اتحاد عام لنقابات عمال
General Federation of Trade Unions - Fédération générale des syndicats
الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال General Federation of Trade Unions منظمة شعبية ديمقراطية تضم جميع العمال المنتسبين إلى الاتحادات والنقابات المهنية القائمة في الجمهورية العربية السورية.
ترتبط نشأة الاتحاد بنضال الطبقة العاملة في سورية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. فقد بدأت ملامح تكوّن الطبقة العاملة تأخذ صورتها الحقيقية والمستقلة في المجتمع مع بزوغ فجر النهضة الصناعية وإنشاء معمل الإسمنت في دمشق عام 1928 ومؤسسة «ترامواي وكهرباء دمشق». وأخذ الوعي العمالي يتنامى ويتطور، وبدأ نضال الطبقة العاملة يتصاعد في ظل ظروف صعبة سياسية واقتصادية. وتُوِّج هذا النضال بتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في 24/3/1983.
وأسهم التنظيم النقابي الجديد في تعزيز وحدة الطبقة العاملة، وزج طاقاتها قي معركة التحرر الوطني، وفي تنظيم علاقات العمل وحماية العمال، ولاسيما بعد ازدياد حجم الاستثمارات الوطنية في مجال صناعة الغزل والنسيج والكبريت وغيرها، وذلك بالسعي لإصدار قانون للعمل يوفر للعمال الحماية القانونية. ومع بداية الاستقلال، في عام 1946، صدر القانون المنشود.
وبعد إنشاء مصفاة حمص لتكرير النفط عام 1955 دخلت الطبقة العاملة مرحلة جديدة في سعيها من أجل نيل حقوقها والإسهام في الكفاح الوطني والقومي. وعزز من أهمية هذا الدور موقف الطبقة العاملة العربية في أثناء العدوان الثلاثي على مصر بإعلان الإضراب العام الشامل في المطارات والمرافئ العربية. ولقد تنبه الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية إلى عقد مؤتمر تأسيسي بتاريخ 24/3/1956 انبثق عنه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العـرب [ر] وهو منظمة قومية شعبية تعبر عن وحدة العمال في جميع الأقطار العربية.
وفي ظل الجمهورية العربية المتحدة دخل التنظيم النقابي العمالي مرحلة جديدة بصدور قانون العمل ذي الرقم 91 لعام 1959.
وقد وضع قانون العمل الجديد أسساً جديدة للتنظيم أهمها: اعتماد البنية الهرمية، وتجميع المهن المتشابهة في نقابة مهنية واحدة هي النقابة العامة، إضافة إلى ترسيخه للحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية لها.
وبعد الانفصال بين سورية ومصر، صدر بتاريخ 2/7/1962 مرسوم تشريعي برقم 50 تم بموجبه حل قيادة الاتحاد العام للنقابات، واعتماد مبدأ التعيين في مكاتب النقابات، وحُظِّر على النقابيين ممارسة العمل السياسي، وألغيت النقابة العامة واللجان النقابية، وأُعطي وزير العمل حق حل أي منظمة نقابية من دون الرجوع إلى القضاء.
ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً. فبعد قيام ثورة الثامن من آذار في سورية 1963 وضع قانون جديد للتنظيم النقابي، هو القانون ذو الرقم 31 لعام 1964، أعيد بموجبه للنقابة ما كان لها من حقوق واستقلال ومكانة.
وفي ظل هذه الثورة حصلت تحولات مهمة في بنية الاقتصاد الوطني بينها تأميم العديد من الشركات والمنشآت الصناعية مما أدى إلى توسع نطاق القطاع العام الصناعي والتجاري. وأبدت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي اهتماماً كبيراً بالطبقة العاملة، وأكدت دورها في مجال ممارسة الديمقراطية الشعبية، وفي عملية التحويل الاشتراكي وحماية المنجزات والمكاسب التقدمية، فأصدرت قانوناً جديداً للتنظيم النقابي هو القانون ذو الرقم 84 لعام 1968 أدخلت عليه تعديلات عدة فيما بعد.
ومن بين المبادئ التي اعتمدها هذا القانون: إلغاء مبدأ التعيين كلياً، واعتماد مبدأ الديمقراطية في الانتخاب المباشر على جميع المستويات، والأخذ بأسس واضحة في تشكيل اللجان النقابية في كل مؤسسة تضم 50 عاملاً فأكثر، استناداً إلى جدول المهن الذي تصدره قيادة التنظيم النقابي، واعتماد مبدأ التمثيل النسبي لقيادة المنظمات النقابية في المؤتمرات النقابية.
وضع القانون 84 الآنف الذكر أهدافاً متكاملة للاتحاد العام لنقابات العمال أهمها: تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية الاشتراكية، وحماية العمل والإنتاج على أنهما الثروة القومية، والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار، والمشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية إعداداً مهنياً وفنياً يمكنها من تحمل مسؤوليتها، وتوحيد نضال العمال، ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والثقافية والاجتماعية، والدفاع عن حقوقهم والسهر على قيامهم بواجباتهم، ورفع مستوى وعيهم المهني والوطني والقومي والإنساني، وإدخال الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل والإنتاج، ومكافحة البيروقراطية، وصيانة الملكية العامة وتعزيزها.
ويولي الاتحاد العام لنقابات العمال اهتماماً كبيراً بمصالح الطبقة العاملة بأكملها. كما يهتم بتنسيق الصلات والعلاقات الخارجية بين المنظمات النقابية ومثيلاتها في خارج القطر والإشراف على إصدار النشرات التوجيهية الخاصة بالمنظمات النقابية ووضع خطط العمل النقابي، وتحديد مسؤوليات المستويات النقابية على اختلافها في مجال الخدمات والثقافة العمالية، ومشاركة الهيئات المختصة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولاسيما ما يتعلق منها بتحسين الإنتاج وزيادته، وتحديد دور الطبقة العاملة في مجالات التنمية.
ويقع على عاتق الاتحاد كذلك تحديد المهام التي يضطلع بها المتفرغون النقابيون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة عليه من الجهات المختصة، والمشاركة في وضع الأنظمة الأساسية للعمال، والعمل على توحيد شروط العمل ورعاية مصالح العمال غير المنضوين في منظمات نقابية.
ومن مهام الاتحاد كذلك تمثيل الحركة العمالية في اللجان والمؤتمرات الدولية والعمل على توحيد نضال الطبقة العاملة العربية وشد أزرها وتعزيز تضامن الطبقة العاملة في العالم.
ويسعى الاتحاد إلى تنظيم العاملين كافة في تنظيمات نقابية واجتذاب التنظيمات النقابية القائمة خارج نطاقه وتهيئة الظروف الملائمة لانضمامها إليه.
أما البنية التنظيمية للاتحاد العام لنقابات العمال فهي هرمية قاعدتها اللجان النقابية في التجمعات العمالية المهنية وذروتها الاتحاد العام، وما بين القاعدة والذروة تقع النقابة ثم اتحاد عمال المحافظة فالاتحاد المهني.
واللجنة النقابية، هي التنظيم النقابي الأول في التجمع العمالي. وبموجب أحكام قانون التنظيم النقابي رقم 84 الآنف الذكر وتعديلاته، يحق لكل تجمع عمالي يبلغ عدد أفراده خمسين عاملاً فأكثر تأليف لجنة نقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويديرها مكتب، وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبهم العمال المنتسبون إليها بطريقة الاقتراع السري.
أما النقابة فهي التنظيم النقابي لعمال المهنة الواحدة على مستوى المحافظة، وتضم جميع اللجان النقابية للمهنة الواحدة فيها.
وتتمتع نقابة المهنة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال لتحقيق أغراضها وحق التقاضي باسمها وباسم جميع عمال المهنة التي تمثلها أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، كما تتمتع بغير ذلك من الحقوق والصلاحيات.
وللنقابة مؤتمر يضم جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية القائمة في التجمعات العمالية للمهنة في المحافظة، إضافة إلى عدد من المندوبين الإضافيين عن كل لجنة تنتخبهم الهيئة العامة للجنة.
وينبثق عن مؤتمر النقابة مكتب يدير النقابة يتكون من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر النقابة من بينهم بطريقة الاقتراع السري.