تبسيط فقه الحج والعمرة..الأخطاء الشائعة في الإحرام (1) - تقديم :د.ربيع الشيخ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تبسيط فقه الحج والعمرة..الأخطاء الشائعة في الإحرام (1) - تقديم :د.ربيع الشيخ

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	FB_IMG_1683657476520.jpg 
مشاهدات:	5 
الحجم:	49.9 كيلوبايت 
الهوية:	109117
    تبسيط_فقه_الحج_والعمرة:

    الأخطاء الشائعة في الإحرام (1) :

    الخطأ الأوَّل:
    تجاوز الحاجِّ أو المعتمر الميقاتَ المكانيّ دون أن يُحْرِم.
    والصواب:
    الإحرام من الميقات، أو قبله إذا لم يُعلَم الميقات تحديدًا، ويكون هذا الأمر آكد بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة؛ فمنهم مَنْ يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يُحْرِم عند نزوله في أرض المطار.
    فيجب على من يريد أن يحرم في الطائرة أن يستعد قبل المرور من على الميقات ، والأحوط له أن يحرم قبل الميقات بوقت كاف، وبمسافة كافية .
    فإذا تجاوز الميقات فعليه أن يرجع ويعود للميقات ، أو يحرم من أقرب ميقات في طريقه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديةٌ، يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.
    أخرج الشيخان في صحيحيهما، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ:" إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ"
    وذو الحُلَيْفَة، بينه وبين مكة 540 كم، ويُعرف اليوم بـ(أبيار علي).
    والجُحْفَةُ، وهي ميقات أهل مصر والشام، وبينها وبين مكة 204 كم.
    وقرْنُ المنازل، ميقات أهل نجد، وبينها وبين مكة 94 كم.
    ويَلَمْلَم،ميقات أهل اليمن، وبينها وبين مكة 54 كم.
    وميقات أهل العراق ذاتُ عِرْقٍ، وبينها وبين مكة 94 كم.

    الخطأ الثاني:
    اعتقاد بعضهم أن ركعتي الإحرام واجبتان، فليس للإحرام صلاة مخصوصة، وإنما يستحب فعله بعد صلاة، سواءٌ كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسبَّبة؛ كسنَّة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبَّة في الإحرام - إلاَّ أنَّ الإحرام يصحُّ بدونها.

    الخطأ الثَّالث:
    تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس.
    والصواب:
    أنها تُحرِم كغيرها وتعمل كل شيءٍ مع الحجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طَهْرُت اغتسلت وطافت بالبيت.
    أخرج مسلم في صحيحه، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:" أَنَفِسْتِ؟" - يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ - قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي"
    الخطأ الرّابع:
    اعتقاد النساء أنَّ لبس البياض أفضل للإحرام، وكذلك من المخالفات لبسهنَّ ملابسَ تشفُّ أو تصف أجسامهن، وكذلك اعتقاد بعض النساء أن ثوب الإحرام لابدَّ له من لون خاصٍّ؛ كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خلافُ الصواب؛ لأنه لا يتعيَّن لون خاص للنساء، وإنما تُحرِم في ثيابها العادية.
    الخطأ الخامس:
    اعتقاد بعض الحجاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت، أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك.
    والصواب:
    جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار، ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقاً بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.
    فالمراد بالمَخِيط الممنوع الثياب المفصَّلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها، ولو لم تكن بها خياطةٌ، كالجورب والفانلة والكلسون.
    د.ربيع الشيخ
يعمل...
X