مجلس قضاء اعلي
The Supreme Council of the judiciary - Conseil supérieur de la magistrature
مجلس القضاء الأعلى
تكوين مجلس القضاء الأعلى
يتألف مجلس القضاء الأعلى le conseil supérieur de la magistrature في سورية من سبعة أعضاء وهم: رئيس الجمهورية رئيساً وينوب عنه عند غيابه وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، والنائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل، والنائب العام، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، أعضاء.
وفي حال غياب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع. وإذا تغيَّب أحد الأعضاء الآخرين ، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/لعام 1961 كان ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس محكمة النقض. ولكن عُدِّل هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1966، وبالمرسوم التشريعي رقم /298/لعام 1969، بحيث أصبح تشكيل المجلس، وفقاً لنص المادة /65/ المعدلة من قانون السلطة القضائية على النحو الوارد أعلاه، وقد تم التشكيل الحالي للمجلس بالمادة /132/ من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973، حيث جاء فيها أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى.
جلسات المجلس وقراراته
يعقد المجلس جلساته بصورة سرية. ويجب أن تصدر قراراته بالأغلبية، وتنفذ قرارات المجلس المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع، وكذلك قبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل. أما القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس فينفّذها رئيس المجلس.
اختصاصات مجلس القضاء الأعلى
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1 - إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح من وزير العدل، أو رئيس المجلس، أو ثلاثة من أعضاء المجلس.
2 - إحالة القضاة على التقاعد، والموافقة على استيداعهم، وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهامهم.
3 - الإشراف على استقلال القضاء.
4 - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وبحصانة القضاة وإجراءات تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
5 - منح القضاة الإجازات التي تتجاوز مدتها الشهر، على أن يمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات التي لا تتجاوز مدتها الشهر.
6 - تنظيم العطلة القضائية التي يستفيد منها القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من تموز إلى غاية أيلول ، والموافقة على تحديد الإجازة المرضية لقضاة الحكم.
المكتب الإداري لمجلس القضاء الأعلى
يقوم رئيس المجلس باختيار موظفي هذا المكتب من المساعدين العدليين، وذلك بناءً على موافقة وزير العدل. ويقوم هذا المكتب بجميع الأعمال الكتابية، وإعداد مشروعات المراسيم والقرارات، وكذلك بجميع المراسلات المتعلقة بالمجلس وتسلّم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها، كما يقوم بحفظ الملفات والتقارير والوثائق والمستندات وتصنيفها.
فواز صالح
The Supreme Council of the judiciary - Conseil supérieur de la magistrature
مجلس القضاء الأعلى
تكوين مجلس القضاء الأعلى
يتألف مجلس القضاء الأعلى le conseil supérieur de la magistrature في سورية من سبعة أعضاء وهم: رئيس الجمهورية رئيساً وينوب عنه عند غيابه وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، والنائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل، والنائب العام، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، أعضاء.
وفي حال غياب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع. وإذا تغيَّب أحد الأعضاء الآخرين ، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/لعام 1961 كان ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس محكمة النقض. ولكن عُدِّل هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1966، وبالمرسوم التشريعي رقم /298/لعام 1969، بحيث أصبح تشكيل المجلس، وفقاً لنص المادة /65/ المعدلة من قانون السلطة القضائية على النحو الوارد أعلاه، وقد تم التشكيل الحالي للمجلس بالمادة /132/ من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 1973، حيث جاء فيها أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى.
جلسات المجلس وقراراته
يعقد المجلس جلساته بصورة سرية. ويجب أن تصدر قراراته بالأغلبية، وتنفذ قرارات المجلس المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع، وكذلك قبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل. أما القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس فينفّذها رئيس المجلس.
اختصاصات مجلس القضاء الأعلى
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1 - إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح من وزير العدل، أو رئيس المجلس، أو ثلاثة من أعضاء المجلس.
2 - إحالة القضاة على التقاعد، والموافقة على استيداعهم، وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهامهم.
3 - الإشراف على استقلال القضاء.
4 - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وبحصانة القضاة وإجراءات تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
5 - منح القضاة الإجازات التي تتجاوز مدتها الشهر، على أن يمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات التي لا تتجاوز مدتها الشهر.
6 - تنظيم العطلة القضائية التي يستفيد منها القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من تموز إلى غاية أيلول ، والموافقة على تحديد الإجازة المرضية لقضاة الحكم.
المكتب الإداري لمجلس القضاء الأعلى
يقوم رئيس المجلس باختيار موظفي هذا المكتب من المساعدين العدليين، وذلك بناءً على موافقة وزير العدل. ويقوم هذا المكتب بجميع الأعمال الكتابية، وإعداد مشروعات المراسيم والقرارات، وكذلك بجميع المراسلات المتعلقة بالمجلس وتسلّم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها، كما يقوم بحفظ الملفات والتقارير والوثائق والمستندات وتصنيفها.
فواز صالح