكم الإدانة، ومنها ما يؤدي إلى زوال العقوبة بسبب المساس بالوجود القانوني لحكم الإدانة الذي يؤدي إلى زوال الجريمة والعقوبة معاً.
وقد عالج المشرّع السوري العفو في المواد (150ـ 155) من قانون العقوبات، والعفو في التشريع السوري نوعان: العفو العام والعفو الخاص والفوارق بينهما كبيرة.
العفو العام general amnesty = public pardon
ويطلق عليه بعضهم العفو الشامل أو العفو من الجريمة؛ لأن من شأنه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرِّمة أصلاً، والعفو العام يصدر بقانون عن السلطة التشريعية[ر] فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم، ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنها.
والهدف من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية، وذلك بإسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، فيريد المشرّع بهذا العفو نسيان تلك الجرائم من أجل نسيان تلك الظروف السيئة التي عاصرتها؛ ليتمكن المجتمع من الاستمرار والعبور إلى مرحلة جديدة من حياته، من هنا فإن المجال الأوسع للعفو العام هو الجرائم السياسية والجرائم العسكرية وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
ويمتاز العفو العام بمجموعة من الخصائص أهمها: طابعه الموضوعي؛ إذ يستفيد منه جميع المساهمين في الجرائم التي شملها العفو، كذلك طابعه الجزائي حيث تقتصر آثاره على الصفة الإجرامية للفعل دون المساس بالحقوق لشخصية المجني عليه، وأخيراً أثره الرجعي؛ إذ يمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ تاريخ ارتكابه.
ويشترط للعفو العام في قانون العقوبات السوري شرط وحيد هو صدوره عن السلطة التشريعية، فالعفو العام إما أن يكون بقانون يُصَدِّق عليه مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الدولة.
العفو الخاص personal pardon
ويطلق عليه بعضهم العفو من العقوبة، من حيث أن تأثيره يشمل العقوبة وحسب، وهو بالتعريف: منحة من رئيس الدولة تزول بموجبها العقوبة عن المحكوم عليه كلها أو بعضها، أو تُسْتَبْدَلُ بعقوبة أخرى أخف منها، وللعفو الخاص وفق أحكام قانون العقوبات السوري شروط متعددة هي:
1ـ العفو الخاص يُمْنَحُ بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة، يحدد فيه اسم المعفو عنه وعقوبته المسقَطة، والعقوبة المتبقية إذا كان الإسقاط جزئياً، والعقوبة المستبدلة إن وجدت.
2ـ العفو الخاص لا يُمْنَحُ إلا إذا كان المدعى عليه قد حوكم وصدر بحقه حكم جزائي مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ، فهو طريق احتياطي وأخير.
3ـ لا يُمْنَحُ رئيس الدولة العفو الخاص إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وهي تتألف من خمسة قضاة يعينهم رئيس الدولة. تقوم هذه اللجنة بدراسة طلب العفو المحال إليها، ثم تبدي رأيها فيه ومهما كان رأيها سواء بالسلب أو الإيجاب فهو رأي استشاري محض، وتعود لرئيس الدولة الكلمة الأخيرة في منح العفو الخاص أو حجبه.
4ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً، ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات الآتية، أو بأكثر منها:
آ ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
ب ـ أن يخضع للرعاية.
ج ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة[ر: جريمة].
5ـ إذا كان الفعل المقترف جناية، وجب التعويض على المدعي الشخصي، كلياً أو جزئياً في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
آثار العفو مدنياً وجزائياً
آثار العفو العام
ـ العفو العام يشمل الجريمة والعقوبة معاً، فهو لايؤدي إلى زوال العقوبة وحسب؛ بل يؤدي إلى زوال الجريمة برمتها، شأنه في ذلك شأن أسباب التبرير، والعفو العام يؤثر على الدعوى العامة في جميع مراحلها سواء قبل صدور حكم جزائي مبرم فيها أو بعده.
ـ يشمل العفو العام جميع العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، ولكنه لايشمل تدابير الإصلاح والاحتراز، إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
ـ لا يؤثر العفو العام على الحقوق الشخصية، حيث تبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني.
ـ العفو العام يلغي الحكم نهائياً، حيث يتم شطبه من السجل العدلي للمحكوم عليه ولايدخل في التكرار أو اعتياد الإجرام أو وقف التنفيذ حيث تعتبر الجريمة شيئاً لم يكن.
آثار العفو الخاص
ـ العفو الخاص شخصي لا يستفيد منه إلا الشخص الذي ورد اسمه في مرسوم العفو، ولا يمتد أثره إلى بقية المساهمين في الجريمة.
ـ يؤثر العفو الخاص في العقوبة وحسب، ولايمتد أثره إلى الجريمة، فالعفو الخاص يُسْقِطُ العقوبة، ولا يسقط الحكم، وهو يصدر إما بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ومن ثمَّ يدخل الحكم في احتساب التكرار واعتياد الإجرام، وفي أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
ـ العفو الخاص يشمل العقوبة الأصلية فقط، ولا يشمل العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها إلى جانب العقوبة الأصلية، إلا إذا نص مرسوم العفو صراحة على ذلك.
ـ لا يؤثّر العفو الخاص في الحقوق الشخصية للمجني عليه، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني[ر]، ويبقى للمضرور من جراء الجريمة الحق في التعويض.
صفح الفريق المتضرر
الأصل أن وقوع جريمة ما يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبيها، فالدولة هي صاحبة الحق في الملاحقة والعقاب وتنفيذ العقوبات، واستثناءاً من هذا الأصل، فقد علق المشرع رفع الدعوى العامة على إرادة المجني عليه في بعض الجرائم؛ لأنها تنطوي على مساس شديد بحقوقه الشخصية.
وتحريك الدعوى العامة يتوقف إما على شكوى المضرور كما في جريمة خرق حرمة المنزل (م 558) وجريمة الضرب والجرح والإيذاء إذا لم ينجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته عن عشرة أيام (م540)، أو على إدعاء شخصي كما في جريمة الزنى (م 475) وجرائم الذم والقدح (م 572).
والنقطة المهمة أنه إذا أقيمت الدعوى العامة بناء على شكوى المضرور، أو ادعائه الشخصي، ثم عدل فيما بعد عن موقفه هذا، وعفا عن الجاني، فإن لهذا العفو أثره المنتج؛ إذ تسقط الدعوى العامة في أي مرحلة كانت إذا لم يكن قد صدر حكم مبرم فيها، أما إذا كان صدر حكم بالإدانة والعقاب فإن عفو المضرور يوقف تنفيذ العقوبات التي صدر فيها هذا الحكم.
وصفح الفريق المتضرر يشمل مجموعة من الأحكام بينتها المادتان (156ـ 157) من قانون العقوبات السوري نجملها فيما يأتي:
1ـ إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلّق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2ـ إن وقف تنفيذ العقوبات بناء على صفح المجني عليه لايحول دون تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار، والتكرار واعتياد الإجرام.
3ـ لايؤثر الصفح في التدابير الإصلاحية والاحترازية[ر].
4ـ يستنتج الصفح من أي عمل يدل على عفو المجني عليه أو تصالح المتداعين.
5ـ الصفح لاينقض ولايعلق على شرط.
6ـ الصفح عن أحد المحكومين عليهم يشمل الآخرين.
7ـ إذا تعدد المدعون الشخصيون فلا أهمية للصفح، إلا إذا صدر عنهم جميعاً.
منال منجد